ضرائب

​”القضاء الإداري” يلزم “الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقاً لاتفاقية 2005

قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقاً لاتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب ، وذلك في الدعوى رقم 63 لسنة 2005 ،والمقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب .

وطالبت النقابة في الدعوى المقامة وقف تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 الصادرة من رئيس مصلحة الضرائب لإضرارها باقتصاديات الصيدليات وخاصة المنشات الصغيرة .

وأوضحت النقابة بالأدلة أنه بتاريخ 31 أغسطس 2005، تم إبرام اتفاقية ما بين مصلحة الضرائب من جانب، ونقابة الصيادلة من جانب آخر ، وتم تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات متضمنة تحديد نسب ثابتة للمحاسبة الضريبية على أنواع الأدوية والألبان والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الرياضية وخلافه ، وذلك بمراعاة الاسترشاد بالمعاينة الدقيقة ومناقشة الممول والإطلاع على المستندات .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اتفاقية الضرائب لعام 2005 والأسس المحاسبية التي تضمنتها وما تبعها من تعليمات منفذة لها صدرت بمعرفة مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية وليس بمعزل عنه .

وأضافت المحكمة أن هناك قرارين مخالفين للقانون أرقام 272 لسنة 2007 و659 لسنة 2008 ، حيث تضمنا إلغاء الاتفاقيات السابقة إلغاء مجرداً دون وضع قواعد وأسس بديلة وذلك فيما يخص نشاط الصيدليات التي لا يزيد رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملاً ، والتي تدخل في عداد المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ، طبقاً لأحكام المادتين 1،2 من قانون تنمية المنشآت الصغيرة .

ودعت نقابة الصيادلة أعضائها إلى تقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وفقاً لاتفاقية 2005 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها .

وأضافت النقابة أن د. محي عبيد نقيب الصيادلة سيلتقي وزير المالية خلال هذا الأسبوع لمناقشة أسس المحاسبة الضريبية وإقرارها لبدء إرسالها إلى المديريات وتفعيلها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى