ضرائب

رؤية لحل إشكالية المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 دون تدخل تشريعي أو لائحي

بقلم: المحاسب القانونى أ.عبده أبو الرجال

إختلفت الاتجاهات والآراء حول تطبيق أحكام م 110 من القانون 91 لسنة 2005  ما بين تطبيقها من اليوم التالي لتاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وما بين تطبيقها من الشهر التالي للإعلان بالسند التنفيذي للأداء (نموذج 35، 36 سداد بالفروق الضريبية ):

 

الإتجاه الأول  :  وهو ما تؤيده المصلحة وتصر عليه ومن وجهة نظرها أن هذا هو التطبيق الصحيح لنص القانون ويؤيدها في ذلك العديد من قرارات لجان الطعن الضريبي0

 

الإتجاه الثاني : وهو ما يطالب به الممولين ووكلائهم من المحاسبين القانونيين ومن وجهه نظرهم أن هذا هو التطبيق الصحيح للقانون ويؤيدهم في ذلك العديد من قرارات لجان الطعن الضريبي وبعض أحكام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية التي صدرت حتى الآن .

 

وحسما لهذا النزاع فإن رأي الشخصي أن هذه الإشكالية من الممكن حلها دون اللجوء إلي تعديل تشريعي أو لائحي وذلك عن طريق ربط المادة 94 من ق 91 لسنة 2005 بالمادة 110 من ذات القانون وبالمادة 219 من القانون العام وبالمادة 15/2 من ق 67 لسنة 2016 قانون القيمة المضافة وذلك علي النحو التالي :-

 

  1. المادة 94 من  91 لسنة 2005 ….. ( علي المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة ) ….

 هناك التزام وجوبي في هذه المادة علي المصلحة وهناك فعل ملتزم تنفيذه في إطار زمني محدد وهو فحص الإقرارات خلال  مدة سنه وهو المدى الزمنى الوجوبي الذي يجب ان تلتزم به المأمورية عند الفحص ، مما يعنى أن عدم الالتزام الوجوبي بالفحص السنوي يعني تقاعس من المصلحة بالفحص في الميعاد المحدد قانونا بنص المادة مما يعني مخالفة المصلحة للقانون 0

 

  1. هناك مخالفة من الممول في تقديم الإقرار كربط ذاتي بأقل من الحقيقة ، وهذا من وجهة نظر المصلحة يستوجب تغريم الممول بمقابل التأخير من اليوم التالي للأجل المحدد لتقديم الإقرار .

 

  1. وهناك مخالفة وخطأ وقعت فيه المصلحة بعدم الالتزام بالمدى الزمني المحدد للفحص وفق صحيح نص القانون ومن غير العقل والمنطق أن يتحمل الممول تبعات أخطاء المصلحة وهذا يعني أن الطرفين وقعا فى خطأ قانوني واضح وصريح .

 

  1. المادة 229 من القانون المدني والتي تقضي…. ( إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض  الفوائد  قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا من المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر )

 

 

 

 

وبالبناء علي ما تقدم فإنني أقترح مايلي :-

 

أن الفترة من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ إنهاء الخلاف باللجنة الداخلية أو لجنة الطعن يتم احتساب مقابل التأخير وفق نص م 110 من ق 91 عن سنه واحدة فقط وهذه السنه هي المدي الزمني الملزم للفحص وفق نص م 94 من ذات القانون وهذا ما يتفق مع مفهوم العدالة الضريبية  ومع م 94 من القانون إذ لا ذنب للممول في تحمل خطاء المصلحة في تأخر الفحص عن المدي الزمني المحدد كما لا ذنب له في تأخير الطعن بالمأمورية دون إحالتة للجنة الداخلية ولا ذنب له في تأخير احالة الملف من اللجنة الداخلية إلي لجنة الطعن ولا ذنب له أيضا في تأخر الطعن دون نظر أمام لجنة الطعن حيث  أن القانون حدد لكل جهة من هذه الجهات أن تتخذ إجراءتها خلال ( 60) يوما وجميع هذا الجهات سواء اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن تتأخر بالسنوات فى الإحالة ونظر النزاع ولا تلتزم بالمدى الزمنى الوجوبى المحدد لها وعلي كل من أخطا سواء الممول أو المصلحة أن يتحمل نتيجة خطأة في ضوء أحكام القانون وفى ضوء تطبيق أحكام المادة 229 من القانون العام والمشار اليها سلفا .

 

وما أقترحه ليس بغريب أو عجيب بل يتفق مع صحيح القانون ولا يحتاج إلي تعديل تشــريعي أولائحي ، هذا وقد انتهجت المصلحة هذا النهج عند تطبيق أحكام القانون 67 لسنة 2016 بالمادة 15 فقرة (2) والذي جاء  فيها …….( إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الاضافيه عن الفترة التالية لإنتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بالتعديل )

 

مما يعنى الالتزام بالمدى الزمني  المحدد للفحص وفي حالة عدم الالتزام بهذا المدى الزمنى الوجوبى تحسب الضريبة الإضافية عن هذا المدى الزمنى فقط مهما طالت فترة الفحص وانهاء النزاع وهذا يتفق تماما مع وجهة النظر المقترحة .

 

فهل نطمع من قيادات المصلحة دراسة هذا الاقتراح وهو قابل  للتنفيذ دون تعديل تشريعي أو لائحي ومن الممكن تنفيذه بموجب كتاب دوري أو تعليمات تنفيذية  عامة صادرة من وزير المالية وفق نص المادة 126 من ق 91 لسنة 2005 وحتى ترفع عن كاهل الممولين هذا الظلم البين الواضح الجلي والذى يتحملونه بلا ذنب ويكون في ذلك تدعيم لأواصر الثقة بين الممولين وبين المصلحة.

أتمنى أن يلقي هذا الاقتراح أذان صاغية .

وعلي  الله قصد السبيل

عبده أبو الرجال …. المحاسب القانونى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى