اعداد محاسب

نبذة عن نصوص قواعد السلوك المهني

1- لايجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو استشاري فيها.

2- يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء اجري هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3- يمنع المدقق المجاز من ممارسة مهنة التدقيق قبل أداء القسم أمام رئيس ديوان المحاسبة.

4- لا يحق لأي عضو أن يعد أو يوقع أو يبدي رأياً يتعلق بأي تقرير أو بيان حسابي (أمين, 2004, 75 _76).

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى