مال واقتصاد

تعديل لائحة قانون الضرائب على الدخل مصر للمقاصة تحدد وعاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة

أصدر مساء أمس الأول هانى قدرى وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

وقد تضمنت اللائحة إيضاحا وتفسيرا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديدا للمفاهيم، وكذلك تحديدا للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى، وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التى تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

وصرح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، بأن دور اللائحة الجديدة ينحصر فى وضع القواعد المتعلقة بتطبيق قانونى أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل، و أن أهم ما تضمنته التعديلات معاملة الموظف غير المقيم الذى يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله فى مصر معاملة الموظف المقيم، حيث إن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم، مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات، وما فى حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التى تتلاءم مع الدخل الذى يحصل عليه غير المقيم. كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبى بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو المهنيين خلال فترة اعفائهم من الضريبة، كذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، سواء من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التى يتعين توريد الضريبة لها، وتضمنت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاة من الضريبة وفقا للآليات المشار إليها فى المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة، والتى يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص، وهى أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار فى الأوراق المالية، وفى هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هى عبارة عن الضريبة المدفوعة، أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الإستثمار فى أوراق مالية، فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبى التى تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التى يتحملها المشروع، وهى عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة، بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.

كما تضمنت الإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع، وتضمنت اللائحة حكما يتعلق بحق مصلحة الضرائب فى الإطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما يتوافق أيضا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد.

وفيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزا للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، وهى أن تكون مقرا يُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول، أو مقرا لمصالحه الرئيسية، كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التى أكدت أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة المقاصة)، ويتم تحديد هذا الوعاء فى نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء، مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.

كما تضمنت اللائحة حكما يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعا وشراءً على خمسة ملايين جنيه، وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضا لضريبة نهائية وفقا لنسب المساهمة فى الشركة (مادة 26 مكرر 1)، وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف فى كيفية حساب الضريبة، وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.

وبالنسبة للأرباح الرأسمالية، فإنه نظرا لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها فى وعاء مستقل، لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية، لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة. وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، وذلك حسما للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.

وتضمنت اللائحة حكما يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لتوزيعات الأرباح التى تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرة أخرى فى القوائم المالية، لذلك تضمنت كيفية تجنب الازدواج الضريبى فى حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقا للمعادلة المشار إليها فى المادة (52 مكرر 5).

وتضمنت اللائحة حكما مهما بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة)، التى وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر)، حيث أكدت اللائحة أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد على الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة أشهر دون الرجوع لمصلحة الضرائب، على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة، مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى، بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول. كذلك تضمنت (المادة 114 مكرر) حكما لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافى الربح على مليون جنيه، وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديريا إيرادا ومصروفا للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة، وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى