قوانين

تفويض البنوك فى ملء الأوراق التجارية الموقعة على بياض لايعد تزويراً

أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة، مضمونها ان توقيع العميل على أوراق تجارية على بياض وتسليمها طواعية الى البنك وتفويض البنك بملء صلب هذه الأوراق بقيمة المديونية المستحقة له وقتما يشاء وحسبما تستقر عليه حسابات الشركة لايعد ذلك تزويراً طالما تمت هذه الإجراءات بعيدة عن اساليب الغش والاحتيال. . لهذا رفضت المحكمة ادعاء رجل اعمال وابنائه على سند إذنى موقع منهم ضامنين متضامنين فى سداد المديونية المستحقة عليه.

كان رجل الاعمال وأبناؤه قد طعنوا على صلب السند الإذنى الذى وقعوا عليه ويحمل مديونية مستحقة لصالح احد البنوك الاستثمارية بمبلغ 12 مليونا و4 آلاف جنيه بخلاف الفوائد 1.5% سنوياً فوق سعر الكوريدور للبنك المركزى اعتبارا من 9 يوليو 2009 وحتى السداد.

ادعى هؤلاء انهم لم يحرروا صلب هذا السند وان قيمة المديونية المدونة فى السند مغالى فيها وطعنوا على السند بالتزوير فانتدبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعى الذى فحص السند وأكد صحة توقيع هؤلاء على السند وقدم البنك حافظة مستندات تؤكد ان رجل الاعمال وأبناءه قد وقعوا على تفويضات للبنك بملء هذا السند بقيمة المديونية المستحقة له.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها التمهيدى ان إساءة استخدام الأوراق المقدمة من العميل والموقعة على بياض لاتعد تزويراً لكنها تعد خيانة للامانة وعلى المتضرر إثبات هذا الضرر امام المحكمة. لهذا قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود سعدون «رئيس المحكمة» وعضوية المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق «رئيسى المحكمة» بأمانة سر علاء ابراهيم وإبرام عجايبى اعادة الدعوى للمرافعة بعدما رفضت الادعاء بالتزوير على السند المتنازع على قيمته.
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى