اعداد محاسب

المقصود بالحـوالات المـصرفـيـة ومـشروعيـتها

المقصود بالحـوالات المـصرفـيـة ومـشروعيـتها

 

الحوالات المصرفية
مفهومها :
– الحوالة في اللغة : من حال الشيء حولاً وحؤولاً أي تحول من مكانه وحولته تحويلاً نقلته من موضع إلى موضع، فإذا أحلّت شخصاً بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير ذمتك(1).
– أما في اصطلاح الفقهاء فإن حوالة الدين ((هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه ))(2)، وذكرنا حوالة الدين حتى نميزها عن حوالة الحق، وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق بأن حوالة الدين يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، في حين أن حوالة الحق يتغير فيها الدائن إلى دائن آخر (3).
أما الحوالة المصرفية التي تجريها المصارف فهي عملية نقل النقود أو أرصدة الحساب من حساب إلى حساب أو من بنك إلى بنك آخر أو من بلد إلى بلد آخــر ومـا
يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية بالأجنبية أو الأجنبية بأجنبية أخرى))(4).
وعرفتها موسوعة البنوك الإسلامية (5) بأنها : (أمر صادر من مصرف لأخر أو لفرع من فروع نفس المصرف لدفع مبلغ معين لشخص معين بناء على طلب عملائه).
ومن خلال هذه التعريفات السابقة للحوالة المصرفية يتبين بأن المصارف تقوم بعملية تحويل النقود أو نقلها من مكان لأخر أو ما يعرف بالحوالة الصادرة و الواردة،
و قد يرافقها نوع أخر من التعامل وهو الصرف (الكامبيو) خاصة إذا كان خارج البلد الذي يعمل به المصرف.
والحوالة المصرفية هي أمر بالدفع صادر عن بنك بناءاً على طلب شخص معين يأمر بموجبه بنكاً آخر أو أحد فروعه بدفع مبلغ معين إلى شخص معين أو أشخاص
معينين.
وتكون الحوالة صادرة بالنسبة للبنك أو الفرع الذي أمر بالدفع ووارده بالنسبة للبنك أو الفرع المأمور بالدفع.
وهناك أنواع كثيرة من الحوالات التقليدية كالحوالات البريدية والهاتفية وحوالات حديثة مثل موني غرام (money gram) أو ويسترن يونيون (western union).
مشروعيتها:
الحوالة المصرفية معاملة مستجدة، نشأت بعد ظهور الأنظمة المصرفية الحديثة، وهي معاملة يحتاج إليها الناس فهي تسهل عليهم عملية نقل النقود وتحقيق أهدافهم المختلفة المتعلقة بنقل النقود من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر.
وجدير بالذكر هنا أن مفهوم الحوالة عند الفقهاء يختلف عن مفهوم الحوالة المصرفية، فالحوالة عند الفقهاء هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المدين إلى ذمة أخرى، أو هي نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
أما الحوالة المصرفية فتوكيل من المحول ( طالب التحويل) للبنك الآمر بعمل معلوم ( وهو إصدار أمر التحويل للبنك المنفذ ليدفع المبلغ للمستفيد) مقابل أجر معلوم ( العمولة التي يتقاضاها المصرف) ينشأ عنه توكيل آخر من قبل البنك الآمر للبنك المنفذ (المسحوب عليه) في دفع مبلغ الحوالة.
إذن فالحوالة المصرفية وكالة بأجر، فالوكالة يجوز أن تكون بأجر أو بغير أجر، والبنك الآمر هنا وكيل بأجر والبنك المسحوب عليه أو البنك المحوّل وكيل بأجر أيضاً ، وبالتالي فإن العمولات المصرفية على الحوالات هي أجر نظير قيامها بمهام الوكيل.
وينبني على ذلك حكم هام وهو أن الوكالة بأجر تأخذ أحكام الإجارة، ويعتبر المصرف أجيراً مشتركاً لأنه يقدم خدمة التحويل لجميع عملائه، وبالتالي تسري عليه أحكام الأجير المشترك مما يعني أن البنك يكون ضامناً لمبلغ الحوالة الذي قبضه من طالب التحويل (مسئول عن المبلغ) حتى يتم تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد.
أحياناً يتم إجراء الحوالات المصرفية بعملات مختلفة، بحيث يتم دفع مبلغ الحوالة للمصرف ويطلب منه تحويلها بعملة أخرى ، في هذه الحالة يجب أن يقوم البنك ببيع
العملة التي سيتم بها التحويل بالعملة التي يملكها طالب التحويل فورا بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة وقبل أن تتم عملية التحويل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، 1993، 400/3. الفيومي المصباح المنير، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1929، 1 / 215.

(2) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفکر، بيروت ـ لبنان 1965، 301/5 دسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العربية، 3 / 325. الشربيني، محمد خطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، لبنان، 193/2.

(3) باشا محمد قدري ، مرشد الحيران، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1987، ص226.

(4) د. مصطفى طايل، البنوك الإسلامية المنهج والتطبيق مطابع غباشي، القاهرة، 1987، ص 125-126 عوض محمد هاشم، دليل العمل في البنوك الإسلامية، دار الفكر، بيروت، ص 71، أنظر الهيتي عبدالرزاق المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة ،عمان ،ص 298-297.

(5) الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية، نشر الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 37/1.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى