وزارات ونقابات

هيئة الرقابة المالية تقر تعديلات البورصة للائحة التنفيذية لقواعد القيد

اعتمدت الهيئة العامه للرقابة المالية، التعديلات التي أدخلتها البورصة المصرية على الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والمتعلقة بضوابط أسهم الخزينة والشطب الاختياري، حيث تستهدف التعديلات تحقيق أعلى مستويات حماية لحقوق المستثمرين.

وبحسب بيان صادر من البورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، نصت التعديلات على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة، ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك في حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لأخر 10 جلسات تداول أو أخر 3 شهور أيهما أعلى.

مع عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال 6 أشهر في حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50 بالمئة من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.

وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد (تصرفاً للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها، كما أقرت بضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم فى حالة وجود أحداث جوهرية.

كما نصت التعديلات الجديدة في قواعد الشطب الاختياري على إلتزام الشركة طالبة الشطب بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالي للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب.

وكذلك الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض على الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانوني للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.

وتضمنت التعديلات كذلك ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية فى خلال شهر كحد أقصى من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقاً لأعلى سعر اغلاق تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة.

وبما لا يقل عن سعر أخر عرض شراء لأسهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى