ضرائب

الجرائم والعقوبات

مادة 41

نص المادة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الأتية:
1-التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما
2-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
3-مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون
4-ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة
5-عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
6-عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها
التعليق على نص المادة 41 من القانون
الأفعال المخالفة للإجراءات أو النظم المنصوص فى القانون
أولا:الأصل التشريعى للنص:
هذه المادة تقابل من 47 إلى 51 من قانون الضريبة على الاستهلاك الضريبى الملغى
فقد نص صدر المادة على أن”يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية”
وهذا النص يقابل نص المادة 47 من قانون ضريبة الاستهلاك الملغى والذى قضى بأن”يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات فى حالة مخالفة أى من الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ثانيا:الطبيعة القانونية لجريمة”مخالفة الإجراءات والنظم المقررة”وفقا لكل من قانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الاستهلاك الملغى:
بمقارنة النصين سالفى الذكر يبين جليا أن المشرع فى قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد رفع مقدار الغرامة المقررة بالنسبة “لجريمة مخالفة الإجراءات والنظم المقررة”وذلك من عشرة جنيهات على النحو الذى كان منصوصا عليه فى المادة رقم 47 من قانون ضريبة الاستهلاك الملغى إلى ما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين وفقا لقانون ضريبة المبيعات ولم يكتف المشرع مقدار الغرامة المقررة على النحو المتقدم بل توسع فى تعديد الوقائع المؤثمة بها فبعد أن الحكم بالغرامة قاصرا على حالات مخالفة الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الاستهلاك الملغى فقد أضحى الحكم بهذه الغرامة(مشددة)شاملا حالات مخالفة الإجراءات المنصوص عليها فى كل من القانون ذاته(قانون ضريبة المبيعات)ولائحته التنفيذية
وكان المشرع قد أورد هذه الوقائع فى الباب الثانى عشر من قانون ضريبة الاستهلاك الملغى تحت مسمى المخالفات وعقوبتها
وفى قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 91 وردت تلك الوقائع فى الباب الحادى عشر منه تحت مسمى”الجرائم وعقوبتها”بما سبق مع تشديده لعقوبة الغرامة المقررة وربما يمكن معه القول باطمئنان أن جريمة مخالفة الإجراءات والنظم المقررة فى قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد أوضحت من”جرائم الجنح”التى حددها المشرع فى قانون العقوبات بعد أن كانت من”أفعال المخالفات”فى قانون ضريبة الاستهلاك(الملغى)
ففى قانون العقوبات المصرى جعل المشرع”مدى جسامة العقوبة”هى المعيار الموضوعى المحدد لنوع الجريمة وذلك بأن انطوى هذا القانون على تعريف كل جريمة وفقا للعقوبة المقررة لها” فقد نصت المادة 11 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 169 لسنة 81 على أن”الجنح هى الجرائم عليها بالحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مئة جنيه
كما نصت رقم 12 من ذات القانون على أن:
“المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه”
ولما كان صدر المادة رقم 41 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد فرض العقاب على جريمة مخالفة النظم والإجراءات المقررة بالغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه وبما لا يجاوز ألفى جنيه فإن هذه الجريمة تخرج حتما عن نطاق جرائم المخالفات المحددة بنص المادة رقم 12 من قانون العقوبات وتدخل لزوما تحت جرائم الجنح المنصوص عليها فى المادة رقم 11 من ذات القانون والقول بغير ذلك تفريغ للنص من مضمونه وابتعاد به عما تغياه المشرع ولا ينال مما تقدم أن المادة رقم 41 ذاتها قد نطقت بأن الوقائع الواردة بها”تعد مخالفة لأحكام القانون”ذلك أن هذه العبارة(مخالفة أحكام القانون)تعنى مخالفة أحكام قانون ضريبة المبيعات ولا تعنى اعتبار كل من تلك الوقائع من جرائم المخالفات المنصوص عليها فى قانون العقوبات التى حدد مدى جسامة الجرائم المخالفة لأحكامه بمدى جسامة العقوبة المقررة لكل منها
ثالثا:حالات مخالفة أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى القانون:
طبقا للنص محل التعليق فرض المشرع العقاب وجوبا بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقين وذلك فى كل حالة من الحالات الأتية:
الحالة الأولى:التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة بالمادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما:
فرض المشرع على المسجل أن يقدم للمصلحة”إقرارا شهريا”عن الضريبة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أى خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة(مادة 11 من القانون)
1-توافر الجريمة بثبوت واقعة التأخير فى تقديم الإقرار وسداد الضريبة بما لا يجاوز ستين يوما:
طبقا للنص محل التعليق بحكن الغرامة المقررة بموجبه على المسجل فى حالة تأخيره فى تقديم الإقرار الشهرى وسداد الضريبة عن المدة المحددة بالمادة 16 من القانون بما لا يجاوز ستين يوما مما مؤداه توافر هذه الجريمة فى حق المسجل بثبوت تأخيره فى تقديم الإقرار وسداد الضريبة بما لا يجاوز 90 يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة على حد تعبير نص المادة 16 من القانون
2-مدى توافر الجريمة فى حالة تقديم الإقرار فى الميعاد دون سداد الضريبة:
ظاهر النص وقد فرض العقوبة وجوبا فى حالة الإخلال بالالتزامين معا(تقديم الإقرار وسداد الضريبة)فإن ذلك يثير تساؤلا عن الحكم فى حالة تقديم الإقرار فى الميعاد دون أن يرفق به ما يفيد سداد الضريبة المستحقة
ويرى البعض أن حسم هذا التساؤل يوجب على المأمورية المختصة عدم قبول الإقرار الشهرى إذا لم يكن مرفقا به ما يفيد سداد الضريبة المستحقة وفقا له ويستند هذا الرأى إلى أن المادة 32 من ذات القانون أوجبت على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا رفق إقراره الشهرى وفى المواعيد المحددة بالمادة 16 من القانون وبالتالى يكون على المأمورية المختصة عدم قبول الإقرار إلا اذا كان مرفقا به ما يفيد سداد الضريبة المستحقة طبقا له ولكن إذا حدث وتم قبول الإقرار دون الضريبة ولم يتم توريد الضريبة فى الموعد المحدد لتقديم الإقرار فإن هذه الحالة تعتبر مخالفة يعاقب عليها بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون ويؤكد القائلون بهذا الرأى أن هذه الحالة كانت قائمة فى ظل قانون ضريبة الاستهلاك الملغى لعدم النص عليها صراحة فى أحكام المخالفات والتهرب الأمر الذى أدى وقت ذاك إلى صدور المنشور رقم 3 لسنة 1988 والذى أعتبر هذه الحالة من حالات التهرب من الضريبة ثم عادت المصلحة فأصدرت المنشور رقم 25 لسنة 1989 حيث اعتبرت هذه الحالة”مخالفة”وليس تهربا
3-توافر الجريمة فى حالة سداد الضريبة مع تقديم الإقرار:
ومن جانبنا نعتقد أن لا محل لإثارة هذا التساؤل فى ضوء صراحة النص وجلائه لأن المشرع 32 من القانون قد فرض على المسجل أداء الضريبة للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى ذات الموعد المحدد لتقديم الإقرار بالمادة 16 من ذات القانون ثم فرض جزء خاصا بالحالة محل التساؤل(عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد لتقديم الإقرار) وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 32 والتى جزمت بلا أدنى لبس أو غموض بأنه”فى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها وهو ما يحكم يقينا الحالة محل التساؤل(عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد لتقديم الإقرار)وبما لا مبرر معه لإعادة النص على نفس الجزاء لنفس الفعل فى الفقرة 1 من المادة 41 من ذات القانون
ومما تكون معه الحالة محل البحث محكومة بالمادة 32 وليس بالمادة 41 من القانون يؤيد هذا النظر أن المشرع لم يجز أداء الضريبة خلال الشهر المحدد لتقديم الإقرار ولو كان لاحقا ليوم تقديمه وإنما أوجب أداء الضريبة وتقديم سند بسدادها رفق الإقرار لحظة تقديمه مادة 32 وبحيث أن يكون تقديم الإقرار مقترنا بسداد الضريبة(مادة 12 من اللائحة التنفيذية)وإلزام المشرع للمسجل بالوفاء بالالتزامين معا مقترنين(تقديم الإقرار به سند سداد الضريبة)يثبت ذلك أن إخلال المسجل بأحد الالتزامين ووفائه بأحدهما دون الأخر تتوافر به الجريمة فى حقه فإذا تقدم المسجل بالإقرار الشهرى خلال المواعيد المحددة قانونا ولم يقم بأداء الضريبة وإرفاق سند سدادها بالإقرار وقت تقديمه تتوافر مسئوليته الجنائية ووفقا للمادة 32 من القانون التى أوجبت فى هذه الحالة أن تستحق عليه الضريبة والضريبة الإضافية فضلا عن الغرامة وهو ذات ما فرضه المشرع فى حالة تأخير المسجل فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة قانونا وهو ما يثبت أيضا أن العقوبة واحدة فى الحالتين
4-القيود والاوصاف الجنائية الخاصة بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 41:
أ-حالة تأخير المسجل فى تقديم المسجل فى تقديم الإقرار وسداد الضريبة عن الموعد القانونى:
جنحة بالمادتين 1/14،16 من القانون 11 لسنة 1991
(تأخر فى تقديم إقرار ضريبة المبيعات وأداء الضريبة فى المدة المحددة على النحو المبين بالأوراق)
ب-حالة تقديم الإقرار فى الموعد المحدد وعدم سداد الضريبة فى هذا الموعد القانونى:
جنحة 1/41،32 من القانون 11 لسنة 1991
(تأخر فى سداد الضريبة وقت تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد على النحو المبين بالأوراق)
5-العقوبة المقررة فى الحالتين سالفتى الذكر:
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين
الحالة الثانية:
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات مع السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد الإقرار:
1-توافر الجريمة فى حالة ثبوت خطأ البيانات بالإقرار بما لا يجاوز نسبة 10%:
فرض المشرع أن يكون الإقرار الشهرى مقدما من المسجل محتويا على بيانات صحيحة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة على النموذج رقم 10 حتى 40م المعد لهذا الغرض (مادة 12 من اللائحة التنفيذية)
وإذا خالف المسجل هذا الحكم وقدم بيانات خاطئة عن القيمة أو الكمية المباعة من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بالزيادة وبما لا يجاوز 10% عما ورد فى الإقرار الشهرى المقدم منه حينئذ تتوافر مسئوليته الجنائية وتحكم هذه الفقرة واقعة”خطأ البيانات”الثابتة فى الإقرار المقدم من المسجل وذلك بجانب الفقرة رقم 6 من المادة رقم 44 من ذات القانون والتى تحكم نفس الواقعة فى صورتها الجسيمة وقد جعل المشرع نسبة 10% معيارا لمدى جسامة خطأ البيانات المقدمة من المسجل فى إقراره الشهرى
فإذا كانت قيمة أو كمية السلعة المباعة تزيد حقيقة بما لا يجاوز 10% من قيمتها أو كميتها الواردة بالإقرار الشهرى من المسجل اعتبرت هذه”جنحة تقديم بيانات خاطئة”ويعاقب عليها بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين وفقا للفقرة 2 من المادة رقم 41 من القانون
أما إذا كانت قيمة أو كمية السلعة المباعة تزيد حقيقة بما يجاوز نسبة 10% من قيمتها أو كميتها الواردة بالإقرار الشهرى المقدم من المسجل اعتبرت هذه الواقعة جنحة تهرب من الضريبة”وفقا للمادة 6/44 من ذات القانون”ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة
2-القيود والأوصاف الجنائية الخاصة بالحالة الثانية:
جنحة بالمادتين 2/41،16 من القانون رقم 11 لسنة 91
قدم بيانات خاطئة عن كمية السلع(أو الخدمة)الخاضعة للضريبة بأن زادت بما لا يجاوز 10% عما ورد بالإقرار
قدم بيانات خاطئة عن قيمة السلع أو الخدمات الواردة فى إقراره الشهرى وذلك بنسبة لا تجاوز 10%
3-العقوبة المقررة فى هذه الحالة:
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين
الحالة الثالثة:
مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون:
1-توافر الجريمة بعدم مسك الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون والمادة 8 من اللائحة:
طبقا للمادة رقم 15 من القانون فرض المشرع على المسجل أن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها وأوجب عليه أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرت فيها القيد بالسجلات
وقد حددت اللائحة التنفيذية والسجلات التى يلتزم المسجل قانونا يمسكها وهى كالأتى طبقا للمادة 8 من اللائحة:
1-سجل المشتريات:ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية
2-سجل المبيعات:ويتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته
3-سجل المردودات:ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة
4-سجل الصادرات:ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول
5-سجل مبيعات الخدمات:ويلتزم بمسكه المسجل مؤدى الخدمة ويتضمن بيانات عن الفواتير المحررة عن مبيعاته من الخدمات
6-سجل ملخص الضريبة:ويتضمن بيانات عن إجمالى الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة(موضحا رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات)ويشتمل هذا الدفتر على البيانات المنصوص عليها فى المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية للقانون
وإذا ثبت أن المسجل لم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون والموضحة بالمادة 8 من لائحته التنفيذية(كلها أو بعضها)يكون مسئولا جنائيا عن واقعة عدم احتفاظه بهذه السجلات كلها أو بعضها ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة رقم 41 من القانون
3-القيود والأوصاف الجنائية المتعلقة بواقعة عدم مسك الدقاتر المنتظمة:
جنحة بالمادتين 3/41،15 من القانون
لم يحتفظ بالسجلات والدفاتر المنصوص عليها فى المادة رقم 15 من القانون
أمتنع عن تقديم الدفاتر والسجلات إلى موظفى مصلحة الضرائب على المبيعات
الحالة الرابعة:ظهور عجز أو زيادة السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة:
1-توافر الجريمة بثبوت العجز المبرر فى السلع المحددة بالنص:
أوجب المشرع توافر مسئولية المسجل الجنائية فى حالة ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بنسبة لا تجاوز 10% وبشرط وجود أسباب مبررة هذا العجز أو الزيادة
وتحكم هذه الفقرة”واقعة وجود عجز أو زيادة”فى السلع المودعة فى الأماكن المشار إليها بنسبة لا تجاوز 10% وذلك بجانب الفقرة رقم 7 من المادة 44 من ذات القانون والتى تحكم نفس الواقعة إذا زادت نسبة العجز أو الزيادة على 10%
ومسايرة من المشرع لمسلكه فى الفقرة رقم رقم 2 من المادة 41 من القانون جعل المشرع نسبة 10% معيارا لمدى جسامة ظهور العحز أو الزيادة
فإذا لم تجاوز نسبة العجز أو الزيادة 10% اعتبرت الواقعة جنحة مؤثمة بالمادة 41 من القانون والتى تعاقب على مخالفة حكمها الغرامة فضلا عن الضريبة والضريبة المستحقتين على النحو سالف الذكر
أما إذا تجاوزت نسبة العجز أو الزيادة 10% اعتبرت الواقعة تهربا مؤثما بالمادة 41 من ذات القانون والتى تعاقب بالحبس والغرامة فضلا عن التعويض على النحو المشار إليه
وبالنسبة لشرط”وجود أسباب مبررة للعجز أو الزيادة”فإننا لا نرى له لزوما قانونا فقد تكون الأسباب المؤدية إلى ظهورالعجز أو الزيادة “أسبابا مقنعة ومعقولة ومبررة من وجهة صاحب الشأن”وفى ذات الوقت غير كافية وغير مبررة من وجهة نظر المصلحة أو محكمة الموضوع
كما أن هذا الشرط قد جعل النص مبتورا لعدم انطوائه على حكم يحسم حالة ظهور العجز أو الزيادة بغير أسباب مبررة
2-القيود والأوصاف الجنائية المتعلقة بهذه الحالة:
جنحة بالمادة 41 فقرة 4 من القانون
وجود عجز فى قيمة السلع المودعة فى المناطق/الأسواق الحرة بنسبة لا تجاوز 10%
وجود عجز فى كمية السلع المودعة فى المناطق أو الأسواق الحرة بنسبة لا تجاوز 10%
وجود زيادة فى قيمة السلع المودعة فى المناطق الحرة أو الأسواق بنسبة لا تجاوز 10%
وجود زيادة فى كمية السلع المودعة فى المناطق الحرة أو الأسواق بنسبة لا تجاوز 10%
الحالة الخامسة:عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد:
أوجب المشرع على كل منتج صناعى أو مورد خدمة تبلغ مبيعاته من السلع أو الخدمات مبلغ 54 ألف جنيه أن يتقدم إلة المصلحة بطلب تسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير
وكذلك فقد فرض نفس الالتزام على كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق القانون
كما يلتزم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وقد حددت اللائحة التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والإجراءات الخاصة بالتسجيل
1-توافر الجريمة فى حالة عدم إخطار المصلحة بالبيانات الطارئة على طلب التسجيل:
وطبقا لنص المادة 21 من القانون فرض المشرع على كل مسجل أن يخطر المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات
وقد رتب المشرع جزاء على مخالفة المسجل لالتزاماته القانونية المشار إليها وذلك بعدم قيامه بإخطار المصلحة بأية تغييرات تحدث على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات
والجزاء الذى فرض المشرع فى هذه الحالة هو الغرامة فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة على النحو المشار إليه بالمادة 41 من القانون
2-القيود والأوصاف الجنائية المتعلقة بهذه الحالة:
جنحة بالمواد 5/41،21،8 من القانون 11 لسنة 1991
لم يخطر المصلحة بالتغييرات التى حدثت المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
3-العقوبة:
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين وفقا للمادة 41 من القانون

مادة 42
نص القانون:
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة
ويترتب على التصالح التصالح الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من أثار
التعليق على نص المادة 42 من القانون
التصالح فى المخالفات الواردة بالمادة 41
أولا:استحداث نظام التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون:
فى قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 91 استحدث المشرع ولأول مرة نظام التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى ذلك القانون والذى لم يرد فى أى من التشريعات المماثلة السابقة سواء فى قوانين ضرائب الإنتاج أو قوانين ضرائب الاستهلاك
ثانيا:التصالح فى المخالفات التى جاء بها القانون 174 لسنة 1998:
القانون 174 لسنة 1998 الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية أضاف فى مادته الثانية المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات ونص فى الجزء الأول من الفقرة الأولى منها على أنه”يجوز التصالح فى مواد المخالفات”
والمشرع بهذا النص أجاز التصالح فى مواد المخالفات وذلك حيث أن المخالفة عقوبتها الأصلية الوحيدة هى الغرامة التى لا تنقص عن جنيه ولا يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه
ماهية الغرامة:
الغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة مبلغا من المال ويرجع أصل هذه العقوبة إلى نظام الدية الذى كان معروفا فى الشرائع القديمة وهو النظام الذى يختلط فيه العقاب بالتعويض
خصائص الغرامة:
الغرامة عقوبة جنائية ومن ثم فإنها تتميز بخصائص معينة تميزها عن مجرد التعويض وتتمثل هذه الخصائص فيما يلى:
1-لا توقع الا بناء على جريمة يحددها القانون طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية ومن ثم فلا تفرض إلا بناء على القانن
2-الغرامة عقوبة شخصية لا تصيب غير مرتكب الجريمة فلا يحكم بها على المسئول عن الحقوق المدنية وذلك بخلاف الحال فى التعويض
3-الحكم بالغرامة شأن غيرها من العقوبات
4-تنقضى الغرامة بأسباب انقضاء العقوبات(التقادم-الوفاة-العفو)وكل هذه الصفات هى التى جعلت المشرع أجاز الصلح فى الجنح التى يجوز التصالح فيها وتنقضى بالتصالح وفقا للقانون 174 لسنة 1998
كيفية تنفيذ الغرامة:
أولا:الطريق المدنى:ويتم ذلك بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية(مادة 506 إجراءات قانونية)
ثانيا:الطريق الجنائى:الإكراه البدنى:يكون بالحبس البسيط لإكراه المحكوم عليه على الوفاء بالمبالغ الناشئة عن الجريمة وبدون ذلك تتحول هذه العقوبة إلى لغو إذا استطاع المحكوم عليه بارادته الإفلات من دفعها وهو الحبس ليس عقوبة بل هو من إجراءات التنفيذ ولذلك لا تملك المحكمة التحقيق من مدته أو إيقاف تنفيذه
وانقضاء الدعوى الجنائية يدفع مبلغ التصالح سواء خلال المدة الخمسة عشر يوما التالية لعرض التصالح أو بعدها حتى تاريخ صدور حكم فى الدعوى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبالتالى لا حاجة لكيفية تنفيذ الغرامة وإنما الغرض من ذكرها هو التبصير بها وبيان فائدة التصالح فى عدم اللجوء إليها
ثالثا:المزايا التى جاء بها إقرار نظام التصالح طبقا للقانون السابق:
إن نظام التصالح وإجازته فى مواد المخالفات التى عقوبتها بحكم طبيعتها الغرامة وكذلك مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة قد جاءت لتسيير إجراءات التقاضى على المتهمين على النحو الأتى:
1-كل حكم يصدر بغرامة يكون واجب التنفيذ مع حصول استئنافه المادة 463 إجراءات أما الحكم الغيابى الصادر بالغرامة فلا يجوز تنفيذه إلا اذا انقضى ميعاد المعارضة دون أن يطعن فيه المحكوم عليه المادة 463 إجراءات والتصالح فيها يكفى شر هذا التنفيذ
2-تقاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط أن لا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه وإذا تأخر المتهم فى دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر إذا وجد ما يدعو ذلك
3-إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ الغرامة فى تركته-المادة 535 إجراءات جنائية-فالغرامة دين على التركة وليس دين على الورثة ولذلك دين على الورثة ولذلك لاتنفذ عليهم بطريق الإكراه البدنى
كل الطرق السابقة المتعددة فى تنفيذ الغرامة أراد المشرع بإجازته انقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح إعفاء المتهمين المتصالحين من إجراءات المحاكمة التى قد تنتهى بإلزامهم بالحد الأقصى إلى طرق تنفيذها السابقة
رابعا:مبررات استحداث نظام التصالح فى المخالفات الواردة بالمادة 41 من القانون:
ويرى البعض أن المشرع إنما أورد النص على هذا النظام وذلك بهدف التيسير على الممولين وعدم إحالة تلك المخالفات إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من تراكم القضايا ومتابعته فضلا عن ذلك فإن استحداث هذا النظام فى المخالفات يؤدى إلى تحصيل الضريبة المستحقة وكذلك الضريبة الإضافية والتعويض المستحق فى حدود الغرامة المستحق فى حدود الغرامة المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون بالطرق الإدارية دون اللجوء إلى صدور أحكام بها الأمر الذى يساعد على سرعة التحصيل وإنهاء المنازعة بين المصلحة والممولين
ومن جانبنا نرى أن استحداث نظام التصالح فى المخالفات الضريبية المنصوص عليها فى قانون ضريبة المبيعات فضلا عن مبرراته السابقة فقد كان ضرورة لازمة لسد”نقص تشريعى”كان قائما فى القوانين السابقة عليه والمشار إليها آنفا فقد انطوت هذه القوانين على تقرير نظام التصالح بالنسبة للجرائم الأشد المتعلقة بالتهرب الضريبى وهو ما يستوجب بالضرورة تقرير نفس النظام بالنسبة للجرائم الأخف(المخالفات المنصوص عليها فى القانون)وذلك عملا بالقاعدة القائلة بأن”من يملك الكل يملك جميع أجزائه”وتحقيقا للعدالة والمساواة فى المعاملة القانونية للخارجين على أحكام القانون إذ لا يستساغ عقلا تمتع مرتكب الجريمة الأشد(التهرب)بنظام التصالح الذى يؤدى عملا إلى إعفائه من العقوبة السالبة للحرية فى نفس الوقت يحرم مرتكب الجريمة الأخف(مخالفة)ومما يؤدى عملا إلى تنفيذ الجزاء المقرر فى حقه
وفضلا عما تقدم فإن نظام التصالح المستحدث فى المخالفات الضريبية هو نظام أجدى فى تحقيق المصلحة العامة إذ أنه يضمن حصول الخزانة العامة على مقدار الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين بالإضافة إلى تعويض فى حدود مقدار الغرامة المقررة كما يضمن للمخالف انقضاء دعواه الجنائية أو وقف السير فى إجراءات محاكمته ما يترتب على ذلك من آثار وفى نفس الوقت فإن انهاء المنازعة صلحا يريح القاضى من أكوام قضايا المخالفات ويزيح عن كاهله عبء فحصها وتمحيصها وما يقتضيه ذلك من وقت يساعد على تحقيق العدالة السريعة بالنسبة للقضايا الأخرى وهو ما يؤكد أن نظام التصالح المستحدث فى المخالفات الضريبية فيه خير القاضى والمتقاضى والخزانة العامة
وطبقا لنظام التصالح المستحدث بالمادة 42 من القانون أجاز المشرع للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 41 من ذات القانون مقابل قيام المخالف بأداء الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقها وتعويض يعادل الغرامة المقررة والتى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه
خامسا:أصحاب الولاية فى التصالح المستحدث بالمادة 42:
أعطت المادة 42″ولاية التصالح”فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 41 للوزير أو من ينيبه
وقد حسمت اللائحة التنفيذية للقانون مسألة الإنابة فى التصالح وذلك بأن نصت المادة 32 منها على أنه:
فى تطبيق أحكام المادة 42 من القانون يفوض رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المختصة بالتصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية حال الاستحقاق وتعويض فى حدود الغرامة المقررة بالمادة 41 من القانون
ولما كانت الغرامة المفروضة بالمادة 42 قد حددت قيمتها بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألفى جنيه فإن الأمر يدق بالنسبة لمقدار التعويض اللازم سداده لإتمام التصالح والمحدد قيمته بما يعادل الغرامة المقررة والتى جاءت بين حدين أدنى وأعلى بما قد يترتب عليه تفرقة فى المعاملة بين الممولين فى حالة لجوء بعض المأموريات إلى تحصيل الحد الأدنى للغرامة فى حالة التصالح كتعويض ولجوء مأموريات أخرى إلى تحصيل للحد الأقصى للغرامة كتعويض رغم تماثل المخالفتين محل التصالح
ونرى مع البعض وجوب حسم هذه المسألة وذلك باستصدار قرار وزارى أو تعليمات مصلحية بتوحيد مقدار التعويض المقرر سداده فى حالة التصالح فى المخالفات الواردة بالمادة 41 من القانون وذلك بجعله مقدارا موحدا تلتزم كافة المأموريات بعمومية تطبيقه تحقيقا للعدالة والمساواة فى المعاملة القانونية للمخالفين
سادسا:أثار التصالح فى المخالفات الواردة بالمادة 41:
تترتب على النصائح فى المخالفات النتائج التالية:
1-إذا تم التصالح قبل اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالف يتم حفظ موضوع المخالفة إداريا
2-إذا تم التصالح أثناء تداول الدعوى الجنائية ضد المخالف بحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
3-إذا تم التصالح بعد صدور الحكم الجنائى ضد المخالف يوقف السير فى إجراءات التقاضى ويلغى ما يترتب على ذلك من آثار
ويمكن إجراء التصالح فى الحالة الأخيرة عملا وذلك بموافقة المصلحة على قبول سداد الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقها طبقا لمنطوق الحكم مع قبول التعويض بمقدار أقل من المبلغ المحكوم به كما لو انطوى الحكم الجنائى على القضاء بتعويض يماثل الحد الأقصى للغرامة المقررة بالمادة 41 من القانون(ألفى جنيه)وتوافق المصلحة على التصالح بشرط سداد مبلغ التعويض بما يقل عن المبلغ المحكوم به
ونعتقد أن”مسألة التعويض”هى المجال العلمى للتصالح ذلك أن سداد الضريبة والضريبة الإضافية هو أمر واجب الحكم به بصريح نص المادة 41 من القانون وكذلك فهو أمر لازم قانونا لزوما حتميا لإتمام التصالح إذ لا يمكن قانونا للمصلحة فى حالة التصالح قبول سداد أى مبلغ يقل عن قيمة الضريبة والضريبة الإضافية فى حال استحقاقها بدليل أن المادة 42 من القانون قد حددت مقابل التصالح وجوبا بمقدار الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين
ولا يتبقى من العقوبات بالمادة 41 إلا مقدار التعويض الذى يقبل التفاوض حوله لإتمام التصالح وهو ما يقتضى استصدار قرارات أو تعليمات مصلحية بتحديد مقدار التعويض اللازم لإتمام التصالح مع المخالف بمقدار معين موحد تطبيقه فى سائر المأموريات المختصة وبما يقل حتما عن الحد الأقصى للغرامة بل وبما قد يزيد قليلا عن حدها الأدنى تشجيعا للممولين على اللجوء إلى التصالح الذى لا مجال له عملا إلا بالنسبة لمسألة التعويض اللازم لإتمام التصالح على النحو المشار إليه

مادة 43
نص المادة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون بها قانون أخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه السرعة
التعليق على نص المادة 43 من القانون
العقوبات المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة
أولا:الأصل التشريعى للنص:
نص الفقرة الأولى من هذه المادة معدل بالقانون رقم 91 لسنة 96 الصادر فى 30 يونية 1996 وكان النص قبل التعديل ينطبق بالأتى:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون أخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه
وقد جاء نص هذه الفقرة قبل تعديلها مقابلا الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون ضريبة الاستهلاك(الملغى)والذى كان ينطق بالأتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون أخر يعاقب كل من قام بالتهرب من الضريبة وشرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء بالتضامن بالضريبة المستحقة وبتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة
وإذا تعذر تقدير الضريبة قررت المحكمة التعويض بما لا يجاوز ألفين وخمسمائة جنيه ومصادرة السلع التى تحقق التهرب من ضريبتها
ثانيا:الأحكام التى استحدثها المشرع بالتعديل المقرر بالقانون 91 لسنة 1996 بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 43 من القانون:
بمقارنة نص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1991 يبين جليا أن المشرع قد استحدث الأحكام الأتية بالتعديل المقرر بالقانون المشار إليه
1-إلغاء العقوبة على الشروع فى التهرب من الضريبة:
كان نص الفقرة الأولى من المادة 43 الوارد أصلا بالقانون 11 لسنة 1991 يفرض وجوبا”العقاب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه”
وقد جاء نص نفس الفقرة المعدل بالقانون 91 لسنة 1996 خلوا من فرض العقاب على المشروع فى التهرب من الضريبة وذلك بأن اكتفى المشرع بالنص على أن”يعاقب على التهرب من الضريبة”وحذف عبارة”أو الشروع فيه”
واتجاه المشرع إلى إلغاء العقوبة على الشروع من التهرب من ضريبة المبيعات على النحو المشار إليه ليس مؤداه إباحة الشروع فى التهرب من هذه الضريبة ولا يعنى إعفاء الجانى من العقاب فى حالة ثبوت شروعه فى التهرب من الضريبة وإنما يعنى هذا الاتجاه أن المشرع قد نهج سياسة عقابية فى خصوصية العقوبات الموقعة على حالات التهرب الضريبى توازن بين مقتضيات تحصيل الضريبة ومقتضيات تمويلها وذلك بأن قضى بالعقاب على جريمة التهرب الضريبى التامة والتى يترتب عليها حتما حرمان الخزانة العامة من قيمة الضريبة المستحقة وعدم إمكانها تحصيلها وألغى العقاب على الشروع الذى لا تكتمل به جريمة التهرب وبالتالى يبقى احتمال تحصيل الضريبة قائما
وقد كان رائد المشرع فى ذلك أن الترغيب فى سداد الضريبة بالتخفيف عن كاهل الممول فى بعض جوانب وإجراءات تحصيلها لا يقل أهمية عن “الترهيب”من عدم سدادها بفرض عقوبات متشددة أو بتوسيع مجالات العقوبة
2-تخفيف مدة عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة التهرب التامة:
يتبين من نصوص المواد 53 من قانون ضريبة الاستهلاك (الملغى)،(43)فقرة أولى من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 19 لسنة 1996 أن المشرع قد عاقب على ثبوت جريمة التهرب الضريبى بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور
وطبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1996 نزل المشرع بالحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس فى حالة ثبوت ارتكاب تلك الجريمة ففرض العقاب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر(بدلا من ستة أشهر)
وحسنا فعل المشرع لأن غياب صاحب منشأة عن منشأته لقضاء فترة حبس لمدة ستة شهور يترتب عليه حتما منعه من رقابة منشأته والإشراف عليها والعمل على صالحها طوال هذه المدة وبالتالى قد تتدهور المنشأة ويسوء حالها وبما يؤثر بالسلب فى إنتاجها وأرباحها وبما يؤثر بالسلب حتما على مقدار الضريبة أو تحصيلها
3-قصر عقوبة التعويض والضريبة والضريبة الإضافية على الفاعلين الأصليين دون الشركاء:
فى تعديله للفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 91 لسنة 1996 حذف المشرع سائر الشركاء من بين المعاقبين على جريمة التهرب وقصر الحكم بالضريبة والضريبة الإضافية والتعويض على الفاعلين الأصليين دون الشركاء وذلك باعتبار أن المتهرب هو الذى تؤول إليه وحده مبالغ الضريبة محل التهرب مما يستوجب منطقيا إلزامه وحده بكل ما يترتب قانونا على ذلك
وفضلا عما تقدم فإن”الاتساق القانونى”قد أستوجب هذا التعديل لأنه من غير المستساغ عقلا أن يحكم ببعض العقوبات المقررة لجريمة التهرب على الفاعلين وحدهم ثم ينطوى النص ذاته على الحكم ببعض العقوبات الأخرى عن ذات الفعل على الفاعلين والشركاء
4-تخفيف مقدار التعويض المستحق للخزانة العامة إلى “مثل الضريبة”بدلا من “ثلاثة أمثالها”:
أوجبت المادة 43 من القانون قبل تعديلها أن يحكم على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالعقوبات السابق الإشارة إليها ومن بينها:الحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة
وقد فرض الضريبة رقم 91 لسنة 1996 قصر مقدار التعويض الواجب الحكم به على”مثل الضريبة”فقط
والتعويض المفروض وجوبا بالنص المستحدث لا يعدو أن تكون عقوبة مالية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ومن ثم يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بجريمة التهرب من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ولا ينال من ذلك القول بأن العقوبة الأصلية للجريمة الأشد يجب ما عداها من جرائم مرتبطة
فمثل هذا القول مردود بما استقرت عليه الأحكام من عدم امتداد الحبس إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فكرة التعويض المدنى للخزانة العامة ومن ثم يجب توقيعها دائما مع عقوبة الجريمة الأشد
ثالثا:الطبيعة القانونية للتعويض المفروض به وجوبا:
اتجه الفقه تسايره محكمة النقض فى اتجاهات ثلاثة بالنسبة لتحديد الطبيعة القانونية المتعلقة بالضرائب وذلك على الإيجاز التالى:
الاتجاه الأول:التعويض المقرر بقوانين الضرائب ذو طبيعة مدنية بحتة:
يقول أصحاب الاتجاه المشار إليه بأن التعويض المفروض بقوانين الضرائب والرسوم من طبيعة مدنية بحتة وذلك استنادا إلى أسس متباينة على النحو التالى:
1-أستند البعض إلى أن العبرة فى تحديد طبيعة الجزاء هى بتسمية المشرع له وقد أطلق القانون على هذا الجزاء فقط”التعويض”الأمر الذى يتم عن اتجاه المشرع إلى اعتبار التعويض مقابلا للضرر الذى يلحقه الخزانة العامة افتراضا بأن ما تقضى به يذهب إلى مصلحة الضرائب خلافا للغرامة الجنائية التى لا تذهب إلى هذه المصلحة
2-ويؤسس البعض الأخر الطبيعة المدنية للتعويض على أساس أخر مؤداه قصد المشرع بأن فائدة قد ضاعت على مصلحة الضرائب نتيجة عدم أداء الضريبة أو عدم سداد الرسوم بالشروط التى يقررها القانون عملا بالقاعدة القائلة بأن كل من إصابة ضرر له حق مطالبة المتسبب فيه بالتعويض(مادة 163 مدنى)
وقد سايرت محكمة النقض هذا الاتجاه فى بعض أحكامها وأجازت تدخل الخزانة العامة فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بالضريبة للمطالبة بالتعويضات وتبعا لذلك أوردت فى بعض أحكامها أنه:
للخزتنة العامة فى الدعاوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويضات ولما كان الثابت أن وزير الخزانة قد تدخل مدعيا بالحقوق المدنية أمام محكمة الدرجة الأولى طالبا القضاء له على المطعون ضده بالتعويض ولما لم يقض له بطلباته استأنف هذا الحكم إعمالا للمادة(403)إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
كما جزمت بعض الأحكام النقض بأن:
النص….بأن العقوبات فى مواد التهريب يلتزم بها الفاعلون والشركاء بطريق التضامن كل ذلك يدل على قصد الشرع فى انقضاء المبالغ المطالب بها باعتباره…تعويضا عن الضرر الذى لحق بالخزانة العامة
ومن لأحكام الأخرى القاطعة بأن التعويض من طبيعة مدنية ما يأتى:
تعويض جمركى.إغفال الفصل فيه.التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فى دعواها المدنية التى أغفل الحكم المستأنف الفصل فيه خطأ كان يمكنها الرجوع إلى محكمة أول درجة التى لم تستفد ولايتها بالنسبة للدعوى المدنية للفصل فيما أغفلته عملا بالمادة 368 مرافعات(المقابلة للمادة 193 ق13 لسنة 1968)
ولئن كانت محكمة النقض قد انتهت في بعض أحكامها إلى أن التعويض من طبيعة مدنية بحتة على النحو المتقدم إلا أنها أجازت الحكم به ولو لم تتدخل الخزانة العامة فى الدعوى أمام المحكمة الجنائية طالما قام الإدعاء بهذا التعويض فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق بأن تضمنه طلب تحريك الدعوى الجنائية بأن اشتمل طلب تحريك الدعوى الجنائية على طلب الحكم بإلزام المتهم بالحقوق المدنية المطلوب وأسسها ومقدارها
وفى هذه الخصوصية استقرت محكمة النقض على أنه:
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة التى يمثلها وزير المالية بصفته قد طلبت تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده على أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتى افصحت على أسسها ومقدارها ومن ثم فإن هذا الطلب تتوافر له مقومات الإدعاء الجنائية أمام محكمة أول درجة شاملا بالضرورة إحالة الدعوى المدنية إليها دون حاجة إلى إتباع الطاعن الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالى فإن استئنافه للحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائزا ولو أنه يتبع تلك الإجراءات أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن طعنه المائل وقد أستوفى باقى الشروط المنصوص عليها فى القانون يكون مقبولا شكلا.
ويبين مما تقدم أن الاتجاه القائل بأن الطبيعة القانونية للتعويض هى طبيعة مدنية بحتة لا يمنع من القضاء بالتعويض فى حالة عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون الإجراءات(عدم الإدعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع)طالما أشتمل طلب تحريك الدعوى الجنائية على طلب الحكم بإلزام المتهم بالحقوق المدنية المطلوبة بل إن القائلين بهذا الاتجاه يجيزون للخزانة العامة استئناف الحكم رغم أنها لم تدع مدنيا أمام المحكمة بالإجراءات المقررة طالما تم إدعاؤها أمام النيابة العامة فى مرحلة الاستدلال أو التحقيق قبل طرح الدعوى على المحكمة.
الاتجاه الثانى:التعويض فى حقيقته عقوبة جنائية:
يرى البعض الأخر أن التعويض المقرر بقوانين الضرائب والرسوم فى حقيقته غرامة جنائية أطلق عليها تعويضات وفقا للقانون تضاف إلى العقوبة الأصلية وتكملها.
ومن ثم فهى عقوبة جنائية خالصة فرضها المشرع كغرامة نسبية تتناسب مع ما حققه الجانى أو حاول تحقيقه من كسب غير مشروع وذلك لأنها جزاء تفرضه الدولة بما لها من سلطة السيادة ضمانا لتنفيذ القوانين المتعلقة بالمصلحة الضريبية لللدولة.
وقد سايرت محكمة النقض هذا الاتجاه فى أقدم أحكامها فقررت أن”التعويضات ليست مجرد تضمينات”وليست كما هو مفهوم اللفظ فى لغة القانون مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع جزاء جنائى له خصائص العقوبة الجنائية التى تلحق الجانى مع عقوبة الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها فى الردع والزجر فى الجرائم الخاصة بقوانين الضرائب والقوانين الأخرى التى على شاكلته.
ومن البديهى أن القول بهذا الاتجاه يرتب القضاء بالتعويض دون حاجة لتدخل الخزانة العامة فى الدعوى الجنائية مدعية بالتعويض كحقوق مدنية
الاتجاه الثالث:التعويض ذو طبيعة مختلطة(تعويض جزائى أو جزاء تعويضى):
يتجه أغلب الفقه تسايره أحدث أحكام النقض إلى أن التعويض فى حقيقته جزاء يخالطه تعويض فهو يجمع بين صفتى الجزاء والتعويض
ويعتبر التعويض جزاء إذ يحكم به كعقوبة على كل مرتكب للفعل أو مشارك فى الجريمة ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية والحكم وجوبى وحتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على ثبات وقوع ضرر عليها ولا يجوز الحكم به متى انقضت الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب انقضائها ويجوز الحكم الصادر بالتعويض حجية أمام القضاء المدنى باعتباره حكما جنائيا ولا تسرى فى شأنه إلا القواعد العامة للعقوبة ومنها أنه لا يجوز الحكم بالتعويض إلا بموجب نص يقرره ويحدده ولا يجوز الحكم به أو تنفيذه إلا على المسئول عن ارتكاب الجريمة
ويعتبر التعويض ذو طبيعة مدنية لأنه ليس سوى مقابل الضرر الذى لحق بالخزانة العامة من جراء هذه الجريمة ومن ثم لا يخرج عن كونه”تعويضا جزائيا”
أو “”جزاء تعويضيا”.
وقد سايرت محكمة النقض هذا الاتجاه فى أغلب وأحدث أحكامها وبما يمكن معه القول بأنه الاتجاه الغالب الحاكم لحالات التعويض المقررة بقوانين الضرائب والرسوم
ونسوق الأحكام التالية تدليلا على عمومية تطبيق المبدأ:
-التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ويترتب على ذلك لا يحوز للحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها يكون حتميا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليه.
التعويض المستحق للخزانة العامة يعتبر عقوبة تكميلية منطوية التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع العام أو الزجر
وقدد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكيميا غير مرتبط بوقوع الضرر مع مضاعفته فى حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على الجناة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية
-التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن تطبق فى شأنها القواعد العامة فى شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضى بها إلا على مرتكبى الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم وكذلك لا يمتد إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضى أيضا بمضى المدة المقررة فى المادة 15 من ذات القانون
-جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم..هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ويترتب على ذلك أن..الحكم بها يكون حتميا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى..فإن ما ينعاه الطاعن بأنه كان يتعين الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها المدنية لتخيلها عن المثول أمام محكمة الدرجة الثانية بفرض صحة ذلك يكون غير سديد
3-الموازنة بين الاتجاهات الثلاثة فى تحديد الطبيعة القانونية للتعويض:
يمكن القول باطمئنان إلى أن الاتجاهات الثلاثة أنفة الذكر قد جاءت مراحل تطورية فى النظرة إلى طبيعة التعويض ذلك أن الثابت أن الأحكام المؤسسة على أن التعويض فى حقيقته ليس سوى””عقوبة جنائية خالصة”قد صدرت فى أولى مراحل تطبيق النصوص خلال فترة الأربعينات وبعدها صدرت الأحكام المؤسسة على أن التعويض له طبيعة مدنية بحتة بوصفه المقابل للضرر اللاحق بالخزانة العامة من جراء الجريمة وأخيرا استقرت كافة أحكام النقض تقريبا مع أغلب الفقه على التعويض له طبيعة مختلطة(عقوبة منطوية على عنصر الجزاء)
4-النتائج المترتبة علي اعتبار التعويض ذو طبيعة مختلطة:
ومن جانبنا نؤيد الاتجاه القائل بأن التعويض له طبيعة مختلطة تؤكد صحة النظر إليه بوصفه”تعويضا جزائيا”أو””جزاء تعويضيا”ونرتب على ذلك مع القائلين به النتائج التالية:
1-القضاء بالبراءة على القضاء برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص المنطوق على ذلك:
استقرت الأحكام على أن القضاء بالبراءة فى صدد الدعاوى المتعلقة بجرائم التهرب الضريبى أو التهرب الجمركى يشمل بحكم اللزوم العقلى القضاء ضمنا برفض الدعوى المدنية ذلك أن قضاء الحكم الجنائى لا يقتصر على ما ورد صراحة فى منطوقه بل يشمل أيضا ما يسمى بالمنطوق الضمنى أى ما قضى فيه الحكم بطريق ضمنى كنتيجة حتمية بحكم اللزوم العقلى للمنطوق الصريح.
فقد قضت محكمة النقض بأنه:لا على الحكم إن هو لم ينص فى المنطوق على قضاء صريح برفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط وتحرير محضر ضبط مادام هذا مستفادا من سياق الأسباب إذ أن القضاء فى موضوع يعتبر قضاء فى الدفع برفضه
1-الأثار المترتبة على انطواء الحكم بالبراءة على قضاء برفض الدعوى المدنية:
تترتب على المنطوق الضمنى نفس الأثار التى تترتب على القضاء بمنطوق صريح برفض الدعوى المدنية ومنها ما يلى:
أ-حق المدعى المدنى(وقد قضى ضمنا برفض دعواه)أن يطعن فى الحكم بكافة طرق الطعن المقرة قانونا:
وقد استحدثت تطبيقات عديدة لهذه النتيجة فى الواقع فقد طعنت مصلحة الجمارك بالنقض فى الحكم الصادر ببراءة المتهمين ما أسند إليهم من جرائم تهريب التبغ وقد أسست طعنها على هذا الحكم القاضى بالبراءة قد انطوى ضمنا على القضاء برفض الدعوى المدنية لأن القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب إنما كلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم يكن قد نص على ذلك فى منطوق الحكم
ب-لا يصح للمحكمة الجنائية وقد قضت بالبراءة أن تأمر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية استنادا إلى أن الفصل فى هذه الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص ذلك أن قضاءها بالبراءة لعدم ثبوت الفعل ينطوى ضمنا على القضاء برفض الدعوى المدنية
ونلخص مما تقدم إلى أنه يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات أن تطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة بالبراءة من تهمة التهرب الضريبى أو الشروع فيه استنادا إلى عدم ثبوت الفعل لأن القضاء بالبراءة فى هذه الحالة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينع على ذلك فى منطوق الحكم
ج-إغفال الحكم بالتعويض رغم القضاء بالإدانة يجيز الرجوع لذات المحكمة للفصل فيما أغفلته:
إذا قضت المحكمة الجنائية بالإدانة المؤسسة على ثبوت فعل التهرب أو الشروع(وأغفلت الحكم بالتعويض جاز لصاحب الشأن)الرجوع لذات المحكمة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن يطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس له أن يلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وطالما أنها لم تفصل فى شق من الدعوى فإن اختصاصها يظل باقيا بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم فى أمر لم تستنفذ فيه محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الاستئناف الموضوع من مصلحة..يكون قد أصاب صحيح القانون
3-القضاء بالتعويضات ملازما وجوبا للقضاء بالحبس أو الغرامة فى حالة عدم تدخل الخزانة العامة:
من البديهى أن تدخل المضرور من الفعل فى الدعوى بطلب التعويض ما يستتبع مثوله أمام المحكمة المطروحة عليها الدعوى وقيامه بإثبات وقوع ضرر أصابه من جراء فعل خاطىء وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن المعلوم أن كافة أحكام النقض الحديثة قد استقرت على وجوب القضاء بالتعويض المقرر ولو لم تتدخل الخزانة العامة ولو لم يلحقها ضرر من الجريمة كما استقرت الأحكام على أن القضاء بالتعويض يتلازم وجوبا مع الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى
كما أن مقدار التعويض الذى يحكم به محدد تحديدا تحكيما من المشرع غير مرتبط بحجم الضرر مع مضاعفته فى الحالة العود
وكل أولئك يستتبع قانونا وجوب القضاء بالتعويض ملازما للقضاء بالحبس أو الغرامة فى حالة عدم تدخل الخزانة العامة فى الدعوى ولو لم تكن قد طلبت الحكم بالتعويض فى طلبها تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم
4-سقوط حق الخزانة العامة فى طلب التعويض بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بمضى المدة:
أشرنا أنفا إلى أن أحكام النقض الحديثة قد استقرت على أن التعويضات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب لا يصدر الحكم بها إلا من المحاكم الجنائية ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ومن ثم تخضع هذه التعويضات للقواعد العامة للعقوبة ومنها:
-شخصية العقوبة مما يعنى الحكم بالعقوبة على الجناة دون سواهم وبحيث يمتنع قانونا امتداد الحكم إلى الورثة أو إلى المسئولين عن العقوبة المدنية
-وحيث أن الدعوى الجنائية تنقضى بوفاة المتهم(مادة 14 إجراءات جنائية)أو بمضى المدة (مادة 15 إجراءات جنائية)
-وحيث أنه يمتنع قانونا الحكم بالتعويض على الورثة طبقا””لمبدأ شخصية العقوبة”على النحو الذى أستفتاه فإن انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بمضى المدة ينقضى به ويسقط حق الخزانة العامة فى طلب التعويض والقول بغير ذلك مخالفة لصريح النصوص
رابعا:مضاعفة العقوبة والتعويض فى حالة العود:
أجازت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 43 من القانون “”مضاعفة العقوبة والتعويض”فى حالة العود
1-مفهوم العود الذى تتضاعف به العقوبة والتعويض:
وقد حددت المادة 49 عقوبات حالات العود الثلاث ونصت فى الفقرة ثالثا على أنه يعتبر عائدا:
“من حكم عليه لجناية أو لجنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو الغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور”
ولما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات قد فرضت العقاب على التهرب بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فمن ثم يدخل العود المنصوص عليه فى الفقرة قبل الأخيرة من تلك المادة 49 عقوبات سالفة الذكر ويعتبر عائدا المحكوم عليه بالحبس أو الغرامة المنصوص عليها فى المادة 43 لإرتكابه جريمة التهرب من الضريبة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور
وفى اعتقادنا أن تماثل الجريمتين السابقة واللاحقة كشرط لتوافر العود لا يعنى أن تكون الجريمة اللاحقة من نفس نوع الجريمة السابقة بل يكفى فى نظرنا أن تكون الجريمتين السابقة واللاحقة من صور التهرب من الضريبة فى جميع حالاته المنصوص عليها فى المواد 44،47/9، 48 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وذلك أن التماثل الذى اشترطه المشرع لتوافر العود هو تماثل جسامة الفعل وما يستتبعه من تماثل فى العقوبة بحيث تكون الجريمة اللاحقة مماثلة فى جسامتها ومماثلة فى العقوبة المقررة لها للجريمة السابقة
يؤيد هذا النظر أن المشرع فى المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات قد أجاز مضاعفة العقوبة والتعويض فى حالة العود بصفة مطلقة دون أن يستلزم ثبوت ارتكاب نفس الجريمة فى الحالتين السابقة واللاحقة ودون أن يحدد ما إذا كان العود المنصوص عليه فى تلك المادة هو عود”أيدى”أم عود “مؤقت”
ومن المعلوم أن العود الأبدى هو الذى لا يشترط وقوع الجريمة الثانية فى مدة محددة أما المؤقت فهو الذى لا يكون الشخص فيه عائدا إلا إذا ارتكب الجريمة الثانية خلال مدة معينة بعد الحكم فى الأولى ويكون الحكم الأول فى الجرائم الخطيرة والثانى فى الجرائم الأقل أهمية حيث يعتبر انقطاع المحكوم عليه عن الإجرام مدة معينة دليلا على عدة تأصله فى نفسه
2-شروط توافر العود فى جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات:
طبقا للقواعد العامة يشترط لتوافر العود فى جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات ثلاثة شروط هى:
أ-الشرط الأول:صدور حكم سابق بالإدانة من جريمة التهرب من أداء الضريبة:
لا يكفى أن يكون الشخص فد ارتكب جريمة تهرب سابقة مادام لم يحكم عليه فيها وإنما يجب أن يكون قد صدر ضده حكم سابق بالإدانة عن جريمة التهرب من الضريبة وألا يكون هذا الحكم قد سقط بالعفو الشامل أو رد الاعتبار أو باتقضاء خمس سنوات عليه إذا كان قد أوقف تنفيذه ولم يلغ الإيقاف أما إذا كان الحكم باقيا ولكن عن العقوبة فقط أو سقطت العقوبة بمضى المدة فلا يمنع ذلك من اعتباره سابقة فى العود
ب-الشرط الثانى:ارتكاب جريمة تهرب أخرى:
أشرنا أنفا إلى أنه لا يشترط أن تكون جريمة التهرب اللاحقة من نفس نوع التهرب الذى سبق للجانى ارتكابه والذى سبق الحكم عليه من أجله
ج-الشرط الثالث:أن يكون العود فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات والمادة 47/9 من ذات القانون
حدد المشرع حالات العود بصفة عامة فى المادة 48 عقوبات:
والعود المنصوص عليه فى المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات يدخل فى عموم نص المادة 49/3 من قانون العقوبات والتى بموجبها تعتبر عائدا من حكم عليه لجنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى مثل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور
3-وجوب إيداع سند العود ملف الأوراق:
أشرنا سابقا إلى أن التهرب من أداء الضريبة قد أضحى ظاهرة ملموسة رغم أنها ظاهرة خطيرة تمثل الاعتداء على النظام الاقتصادى للدولة وعلى حقوق الخزانة العامة وبالتالى تحرم المواطنين من الإفادة بالخدمات العامة التى يقع عبء تمويلها على الخزانة العامة وبما يصير معه التهرب اعتداء على حقوق الدولة ومواطنيها
ومنعا من تفشى هذه الظاهرة الخطيرة يجب الضرب على أيدى أولئك المتهربين بتشديد العقوبة فى حالة عودتهم إلى التهرب وهو ما يستلزم وجوب إيداع سند العود ملف أوراق الدعوى فى حالة عودتهم إلى التهرب
ونعتقد أنه يقع على عاتق كل من مصلحة الضرائب على المبيعات والنيابة العامة ورجال الشرطة العمل على إثبات وقائع التهرب السابقة للمتهربين وإيداع سند إثباتها ملف أوراق الدعوى لتكون تحت نظر المحكمة إثباتها لتوافر حالة العود
ولا تكفى الإشارة فى الأوراق أو التحقيقات أو الطلب المقدم من المصلحة إلى النيابة العامة إلى الأحكام السابق صدورها ضد المتهرب عن سبق ارتكاب أفعال تهرب سابقة وإنما يجب إيداع صور رسمية من هذه الأحكام أو شهادات رسمية تثبت سبق ارتكاب فعل التهرب وذلك فى أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة بشأن التهرب اللاحق
وقد قضى بأن اعتراف المتهم بالتحقيقات بسبق الحكم عليه وانتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود فى حقه صحيح مادامت النيابة العامة لم تثبت صحة ما اعترف به أو تطلب تأجيلا لإثبات ذلك نعى النيابة العامة بإغفال الحكم اعتراف المتهم فى هذا الصدد غير صحيح
وإذا ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أو صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو مذكرة النيابة المختصة المرفقة بالمفردات أن المتهم قد سبق صدور حكم قضائى نهائى بإدانته عن جريمة التهرب من الضريبة وجب تشديد العقوبة باعتبار العود ظرفا مشددا
المبادىء القضائية لمحكمة النقض:
التعويض المنصوص عليه فى قانون ضريبة المبيعات يعتبر عقوبة جنائية تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التى يحكم بها على الجانى وذلك تطبيقا لذات المبدأ الذى استقرت عليه أحكام النقض بالنسبة للتعويض المنصوص عليه فى قانون ضريبة الاستهلاك الملغى وكذلك التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن التهريب الجمركى
إن التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكيما غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ويترتب على ذلك لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين على الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة فى تقديرها بالحدود التى رسمها القانون ولأنها لا تقوى إلا على دعوى جنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتما عدم الاستمرار فى الاجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضى أيضا بمضى المدة المقررة فى المادة 15 من ذات القانون ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل على سبيل الاستثناء لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنها دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور مادام أنه ليس مقابل ضرر نشأ بالفعل عن الجريمة بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليست من قبيل التعويضات المالية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج عن طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بالتبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها بالجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشيا مع الضرر الواقع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى هو عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون
(الطعن رقم 276 لسنة 59 ق-جلسة 28/1/1993-مجلة قضايا الدولة-س 38-ع3-ص171-ق3)
سقوط النعويض المحكوم به بمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم توقيع الحجز الإدارى خلال هذه المدة يقطع التقادم
من المقرر طبقا لنصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه وأن المشرع أجاز فى المدة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية وأن الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ القاطعة للتقادم
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة على أنه على فرض أن التعويضات المقضى بها لمصلحة الجمارك فى الجنحتين(869 لسنة 71، 530 لسنة 72 ) الغنايم هو بمثابة عقوبة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى فإن الحجز الذى أوقعه فى مواجهة المطعون ضده خلال تلك المدو يقطع التقادم ذلك أن الحكم النهائى فإن أن الحكم النهائى فى الجنحة الأولى صدر فى 21/6/1973 وفى الثانية فى 6/2/1973 فيكون الحجز قد توقع قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى وفى الجنحتين إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالتعويض جميعه لسقوط العقوبة بمضى خمس سنوات على تاريخ الحكم النهائى فى الجنحتين المشار إليهما وأغفل دفاع الطاعن الذى أبداه محكمة أول درجة بإعمال أثر الحجز الإدارى الذى توقع فى مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 فى قطع التقادم فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 276 لسنة 59 ق-جلسة 28/1/1993-مجلة قضايا الدولة-س38-ع3-ص171-ق3)
وجوب انطواء الحكم على بيان البضائع المستحقة عنها الضريبة وقيمتها والأسس التى يقوم عليها والتعويض المستحق عليها وأدلة ثبوت واقعة التهرب من أداء الضريبة أو الشروع فيه تطبيقا لنص المادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المتقابلة للمادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991
وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعتين بوصف أنهما تهربا من أداء الضريبة على الاستهلاك وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 56،54،53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل الطاعتين وانتهى إلى ثبوت إدانتهما طبقا لمواد الإتهام
ولما كان ذلك وكان الحكم لم يبين مفردات البضائع التى دان الطاعتين بالتهرب من الضريبة المستحقة عنها وقيمتها والعناصر التى خلص منها إلى مبلغ الضريبة الذى أورده مما كان له أثر فى تقدير مبلغى التعويض وبدل المصادرة المقضى بهما ولم يبين ما إذا كانت البضاعة أو بعض منها قد تم ضبطه مما يكون له أثره فى قضاء الحكم بما يعيبه بالقصور وبمخالفة القانون
(الطعن رقم 3526 لسنة 59ق-جلسة 22/10/1989)
وجوب تضمين محضر الضبط بيانا كافيا لوقائع الدعوى وأدلة ثبوت التهم بعناصرها القانونية
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه قصور التسبب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقع الدعوى بيانا كافيا
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد إيراده وصف التهم المسندة للمتهمين وبيانه أن مأمور الضرائب قام بتحرير محضر بالمصنع الذى يملكه المتهم الثانى ويديره المتهم الأول فتبين ارتكاب الجرائم المنوه فيها بوصف النيابة وإثباته ورود طلب رفع الدعوى ودفاع المتهمين استطرد من ذلك مباشرة إلى قوله وحيث أنه بالبناء على ما تقدم تكون التهم المسندة للمتهمين ثابتة فى حق كل منهما من محضر ضبط الواقعة فمن ثم يكون للمتهمين طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 إجراءات لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها بذكر تاريخ الضبط وكل من المتهمين بالمصنع الذى جرى تفتيشه دون أن يورد بيانا بواقعة الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبا بالقصور
(الطعن رقم 2055 لسنة 58 ق-جلسة 25/5/1989)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى