ضرائب

استفسارات والرد عليها ..

ورد لجريدة المحاسبين عدة استفسارات عن الضريبة العقارية

وقد تفضل الأستاذ / محمد عثمان …بإبداء الرأى القانونى  ..على النحو التالى:

 

الاستفسار الأول : قمت بشراء وحدة سكنية وينص العقد على البيع مع الإحتفاظ بحق الملكية لحين سداد كامل قيمة الوحدة وأنى لا أزال أسدد الأقساط المستحقة على الوحدة حتى الأن فما هو موقفى من الضريبة العقارية ؟

الرأى القانونى :

تنص المادة (2) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته على ما يلى : ( المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالإستغلال…. ألخ).
ومن النص السابق يتضح أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالإستغلال وبتطبيق النص على الحالة الماثلة نجد أنك ليس بمالك للوحده وانما لك حق عينى عليها بالانتفاع أو بالاستغلال حيث يحق لك السكن فيها أو تأجيرها ومن ثم فأنك مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية على هذه الوحدة.

الاستفسار الثانى : أمتلك وحدة سكنية وزوجتى تمتلك أيضاً وحدة سكنية وأعيش أنا وزوجتى وأولادى فى واحدة منهما وأتخذها كسكناً خاصاً رئيسياً ومسجلة كعنوان ببطاقتى القومية فما هو موقف الضريبة العقارية للوحدتين ؟

الرأى القانونى :

بالرجوع لحكم البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته والخاص بالاعفاء الذى يتمتع به السكن الخاص الرئيسى نجد أنه جاء كما يلى :
يعفى من الضريبة (الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولاسرته والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24000 جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة , وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر).  
من النص السابق يتضح أنه تعريف الأسرة التى تعيش فى السكن الخاص الرئيسى المعفى أشتمل على المكلف وزوجه والاولاد القصر وهو ما يعنى أنه اذا كان يمتلك الزوج او الزوجه وحده اخرى غير السكن الخاص الرئيسى الذى يعيشوا فيه فأنه يعد سكن خاص اضافى لا يتمتع بالإعفاء وبتطبيق ما سبق على الحالة الماثله فأنه:
بالنسبة لوحدتك فأنها سوف تتمتع بالإعفاء التى وذلك لانها سكن خاص رئيسى للمكلف.
أما بالنسبة لوحدة الزوجة فأنها لن تتمتع بالإعفاء لأنها سكن خاص أضافى بالنسبة الزوجة .
والعكس صحيح اذا كان الزوج يعيش مع زوجته فى وحدتها وتتخذها زوجته سكن خاص رئيسا لهما واولادهم فأن هذه الوحدة سوف تتمتع بالإعفاء ووحدة الزوج سوف تصبح فى هذه الحالة سكناً خاصاً اضافياً للزوج ولن تتمتع بالإعفاء.

 

الاستفسار الثالث : أعمل فى الكويت وامتلك وحدة سكنية ومسجل عنوانها فى بطاقة الرقم القومى ولكن قمت بتأجيرها ولا أمتلك أى وحدات أخرى فى مصر فما موقفى من الضريبة العقارية ؟

الرأى القانونى :

بالرجوع لحكم البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته والخاص بالاعفاء الذى يتمتع به السكن الخاص الرئيسى نجد أنه جاء كما يلى :
يعفى من الضريبة (الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24000 جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة , وتشمل الأسره فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر).  
من النص السابق يتضح أن شرط التمتع بالاعفاء هو أن تكون الوحدة العقارية سكن خاص رئيسى للمكلف وأسرته ولا يمتد الإعفاء للغير فإذا قام المكلف بتأجير الوحدة السكنية فأنها لن تتمتع بالإعفاء .
لذلك أنصح السادة المكلفين بالأخذ فى الحسبان الضريبة العقارية التى سوف يتحملوها ومراعاه هذا العبء الجديد فى تحديد قيمة الإيجار وهو ما سوف يؤثر بالطبع على إرتفاع قيمة الإيجارات  فى الفتره القادمة.

الاستفسار الرابع: ما يجب أن أفعله كمكلف بإداء الضريبة العقارية عندما استلم الإخطار بتقدير القيمه الايجارية للوحدة والضريبة المستحقه عليها ؟

الرأى القانونى :
 

قبل استلام الإخطار فإنك غير مطالب بأى شئ قانونًا ، أما بعد الإستلام فإنه يجب عليك التقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها السكن الخاص الرئيسى لطلب الإعفاء السابق الإشارة إليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى