ضرائب

الخلاف فى الرأى حول المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل

بقلم : د. رمضان صديق أستاذ التشريعات المالية والضريبية ، كلية الحقوق جامعة حلوان

الخلاف فى الرأى حول المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل لا يتطلب من الزملاء المحاسبين ورجال الضرائب استخدام عبارات كبيرة فى النقد فى مواجهة من يخالفهم الرأى مثل الخطا التاريخى والاعتذار والتفسير بأمانة وغير ذلك من العبارات . واسمحوا لى أن أعرض وجهة النظر الأخرى التى أرجو من الزملاء الرد عليها بموضوعية :

:أولاً : أن النص الصريح فى القانون لا يحتاج إلى تأويل ، والنص فى المادة 110 واضح الدلالة وصريح فى أن مقابل التأخير يتحدد على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الأداء من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، وجاءت اللائحة التنفيذية فى المادة 127 لتبين حالات وجوب الأداء .
ومن ثم فإن قراءة مادة القانون ولائحته لا تحتاج إلى تأويل فى أن مقابل التأخير يحتسب من تاريخ اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار فى أى من حالات وجوب الأداء التى حددتها اللائحة التنفيذية ، ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لنص صراحة على أن مقابل ابل التأخير يتحدد من تاريخ وجوب الأداء ، إلانه فى هذه المادة لم يحدد إلا تاريخ واحد وهو اليوم التاالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
ثانياً : أنه من القواعد الأصولية للقوانين أن اللائحة لا تأت بحكم جديد يخالف صريح القانون ، ولذلك فإن ما جاء باللائحة لتعيين حالات وجوب الأداء ، ليس إلا نصاً تفسيرياً لمتى تعتبر الضريبة واجبة الأداء ، دون أن يعنى ذلك أن اللائحة ألغت تحديد المقابل اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء أجل الإقرار ، فى أى حالة من حالات وجوب الضريبة .
ثانياً : أن القول بما ورد ببعض قرارات لجان الطعن يثير التساؤل عن التاريخ الذى يبدأ عنده حساب مقابل التأخير هل هو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، أو من تاريخ المطالبة بالدين أو من تاريخ التسوية بناء على قرار اللجنة أو حكم المحكمة ، وما هو السند القانونى فى أى من هذه الأراء
. ثالثاً : أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً ان قرارات لجان الطعن ذات أثر نسبى ، ولا تفيد إلا من صدرت لصالحهم ، مع ملاحظة أن هناك قرارات لجان أخرى لم تؤيد الرأى الذى يفسر مقابل التأخير على نحو يخالف صريح القانون
. رابعاً ان تصريح رئيس المصلحة بتعديل المادة 110 لا يعنى شيئاً سوى أن الإدارة الضريبية رأت أنه من العدل أن يصدر نص آخر يزيل الجدل ، ويحقق العدل ، لكن إلى أن يصدر النص المعدل فلا مجال سوى لتطبيق النص بحالته.
 

عبده أبوالرجال كل الإحترام والتقدير لوجهة نظر الدكتور رمضان وإن كنت أختلف معها ويؤيدنى فى ذلك ما إستقرت وتواترت عليه قرارات اللجان وأحكام المحاكم ويكفى ان أقول أنه فى الأسبوع الماضي قد صدر لصالحى قرارين لجنة طعن وهى جهات محايدة إختصها القانون بالفصل فى المنازعات وتبين من خلال الحيثيات انها جاءت مؤيده لوجة نظر كنت قد سبقت وعرضتها من سنوات وهى أن الماده١١٠ بالقانون يوجد بها فراغ تشريعى وحاولت اللائحة معالجة هذا الفراغ ٠
عموماً هناك قرار آخر منشور على المنتدى فند وحلل المادة١١٠ من جميع الزوايا والإتجاهات حتى لغوياً وجاء بالمواد الحاكمة من القوانين الأخرى وانتهى الى ما إنتهى إليه الرأى فى المقال المنشور وأعتقد أن معاليك لو قرأت هذا المقال فقد يتغير رأيك وإذا لم تعثر عليه فأنا على إستعداد لإرساله لسيادتك أو إعادة نشره ٠
ان ما نسعى إليه هو أنه طالما إستقرت القرارات والأحكام على رأى فى تفسير نص فلا داعى للإسترسال والتمسك برأى خاطئ ومن الأجدى والأفيد والأفضل أن يتم تعميم هذا الرأى توفيراً للوقت والجهد وعدم تكدث الطعون والقضايا بالمحاكم وبالتالي إهدار المال العام ٠
خالص تحياتى لمعاليك وأهلا ومرحبا بالقامات العلمية على هذا المنتدى وطبعاً الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية

 

محمود صيدح بداءة مع الإحترام الشديد للأستاذ الفاضل رمضان فمن الضرورة الواجب إتباعها حال عرض النصوص القانونية الإلتزام بالنص القانوني حرفياً لأن النصوص القانونية لا تأول ، فأستاذنا الفاضل قد أسقط إسم الإِشارة (( هذا )) قبل (( الإقرار )) حال إستعراضه لنص المادة 110 /1 في البند أولاً بمقاله بعاليه ، لأن لب هذه المادة ومقصد المشرع منها يتحدد بدلالة واضحة في إسم الإشارة (( هذا )) الوارد قبل (( الإقرار )) ويتضح ذلك جلياً حال الإستعانة بقواعد اللغة العربية لإعراب ما ورد بعجز المادة 110 / 1 (( هذا الإقرار )) فقد إستقرت قواعد اللغة العربية على أن الاسم الواقع بعد اسم الإشارة يُعرب بدلا إذا كان معرفا بأل وتوافرت فيه شروط البدل بأن يكون مقصودا بالحكم ، وألا يتوسط بينهما حرف عطف ، مع جواز إحلاله محل اسم الإشارة واستقامة المعنى مثل : هذا الطالب مجتهد ؛ فالطالب في هذا المثال يعرب بدلا مطابقا من اسم الإشارة ؛ لأنه معرف بأل ، ولأنه المقصود بالحكم ، ولم يتوسط بينه وبين اسم الإشارة حرف عطف ، ثم يجوز حذف اسم الإشارة ووضع الطالب مكانه مع استقامة المعنى فنقول : الطالب مجتهد ، وبإنزال ذلك على ما ورد بعُجز المادة 110 / 1 سالفة البيان نجد أن المشرع حال إستدعاؤه إسم الإشارة (( هذا )) قبل (( الإقرار )) المُعرف بأل غرضه إستحضار الصورة التي يطبق عليها نص المادة ، فإسم الإشارة (( هذا )) لا ينصرف لأي أمر أخر غير الإقرار ، وما كان هذا من المشرع إلا لكي يحدد تحديداً قاطعاً بما يمتنع معه أي لبس أو تأويل في الدلالة على الماهية والمحل الذي يستحق عليه مقابل تأخير .
أمَا وإن المادة 127 من اللائحة قد إستحضرت حالات جديدة لوجوبية أداء الضريبة – بالمخالفة الصارخة للقانون حيث أن المستقر عليه أن حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع – ولو إفترضنا جدلاً صحة هذا المسلك من المشرع اللائحي ، فإنه وإن كان يؤكد فإنه يؤكد على متلازمة ما بين وجوبية أداء الضريبة من ناحية ومقابل التأخير من ناحية أخرى ومفاد هذا مما لا شك فيه أن مقابل التأخير المقرر وفق حكم هذه المادة يدور وجوداً وعدماً مع أصل الضريبة واجبة الأداء فإذا تم تعديل ربط الضريبة ….بموجب قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة المختصة تعين تعديل مقابل التأخير وفقاً ذلك .
فمقابل التأخير يرتبط إرتباطاً لا يقبل التجزئة بكون الضريبة واجبة الأداء ، فمتى كانت الضريبة واجبة الأداء ولد ونشأ مقابل التأخير ومفاد هذا مما لا شك فيه أن :-
الأًصل : هو الضريبة واجبة الأداء والفرع : هو مقابل التأخير
ومن المقرر قانوناً طبقاً للقاعدة الأصولية الفقهية : ( ..أن الفرع يتبع الأًصل ويأخذ حكمه ..)
تأسيساً على ما تقدم يتضح للجميع بأن الأصل هو خلو القانون 91 لسنة 2005 وجميع تعديلاته من ثمة مادة تقرر وجوب إحتساب مقابل التأخير على الفروق الضريبية المستخرة من تعديل الإقرار ، وأن المشرع اللائحي حال وضعه للنصوص اللائحية المفسرة لذات القانون قد تنبه لذلك جيداً وقرر ما لم يقرره القانون ذاته وإستحضر حالات أخرى أوجب عليها إحتساب مقابل التأخير .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى