ضرائب

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وتعديلاتها

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006

والمعدل بالقرار رقم 15 لسنة 2007

والقرار رقم 779 لسنة 2010

والقرار رقم 271 لسنة 2013

والقرار رقم 335 لسنة 2013

والقرار رقم 330 لسنة 2014

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (1)

تتحدد المأمورية المختصة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه ، على النحو الآتي:

( أ ) بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس في كافة المحافظات مركز كبار الممولين.

 (ب) بالنسبة لتوريد المياه و الكهرباء و الغاز و البوتاجاز و استهلاكها :

المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمة بالإخطار بتوريد المياه و الكهرباء و الغاز أو التى تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز.

(ج ) بالنسبة للتصاريح والرخص الإدارية : المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي الإدارة الحسابية للجهة التى تصدر التصريح أو الرخصة ، كأقسام المرور و وحدات الترخيص بمجالس المدن و الأحياء.

(د) بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري: المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاري في دائرة اختصاصها الجغرافي .

(هـ) بالنسبة لممولي ضريبة الدخل : المأمورية التي يتعامل معها المركز الرئيسى للممول و يقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني و كذلك مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

و في حالة وجود فرع أو أكثر للممول فإن فحص الفرع يتم

بالمأمورية التي تقع الفروع فى دائرة اختصاصها الجغرافى ، على أن تتم المحاسبة و الربط في المأمورية التى يتعامل معها المركز الرنيسى.

(و) بالنسبة إلى مكاتب التمثيل و المكاتب العلمية و الإقليمية بأنواعها و أي من المنشآت التي لا تهدف إلى الربح : مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة و الإسكندرية التي يقع المكتب أو المنشأة في دائرة اختصاصها الجغرافي .

(ز) بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة : مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة والإسكندرية التي تقع الوزارة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى فى دائرة اختصاصها الجغرافي .

(ح) شعب الدمغة بالمأموريات بالمحافظات عدا محافظتى القاهرة و الإسكندرية ، و ذلك بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة وشركات الأموال و الأشخاص و المنشآت الفردية و دور النشر و الإعلان والسينما و الملاهي و المسارح و الأندية الرياضية و الاجتماعية و غيرها من الجهات الخاضعة لقانون ضريبة الدمغة، و لا تسرى عليها أحكام البنود السابقة ، و التي يقع مركزها الرئيسي فى دائرة اختصاصها الجغرافي .

 

مادة (2)

لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بقيم المحررات إذا كان الممول ممسكا بالدفاتر و السجلات المنتظمة إلا إذا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر و السجلات .

ويقع عب ء الإثبات في هذه الحالة على المصلحة .

 

مادة (3)

يكون فحص الممولين سنويآ من خلال عينة يصدر بقواعد و معايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة ، وتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم (1فحص ضريبة دمغة) بالتاريخ المحدد للفحص و المدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الفحص .

 

مادة (4)

فى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة إعادة الاطلاع أو المعاينة عن ذات الفترة إلا إذا توافرت لها أسباب جدية أو تكشفت حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .

 

مادة (5)

يكون طلب المأمورية الاطلاع على المحررات و المستندات و الوثائق والدفاتر و السجلات أو إجراء المعاينة بموجب إخطار موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم  (2/ف/دمغة) .

 

مادة (6)

يكون تحرير مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (18)من القانون لمحاضر الاطلاع على النموذج رقم (3/ف/دمغة) ، ويجب أن يثبت فى المحضر ما قام به مأمور الضبط من إجراءات و ما أسفر عنه الاطلاع على الدفاتر و السجلات من مخالفات .

 

مادة (7)

فى الأحوال التي ترى فيها المصلحة تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة ، طبقآ للمادتين (6) و(10) من القانون ، تتولي مأمورية الضرائب المختصة إجراء التقدير و إخطار الممول به ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك على النموذج رقم (19/ض/دمغة)، على أن يتضمن النموذج وعاء الضريبة و أسس هذا التقدير.

فإذا لم يتظلم الممول خلال 30 يومأ من تاريخ تسلمه للإخطار يصبح الربط نهانيأ وتصبح الضريبة واجبة الأداء، وفى هذه الحالة تتم المطالبة بالضريبة ومقابل التأخير على نموذج رقم (4/س/دمغة) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، و النموذج رقم (5/س/دمغة) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية .

 

مادة (8)

فى حالة تظلم الممول من تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة ، خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (7) من هذه اللائحة يجوز للمأمورية المختصة بناء على طلب الممول بحث التظلم من إخطار المأمورية بشأن تحديد أو تقدير الضريبة ،  بشرط إثبات ما يتم مناقشته في محضر يؤيد بالمستندات المقدمة من الممول و المأمورية ، و على أن تتم مناقشة و إثبات جميع بنود الخلاف و أوجه الدفاع التي يقدمها الممول في ذلك المحضر. وفى حالة الإتفاق يوقع محضر المناقشة من الممول و رئيس المأمورية بما تم الإتفاق عليه ، أما في حالة عدم الإتفاق أو عدم المناقشة يحال التظلم و محضر المناقشة ، بحسب الأحوال إلى لجنة الطعن المختصة ، و يخطر الممول بذلك . وفي جميع الأحوال يحق للممول الحصول على نسخة من محضر المناقشة .

وعلى الممول سداد الضريبة وفقآ لما اتفق عليه مع المصلحة أو وفقا لقرار لجنة الطعن.

 

مادة (9)

على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أو صاحب الشأن تصحيح الربط النهائي لضريبة الدمغة قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (26) من القانون في الحالات الآتية :

أ – ربط الضريبة على شخص غير خاضع لها.

ب – ربط الضريبة على وعاء غير خاضع لها أو معفى منها قانونآ.

ج – عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونأ.

د – الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .

هـ – الخطأ في نوع ضريبة الدمغة التي ربطت على الممول .

و – ربط ذات الضريبة على ذات الإيراد أكثر من مرة .

ز – إذا وقع خطأ مادي في الربط .

ح – أية حالة تتكشف فيها لمصلحة الضرائب أو يحصل فيها الممول أو صاحب الشأن على مستندات أو أوراق قاطعة من شانها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .

ط – إذا تضمن الربط مخالفة جوهرية لحكم قانوني واجب التطبيق .

و تتولى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه دراسة الملفات في الحالات المشار إليها ، وإصدار توصيتها فيها.

وفي جميع الأحوال ، لا يكون قرار تصحيح الربط نافذا إلا بعد موافقة رئيس المصلحة عليه .

 

الفصل الثانى

طرق أداء وتحصيل الضريبة

 

مادة (10)

يصدر رئيس المصلحة قراراً بتحديد النماذج المدموغة مقدما التي تستخدم في أداء الضريبة ، و يجب أن يتضمن هذا القرار بيانات كل نموذج و ثمنه ، على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة و تكاليف إعداد النموذج .

وعلى رئيس المصلحة تحديد فئات طوابع الدمغة التي تستعمل في أداء الضريبة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستعمال .

 

مادة (11)

يكون إلغاء طابع الدمغة بعد لصقه بكتابة اسم الملغي ومكان التحرير، وتاريخه بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيتيه إلى الورق الملصق عليه ، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغي مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع .

وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع .

 

مادة (12)

في تطبيق حكم البند (هـ ) من المادة (15) من القانون ، و مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، يجوز أداء ضريبة الدمغة بالطرق التالية:

(أ) الإخطار:

يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبة الشأن إلى مأمورية الضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التى تطلبها المأمورية ، ويتم سداد الضريبة نقدأ أو بشيكات ، وتحتفظ المأمورية بنسخة من الإخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد ، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال .

(ب) التأشير :

يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلى مأمورية الضرائب المختصة لتحديد دين الضريبة المستحقة ، و بعد أداء صاحب الشأن للضريبة تؤشر المأمورية على المحرر بقيمتها وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم ــــ بتاريخ ــــــ ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات .

(ج) آلات التخليص :

ويكون أداء الضريبة بهذه الطريقة بترخيص من الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية ، ويصدر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية قراراً بتحديد المأموريات التي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلى آلات التخليص .

وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك إلى المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التي يريد استعمالها.

وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية مشفوعا برأيها فيه . فإذا وافقت الإدارة على الطلب ، يجب تقديم الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا.

فإذا تحققت المأمورية من سلامتها، يصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع النسخة الثانية بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة إلى مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية . ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة .

وعلى المرخص له باستعمال الآلة ، كلما رغب فى إضافة مبلغ جديد ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة طلبا بذلك وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ، ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص ثم تسلمها إلى صاحب الشأن .

(د) التحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك :

ويراعى إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

(هـ) الكروت الذكية : وتستخدم فى إدراج مدفوعات الممول أو الجهة ،على أن يتم تسليم القيمة لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك .

(و) استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها : ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون . وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة .

و يجب لاستخدام وسائل الأداء المنصوص عليها فى البنود (د) و (هـ) و (و) الاتفاق بين وزارة المالية و الجهات المشار إليها.

 

مادة (12) مكرراً

يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة و توريدها في حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانوناً و ذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم و التوريد سواء عن نفسها أو عن الغير .

 

 

 

 

الفصل الثالث

قواعد حساب الضريبة ، و مواعيد توريدها

 

مادة (13)

العقود التي تخضع لضريبة دمغة معينة نوعية أو نسبية لا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها .

 

مادة (14)

تؤدى الضريبة على أقساط و مقابل التأمين ، المنصوص عليها في البنود أرقام (1) و (2) و (3) من المادة (50) من القانون شهريا في موعد غايته الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتحصيلها، و ذلك على النموذج رقم(6/خ/دمغة).

 

مادة (15)

تؤدى الضريبة على إجمالى أقساط و مقابل التأمين ، المنصوص عليها في البند (4) من المادة (50) من القانون سنويا في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة ، وذلك على النموذج رقم (7/خ/دمغة).

 

مادة (16)

في تطبيق حكم المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه ، تسرى الضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك لكل عميل من الأشخاص الطبيعيين و المنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص و الهيئات الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الهيئات و الجهات و الفروع الأجنبية و الأشخاص الاعتبارية الأخرى.

و ذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر و خارجها مع مراعاة أنه في حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين، يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة .

ويتحدد وعاء الضريبة بالنسبة للتسهيلات الائتمانية و القروض و السلف بكافة أنواعها على أساس أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة.

 

مادة (17)

 في تطبيق حكم المادة (57) من القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :

 (أ) التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف: هي جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف وكروت الائتمان ، كما تشمل كافة أنواع التسهيلات الائتمانية المندرجة تحت نشاط الصيرفة الإسلامية بكافة البنوك ولكافة عملات التسهيلات.

 (ب) يقصد بالمستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك لأغراض الضريبة : أعلى رصيد مدين مستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال الفترة.

 

مادة (18)

 يشمل وعاء الضريبة ما يلي :

 (أ) أوراق تجارية مخصومة و لا تشمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي .

 (ب) مستندات خارجية مخصومة .

 (ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .

 (د) أرصدة جميع أنواع القروض و الحسابات المدينة .

 (هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة .

 (و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع .

 (ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء و العوائد أو الفوائد المجنبة .

 (ح) قروض البنوك ، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو فى شكل سندات إذنية .

و يلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/خ/دمغة) المرفق .

 

مادة (19)

إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض و السلف فلا يجوز بأي حال خصمها ، كما لا يجوز خصم مخصص القروض و العوائد المجنية و الخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة .

 

مادة ( 20 )

لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الفوائد أو العوائد المهمشة التي لا يتم تعليتها على التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف للعملاء و البنوك .

 

مادة ( 21)

تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط على ما يتم استخدامه خصما على الحسابات المدينة للمقترضين و المقيدة على حساباتهم دون المبالغ التي لم تستعمل من حدود الائتمان المقررة لبطاقات الائتمان (Credit Cards).

 

مادة (22)

لا تستحق ضريبة دمغة على بطاقات الخصم (Debit Cards) و التي يتم استخدامها على الحسابات الدائنة للعملاء أو بطاقات القيمة المخزنة (Value CardsStored) مثل البطاقات الذكية (Smart Cards).

 

مادة ( 23)

لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الإلتزامات العرضية والإرتباطات ، وتشمل على الأخص :

(أ) ارتباطات غير قابلة للإلغاء عن قروض .

(ب) خطابات الضمان .

(ج) الاعتمادات المستندية (استيراد و تصدير).

(د) الأوراق المقبولة عن تسهيلات موردين .

(هـ) الكمبيالات المعاد خصمها.

(و) عقود الصرف الآجلة .

( ز) عقود مبادلة العملات .

(ح) عقود الخيارات .

(ط) عقود سعر العاند .

(ى) التزامات عرضية محتملة أخرى .

 

مادة (24)

يقصد بأجر الإعلان في تطبيق حكم المادة (60) من القانون جميع المبالغ المدفوعة إلى وكالة الإعلان أو الجهة المعلنة بحسب الأحوال .

و يقصد بتكلفة الإعلان المبالغ التى يتكبدها صاحب الإعلان فى تشغيل وإقامة وإعداد الإعلان داخليا ثم نشره .

 

مادة (25)

لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات ، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان ، كما لا يدخل في وعاء الضريبة ما يلي :

 (أ) الاشتراكات في المعارض و المؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات .

 (ب) البحوث و الاستشارات .

 (ج) الهدايا العينية التي لا تحمل اسم الجهة .

 (د) العينات المجانية للجهة و العروض التسويقية .

 (هـ) عمولات و حوافز البيع .

 (و) الخصم المسموح به .

 

مادة (26)

في تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي :

 (أ) أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و أحبار الطباعة .

(ب) أجور العمالة المباشرة بما في ذلك أجور الفنانين و الرياضيين و باقي الفئات الأخرى .

 (ج) مقابل تأجير المعدات .

 (د) تكاليف النقل و مصروفات الانتقال .

 (هـ) مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال .

 (و) مقابل النشر.

 

مادة (27)

تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية و الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة و الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة و يتحملها صاحب الإعلان ، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلات و التقاويم السنوية .

 

مادة (28)

في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً به طبيعة الإعلان و قيمته ، و الضريبة المستحقة عليه و أن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :

 (أ) نص الإعلان .

 (ب) وصف الإعلان و شكله .

 (ج) مدة العرض أو الإذاعة .

 (د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض .

 (هـ) الأماكن التي توضع بها .

وتلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية ، بحسب الأحوال ، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين و أيضاً من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .

 

مادة (29) :

يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية :

 (ا) اسم صاحب الإعلان و عنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها .

 (ب) تاريخ نشر الإعلان .

 (ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.

 (د) تكلفة الإعلان و مدته .

و يكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال ، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و غير المقيمين و أيضاً الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و ذلك على النموذج رقم (9/خ/دمغة) و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .

 

مادة (30)

يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .

و في الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات ، و بالنسبة للشركات التابعة و الشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات ، و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة) خلال شهرين من  تاريخ نشر الإعلان ، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان و نصيب كل منها .

 

مادة (31)

في تطبيق حكم المادة (67) من القانون ، تؤدى الضريبة على الوجه الآتي:

أولا: بالنسبة لنقل الأشخاص :

1- الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وتذاكر السفر على السفن والطائرات : تؤدى بلصق طابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص على طلب الحصول على الاشتراك أو تصريح السفر، و على صور تذاكر السفر بالسفن أو الطائرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل .

2- الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد: تؤدى بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع على حدة خلال الثلاثة شهور السابقة .

ثانيا: بالنسبة لنقل البضائع :

تؤدى الضريبة المستحقة على كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل البري أو الجوي أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية ، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهدو النقل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق .

وعلى أن يتضمن هذا الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة .

 

مادة (32)

في تطبيق حكم المادة (70) من القانون يتم توريد الضريبة المستحقة على نموذج رقم (12/خ/دمغة) بالنسبة لنقل الأشخاص و نموذج رقم (2ا/خ/دمغة) بالنسبة لنقل البضائع.

 

مادة (33)

في تطبيق حكم المادة (74) من القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المراهنة : كل تعهد بين شخصين أو أكثر على دفع مبلغ معين أو شئ معين لمن يربح دون أن يكون لهذا الشخص دور ايجابي أو مؤثر في تحقيق واقعة الربح .

المبالغ المعدة للأداء للمراهنين : الأرباح التى يحصل عليها المراهنون.

اليانصيب : كل عمل يعرض على الجمهور تحت أي تسمية كانت لغرض خيري أو تجارى أو لأي غرض آخر، و تخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولا للصدفة البحتة دون تدخل من الرابحين أو غيرهم ودون بذل أي جهد ذهني أو عضلي و لا يكون للمال الذي تقدم به الشخص في اليانصيب غير قدر يسير من إنتاج ذلك الإيراد.

المسابقات : الأعمال التى تتوقف نتيجتها على قدر من الذكاء أو المجهود الذهنى أو العضلي مما يفقدها طابع الصدفة البحتة التي تتميز بها أعمال اليانصيب.

 

مادة (34)

على الجهات التي تقوم بصرف أرباح أو جوائز أو أنصبة مما تنص عليه البنود (1) و (2) و (3) من المادة (74) من القانون أن تقوم بخصم الضريبة النسبية المستحقة على هذه المبالغ قبل صرفها إلى المستفيدين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء إجراء المراهنة أو السحب أو المسابقة .

 

مادة (35)

يكون توريد الضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة على النموذج رقم (3ا/خ/دمغة) ، و يجب على الجهات القائمة بالتوريد أن ترفق بالنموذج البيانات الآتية :

أ – الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب .

ب – المبلغ المعد للأداء لكل رابح بالنسبة للمراهنات .

ج – قيمة المبالغ المخصصة للرابحين بالنسبة لليانصيب وأرقام النمر الرابحة 0وقيمة الربح الخاص بكل نمرة 0وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .

د – قيمة الأنصبة والمزايا .

هـ – قيمة الضريبة المستحقة .

 

مادة (36)

في تطبيق أحكام المادتين (79) و( 80) من القانون ، يتبع ما يأتي عند حساب الضريبة :

أ – أن تكون فئة الضريبة المستحقة هى الفئة المحددة للطبقة التي تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه .

ب – أن تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونأ.

ج – إذا كان صافى المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة قانونا لا يجاوز خمسين جنيهآ فإنه يعفى من الضريبة .

د – إذا زاد صافي المبلغ المنصوص عليه فى البند (ج) على خمسين جنيها تستبعد منه الخمسون جنيها الأولى0وتحدد قيمة الضريبة على أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التي تحددت على النحو المبين في البند (أ) من هذه المادة .

 

مادة (36) مكرراً

في تطبيق حكم المادة (83)من القانون ،  تخضع للضريبة جميع عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية و سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها ، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة.

 

مادة (36) مكرراً (1)

تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج رقم (20/خ/دمغة) المرفق .

 

مادة (37)

تورد الضريبة المستحقة على التصاريح والرخص الإدارية المنصوص عليها في المادة (89) من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم آلة التخليص ، وفى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها تؤدى الضريبة بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص .

 

مادة (38)

في تطبيق حكم المادة (96) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي :

 

(أ‌) بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه و الكهرباء و الغاز المنصوص عليها في البند (ا) تؤدى بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً و المستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة ، و قيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/خ/دمغة) و تكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة .

أما بالنسبة للمياه و الغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد .

 (ب‌) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب) ، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق و قيمة الضرائب المستحقة و ذلك على نموذج رقم (15/خ/دمغة) .

 (ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وعليها أن المأمورية بكمية الاستهلاك خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة على نموذج (15/خ/دمغة).

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند ، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التى تستخدم الغاز فى الأغراض الصناعية بكمية الغاز التى تم استهلاكها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة على استهلاك كل منها ، وذلك على نموذج (15مكرراً/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار إليها توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.

 (د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/خ/دمغة) ، على أن يتضمن إخطاراً بعد الأنابيب المعبأة من كل نوع و لكل محطة على حدة خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة.

 

مادة (39)

يقصد باشتراك التليفون في تطبيق حكم المادة ( 99) من القانون ما يأتى :

أ – اشتراك التليفون الأرضي (الثابت) و ذلك بالنسبة للمتعاقدين مع الجهة مؤدية الخدمة.

ب – اشتراك التليفون المحمول بنظام الفاتورة الشهرية وتجديد اشتراك التليفون بنظام الكارت المدفوع مقدمآ أو بأي نظام من النظم المتبعة في التحصيل ولو كانت مدة اشتراكه تقل عن سنة.

ج – يكون أداء الضريبة بإخطار تقدمه الشركة فى نهاية الشهر التالي لشهر تحصيل الضريبة موضحأ به عدد الاشتراكات القائمة فعلا و المستجدة خلال السنة و قيمة الضريبة المستحقة .

ويتم توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (6ا/خ/دمغة).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى