<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اعداد محاسب &#8211; جريده المحاسبين</title>
	<atom:link href="https://almohasben.com/category/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://almohasben.com</link>
	<description>جريده المحاسبين</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 23:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://almohasben.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-logo1-32x32.png</url>
	<title>اعداد محاسب &#8211; جريده المحاسبين</title>
	<link>https://almohasben.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>دليلك لفهم أدارة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجارية</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307335</guid>

					<description><![CDATA[تتعرض البنوك على اختلاف أنواعها للعديد من المخاطر، والتي تؤثر على أدائها ونشاطها، فالهدف الأساسي لإدارة أي بنك هو تعظيم ثروة حملة الأسهم، والتي تفسر بتعظيم القيمة السوقية للسهم العادي، وتتطلب عملية تعظيم الثروة: أن يقوم المديرون بعملية تقييم للتدفقات النقدية والمخاطر التي يتحملها البنك، نتيجة توجيهه لموارده المالية في مجالات تشغيل مختلفة. والاتجاه نحو [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> تتعرض البنوك على اختلاف أنواعها للعديد من المخاطر، والتي تؤثر على أدائها ونشاطها، فالهدف الأساسي لإدارة أي بنك هو تعظيم ثروة حملة الأسهم، والتي تفسر بتعظيم القيمة السوقية للسهم العادي، وتتطلب عملية تعظيم الثروة: أن يقوم المديرون بعملية تقييم للتدفقات النقدية والمخاطر التي يتحملها البنك، نتيجة توجيهه لموارده المالية في مجالات تشغيل مختلفة.<br />
والاتجاه نحو زيادة الربحية، تقتضي من إدارة البنك أن تقوم بالاستثمار في أصول تولد أكبر قدر ممكن من الربحية مع خفض التكلفة، ولكن هناك اختلاف بين تعظيم الأرباح وتعظيم الثروة.فلكي يحصل البنك على ربح عالي، يجب عليه إما أن يتحمل المزيد من المخاطر الناتجة عن ذلك(1).<br />
إذن فالمخاطر التي يتعامل معها البنك هي مستقبلية، وتمثل التغير الذي يحدث على قيمة كل سهم أو قيمة الأموال الخاصة أو أصل معين، وهي لصيقة بكل قرار مالي لما تكون التدفقات المالية المنتظرة في زمن لاحق ليست متوقعة بشكل متأكد منه، فالذي يقوم باتخاذ القرار المالي عليه أن يختار بين عدة احتمالات محددة مسبقا(2). ويجب أن نفرق بين الخطر وحالة عدم التأكد، فالخطر يعني الحالات العشوائية والتي يمكن حصرها بتعداد مختلف الحالات الممكنة، أما حالة عدم التأكد فتعني الحالات التي لا يمكن من خلالها التعرف على كل الحالات، وبالتالي معالجتها يتم بتحديد احتمالاتها، لذا يتم عادة بإسقاط حالة عدم التأكد بالخطر، وهذا بإدخال الاحتمالات الموضوعية.<br />
إن عملية تحليل الخطر تفرض على البنك أن يعرف جيدا مختلف المخاطر ومصادرها، وهذا حتى يتمكن من قياسها ومتابعتها ومراقبتها، لأنه في بعض الحالات يكون التمييز بين المخاطر غير واضح وهذا من خلال المعرفة العامة لها، وبالتالي يصعب تحديدها وقياسها، كذلك تم تقسيم المخاطر المصرفية إلى صنفين(3)</p>
<p>    الصنف الأول: يشمل على الخطر الأهم والأكبر والذي يتجسد في المخاطر الائتمانية (مخطر القرض).<br />
    الصنف الثاني: يشمل كل من مخاطر السيولة، وأسعار الفائدة، وكذلك مخاطر الصرف والسوق.</p>
<p>وبصفة عامة يمكن توضيح مختلف المخاطر البنكية من خلال الشكل التالي:</p>
<p>المخاطر البنكية</p>
<p>السوق</p>
<p>الصرف</p>
<p>معدل الفائدة</p>
<p>السيولة</p>
<p>المخاطر الائتمانية</p>
<p>المصدر: Joel Bessés, gestion de risque et gestion actif-passif des Banques, édition DALLOZ, Paris 1995, p15.<br />
ثانيا:المخاطر الائتمانية (خطر القرض)<br />
تنشأ المخاطر الائتمانية بسبب لجوء البنك إلى تقديم القروض أو الائتمان للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في أصل القرض وفوائده، وهذا السببقد يكون نتج عن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصل القرض وفوائده في تاريخ الاستحقاق المحدد، أو أنه له القدرة المالية على السداد ولكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو لآخر، وبالتالي فالمخاطر الائتمانية تتمثل في الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض وفوائده(4). كما يمكن أن نضيف عدة احتمالات أخرى والتي توضح أكثر المخاطر الائتمانية والتي تتمثل فيما يلي: (5)</p>
<p>    المخاطر الائتمانية هي نوع من أنواع المخاطر والتي تركز على ركني الخسارة والمستقبل.<br />
    لا تقتصر المخاطر الائتمانية على نوع معين من القروض، بل أن جميعها يمكن أن تشكل خطر بالنسبة للبنك ولكن بدرجات متفاوتة، كما أنها لا تتعلق فقط بعملية تقديم القروض فحسب بل تستمر حتى انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ المتفق عليه.<br />
    يمكن أن تنشأ المخاطر الائتمانية عن خلل في العملية الائتمانية بعد انجاز عقدها ، سواء كان في المبلغ الائتماني (القرض+الفوائد) أو في توقيتات السداد.<br />
    المخاطر الائتمانية هي خسارة محتملة يتضرر من جرائها المقرض ولا يواجهها المقترض ولذلك فهي تصيب كل شخص يمنح قرضا سواءا كان بنكا، أو مؤسسة مالية، أو منشأة أعمال تبيع لأجل.<br />
    إن السبب الرئيسي وراء المخاطر الائتمانية هو المقترض بسبب عدم استطاعته أو عدم إلتزامه أو عدم قيامه برد أصل القرض وفوائده.</p>
<p>&#8211; لا تختلف وجود المخاطر الائتمانية فيما إذا كان المقترض شخصا حكوميا أو لا، إذ أن القروض الممنوحة لمنشآت الدولة تتضمن هي الأخرى مخاطر ائتمانية، على الرغم من إشارة البعض إلى أن مخاطر القروض الموجهة للحكومة معدومة، كون أن الحكومة لا يمكن أن تمتنع عن سداد القرض.<br />
ثالثا: أسباب المخاطر الائتمانية<br />
من خلال ما سبق يتضح أنه مهما كان المستفيد من القرض سواء كان منظمة أو شخص أو منظمة قرض أو حتى حكومة، تبقى دائما المخاطر الائتمانية محتملة وأسباب ذلك هي متعددة، والتي يمكن تقسيمها كالتالي:(6)</p>
<p>    المخاطر العامة:</p>
<p>وتتمثل في المخاطر الناجمة عن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها كالوضعية السياسية والاقتصادية للبلد الذي يمارس فيه المقترض نشاطه أو ما يعرف بخطر البلد، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية التي تتمثل في الكوارث الطبيعية كالفيضانات، والزلازل&#8230;إلخ.<br />
ب- المخاطر المهنية: وهي المخاطر المرتبطة بالتطورات الحاصلة والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد.<br />
ج- المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض: وهو الخطر الأكثر انتشارا وتكرارا والأصعب للتحكم فيه، نظرا لأسبابه المتعددة والكثيرة والتي تؤدي إلى عدم التسديد، ويمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر:<br />
1- الخطر المالي: يتعلق أساسا بمدى قدرة المنظمة على الوفاء بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها، ويتم تحديد ذلك وهذا من خلال تشخيص الوضعية المالية لها، وهذا بدراسة الميزانيات، جدول التمويل وجدول حسابات النتائج&#8230;الخ.<br />
وهذا بالاعتماد على كفاءة وخبرة موظفي البنك.<br />
2- مخاطر الإدارة: وهي المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة(7)،والتي نقصد بها خبرة وكفاءة مسيري المنظمة المقترضة وأنماط السياسات التي تتبعها في مجالات التسعير وتوزيع الأرباح، وكذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية التي تطبقها، لأنه عدم وجود موظفين مؤهلين وذات خبرة جيدة لدى المقترض يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستغلال الكفء للأموال المقترضة.<br />
3- الخطر القانوني: وهو يتعلق أساسا بالوضعية القانونية للمنظمة ونوع نشاطها الذي تمارسه، ومدى علاقتها بالمساهمين، ومن بين المعلومات الهامة التي يجب على البنك أن يقوم بمراعاتها هي:<br />
&#8211; النظام القانوني للمنظمة، شركة ذات أسهم، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن&#8230;الخ.<br />
&#8211; السجل التجاري، ووثائق الإيجار والملكية.<br />
&#8211; مدى حرية وسلطة المسيرين على المنظمة، ونقصد به مدى سلطة المسيرين في المنظمة، هل تتمثل في التسيير فقط أم لهم الحرية في القيام بوظائف أخرى، كإبرام عقود القرض أو البيع، ورهن ممتلكات المنظمة.<br />
&#8211; علاقة المسيرين بالمساهمين.<br />
4- خطر البلد:<br />
لقد ظهر هذا النوع من المخاطر مع بداية الثمانينات من القرن الماضي، وهو يتعلق بالدول النامية التي لها مديونية خارجية مرتفعة(8).<br />
ويظهر عند تقديم قرض لشخص ما يمارس نشاطه في بلد أجنبي ويصبح غير قادر على الوفاء بإلتزاماته نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية تحويل أو تبديل للعملة الصعبة الوطنية للبلد الذي يمارس فيه نشاطه، أو لما تكون نشاطات الإدارة العمومية لنفس البلد غير مضمونة، وبالتالي تؤثر هذه الظروف سلبا على إمكانياته في النشاط والإنتاج(9).<br />
ويجب أن نفرق بين خطر البلد والتعريف الأخرى المتعلقة بخطر القرض والخطر السياسي والخطر الاقتصادي، نظرًا لوجود نوع من التداخل فيما بينهما: (10)</p>
<p>    خطر البلد وخطر القرض: لا يجب الخلط بين خطر البلد وخطر القرض، ففي الحالة الأولى عدم ملائمة المقترض سببها هو تموقعه الجغرافي لأنه يمارس نشاطه في بلد أجنبي وهو غير قادر على تسديد ديونه، أما في الحالة الثانية فإن عدم الملاءة مرتبطة بالمقترض وهذا نتيجة للتدهور الحاصل في وضعيته المالية بدون النظر إلى موقعه الجغرافي، بالإضافة إلى ذلك في حالة العمليات الدولية، هناك نسبة كبيرة من المقترضين الأجانب ليسو بمنظمات خاصة بل هم منظمات عمومية، أو تنظيمات حكومية، أو حتى دولة، وبالتالي ففي هذه الحالة فإن تقدير الخطر لا يمكن تحقيقه حسب المناهج المعتادة نظرا لغياب الوثائق المالية كالميزانية وجدول حسابات النتائج.<br />
    خطر البلد والخطر السياسي: يعتبر الخطر السياسي من أحد عوامل خطر البلد، لان عدم الاستقرار السياسي لدولة ما يؤدي إلى ظهور وضعيات متعددة الخطورة بالنسبة للدائن والتي هي:<br />
    إعادة النظر أو إعادة مفاوضات العقود.<br />
    تحديد أو منع الاستثمارات الأجنبية.<br />
    تحديد أو منع خروج رؤوس الأموال.<br />
    التأميم بالتعويض أو بدونه.<br />
    رفض الاعتراف بالالتزامات المتخذة من طرف الحكومات السابقة.</p>
<p>من هذه الوضعيات نلاحظ أن الديون المستحقة على الدول الغير مستقرة سياسيا ترتفع وتزداد درجة خطورتها حتى ولو تلغي هذه البلدان ديونها تجاه الخارج.</p>
<p>    خطر البلد والخطر الاقتصادي:</p>
<p>وهو العامل الثاني لخطر البلد، وينشأ من عدم قدرة السلطات النقدية لبلد أجنبي على تحويل الفوائد ورأسمال القرض للدائنين المأخوذ من طرف مختلف المنظمات العمومية والخاصة، بالرغم من أن المنظمات الخاصة لها ملاءة ووضعية مالية جيدة تسمح لها بتسديد ديونها، ولكن نظرا لنقص الاحتياطات من العملة الصعبة لا تسمح لها بالتحويل إلى الخارج، إذن هذا الخطر هو مرتبط بالوضعية الاقتصادية والنقدية للبلد الأجنبي.<br />
وبالتالي فالمخاطر الثلاثة السابقة (أي الخطر السياسي والاقتصادي وخطر القرض) متواصلة فيما بينها، فعدم الاستقرار السياسي يمكن أن ينعكس على الوضعية الاقتصادية والمالية، والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع مخاطر القرض، وتتسبب الأزمات الاقتصادية في الكثير من الأحيان في إحداث تغيرات في الأنظمة السياسية وبالتالي ضرورة إتباع منهاج الشمولية.<br />
رابعا: تقدير وتقييم المخاطر الائتمانية:<br />
إن البنك عند ممارسته لنشاطه في تقديم القروض، يتوقع دائما الحصول على مداخيل مستقبلية كبيرة، مع وضع احتمال عدم تحصيل تلك المداخيل نتيجة لوجود خطر عدم قدرة المقترضين عن الدفع، لذلك فهو يقوم بتقدير وتقييم خطر عدم الدفع مسبقا. وذلك باستعماله لطرق ووسائل متعددة، ونحاول توضيح أهم الطرق المستعملة بكثرة من طرف البنوك وهي:</p>
<p>    طريقة النسب المالية.<br />
    طريقة التنقيط</p>
<p>__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> طريقة النسب المالية:<br />
تعتبر الدراسة المالية من أهم الأوجه التي تركز عليها البنوك عندما تقدم على منح القروض للمنظمات، إذ تقوم بقراءة مركزها المالي بطريقة مفصلة واستنتاج الخلاصات الضرورية فيما يتعلق بوصفها المالي الحالي والمستقبلي وربحيتها، ومدى قدرتها على توليد تدفقات نقدية تكفي لتسيير عملياتها وأداء التزاماتها، وبالتالي يتم استنتاج نقاط قوتها وضعفها، والتي تساعدها على تحديد قرارها النهائي المتمثل في منح القرض أم لا.<br />
وأول الخطوات العملية التي تقوم بها البنوك أثناء التحليل المالي هي الانتقال من الميزانية المحاسبية للمنظمة إلى الميزانية المالية، ثم القيام بوضع هذه الأخيرة في صورة مختصرة تعكس أهم المناصب المالية.<br />
ويمكن للبنك أن يقوم بنوعين من التحليل (11)، تحليل مالي عام ويهدف إلى استخلاص صورة عن الوضعية المالية العامة للمنظمة، وتحليل خاص هدفه الوصول إلى دراسة الأوجه المالية التي لها علاقة بطبيعة القروض، ويعتمد في تحليله هذا على دراسة النسب المالية التي تقوم بإظهار العلاقات بين الأرقام الموجودة في التقارير المالية في شكل حسابي(12)، وتقدم على سبيل المثال لا الحصر بعض النسب التي تطبق في قروض الاستغلال وقروض الاستثمار.</p>
<p>    النسب الخاصة بقروض الاستغلال:</p>
<p>عندما يواجه البنك طلبا لتمويل نشاطات الاستغلال يجد نفسه مجبرا على دراسة الوضع المالي لهذه المنظمة طالبة القرض، ومن أجل ذلك فهو يقوم باستعمال مجموعة من النسب والتي لها دلالة في هذا الميدان، ومن بين هذه النسب ما يلي:</p>
<p>    نسب التوازن المالي، ويتم حساب رأس المال العامل واحتياجات رأسمال العامل والخزينة.<br />
    نسب الدوران وتتكون من ثلاثة نسب هي: دوران المخزون، سرعة دوران الزبائن وسرعة دوران المورد.<br />
    نسبة السيولة العامة.</p>
<p>    النسب الخاصة بقروض الاستثمار: عندما يقوم البنك بمنح القروض لتمويل الاستثمارات، فهذا يعني أنه سوف يقوم بتجميد أمواله لمدة طويلة، وبالتالي فهو يتعرض إلى مخاطر أخرى تختلف عما هو عليه في قروض الاستغلال، لذلك فهو يقوم بحساب نسب أخرى تتماشى مع هذا النوع من القروض، ومن أهم هذه النسب هي:</p>
<p>    التمويل الذاتي.<br />
    التمويل الذاتي/ديون الاستثمار لأجل.<br />
    نسبة المديونية.<br />
    التقييم المالي للمشروع الاستثماري، وهذا من خلال الطرق التالية:(13)</p>
<p>    طريقة صافي القيمة الحالية VAN</p>
<p>    طريقة معدل العائد الداخلي TRI<br />
    طريقة فترة الاسترداد PR<br />
    طريقة مؤشر الربحية IP</p>
<p>    طريقة التنقيط أو القرض التنقيطي:</p>
<p>هي آلية للتنقيط، تعتمد على التحاليل الإحصائية والتي تسمح بإعطاء نقطة أو وزن لكل طالب قرض ليتحدد الخطر بالنسبة للبنك(14) والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير الملاءة المالية لزبائنه قبل منحهم القرض أو للتنبؤ المسبق لحالات العجز التي يمكن أن تصيب المنظمات التي يتعامل معها(15)، وظهرت هذه التقنية لتصنيف الزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الخمسينات من القرن الماضي، وتطورت تدريجيا في فرنسا مع بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي، وهي اليوم معروفة لدى سائر مطبقي مالية المنظمات: محللين، منظمات قرض وخبراء محاسبين&#8230;<br />
وتهتم منظمات القرض كثيرا بهذه الطريقة، لأنها أكثر اتقانا مقارنة مع طريقة النسب المالية، ولكن استعمالها قليل، إذ تطبق خصوصا على القروض الاستهلاكية(16)</p>
<p>            حالة القروض الموجهة للأفراد: يعتمد القرض التنقيطي بصفة عامة على التحليل التميزي، والذي يعتبر كمنهج إحصائي يسمح انطلاقا من مجموعة من المعلومات الخاصة لكل فرد من السكان، أن يميز بين مجموعة من الفئات المتجانسة وفق معيار تم وضعه سابقا، ووضع كل عنصر جديد في الفئة التي ينتمي إليها(17)، وبالتالي يجب في هذه المرحلة:</p>
<p>    تحديد الفئات والمعلومات الخاصة بكل فئة.<br />
    استعمال نتائج التحليل على كل طالب قرض جديد.</p>
<p>2- حالة القروض الموجهة للمنظمات: يتم تقسيم المنظمات إلى مجموعتين:<br />
مجموعة تحتوي على المنظمات التي لها ملاءة مالية جيدة، ومجموعة أخرى تحتوي على المنظمات التي لها ملاءة غير جيدة، وفقا للمعايير التالية:</p>
<p>    تاريخ تأسيس المنظمة.<br />
    أقدمية وكفاءة مسيري المنظمة.<br />
    مرد ودية المنظمة خلال سنوات متتالية.<br />
    رقم أعمالها المحقق.<br />
    نوعية المراقبة والمراجعة المستعملة من قبلها.<br />
    رأسمالها العامل.<br />
    طبيعة نشاطها</p>
<p>__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> معالجة المخاطر الائتمانية:<br />
في الواقع إن عملية المعالجة تبدأ مع ظهور أول حادث &#8220;عدم التسديد&#8221; وعدم الوفاء بالتعهدات المقدمة من طرف الزبون، حيث يبدأ البنك بالتفكير في تنظيم قدراته للكشف عن كل الاحتمالات الممكنة والتحضير لرد الفعل المناسب لها وذلك لاسترجاع مستحقاته. وتبدأ عملية معالجة الخطر في المرحلة الأولى بعملية التحصيل.فإن تعثرت هذه العملية تبدأ عملية معالجة المخاطر.<br />
أ- تحصيل القروض: تعتمد وظيفة التحصيل على ثلاثة ركائز والتي تتمثل في:(26)<br />
1- رد الفعل: يعتبر العامل الأساسي لنجاح وظيفة التحصيل لأنه يمثل سرعة رد الفعل للبنك على حالات حدوث الخطر. لذلك فيجب على البنوك أن تهتم بعامل الزمن، لان النتيجة بحدوث خلل لدى الزبون من البداية يؤدي إلى رد فعل مناسب يساهم في التحصيل. لذلك يجب على البنوك أن تجهز نفسها بواسطة الأدوات التي تسمح لها بالكشف والتنبيه عن حالات عدم الدفع الحالية والمستقبلية وتنظم بدقة تسييرها.<br />
2- الاستمرارية في معالجة حالات عدم الدفع: إذ يجب على البنك أن يتجنب الانقطاع في عملية التحصيل، و يتفادى الثغرات في عملية الضغط المطبقة على الزبون المتأخر وهذا لاسترجاع أمواله.<br />
3- التصاعد: يتمثل في تصاعد الإجراءات الجبرية وأساليب الإكراه القانوني للزبون، وهذا من الوكالة البنكية إلى مصلحة المنازعات بالمديرية العامة للبنك إن إقتضى الأمر.<br />
4- تسيير الحسابات: يقوم البنك بعملية تسيير الحسابات من اجل اجتناب زيادة المخاطر المرتبطة سواء بتجاوز الرخصة المقدمة مسبقا لجعل الحساب مدين، أو جعل الحساب مدين ولكن بدون ترخيص مسبق.<br />
فنظام المعلومات للبنك يقوم في هذه الحالة بالتنبيه على هذه الوضعية غير العادية لسير الحساب، ومن جهة أخرى يقوم بتنظيم رد الفعل المتصاعد للبنك وأخذ الاحتياطات اللازمة للإحاطة بهذا الخطر الجديد. والشكل التالي يوضح عملية تسيير الحسابات في بنك تجاري<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم السياسة الائتمانية والائتمان المصرفي</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307334</guid>

					<description><![CDATA[السياسية الائتمانية والائتمان المصرفي مقدمة :- يلعب ا لالائتمان المصرفي دورًاًا أساسيًاًا في التنمية الالاقتصادية والالاجتماعية للالاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء ، وذلك لحاجة الالاقتصاد المتزايدة لرأس المال . وبالتالي فإن تطور دور المصارف والمؤسسات الم الية الألأخرى في الالاقتصاد الوطني، واضطلالاعها بمسؤولياتها في توفير الالائتمان اللالازم لالاحتياجات القطاعات الالاقتصادية وتقديم القروض والتسهيلالات الالائتمانية [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>السياسية الائتمانية والائتمان المصرفي</p>
<p>مقدمة :-<br />
يلعب ا</p>
<p>لالائتمان المصرفي دورًاًا أساسيًاًا في التنمية الالاقتصادية والالاجتماعية للالاقتصاديات</p>
<p>المتقدمة والنامية على حد سواء ، وذلك لحاجة الالاقتصاد المتزايدة لرأس المال . وبالتالي فإن<br />
تطور دور المصارف والمؤسسات الم الية الألأخرى في الالاقتصاد الوطني، واضطلالاعها<br />
بمسؤولياتها في توفير الالائتمان اللالازم لالاحتياجات القطاعات الالاقتصادية وتقديم القروض<br />
والتسهيلالات الالائتمانية المختلفة والخدمات المصرفية الألأخرى وفق سياسة ائتمانية شاملة<br />
وواضحة، يعتبر دعامة أساسية للدفع بالالاقتصاد الوطني نحو النمو والالاستقرار، خاصً ةً ة في ظل<br />
سياسات الإلإصلالاح المعمول بها مؤخر ًا المتمثلة في إعادة هيكلة القط اعات الالاقتصادية وتوسيع<br />
قاعدة الملكية بنقل ملكية العديد من الوحدات والمنشأت الالاقتصادية العامة إلى القطاع الألأهلي،<br />
ورواج الحركة التجارية في سوق السلع والخدمات من خلالال سياسات تحرير الحساب الجاري<br />
ورفع القيود على التجارة الخارجية .<br />
وتهدف</p>
<p>هذه الورقة إلى الوقوف على الد ور الذي يضطلع به القطاع المصرفي من</p>
<p>خلالال الالائتمان الممنوح لدعم مسيرة التنمية الالاقتصادية والالاجتماعية ، وتقديم القروض والتسهيلالات<br />
لمختلف القطاعات والوحد ات الالاقتصادية ، في ضؤ السياسة الالائتمانية التي ينتهجها مصرفنا و معرفة الصعوبات والمخاطر التي تعترض تنفيذه ا، ومدى توافقها مع أهداف<br />
وطموحات المصارف التجارية، في ظل التحولالات الجديدة على الساحة الالاقتصادية المحلية للرفع<br />
من كفاءة الألأداء وحسن تخصيص الموارد بالمؤسسات المصرفية .<br />
مفهوم السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية :-</p>
<p>السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية للمصرف هي عبارة عن مجموعة الأ لأ سس والمعايير والشروط التى يتم</p>
<p>مراعاتها فى إطار السياسة الالائتمانية العامة التى يحددها المصرف المركزي لإ دارة محافظ<br />
الالائتمان المصرفية بهدف تحقيق النمو الالاق تصادي المنشود وتوفير عوائد مناسبة للمصارف بأقل<br />
تكاليف وأدنى مخاطر ممكنة .<br />
أما ا</p>
<p>لالائتمان المصرفي فهو عبارة عن القروض والتسهيلالات النقدية وغير النقدية التى يتم منحها</p>
<p>للألأفراد والجهات الالاعتبارية العامة والخاصة مقابل توفير ضمانات كافية وتعهد المقترض بسداد<br />
2<br />
تلك ا</p>
<p>لأ لأ موال وفوائدها والعمولالات والمصاريف المستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقساط فى</p>
<p>تواريخ استحقاقها .<br />
أهداف السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية :-</p>
<p>تهدف السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية إلى ما يلي :</p>
<p>1</p>
<p>: المساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الالاقتصادية العامة والمتمثلة فى تنويع مصادر الدخل</p>
<p>وزيادة الإ لإ نتاج والالاستهلا لا ك، وتوز يع الموارد المالية على مختلف الأ لأ نشطة الا لا قتصادية وتشغيل<br />
الطاقات العاطلة، وتسهيل وتنمية عمليات التبادل التجاري .<br />
2</p>
<p>: تحقيق عائد مناسب من توظيف الأ لأ موال المتاحة للمصارف التجارية فى ظل الالالتزام</p>
<p>بالسياسات المعتمدة لذلك .<br />
3</p>
<p>: المحافظة على نسبة السيولة لد ى المصارف التجارية ضمن حدود السيولة الأ لأ منة والسيولة</p>
<p>القانونية .<br />
4</p>
<p>: تلبية طلبات زبائن المصارف التجارية من القروض والتسهيلالات الالائتمانية النقدي ة وغير</p>
<p>النقدية واستخدامها فى الألأغراض المسموح بها قانونًاًا .<br />
محددات السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية :-</p>
<p>خولت التشريعات المنظمة للعمل المصرفي<br />
على المعايير والقواعد التي تحدد الالائتمان المصرفي أهمها:<br />
أ</p>
<p>. الطريقة التي تتبع في تقدير الألأنواع المختلفة لألأصول المصارف .</p>
<p>ب</p>
<p>. تحديد أنواع الألأصول السائلة ونسبة السيولة المطلوب الالاحتفاظ بها إلى الخصوم</p>
<p>الالايداعية.<br />
ج</p>
<p>. الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار الألأموال فيها .</p>
<p>د</p>
<p>. المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الألأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها .</p>
<p>ه</p>
<p>. النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان ونوع الضمان.</p>
<p>و</p>
<p>. الحد الألأقصى لألأسعار الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير .</p>
<p>3<br />
ز</p>
<p>. الفرق المسموح به بين أسعار الفائدة وسعر إعادة الخصم</p>
<p>المركزي وبين أسعار الخصم التي تحددها المصارف لزبائنها إذا كانت مستندات<br />
الالائتمان تصلح لإلإعادة خصمها أو الحصول على قرض مقابلها .<br />
ح</p>
<p>. النسبة المئوية لكل نوع من أنواع الالائتمان بالنسبة لمجموعه، وتعيين الحد الألأقصى لقيم</p>
<p>وآجال الالائتمان لكل هذه العمليات أو بعضها، وذلك بالنسبة للمصارف جميعها أو لألأي<br />
منها .<br />
ط</p>
<p>. الحد الأ لأ دنى للتغطيات النقدية اللالازمة لفتح الإلإعتمادات المستندية وإصدار خطابات</p>
<p>الضمان، وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع معين منها .<br />
ي</p>
<p>. الحدود القصوى لالاستثمارات المصارف في الألأوراق المالية والتمويل العقاري والالائتمان</p>
<p>لأ</p>
<p>لأغراض استهلالاكية .</p>
<p>ك</p>
<p>. الشروط والألأوضاع التي يتم بموجبه ا سداد القروض غير المنتظمة وتجنيب الفوائد</p>
<p>المحتسبة عليها، والإلإعفاء منها .<br />
متضمنات السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية :-</p>
<p>تتضمن السياسة ا</p>
<p>لا لا ئتمانية للمصارف جملة من الأ لأ سس والضوابط التى تتطلبها عمليات منح</p>
<p>القروض والتسهيلالات للألأفراد والألأنشطة الالاقتصادية الإلإنتاجية والخدمية المخت لفة والتي تمكن<br />
المصرف من تحديد مصادر تسديد هذه التسهيلالات ، ومعرفة قدرته على تحمل الخسائر التى قد<br />
تنتج عن عدم سداد تلك التسهيلالات . وهو ما يتطلب مراعاة مايلى :<br />
1</p>
<p>: ألالا تتعارض السياسة الالائتم انية للمصرف مع التشريعات النافذ ة، ومع السياسة الالاقتصادية</p>
<p>العامة للدولة، وان تكون متسقة مع أهداف المصرف .<br />
2</p>
<p>: ألالا يكون الالائتمان لتمويل أغراض غير مش روعة مثل المضاربة بالعقارات والألأسهم</p>
<p>والعملالات الألأجنبية، أو تمويل عمليات غسل الألأموال ، أو تسديد التزامات مالية للزبون لدى<br />
مصارف أخرى &#8230; وما في حكمها .<br />
3</p>
<p>: تتخذ قرارات منح الالائتمان، وفقًاًا للمستو يات الإ لإ دارية المحدد ة والموضحة فى القسم الثاني،</p>
<p>ولالا يجوز إصدار قرارات منح الالائتمان من قبل مجلس الإلإدارة أو من غيره بالتمرير .<br />
4</p>
<p>: السياسة الالائتمانية المعتمدة للمصرف ملزمة لكافة المستويات الإلإدارية بالمصرف سواء</p>
<p>بالإلإدارة العامة أو بالفروع .<br />
4<br />
5</p>
<p>: يتم تنفيذ جميع العمليات الالائتمانية المخت لفة على أسس موحدة ومتجانسة، بما فى ذلك النواحي</p>
<p>الإلإجرائية، والنماذج المستخ دمة والمستندات المطلوبة &#8230; الخ، مع بذل العناية اللالازمة لتوثيق<br />
كافة المستندات المتعلقة بعمليات منح الالائتمان .<br />
6</p>
<p>: معرفة حجم نشاط الجهة المقترضة بالنسبة لحجم السوق الذي تعم ل فيه ومدى خبرتها</p>
<p>وقدرتها فى مجال عملها .<br />
7</p>
<p>: وضع نصوص وشروط واضحة فى اتفاقات وعقود منح التسهيلالات المبرمة مع الجهة</p>
<p>المقترضة والالالتزام بها .<br />
8</p>
<p>: تحديد واضح من مجلس الإ لإ دارة لنسبة ونوع الضمانات التى يمكن القبول بها مقابل</p>
<p>التسهيلالات الالائتمانية وتحديد الفترات الدورية التى يمكن خلالالها إعادة تقييم الضمانات .<br />
9</p>
<p>: التحقق من مدى مصداقية وسمعة الجهة المقترضة ومقدرتها على سد اد كافة إلتزاماتها</p>
<p>للمصرف ولباقي الدائنين .<br />
10</p>
<p>: معرفة تامة بالشخص المقترض من خلالال دراسة تاريخه الشخصي وتاريخه التجاري .</p>
<p>11</p>
<p>: إجراء تحليل ائتماني للجهات المقترضة سواء ك ان المصرف المقرض المباشر أو مش اركًاًا</p>
<p>فى منح القرض مع مصارف أخرى ، بغض النظر عما إذا أج رى المصرف المدير للقرض<br />
تحلي ً لاً لا ائتمانيًاًا لتلك الجهات أم لالا .<br />
12</p>
<p>: وضع سقوف ائتمانية لما يمكن منحه للزبون الواحد وأقاربه من الدرجة الألأولى، ويسرى ذلك</p>
<p>على مساهمة الألأصل وفروعه من الد رجة الأ لأ ولى في التشاركي ات والشركات المساهمة . وأن<br />
تكون لألأغراض ونشاط الزبون المحددة فى عقد التأسيس أو فى النظام الألأساسي .<br />
13</p>
<p>: ألالا تتم دراسة طلب منح الالائتمان إلالا بعد الإ لإ يفاء با لشروط واستكمال المستندات اللالازمة ، وفق ًا</p>
<p>لمراحل العملية الالائتمانية والإ لإ جراءات المعتمدة فى منح الالائتمان والتعليمات الصادرة تنفيذًاًا<br />
للسياسة الالائتمانية للمصرف .<br />
14</p>
<p>: أن يتم صرف مبالغ القروض والتسهيلالات الالائتمانية النقدية على دفعات بما تتناسب مع</p>
<p>مراحل إنجاز المشروع الممول من المصرف، والقيام بالرقابة اللالازمة على تنفيذه .<br />
15</p>
<p>: يتم احتساب فوائد تأخير على الا لا ئتمان المم نوح إذا تجاوز الموعد المحدد للسداد ، وفقًاًا للنسب</p>
<p>والمدة التى يحددها مجلس الإلإدارة، والالالتزام بالقواعد المنظمة للإلإعفاء .<br />
5<br />
أنواع الضمانات المقبولة</p>
<p>:-</p>
<p>إن عمليات منح ا</p>
<p>لالائتمان تكون مغطاة بواحد أو أكثر من الضمانات التالية :</p>
<p>ضمانات عقارية</p>
<p>/ معادن ثمي نة / نقود وودائع / أوراق تجارية و أوراق مالية / خطابات ضمان</p>
<p>مصرفية / ضمان ات شخصية ( ضمانة طرف ثالث ) / وثائق تأمين / حوالة الحق / بضم انة<br />
البضاعة أو بأي ضمانة أخرى يحددها مجلس الإلإدارة مقابل كل نوع من أنو اع القروض<br />
والتسهيلالات الالائتمانية ، ع لى ألالا تزيد قيمة القر ض أو التسهيل فى جميع الأ لأ حوال على نسبة<br />
محددة من قيمة الضمانات المقدمة والمحددة بموجب تقرير خبرة من أحد مكاتب أو بيوت الخبرة<br />
المختصة بتقييم الأ لأ صول العقارية وغيرها من بين المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى مصرف<br />
ليبيا المركزي، أو من قبل مثمن قانوني .<br />
ويتولى الم صرف متابعة الضمانات و إعادة تقييمها كلما ظهرت مؤشرات واضحة بانخفاض<br />
قيمتها السوقية ووفقًاًا للألأحوال التى يقدرها مجلس الإلإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،<br />
على أن تكون هذه الضمانات غير خاضعة لأ ية قيود تح د من حرية المصرف فى التصرف فيه ا،<br />
بما فى ذلك التأكد من عدم تقديمها فى شكل رهونات لجهات أخرى ، مع النص فى عقد القرض<br />
أو التسهيل على حق المصرف فى استرداد قيمة القرض أو التسهيل فور إخلالال الزبون بأي<br />
شرط من شروط التعاقد .<br />
مخاطر ومعوقات السياسة ا</p>
<p>لالائتمانية :-</p>
<p>تعرف مخاطر ومعوقات منح ا</p>
<p>لالائتمان بأنه الخلل المحتمل في العم لية الالائتمانية الذي يؤدي إلى</p>
<p>آثار ونتائج سلبية على المركز المالي للمصرف . وبالتالي فإن السياسة الالائتمانية يجب أن تكون<br />
من القوة بحيث تستطيع الحد من المخاطر الالائتمانية إلى أدنى حد ممكن، وم ن ثم التقليل من<br />
الديون المتعثر ة. وبالنظر إلى واقع المصارف التجارية في ليبيا يمكن حصر مخاطر ومعوقات<br />
السياسة الالائتمانية في الآلآتي :<br />
&#8211;</p>
<p>1 محدودية معايير الألأداء :</p>
<p>تقتصر معايير ا</p>
<p>لألأداء في القطاع المصرفي الليبي على ثلالاثة معايير فقط وهي :</p>
<p>•</p>
<p>الالاحتياطي الإلإلزامي .</p>
<p>•</p>
<p>السيولة القانونية .</p>
<p>•</p>
<p>مقررات لجنة بازل .</p>
<p>6<br />
غير أنه هناك معايير أخرى دولية ومحل ية تتناول هيكل ا</p>
<p>لالائتمان وعلالاقته بالإلإيرادات الناجمة</p>
<p>عنه، وبكفاية المخصصات مقابل المتعثر منه، وهيكل الالائتمان في ميزانية المصارف . حيث إن<br />
تعدد معايير الصناعة المصرفية من شأنها أن يحفز المصارف على وضع سياسة ائتمانية تراعى<br />
هذه المعايير، وتنطلق من حرية المصارف ا لتجارية فى اتخاذ قرارات منح الالائتمان دون تدخل<br />
أو توجيه مباشر أو غير مباشر.<br />
&#8211;</p>
<p>2 مخاطر السوق :</p>
<p>إلى جانب عدم توفر المناخ ا</p>
<p>لالاستثماري الملالائم وضيق السوق المصرفي المحلي، فإن هناك</p>
<p>محدودية فى الألأدوات المالية والنقدية المستخدمة، وعدم قدرة المصارف التجارية على تسنيد أو<br />
توريق ديونها أي تحويلها إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق النقدي والمالي، وكذلك عدم<br />
توفر البيانات الدقيقة والدراسات الموضوعية على السوق المحلية لألأغراض منح الالائتمان .<br />
&#8211;</p>
<p>3 مخاطر الألأطراف الخارجية :</p>
<p>يقصد بها ا</p>
<p>لألأطراف التي تعتمد عليها المصارف في استيفاء المعلومات والبيانات الصادرة عن</p>
<p>تلك الألأطراف ومنها على سبيل المثال :<br />
&#8211; سوء التقدير العمدي الذي تلجأ إليه مكاتب تقييم الضمانات، كالعقارات والألأصول<br />
المنقولة وغيرها، مما ينجم عنه تعرض الدين للتعثر مستقب ً لاً لا .<br />
&#8211; عدم توفر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة من بيوت الخبرة وعدم قدرة المصارف<br />
على تقييم هذه الدراسات .<br />
&#8211; سوء التوثيق الرسمي للألأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما يؤكده تعميم مصلحة التسجيل<br />
العقاري على المصارف التجارية الذي ينص على عدم مسئولية المصلحة عن صدور<br />
شهادات عقارية مزورة .<br />
&#8211;</p>
<p>4 العوامل الالاجتماعية :</p>
<p>إن ا</p>
<p>لألأعراف والعلالاقات الالاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي قد تؤدي إلى عدم تمكن</p>
<p>المصارف من بيع الألأصول الثابتة والمنقولة لبعض المدينين عن طريق الحجز الإلإداري أو<br />
غيره، مما يحول دون قدرتها على استرداد أموالها .<br />
7<br />
&#8211;</p>
<p>5 تعدد الألأجهزة الرقابية :</p>
<p>إن تعدد ا</p>
<p>لألأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاته ا وتدخلها في شئون المصارف وفي طريقة</p>
<p>توظيف أموالها وأسلوب تحصيلها، يؤدي إلى إحداث إرباك في السياسة الالائتمانية للمصارف .<br />
.<br />
رفعت ص</p>
<p>لا لا حية المصارف التجارية في منح الالائتمان كحد أعلى بنسبة 20 % من قيمة راس 􀂃</p>
<p>%</p>
<p>المال والالاحتياطيات القانونية والالاحتياطيات غير المخصصة للعميل الواحد بد ً لاً لا من 5</p>
<p>.<br />
.</p>
<p>الضامانات 􀂃</p>
<p>المقدمة</p>
<p>.</p>
<p>تم توحيد أسعار الفائدة على القروض والتسهي</p>
<p>لالات بما يعادل سعر إعادة الخصم مضافًاًا إليه 􀂃</p>
<p>. %</p>
<p>2.5</p>
<p>ا</p>
<p>لالائتمان المصرفي</p>
<p>يعتبر منح القروض وا لتسهيلالات الالائتمانية التى تمنح للأ لأ فراد ولمختلف الوحدات الالاقتصادية فى<br />
المجتمع من أهم استخدامات موارد المصارف المتأتية فى معظمها من الودائع بمخ تلف أنواعها،<br />
إلالا إن السياسة الا لا ئتمانية ورغم إجراءات المتابعة والتحوط ، فإنه يكتنفها دومًاًا عنصر المخاطرة<br />
المتمثل فى احتمال عدم استرجاع جزء م ن الألأموال المقرضة لألأسباب مختلفة . ولذلك فإن<br />
المصارف عند قيامها بتحديد إطار ومعالم سياس تها الالائتمانية، تأخذ فى اعتبارها محددات هذه<br />
8<br />
السياسة، خاصة ما يتعلق منها بنسب السيو لة القانونية وا</p>
<p>لالاحتياطي الإلإلزامي ، وما قد تتعرض له</p>
<p>من مخاطر وذلك باستخدام جملة من القرارات والإلإجراءات التى تكفل لها المواءمة بين عناصر<br />
السيولة والربحية والآلآمان، فى تحقيق أهداف هذه السياسة .<br />
وتجدر ا</p>
<p>لإلإشارة إلى أن التصنيف المعتمد لدى المصارف التجارية في ليبيا، يقسم القروض</p>
<p>والتسهيلالات النقدية وفقًاًا لألأدوات الالائتمان التالية :<br />
•</p>
<p>السحب على المكشوف .</p>
<p>•</p>
<p>أوراق تجارية مخصومة ومتداولة .</p>
<p>•</p>
<p>قروض أخرى .</p>
<p>المشروع وانقاذه من أي تعثر</p>
<p>.</p>
<p>5</p>
<p>. قلة القيام بالمراجعة الدورية لقيمة الضمانات المقدمة وربطها برصيد الدين القائم .</p>
<p>6</p>
<p>. عدم التزام العميل بتوظيف التسهيل فى ا لغرض الذى منح من اجله ، أو إفلالاسه نتيجة</p>
<p>سوء تصرفه فى إدارة المشروع .<br />
7</p>
<p>. كثرة المنازعات والخلالافات بين الشركا ء فى التشاركيات ، مما قد يؤدي إلى عدم</p>
<p>الالاهتمام بسداد الدين القائم جراء توقف المشروع .<br />
8</p>
<p>. قيام بعض الجهات الرسمية بإلغاء نشاط العميل المرخص قانونًاًا أو تصفية نشاطه ، أو</p>
<p>اتخاذها بعض الإلإجراءات الرسمية التى قد تؤثر فى نشاط العميل مثل حظر استيراد<br />
بعض السلع وغيرها .<br />
9</p>
<p>. ضعف دراسات الجدوى الالاقتصادية للمشروعات التى ت قدم للمصارف لغرض تمويلها</p>
<p>وعدم قدرة المصارف على تقييم هذه الدراسات .<br />
10</p>
<p>. عدم توفر المناخ الالاستثماري الملالائم واثره فى الحد من قدر ة المصارف على استخدام</p>
<p>الألأدوات المالية والنقدية المناسبة فى مجال الالائتمان المصرفي .<br />
11</p>
<p>. عدم اتخاذ إجراءات سريعة من الجهات القضائية حيال غير الملتزمين بسداد ديونهم</p>
<p>سواء المتعلقة بالألأوراق التجارية أو إجراءات الحجز الإلإداري أو من يقدمون مستندات<br />
غير واقعية كإعداد مراكز مالية خاطئة أو مؤشرات دراسات جدوى اقتصادية<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307333</guid>

					<description><![CDATA[يعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية، حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيراد الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. ولكنه في ذات الوقت استثمار تحيط به المخاطر، بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة. وقد أصبح موضوع &#8221; التحليل الائتماني &#8221; من الموضوعات [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية، حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيراد الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. ولكنه في ذات الوقت استثمار تحيط به المخاطر، بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة.<br />
وقد أصبح موضوع &#8221; التحليل الائتماني &#8221; من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف الصناعي مقارنةً مع الركائز الأساسية للتحليل الائتماني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي.<br />
كلمات مفتاحية: الائتمان المصرفي، التحليل الائتماني، التسهيلات، القروض.</p>
<p>أولاً: الائتمان المصرفي ( مفهومه، أسسه ومعاييره، والعوامل المؤثرة في قرار منحه ):<br />
1- مفهوم الائتمان المصرفي ونشأته:<br />
إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحاً: هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.<br />
ويعرّف الائتمان بأنه: &#8221; الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكّن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد &#8221; [1].<br />
وتعرّف القروض المصرفية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، أو على أقساط في تواريخ محددة. ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر. وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات، حتى إنه يمكن أن يكتفى بأحد تلك المعاني للدلالة على إحداها [2].<br />
إن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي حق بالفائدة، لا بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها. ومن ثم أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات والمواد المقرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه [3]. بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه المؤسسات أن قسماً من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائدة، وبعد أن كان يدفع المودع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العمليات لاحظ الصيارفة أن باستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما لديهم [4]. وهكذا من مهمة قبول الودائع في البداية انتقل العمل المصرفي إلى ممارسة عمليات الإقراض والتسليف، ليصبح الركن الأساسي لأعمال المصارف الحديثة هو قبول الودائع والمدخرات من جهة وتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى.<br />
2 – أسس منح الائتمان:<br />
الائتمان المصرفي يجب أن يتم استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها، وهي:<br />
أ‌- توفر الأمان لأموال المصرف: وذلك يعني اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك.<br />
ب‌- تحقيق الربح: والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية.<br />
ت‌- السيولة: يعني احتفاظ المصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كافٍ من الأموال السائلة لدى المصرف &#8211; النقدية والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من المصرف المركزي- لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير، وهدف السيولة دقـيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة للمصرف وهو أمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية، ويبقى على إدارة المصرف الناجحة مهمة المواءمة بين هدفي الربحية والسيولة.<br />
ويقوم كل مصرف بوضع سياسته الائتمانية بعد مراعاة الأسس أعلاه وطبقاً لحاجة السوق، وهي عبارة عن: &#8221; إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية – تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة – لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا، ووفقاً للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم &#8220;[5].</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم معالجة مشكلات القياس المحاسبي في نشاط الإنتاج الحيواني</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307332</guid>

					<description><![CDATA[معالجة مشكلات القياس المحاسبي في نشاط الإنتاج الحيواني يتم تبويب الماشية من حيث الغرض الى مايلى 1- ماشية التسمين يتم الحصول عليها من مصدرين ا- شراء العجول البلدية من الاسواق المحلية او الاستيراد ب تحويلات من ماشية التربية و او ماشية انتاج الالبان 2- ماشية انتاج الالبان 3- ماشية التربية وينتج عن اقتناء الماشية العديد [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> معالجة مشكلات القياس المحاسبي في نشاط الإنتاج الحيواني</p>
<p>يتم تبويب الماشية من حيث الغرض الى مايلى<br />
1- ماشية التسمين<br />
يتم الحصول عليها من مصدرين ا- شراء العجول البلدية من الاسواق المحلية او الاستيراد<br />
ب تحويلات من ماشية التربية و او ماشية انتاج الالبان<br />
2- ماشية انتاج الالبان<br />
3- ماشية التربية<br />
وينتج عن اقتناء الماشية العديد من المشاكل المحاسبية ولم تتخذ المعايير المحاسبية موقفا واضحا منها وهى<br />
اولا الاعتراف<br />
ثانيا القياس<br />
ثالثا التقييم<br />
رابعا تقييم الاداء<br />
وتدور قضية الاعتراف بالماشية كاصول داخل القوائم المالية حول التساؤلات التالية<br />
1- هل يتم الاعتراف بها باختلاف الغرض من اقتناؤها ام لا<br />
2- اذا سلمنا بذلك هل خصائص الماشية كاصول فى نشاط الانتاج الحيوانى تختلف عن الاصول الملموسة فى الانشطة الصناعية والتجارية<br />
3- واذا سلمنا بذلك فان الاصول الحيوانية قد تتعرض للنفوق والاوبئة فهل تخضع الاصول الحيوانية لنفس المعالجة المحاسبية فى الانشطة التجارية والصناعية اوهل هناك اختلاف فى القياس المحاسبى المستخدم<br />
4- هل يجب ايجاد مقياس محاسبى خاص بالماشية كاصول فى الانتاج الحيوانى يتسق مع طبيعه تلك الاصول؟<br />
5- اذا كانت الاجابة نعم هل توجد معايير واضحة ومحددة للمحاسبة عن الاصول الحيوانية سواء محليا او دوليا؟<br />
6- اذا كانت الاجابة غياب معايير محاسبية واضحة فهل حان الوقت لصياغة معيار محاسبى خاص بمشكلات القياس المحاسبى للاصول الحيوانية<br />
7- اخيرا ماهو نموذج القياس المحاسبى الملائم للاصول الحيوانية فى مشروعات الانتاج الحيوانى؟<br />
هناك العديد من النماذج اهمها نموذج التكلفة التاريخية ونموذج التكلفة الجارية او القيمة السوقية &#8212;&#8212;- نموذج صافى القيمة البيعية ونموذج القيمة القابلة للتحقق واتباع نموذج التكلفة او السوق ايهما اقل<br />
وبعد اختيار النموذج الملائم للقياس تثار قضايا محاسبية اخرى وهى<br />
1- كيفية قياس تكلفة المواليد من الاصول الحيوانية؟<br />
2- الافصاح عن المواليد فى التقارير المالية تظهر ضمن الانتاج التام ام مشروعات تحت التنفيذ ام ماذا؟<br />
3- معالجة النفوق محاسبيا وتبويبة الى نفوق مسموح بة وغير مسموح بة<br />
4- اهلاك الاصول الحيوانية كيف ؟ وهل تصلح الطرق المتعارف عليها فى احتساب الاهلاك؟<br />
5- تقييم الاصول الحيوانية بغرض التسمين مخزون انتاج غير تام وماهو اساس التقييم ومتى يتم اعتبارها انتاج تام<br />
6- هل الزيادة فلى قيمة الماشية ايرادات محققة ام لا وماراى معايير المحاسبة المصرية<br />
7- ماهى المعالجة المحاسبية للمخلفات (السبلة)<br />
المعالجة المحاسبية لنتاج مواليد الاصول الحيوانية<br />
تمر المعالجة بما يلى<br />
اولا القياس المحاسبى للمواليد من الاصول الحيوانية:<br />
والمشكلة التى نحن بصددها هل الزيادة فى قيمة الماشية الناتجة من المواليد بمثابة ايرادات محققة يمكن الاعتراف بها بغض النظر هل تم البيع ام لا ومارأى معايير المحاسبة المصرية والدولية فى هذا الشان؟<br />
هناك بدائل للمعالجة وهى<br />
أ‌- اعتبار الزيادة ايرادات محققة تحمل على حسابات النتيجة وواقعه الولادة هى واقعه تحقق الايراد<br />
ب‌- اعتبار المواليد لحظة ولادتها تخفيض لتكلفة الماشية الام ويتم ذلك بصافى القيمة البيعية (القيمة المقدرة – تكاليف الولادة) وبعد ذلك يعتبر المولود انتاج تحت التشغيل يحمل بالتكاليف الخاصة بة الى ان يتم رسملتة<br />
ج- اعتبارها ايرادات غير محققة وترحل الى احد بنود حقوق الملكية<br />
وهذا الراى الغالب نظرا للتكاثر<br />
ويتم اثبات ذلك بالقيد التالى<br />
من ح مخزن تربية النتاج<br />
الى ح الاحتياطى الراسمالى<br />
ثانيا النفقات اللاحقة<br />
يتم تحميل تلك التكاليف على حساب مخزن تربية النتاج بجعلة مدينا والمصروفات الاخرى دائنا ويتم اثبات القيد الاتى<br />
من ح مخزن تربية النتاج<br />
الى ح المصروفات الاخرى<br />
ثالثا تقييم النتاج من المواليد فى تاريخ اعداد القوائم المالية<br />
يتم التقييم بالتكلفة الفعلية التى انفقت حتى تاريخ اعداد القوائم المالية لذلك يتم اعداد بطاقة صنف لكل نوع من انواع الحيوانات<br />
رابعا الافصاح عن النتاج فى القوائم المالية<br />
يتم الافصاح عنها ضمن ح مخزن تربية النتاج بحسابات الاصول بالميزانية<br />
خامسا ترحيل النتاج الى مواشى الالبان او مواشى التسمين<br />
ا – الترحيل الى مواشى الالبان<br />
يكون ذلك بالقيد الاتى<br />
من ح الاصول الحيوانية مواشى البان<br />
الى ح مخزون تربية النتاج<br />
ب – الترحيل الى مواشى التسمين<br />
من ح مخزون الانتاج غير التام مواشى تسمين<br />
الى ح مخزون تربية النتاج</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم دليل السياسات والإجراءات المالية لشركة مقاولات قائمة</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307331</guid>

					<description><![CDATA[دليل السياسات والإجراءات المالية لشركة مقاولات قائمة الفصــل الأول دليــــل السياســــــــــات والإجراءات المــــــــــــــــــــــالية لشركة مقاولات قائمة السياســـات العامـــــــــة المقدمة الهدف من السياسات : تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي والاداري التي يراعي إتباعها لدى الشركة و تحديد السياسات والإجراءات داخل الادارة المالية و اداريات تنظيم علاقة الشركة بالموظفين. إن أى مسئول بالشركة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>دليل السياسات والإجراءات المالية لشركة مقاولات قائمة</p>
<p>الفصــل الأول</p>
<p>دليــــل السياســــــــــات والإجراءات<br />
المــــــــــــــــــــــالية لشركة مقاولات قائمة</p>
<p>السياســـات العامـــــــــة<br />
المقدمة</p>
<p>الهدف من السياسات :</p>
<p>تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي والاداري التي يراعي إتباعها لدى الشركة و تحديد السياسات والإجراءات داخل الادارة المالية و اداريات تنظيم علاقة الشركة بالموظفين.<br />
إن أى مسئول بالشركة يمكنه أن يقدم إقتراحات وتوصيات بخصوص أية تعديلات على محتوى هذا الدليل، إلا أن هذه الإقتراحات والتوصيات يجب أن تمر صعوداً وفقاً للهيكل التنظيمى المعتمد للدراسة والموافقة ومن ثم الإعتماد النهائى من الإدارة العليا.</p>
<p>تعريــف :</p>
<p>تكون المصطلحات التالية والمستخدمة ضمن هذه اللائحة المعاني المبينة بجانبها وفقا لما يقتض السياق خلال ذلك:<br />
الشركــة : الصحابة للتجارة والمقاولات .<br />
الكفيل : الشريك القطرى .<br />
المدير العــام : مدير عام الشركة والشريك المصرى .<br />
المدير المــالي:المدير المالي والمسئول المالي عن كافة الأعمال المالية أو من ينوب عنه والمحاسبية لدى الشركة.<br />
الإدارة الماليـة : إدارة الشئون المالية للشركة.</p>
<p>اعتماد السياسات :</p>
<p>تعتمد هذه اللائحة من قبل المدير العام أو من ينوب عنه ولا يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة فيها إلا بموجب قرار صادر عنه أو من ينوب عنه بذلك ، وفي حالة صدور أية تعديلات ينبغي تعميمها على كل من يهمه الأمر قبل بدء سريانها بأسبوع علي الأقل .</p>
<p>حدود تطبيق السياسات :</p>
<p>كافة المعاملات المالية و الادارية للشركة وكل ما من شأنه المحافظة على حقوقها و ممتلكاتها كما تنظم قواعد الصرف و التحصيل و سلطات الاعتماد .<br />
تعتبر هذه السياسات والإجراءات المالية الموجودة فى هذا الدليل تتناسق مع معايير المحاسبة الدولية ifrs .<br />
تعتبر هذه السياسات والإجراءات الادارية الموجودة فى هذا الدليل تتناسق مع أحكام نظام العمل القطري .</p>
<p>الباب الأول : السياسات المالية والمحاسبية<br />
مادة (1) : السنة المالية للشركة :<br />
السنة المالية للشركة اثنتا عشر شهراً ميلاديا تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات العام.<br />
مادة (2) : التسجيل المحاسبي :</p>
<p>• يتم تسجيل الاصول الثابتة للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وباقي الاصول والخصوم وفقا لمبدأ القيمة العادلة .<br />
• قيد الإيرادات والنفقات وفقاً لأساس الاستحقاق.<br />
• تسجل حسابات الشركة وفقاً لطريقة القيد المزدوج في ضوء القواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها.<br />
• تفتح حسابات الشركة وفقاً لما هو وارد بدليل الحسابات.<br />
• يتم تسجيل القيود المحاسبية باللغة العربية ومن واقع مستندات معتمدة من الأشخاص أصحاب صلاحيات الاعتماد.<br />
• وتتم الإجراءات المحاسبية لعمليات الشركة باستخدام اجهزة الحاسب الآلي في المقر الرئيسي للشركة.</p>
<p>مادة (3) : القوائم المالية :</p>
<p>يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها في دولة القطرية .</p>
<p>مادة (4) : الأصول الثابتة :</p>
<p>أ‌- تسجل الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية متضمنة كافة التكاليف اللازمة لجعل الأصل صالحاً للتشغيل.<br />
ب‌- تظهر الأصول الثابتة بالقوائم المالية بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك المتراكم.<br />
ت‌- تستهلك الأصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت ووفقاً للنسب المئوية التي يعدها المدير المالي والتي سيسترشد في إعدادها بالنسب المئوية لإهلاك الأصول الثابتة الصادرة عن الهيئة القطرية للمحاسبين القانونيين أو النسب التي يعدها المدير المالي ويقرها رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه .<br />
ث‌- الفصل بين المصاريف الرأسمالية والإيرادية باعتبار الأولى هي التي تكون غير متكررة وتطيل العمر الإنتاجي والاقتصادي للأصل وتحديد سقف أدنى لقيمة المصروف لاعتبار المصروف رأسمالي.<br />
مادة (5) : المخزون :<br />
• يقيم المخزون السلعي وفقاً لسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويحدد سعر التكلفة على أساس المتوسط المرجح .<br />
• استخدام طريقة الجرد الدوري للمخزون على ان يتم استخدام الجرد المستمر للمخزون مع بداية عام 2016م .<br />
مادة (6) : العملات الأجنبية :<br />
• يتم تقييم المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال القطري وفقاً لأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملات المالية كما تحول الأصول والخصوم المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الريال القطري في تاريخ أعداد المركز المالي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية وتسجل فروق التحويل في حساب فروق تقييم العملة في قائمة الدخل .</p>
<p>مادة (7) : مخصص مكافأة ترك الخدمة والإجازات :<br />
• يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة والإجازات للعاملين إن وجد طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها داخل الشركة والتي يجب أن لا تتعارض مع أنظمة العمل والعمال الواردة بقانون العمل القطري .<br />
مادة (8) : المدير المالى مسئول عن :<br />
أ‌- تنفيذ و مراقبة احكام اللائحة المالية و القرارات التنفيذية لها .<br />
ب‌- اتخاذ اجراءات التأمين على اموال و ممتلكات الشركة ضد جميع الاخطار .<br />
ت‌- اتخاذ اجراءات التأمين على امناء المخازن و ارباب العهد النقدية و المحصلين و ما فى حكمها ضد جميع الاخطار كالسرقة و الحوادث و خيانة الامانة مع مراعاة كفاية التأمين و استمرارة و ذلك بشرط تطبيق مبدأ التكلفة و العائد.<br />
ث‌- اتخاذ اجراءات الجرد السنوى للخزائن الرئيسية و الفرعية فى موعده ، وكذلك اجراء الجرد المفاجئ بين وقت و اخر للمخزن الرئيسى و المخازن الفرعية (ان وجدت ) ولة سلطة تفويض من يباشر اجراء الجرد نيابة عنه دون ان يخل ذلك بمسئوليته.<br />
ج‌- اجراء الجرد النصف السنوى لكافة الاصول الثابتة للشركة و مطابقتها على سجلات الاصول الثابتة للشركة .<br />
ح‌- على المدير المالى وضع الانظمة المالية التالية ومباشرة تنفيذها وله ان يستعين فى ذلك بخبرة الاجهزة الفنية أو المكاتب الاستشارية المتخصصة اذا لزم الامر.<br />
1- المشاركة في اعداد الموازنة التخطيطية و الموازنة الاستثمارية للشركة .<br />
2- نظام الرقابة الداخلية بما يتضمنة من نظام الضبط الداخلى .<br />
3- النظام المحاسبى المالى بما فى ذلك :-<br />
&#8211; المجموعة الدفترية الواجب امساكها على ان يتضمن على الاقل الدفاتر و السجلات التى نصت عليها القوانين السارية على الوجوب امساكها.<br />
&#8211; الدورات المستندية .<br />
&#8211; التقارير المالية الدورية .<br />
&#8211; نظم التكاليف التى تناسب طبيعة عمل الشركة.<br />
يصدر بهذه النظم قرارات من مجلس الادارة أو من ينوب عنهم .<br />
خ‌- عدم الاخلال بنظم الرقابة الداخلية وما تشتمل علية من رقابة داخلية ،يلزم ان تتم مراجعة جميع العمليات المالية قبل الصرف سواء كان الصرف بموجب شيكات أو نقداً أو من خلال السلف أو العهد المستديمة أو المؤقتة .</p>
<p>مادة (9) : صلاحيات البيع والشراء والتعاقدات :<br />
مع عدم الإخلال ببنود اللوائح المالية و لوائح المشتريات و أى لوائح اخرى منظمة للعمل بالشركة يلزم موافقة رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه فيما يلى :<br />
• ابرام قروض مع البنوك أو افراد أو زيادة أو تخفيض راس المال.<br />
• ابرام العقود التى ترتب التزامات على الشركة لاكثر من سنة مالية .<br />
• التصالح أو التنازل أو فسخ العقود.<br />
• انشاء فروع جديدة للشركة و أى استثمارات جديدة.<br />
• بيع وشراء أى اصل من الاصول الثابتة للشركة.<br />
• تعديلات نظم الاجور أو الحوافز للادارة العليا و الادارات المتوسطة.<br />
• تعديلات الهيكل التنظيمى للشركة أو التوصيف الوظيفى.<br />
• تعديلات اللوائح أو السلطات المالية.<br />
مرفق قائمة بالصلاحيات المدير العام سيتم العمل بها بعد اعتمادها من المدير العام وقائمة بصلاحيات مديري الادارات.&#8221; مرفق 1 &#8221;</p>
<p>الباب الثاني : الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية</p>
<p>مادة (10) : القيود المحاسبية والسجلات :</p>
<p>تنظم حسابات الشركة وفقا لما تقضى به قواعد ونظم واحكام المعايير المحاسبية القطرية وتمسك الشركة مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام وذلك دون الاخلال بامساك الدفاتر القانونية التى تتطلبها القوانين الصادرة عن هيئة المحاسبين القطريين ويكون مسئول عن ذلك المدير المالى .<br />
يتم القيد باجهزة الحاسب الالى اولا باول من واقع المستندات المعتمدة من الجهة المختصة بالادارة المالية مع ضرورة حفظ المستندات المؤيدة للقيود بطريقة تمكن من الرجوع اليها , ويجب تقسيم العمل بإدارة الحسابات بما يتفق ومبادئ الرقابة الداخلية ولائحتها التنفيذية ويكون مسئول عن ذلك السيد المدير المالى أو من ينوبه دون الاخلال بمسئوليته.</p>
<p>مادة (11) : التقارير الدورية والربع سنوية :</p>
<p>أ‌- يتولى المدير المالي مراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والتأكد من صحة البيانات المدرجة فيها وعرضها على الجهات الإدارية المعده من أجلها في المواعيد المحددة لذلك .<br />
ب‌- يتولى المدير المالي تحليل البيانات الواردة في التقارير المالية والحسابات الختامية باستخدام أساليب التحليل المالي المتعارف عليها ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلولاته للادارة العليا .<br />
ت‌- في حال غياب المدير المالي يتولى رئيس الحسابات مهام وواجبات المدير المالي المذكورة وذلك من خلال قرار تفويض صادر من المدير العام .<br />
ث‌- التقارير ربع سنوية تتضمن ما يلى :-<br />
1- القوائم المالية ( مركز مالى – قائمة الدخل &#8211; قائمة التدفق النقدى – التغير فى حقوق الملكية ).<br />
2- كشوف تفصيلية بحركة وارصدة الحسابات والدفاتر التحليلية أو دفاتر الاستاذ المساعدة .<br />
3- تقريرا توضح فية الموارد والاستخدامات الفعلية مقارنا بإعتمادات الموازنة التخطيطية المعتمدة واى تقارير اخرى تطلبها الادارة العليا.</p>
<p>مادة (12) : الحسابات والقوائم الختامية :</p>
<p>أ‌- المدير المالي يتولى إصدار التعليمات الواجب إتباعها لإقفال الحسابات في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل نهاية العام المالي للشركة تعد الادارة المالية القوائم المالية السنوية الغير مدققة (مركز مالى ، قائمة الدخل , قائمة التدفق النقدى , قائمة التغير في حقوق الملكية ).<br />
ب‌- رئيس الحسابات يتولى مهمة إعداد موازين المراجعة للشركة تفصيلاً وتقديمها للمدير المالي .<br />
ت‌- المدير المالي يتولى مهمة مراجعة ميزان المراجعة السنوي للشركة والقوائم المالية الختامية مؤيدة بمرفقاتها التفصيلية ومناقشتها مع المراجع الخارجي .<br />
ث‌- المدير المالي يتولى إعداد التقرير المالي السنوي موضحاً نتائج أعمال كافة أنشطة الشركة وإرفاقه مع القوائم الختامية وعرضه على المدير العام ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة .<br />
ج‌- المدير المالي يقوم بوضع قواعد ونسب توزيع النفقات غير المباشرة على الأنشطة أو مراكز التكلفة ومناقشتها مع المدير العام ومن ثم اعتمادها من مجلس الإدارة .<br />
ح‌- المدير المالي يكون مسئول ان جميع القوائم المالية اعدت طبقاً للقواعد و الاعراف و المعايير ifrs على ان يراعى ما يلى :<br />
1- اجراء كافة التسويات الجردية قبل اعداد القوائم المالية بحيث تحمل السنة المالية بكافة ما يخصها من نفقات و ايرادات طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و بحيث تظهر القوائم المالية الختامية نتيجة اعمال المنشأة فى نهاية هذه الفترة .<br />
2- احتساب الاحتياطيات القانونية .<br />
3- تكوين المخصصات الكافية لمقابلة جميع الالتزامات و المسئوليات و الخسائر المحتملة على سبيل المثال لا الحصر:<br />
&#8211; مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بنسبة 100% من قيمة الديون التى مضى عليها 90 يوم فأكثر من استحقاقها و لم تحصل حتى تاريخ الاقفال.<br />
&#8211; مخصص لمقابلة الاصناف الراكدة بمخازن الخامات بنسبة 50% اذا لم يتحرك خلال 120 يوم حتى تاريخ الاقفال و بنسبة 100% بعد مرور 180 يوم حتى تاريخ الاقفال</p>
<p>الباب الثالث : الموازنة التقديرية</p>
<p>مادة (13) : تعريف الموازنة التقديرية :</p>
<p>الموازنة التقديرية هي البرنامج المالي السنوي للشركة لتحقيق الأهداف التي يقررها مجلس الإدارة وهي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه أنشطة الشركة بما يتحقق مع الإستراتيجية الموضوعة.<br />
تسعى الموازنة التقديرية لتحقيق ما يلي :<br />
أ‌- تعبر عن خطة عمل منظمة ومعدة على أساس علمي مستند إلى دراسات واقعية .<br />
ب‌- توضح الاهداف المحددة لنشاط الشركة المستقبلي.<br />
ت‌- تساعد إدارة الشركة على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات .<br />
ث‌- تستخدم كأداة لقياس الأداء الكلي بالشركة .<br />
ج‌- تستخدم كأداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طريق المقارنات المستمرة بين الأرقام المقدره والأرقام الفعلية والتي عن طريقها يمكن اكتشاف نقاط الضعف والعمل على تقويتها.<br />
ح‌- تساعد على تقدير احتياجات الشركة من رأس المال العامل وكمية النقد السائل اللازمة لسداد الالتزامات الدورية أولاً بأول.</p>
<p>مادة (14) : إعداد الموازنة التقديرية :</p>
<p>أ‌- يصدر مجلس الإدارة أو من ينوبه سنوياً قرار بتتشكل لجنة لاعداد الموازنة على ان يكون المدير العام رئيساً للجنة وكذلك إصدار التعليمات الواجب إتباعها عند إعداد الموازنة التقديرية وفقاً للأسس التي تحقق أغراض الشركة.<br />
ب‌- يتم تقدير الموازنة من إيرادات ومصروفات بالريال القطري ( وعلى أساس سعر الصرف الرسمي السائد في بالريال القطري بالنسبة للعملات الأخرى –إن وجدت- عند تقديم مشروع الموازنة).<br />
ت‌- تعد كل ادارة من إدارات الشركة قبل بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل(في بداية شهر أكتوبر من كل عام) مشروعا للموازنة التخطيطية عن السنة المالية القادمة متضمناً برنامج العمل بها ,على أن يتم الانتهاء من الإعداد قبل نهاية النصف الاول من شهر ديسمبر من كل عام.<br />
ث‌- تقوم الادارة المالية بتجميع البيانات الخاصة بالموازنة التخطيطية من الادارات المختلفة على ان يتم مراجعتها ووضعها فى صورة مجملة و عرضها على لجنة اعداد الموازنة التخطيطية قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام .<br />
ج‌- تتولى لجنة اعداد الموازنة تنسيق و تعديل التقديرات المقدمة من الادارات المختلفة وكذلك الدعم الفنى لتلك الادارات اذا لزم الامر ثم تعد مشروعا متكاملا للموازنة التخطيطية وذلك قبل نهاية النصف الاول من نوفمبر من كل عام .</p>
<p>مادة (15) : تصديق الموازنة والعمل بها :</p>
<p>أ‌- يرفع مشروع الموازنة التخطيطية من لجنة الموازنة الى المدير العام بعد انتهاء اعمال لجنة الموازنة فى موعد غايته الاول من ديسمبر من نفس العام لاعتمادها بعد الدراسة والمناقشة فى اسس الاعداد و مدى تناسق و تحقيق البرامج و الاهداف .<br />
ب‌- بعد اعتماد الموازنة التخطيطية تقوم الادارة المالية بأبلاغ الادارات المختلفة بالإعتمادات المقررة لها و تلتزم تلك الإدارات بالتنفيذ فى حدودها وامكانية الحصول على التجاوز لابد من اعتمادها من المدير العام .<br />
ت‌- يجوز للمدير المالي في حالة تأخر صدور أو تصديق الموازنة اعتماد الإنفاق في السنة المالية الجديدة على غرار اعتمادات الصرف في السنة المالية السابقة .<br />
ث‌- تعد الموازنة التخطيطية وسيلة رقابة مباشرة على نشاط و اعمال الشركة ، تعد الادارة المالية تقريرا دوريا شهرياً فى اليوم الخامس من الشهر التالى موضحا به الموارد و الاستخدمات الفعلية مقارنا بتقديرات الموازنة التخطيطية والانحرافات و مبرراتها و طرق علاجها أو التغلب عليها و مدى مطابقة التنفيذ الفعلى مع البرامج التى بنيت على اساسها تقديرات الموازنة و مشروع التنبؤ لباقى العام .<br />
ج‌- تكون السلطة في التجاوز لبنود الموازنة و نصاب التجاوز المصرح به لكل من ادارات الشركة و ذلك فيما يتعلق بحالات التجاوز التالية :<br />
1. التجاوز في حدود نسبة 10 % من قيمة البنود يسمح به من خلال مديري الادارات بشرط الا يتعدى نسبة 3% من اجمالي الموازنة .<br />
2. التجاوز في حدود نسبة 25 % من قيمة البنود يسمح به من المدير العام بشرط الا يتعدى نسبة 5 % من اجمالي الموازنة<br />
3. التجاوز فى احد بنود الصرف مقابل وفر بند أو بنود اخرى يكون من سلطة المدير المالى و يعتمد من المدير العام.</p>
<p>الباب الرابع : المـــوارد</p>
<p>أ‌- يقصد بالموارد الايرادية كل ما تحصل علية الشركة من ايرادات عن كافة عملياتها الجارية و الناتجة عن ممارستها لانشطتها المختلفة.<br />
ب‌- يقصد بالموارد الراسمالية كل ما تحصل علية الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول.<br />
ت‌- تراعى ادارة الشركة عند اعداد البرامج اللازمة لتحقيق نشاطها ان يكون تمويل عملياتها الجارية معتمدا اساسا على الموارد الايرادية الناتجة من مباشرتها لانشطتها المختلفة و عليها ان تتخذ فى جميع معاملاتها مع الغير ما يضمن حقوق المنشأة و انتظام مواردها.<br />
ث‌- يفتح حساب أو اكثر لدى بنك أو اكثر و الذى تحدده ادارة الشركة تورد اليه كافة المتحصلات (نقدية &#8211; شيكات أو كمبيالات للتحصيل – مستخلصات أو موارد اخرى &#8230;..) تقوم الادار المالية بمتابعة هذا الحساب و عمل مذكرات التسوية اللازمة – عدم اصدار أى شيكات على هذا الحساب بدون غطاء .<br />
ج‌- يجب توريد المتحصلات النقدية أو الواردة بشيكات أو بحولات أو بغيرها الى البنك فى ذات اليوم أو فى موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل التالى للتحصيل.<br />
ح‌- الإدارة المالية تتابع تحصيل حقوق الشركة في أوقات استحقاقها وإعداد تقارير ترفع للمدير العام عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها على أن يتم مراقبة أعمار الذمم المدينة بصفة شهرية .<br />
خ‌- لا يجوز التنازل عن أي حقوق للشركة يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل اللازمة لتحصيلها ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أو من ينوبه إعدام الديون المستحقة للشركة بعد استنفاد كافة الوسائل الرسمية الممكنة للتحصيل.<br />
د‌- يتم تحصيل الأموال المستحقة للشركة لدى الغير إما نقداً أو بشيكات أو بأي محرر ذي قيمة نقدية وتقبض حقوق الشركة بواسطة أمين الصندوق أو من يكلف بالتحصيل ويحرر بها سند قبض ، مع مراعاة أن تحرر كافة الشيكات الواردة باسم الشركة فقط وليس بأسماء أشخاص.<br />
ذ‌- يتعين على المدير المالي متابعة إيرادات الشركة المحصلة بشيكات والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والقيام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة في حالة رفض هذه الشيكات من قبل البنوك ورفع تقرير لمجلس الإدارة أو من ينوبه بالشيكات التي تم رفضها والإجراءات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشركة.<br />
يجوز للشركة ان تدبر ما تحتاج اليه من موارد اضافية بكل أو بعض الطرق الاتية :-</p>
<p>1. التمويل عن طريق الشركاء أو اضافة كفلاء جدد) .<br />
3.التسهيلات الائتمانية .<br />
6. التمويل بالمشاركة أو المرابحة<br />
5.القروض .<br />
2.زيادة راس المال .<br />
4.تسهيلات موردين .</p>
<p>على ان تختار الادارة العليا من بين هذه الطرق لكل حالة ما يجمع بين النسب الشروط و بين تحقيق اكبر عائد ممكن مع عدم الاخلال بما ورد فى اللائحة من ضوابط تحكم هذه الامور .</p>
<p>الباب الخامس : المدفوعات</p>
<p>مادة (16) : مكونات نفقات الشركة :<br />
1. تكاليف المشتريات الداخلية والخارجية .<br />
2. تكاليف الإنتاج / تكاليف المشروع .<br />
3. تكاليف البيع والتسويق . الدعاية والاعلان .<br />
4. تكاليف اقتناء الأصول الثابتة.<br />
5. المصروفات المترتبة لقاء الخدمات المقدمة من الغير.<br />
6. المصاريف الإدارية والعمومية.<br />
7. المصاريف المختلفة.<br />
مادة (17) : لصحة المدفوعات يشترط توافر الشروط التالية :<br />
• أن تتم بموافقة المديرالعام أو من ينوب عنه بمذكرة مسبقاً يحدد فيها ما إذا كانت المدفوعات رأسمالية أم إيراديه ماعدا المدفوعات المعقودة حكما المشار إليها بالمادة (18) أدناه.<br />
تكون المشتريات أو الأشغال أو الخدمات المنفذة كلياً أو جزئياً لصالح نشاط الشركة.<br />
توفر مستند يثبت مطالبة الغير بقيمة توريد الخدمة أوالأصل كالفاتورة مثلاً.<br />
توفر مستند أصولي يثبت استلام الشركة فعلياً للبنود المشتراة أو الخدمات المقدمة.</p>
<p>مادة (18) : المدفوعات المعقودة :</p>
<p>تعتبر المدفوعات التالية معقودة حكماً ولا تحتاج لموافقة مسبقة من المدير العام أو من ينوب عنه:-<br />
&#8211; المدفوعات الناشئة عن العقود المبرمة بمجرد توقيعها المدير العام أو من ينيبة مثل الإيجارات والتأمينات الاجتماعية وما شابهه&#8230;&#8230;الخ.<br />
&#8211; وكذلك المدفوعات العائدة للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات الأسعار المحددة مثل مصروفات البريد والهاتف والكهرباء &#8230;.الخ.</p>
<p>مادة (19) : اجراءات المدفوعات والسداد :</p>
<p>يضع المدير المالى بالاشتراك مع مدير عام الشركة نظاما يكفل وفاء المنشأة بالتزاماتها لمستحقيها فى المواعيد المحددة طبقاً لما هو قائم من عقود أو ارتباطات.<br />
يتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالية :<br />
&#8211; نقداً من العهدة النثرية،على أن لا يتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي.<br />
&#8211; بشيك على إحدى البنوك المتعامل معها.<br />
تحويل على البنك ( حوالة بنكية – اعتماد مستندي &#8211; &#8230;&#8230; وما شابهه ذلك) ، يتم ذلك بعد التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف وإرفاق المستندات الدالة علي ذلك وكذلك اكتمال التوقيعات عليها من الموظفين المختصين واعتماد الصرف من صاحب الصلاحية وطبقاً للإجراءات الموضحة في النظام المالي ، يتم ختم المستندات متى تم صرفها بخاتم مدفوع ليشير إلى سداد قيمتها.<br />
لا يجوز الصرف الا فى حدود الموازنة التخطيطية المعتمدة ، و على المدير المالى التأكد من قيام الطرف الاخر بتنفيذ الارتباط أو التعاقد أو عند الاستحقاق و يجوز للمدير العام أو من ينيبة صرف مبلغ مقدماً تحت الحساب اذا استدعيت الظروف ذلك بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الصرف.<br />
لا يجوز تحرير شيكات لحاملها أو على بياض ويجب أن يكون الشيك مسحوباً باسم شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية ولا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط ويراعى التوقيع على مستند الصرف من قبل المخول بالاستلام بناء على تفويض مسبق و بالمقابل إصدار سند قبض يفيد استلامه الشيك مع أهمية الاحتفاظ بكعوب الشيكات في مكان أمين تحت رقابة المدير المالي. وفى جميع الحالات لا يجوز لاحد العاملين أو المديرين اعتماد صرف مبالغ خاصة به الا بإعتماد السلطة الاعلى منه .<br />
لا يجوز سحب شيكات بدل فاقد إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من فقد الشيك الأصلي من ناحية وضمان عدم صرفه في المستقبل من ناحية ثانية.<br />
يجوز لاى مستوى ان يفوض المستوى الادنى منه مباشرة فى كل أو بعض سلطاته بقرار كتابى منه لفترة محدودة ، و لا يجوز اعادة تفويض السلطات الممنوحة لة من المستوى الاعلى لغيره .<br />
ينبغي اتخاذ الإجراءات الرقابية عند طبع سندات القبض والصرف للنقد وسندات الاستلام والدفع للشيكات مع ضرورة الاحتفاظ بهذه السندات في مكان أمين تحت رقابة المدير المالي وكذلك الشيكات غير المستعملة ويترتب أن تكون هذه المستندات بشكل خاص وكافة المستندات المالية مرقمة بالتسلسل وأن يراعى هذا التسلسل عند استخدامها مع الاحتفاظ بالنسخ الملغاة.</p>
<p>مادة (20) : اجراءات صرف وجرد الصناديق :<br />
يتعين إجراء جرد مفاجئ للصناديق التابعة للشركة على فترات دورية خلال العام وعمل محاضر الجرد اللازمة ويكون الموظف المسئول عن استلام النقد (أمين الصندوق أو المكلف بالقبض أو المكلف بالتحصيل) مديناً بالعجز الذي قد يظهر نتيجة الجرد أما الزيادة فتقيد في حساب مستقل حتى يبرر أمين الصندوق سبب وجودها وإلا حولت للإيرادات المتنوعة على أن هذا لا يعفيه من التحقيق عملاً بمبدأ الزيادة في الصناديق كالنقص بها.<br />
لا يجوز الاحتفاظ لدى أمين صندوق الشركة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لاحتياجات الشركة والذي يصدر بتحديده قرار من المدير العام بناءاً على اقتراح المدير المالي &#8211; ما لم تكن هناك رواتب نقدية تحت الصرف وتنتهي بعد موعد تسليم الرواتب بثلاثة أيام.<br />
يحظر على أمناء الصناديق الاحتفاظ في صناديقهم بأموال غير أموال الشركة ، وكل ما يوجد في الخزينة يعتبر من أموال الشركة والا تعرض للمسائلة القانونية.</p>
<p>المادة ( 21) : أمر الصرف :</p>
<p>يعتبر المدير العام أو من ينوب عنه هو معتمد اوامر الصرف أو اوامر الدفع ويعتبر توقيعه على مستندات الصرف المختلفة توقيعاً نهائياً يجيز للمسئولين عن حفظ الأموال كلا حسب اختصاصه دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتماد الإشعارات البنكية أو تسليم البضاعة أو شراء الاحتياجات .<br />
إن اعتماد أمر الصرف لأي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية سواء كانت بشكل نقود أو بضاعة أو قيود يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى الشركة وطبقاً للإجراءات المحاسبية الموضحة بالنظام المالي ويعتبر المدير المالي مسئولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات .<br />
يعتبر ( سند الصرف النثري ) المستند النظامي الذي يجيز لأمناء الصناديق دفع النقود كما أن أمر دفع الشيكات هو المستند النظامي الذي يجيز سحب النقود من البنك .</p>
<p>مادة (22) : سلطات الاعتماد للصرف :</p>
<p>يصدر قرار بتنظيم سلطات وصلاحيات الاعتماد من مجلس الادارة أو من ينوب عنه بما لا يخل فى ايا من بنودها عن الخطة.<br />
مع مراعاة القواعد و الاجراءات التنظيمية لهذه الحالات &#8230;.طبقاً جدول الصلاحيات .<br />
يكون شراء العقارات والاصول الثابتة وكافة المصروفات الاستثمارية طبقا للمعتمد فى سلطات اعتماد الشراء و الصرف &#8230; طبقا ًجدول الصلاحيات .</p>
<p>الباب السادس : العهد المستديمة والعهد المؤقتة</p>
<p>مادة (23) : مسئولية العهد وكيفية الصرف :</p>
<p>أ‌- يجوز صرف عهدة مستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ويحدد كل مدير ادارة الموظف/ الموظفين حسب حاجة العمل الذين تصرف لهم العهدة والمخولين بالصرف منها وبعد اتمام الاجراءات والاعتمادات المطلوبة الصرف .<br />
ب‌- يجوز صرف عهدة مؤقتة لأغراض محددة بأعمال الشركة وبعد اتمام الاجراءات والاعتمادات المطلوبة الصرف ويجب تسوية هذه العهدة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.<br />
ت‌- تصرف العهد بموجب طلبات الصرف المعتمدة من المدير العام أو من ينوب عنه ويحدد فيه بدقة الأمور التالية: ( أسم المستفيد من العهدة ، مبلغ العهدة ، الغاية من العهدة ، تاريخ انتهاء العهدة ، أسلوب استردادها )<br />
ث‌- تسترد العهدة من الموظف وفقاً لما جاء بالقرار الصادر من آمر الصرف وتعالج مالياً ومحاسبياً وفق نوع العهدة وفيما إذا كانت قد صرفت من أجل المصاريف أو كسلف شخصية.<br />
ج‌- تسجل العهدة عند صرفها فوراً بالدفاتر كما تسجل تسويتها أيضاً بالدفاتر ، تصفى العهدة المستديمة والعهد المؤقتة ويسترد الرصيد النقدي منها وإيداعه في بنك أو خزينة الشركة في نهاية العام المالي .<br />
ح‌- لا يجوز لمن بعهدته نقدا أن يعطي عهدة لأي سبب كان إلا بقرار من المدير العام أو من يفوضة بذلك على أن يتم إعداد سندات صرف رسمية بذلك على حساب الموظف، وأية عهدة معطاة بأوراق عادية دون تحرير سندات بها يعتبر مانح العهدة مسئولا عنها ويحاسب إدارياً على ذلك.<br />
خ‌- يجوز صرف عهدة مستديمة لمواجهة المدفوعات النقدية العاجلة أو المصروفات النقدية الصغيرة ويحدد المدير المالى قيمة العهدة وفقا لإحتياجات العمل وكذلك البنود المختلفة الواجب الصرف منها والحد الاقصى لكل صرفية وكذلك إعادة النظر فى قيمة العهدة.</p>
<p>مادة (24) : تسويات العهد والاستعاضة :</p>
<p>أ‌- على المدير المالي متابعة تسديد العهد واستردادها في مواعيدها وعليه أن يعلم المدير العام خطياً عن كل تأخير في تسديدها أو ردها وتسترد العهد من الموظفين في حالات تأخرهم عن السداد أو خصمها دفعة واحدة من مستحقاقتهم طرف الشركة.<br />
ب‌- يجب ان تؤيد المدفوعات النقدية التى تتم من العهدة المستديمة بمقتضى مستندات تمت مراجعتها وإعتمادها من مسئول الاعتماد ، يستثنى من ذلك الحالات التى يصعب فيها الحصول على مستند بشرط اعتماد مسئول الاعتماد فى حدود 1000 ريال و اكثر من ذلك تعتمد من المدير العام.<br />
ت‌- يتم إستعاضة ما يصرف من العهدة المستديمة بشيك أو نقدا فى نهاية كل شهر أو عندما يصل الصرف منها الى 50% من قيمتها ويتم تسويتها فى نهاية الشهر.<br />
ث‌- يتم جرد العهد المستديمة جردا مفاجئا مرة على الاقل كل شهر بمعرفة الادارة المالية وفى 31 ديسمبر من كل عام.<br />
ج‌- يجوز صرف عهدة مؤقتة لأغراض خاصة بناء على طلب الادرات المختلفة وفى حدود الاختصاصات المخولة لهم على ان يحدد فى قرار الصرف المدة المحددة لتسوية العهدة , ويحظر صرف العهدة المؤقتة فى غير الاغراض المخصصة لها<br />
ح‌- يجب تسوية العهد المؤقتة بمجرد انتهاء الغرض الذى صرفت من اجلة وفى حدود المدة المقررة لهذه العهدة , مع وجوب رد العهدة المؤقتة فى نهاية الشهر إذا لم تصرف فى الاغراض المخصصة لها.<br />
خ‌- لا يجوز استعاضة العهدة المؤقتة ولا يجوز صرف اكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد فى نفس الوقت إلا بموافقة المدير العام والمدير المالى مجتمعين , كما لا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغير العاملين بالشركة.</p>
<p>الباب السابع :الخزائن</p>
<p>مادة (25) : مواقع الخزائن :</p>
<p>أ‌- يتم انشاء خزينة رئيسية بالشركة تتولى هذه الخزينة إستلام النقدية والشيكات واوراق القبض التى تورد اليها من مصادر التوريد المختلفة للشركة.<br />
ب‌- انشاء خزائن فرعية حسب حاجة مواقع الشركة المختلفة وتورد المتحصلات كل اسبوع أو عشرة الاف ريال ايهما اقرب بها الي الخزينة الرئيسية بالشركة .<br />
ت‌- يتم انشاء بالشركة خزينة لحفظ اصول المستندات الرئيسية ( عقد التأسيس – سجل تجارى &#8211; &#8230;&#8230;الخ ) واصول العقود المبرمة بين الشركة والغير , الاوراق التجارية طويلة الاجل &#8230;&#8230; الخ وبصفة عامة جميع المستندات الهامة بالشركة ولا يتم فتحها إلا بمفتاحين احدهما طرف المدير العام والاخر طرف المدير المالى .<br />
ث‌- تخضع خزينة الشركة للجرد المفاجئ فى أى وقت يحدده المدير المالى وكذلك فى نهاية السنة المالية للشركة ويكون الجرد شاملا لجميع محتوياتها , ويصدر المدير المالى قرار بتشكيل لجنة الجرد وبحضور امين الخزينة وفى حالة ظهور فرق بالعجز أو الزيادة يرفع الامر فورا من قبل رئيس اللجنة الى المدير المالى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسئولية.</p>
<p>مادة (26) : مسئولية امين الخزينة :</p>
<p>أ‌- كشوف بالحركة اليومية للخزينة موضحا بها الرصيد النقدى والعهد النقدية وتراجع يوميا من الادارة المالية مع اوراق الاستلام و الصرف والتوريد ويتم عمل مطابقة يوميا بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلى .<br />
ب‌- كشوف بجميع الشيكات والكمبيالات والاوراق التجارية الاخرى المحفوظة بالخزينة مرتبة حسب تواريخ الاستحقاق لمتابعة تحصيلها أو توريدها للبنك فى مواعيدها .<br />
ت‌- يحظر على امين الخزينة الرئيسية الصرف من الايرادات أو المتحصلات &#8230; الا فى الظروف الاستثنائية وبقراركتابى مسبق من المدير المالى مجتمعين أو منفردين كلا فى حدود سلطته.<br />
ث‌- ان يكون الصرف بناء على اوامر دفع أو اذون صرف معتمدة من سلطة الاعتماد.<br />
ج‌- يحظر على امين الخزينة إيداع الى مبالغ أو مستندات ذات قيمة تخص الغير بخزينة الشركة .<br />
ح‌- امين الخزينة مسئول مسئولية كاملة عما فى عهدته من نقود أو شيكات أو حوالات بريدية أو أى محرر ذى قيمة وجميع محتويات الخزينة تكون فى عهدته شخصيا ، كما يكون مسئولا بالتضامن عن كل عهدة فرعية تسلم من عهدته الى مساعده وعليه تنفيذ التعليمات الخاصة بالخزينة والتى تصدر فى هذا الشأن وفى حالة تغيير امين الخزينة – أو وفاته – يتم نقل عهدة الخزينة الى من يحل محله بعد اجراء جرد فعلى بمعرفة الادارة المالية .</p>
<p>الباب الثامن : خطابات الضمان</p>
<p>اولا : خطابات الضمان الوارده:</p>
<p>أ‌- خطابات الضمان الواردة من الغير لصالح الشركة تحول للادارة المالية لقيدها بالسجلات ومتابعة تاريخ انتهائها وسريانها ويكون المدير المالى أو من ينيبه مسئولا عن متابعة سريان خطابات الضمان الواردة لحين انتهاء الغرض المقدمة من اجلة .</p>
<p>ثانيا خطابات الضمان الصادرة :</p>
<p>أ‌- لا تصدر خطابات ضمان لصالح الغير إلا إذا كانت عن اعمال تدخل ضمن اهداف الشركة وواردة ضمن الموازنة التخطيطية للشركة .<br />
ب‌- تحتفظ الادارة المالية بصورة من خطابات الضمان الصادرة وكذلك من طلبات مد صلاحيتها ولا يسمح بمد صلاحيتها بعد انتهاء الغرض منها الا بقرار من المدير العام مع الالتزام بمتابعة رد خطابات الضمان المنتهى غرضها أو صلاحيتها الى البنك ويتم تسجيل حركة خطابات الضمان الصادرة بسجل خاص بها للمتابعة .</p>
<p>الباب التاسع : الشراء</p>
<p>تتألف مشتريات الشركة من :</p>
<p>أ‌- الأصول الثابتة .<br />
ب‌- المواد ومستلزمات التشغيل والبناء والإنتاج والصيانة .<br />
ت‌- المشتريات اللازمة للأغراض المكتبية.<br />
ث‌- يكون تأمين مشتريات الشركة عن طريق الاستيراد من الخارج أو من السوق المحلي<br />
ج‌- يتم التعاقد على شراء احتياجات الشركة بموجب أوامر شراء أو اعتمادات مستنديه ( أو ما في حكمها ) بعد اعتمادها من الجهة صاحبة الصلاحية طبقاً لجدول الصلاحيات.<br />
ح‌- يتم إصدار طلبات الشراء كتابة حتى في الحالات التي يتم التفاهم فيها مع الموردين على سرعة تأمين الاحتياجات ، حيث يرسل لهم أمر الشراء لاحقاً.<br />
خ‌- للمدير العام أن يقوم بتفويض من يراه مناسباً من الموظفين المسئولين بالشركة بصلاحية اعتماد الشراء، على أن يراعى في ذلك الالتزام التام بالصلاحيات الممنوحة حسب جدول الصلاحيات.<br />
د‌- إن اعتماد الشراء يستلزم بالضرورة تنفيذه بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى الشركة ويعتبر المدير المالي مسئولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات.</p>
<p>الباب العاشر : المخازن</p>
<p>أ‌- يتم استلام وتخزين وصرف البضاعة والرقابة عليها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالدورة المستندية للشركة .<br />
ب‌- تسلم جميع الأصناف التي ترد للشركة إلى الموظف المختص بالمخازن وتكون بعهدته وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والاستلام.<br />
ت‌- تتم الرقابة على المخزن عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والفجائي بالإضافة إلى الرقابة بواسطة القيد المنتظم في السجلات وتكون الادارة المالية متمثلة فى السيد المدير المالى مسئولة عن ذلك.<br />
ث‌- بالإضافة إلى الجرد المستمر والمفاجئ يجري جرد كافة موجودات المخزن .<br />
ج‌- في حالة وجود عجز في المخزون لأسباب خارجة عن إرادة الموظف المسئول حسب تقدير المدير المالي وموافقة مدير عام الشركة اتخاذ قرار بتسوية العجز على حساب الشركة وفيما عدا ذلك فالموظف المسئول عن المخزن مسؤولاً عن العجز.<br />
ح‌- على إدارة الشركة أن تضع السياسة الملائمة للتأمين على المخزون ويكون المدير المالي مسئولا عن التأكد من تنفيذ هذه السياسة.</p>
<p>الباب الحادي عشر : المراجعة الداخلية</p>
<p>في حالة توافر المراجع الداخلي بالشركة يقوم بالتحقق من صحة تطبيق سياسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل الإدارة العليا والتأكد من فاعليتها وإطلاع الإدارة العليا بنتائج أعمال المراجعة الداخلية أولاً بأول .<br />
يقوم المراجع الداخلي بوضع برنامج المراجعة الداخلية لجميع نشاطات الشركة ومجوداتها وعمل جدول زمني بذلك يقوم بإطلاع رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عليه ومناقشته واعتماده.<br />
يقوم المراجع الداخلي بالتأكد مما يلي :<br />
أ‌- صحة تطبيق النظام المالي والمحاسبي وإثبات القيود بالدفاتر والسجلات المحاسبية بحيث يمكن الاعتماد عليها .<br />
ب‌- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية .<br />
ت‌- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات المدينة وإبداء الرأي حول فاعلية التحصيل .<br />
ث‌- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات الدائنة وإبداء الرأي حول فاعلية اتباع سياسات الشراء .<br />
ج‌- صحة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات وجميع أنواع المستندات التي تنشئ التزام على الشركة تجاه الغير .<br />
ح‌- سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الشركة بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الشركة.<br />
خ‌- وجود تغطية شاملة لجميع موجودات الشركة وممتلكاتها من خلال بوالص تأمين سارية المفعول .<br />
د‌- صحة إجراءات شئون الموظفين وعدم تعارضها مع نظام العمل القطري.<br />
ذ‌- التأكد من إثبات الحسابات بالدفاتر والسجلات والمحاسبية.<br />
ر‌- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال يكلف بها من قبل الإدارة العليا وتقديم التقارير اللازمة للإدارة العليا عن نتائج هذه الأعمال. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم محاسبة الفروع</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307272</guid>

					<description><![CDATA[محاسبة الفروع [SIZE=5]لكل نوع من انواع المحاسبة لا بد من توفرنظام محاسبي لها ، واذا بحثنا عن نظام محاسبة الفروع ، فاننا سنجد طريقتين لتصميم هذا النظام وهما : 1- الطريقة المركزية 2- الطريقة اللامركزية سنبدأ باذن الله في الطريقة الاولى وهي المركزية . الطريقة المركزية عندما نقول مركزية فهذا يعني بان هناك جهة واحدة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>محاسبة الفروع</p>
<p>[SIZE=5]لكل نوع من انواع المحاسبة لا بد من توفرنظام محاسبي لها ، واذا بحثنا عن نظام محاسبة الفروع ، فاننا سنجد طريقتين لتصميم هذا النظام وهما :</p>
<p>1- الطريقة المركزية<br />
2- الطريقة اللامركزية</p>
<p>سنبدأ باذن الله في الطريقة الاولى وهي المركزية .</p>
<p>الطريقة المركزية</p>
<p>عندما نقول مركزية فهذا يعني بان هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن كل الفروع ، والطبيعي ان تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي ، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الاشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في دفاتر الرئيسي وبالتفصيل ، فهل هذا الكلام يلغي دور الفروع نهائيا ؟ بالطبع لا يمكن ذلك لان دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من الدفاتر الاحصائية حول عملياته المختلفة سواء مع المركز الرئيسي او الفروع الاخرى ومع عملاءه ايضا.</p>
<p>هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي اتباعها لممارسة مهمه في الاشراف والرقابة على الفروع ضمن طريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي ، وهي كما يلي :</p>
<p>اولا : المقبوضات النقدية<br />
يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع مع توريد النقدية يوميا الى المركز الرئيسي او ايداعه بالبنك لحساب المركز الرئيسي.</p>
<p>هذا الكلام يعني ان مبيعات الفروع اليومية تحت سيطرة المركز الرئيسي واشرافه وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع ، وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتي يجب توريدها يومياً للمركز او ايداعها بحسابه.</p>
<p>اذن بامكاننا هنا اعتبار الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع.</p>
<p>ثانياً : المدفوعات النقدية<br />
جميعنا نعرف بان حجم المدفوعات النقدية قد تكون ضئيلة وقد تكون كبيرة ، ونعرف ايضا بان هناك شيء اسمه السلف النقدية في المحاسبة ، فيتم صرف سلفة نقدية مستديمة للفروع بمقدار معين لتغطية المدفوعات ذو القيمة الضئيلة ، وكلنا نعرف بان هذه السلفة المستديمة مدورة حتى نهاية السنة المالية ، يعني كل ما تنتهي السلفة يتم ارسال الفواتير المدفوع قيمتها منها الى المركز الرئيسي وبصورة دورية ليتم اعادة تغذية السلفة من جديد من قبل المركز الرئيسي &#8230;الخ .</p>
<p>اما اذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة ، فعلى الفروع ارسال الفواتير الى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها.</p>
<p>ثالثا : شراء البضاعة<br />
يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وارسالها للفروع بحيث تكون مسعرة باحدى الطرق التالية :</p>
<p>1- بثمن التكلفة<br />
2- ثمن البيع<br />
3- بسعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي</p>
<p>فكيف تتم تسعير البضاعة باستخدام هذه الطرق المختلفة ، هذا ما سنعرفه الآن مع تطبيقات بامثلة .</p>
<p>قبل الخوض بالقيود المحاسبية والمثال علينا ان نعرف ما يلي :</p>
<p>&#8211; البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا يعتبر الايراد منها محققا الا اذا قامت الفروع ببيعها الى طرف خارجي.</p>
<p>&#8211; البضاعة المحولة من فرع الى فرع آخر فهي الاخرى لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايرادا محققا الا عند بيعها لطرف خارجي.</p>
<p>الطريقة الاولى : ثمن التكلفة</p>
<p>عندما يقوم المركز بارسال بضاعة للفرع بسعر التكلفة يتم القيد التالي :</p>
<p>من حـ / الفرع كذا<br />
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا</p>
<p>وعندما يقوم الفرع برد جزء من هذه البضاعة للمركز يتم عكس القيد السابق بقيمة البضاعة المردودة والمسعرة بالتكلفة.</p>
<p>من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>عندما يقوم الفرع بتوريد حصيلة مبيعاته النقدية للمركز الرئيسي :</p>
<p>من حـ / النقدية &#8211; البنك<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>اما المبيعات على الحساب فيكون قيدها :</p>
<p>من حـ / مديني الفرع كذا<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>واذا قام عملاء الفرع برد بضاعة فيكون القيد عكسي :</p>
<p>من حـ / الفرع كذا<br />
الى حـ مديني الفرع كذا</p>
<p>وفي نهاية السنة المالية يتم اجراء قيد ببضاعة آخر المدة لدى الفرع كما يلي :</p>
<p>من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع كذا<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>اذن نلاحظ ان عمل حساب الفرع المفتوح في سجلات المركز الرئيسي يقوم مقام حساب المتاجرة المعروف لدينا ، وفي نهاية السنة المالية يتم ترصيد هذا الحساب لمعرفة الربح او الخسارة لهذا الفرع ، ومن ثم ترحيل رصيد هذا الحساب الى حساب ارباح وخسائر الفرع .</p>
<p>وفي حساب ارباح وخسائر الفرع يتم تسجيل الايرادات والمصروفات الخاصة به ليتم ترصيده واستخراج نتيجة العمليات للفرع ( ربح او خسارة )، هذا الرصيد يتم ترحيله الى حساب الارباح والخسائر العام.</p>
<p>ملخص الموضوع :<br />
1- يقوم المركز الرئيسي بفتح الحسابات التالية فيسجلاته :</p>
<p>* حساب بضاعة مرسلة للفرع<br />
* حساب الفرع<br />
* حساب مديني الفرع ( في حالة المبيعات على الحساب )<br />
* حساب بضاعة آخر المدة للفرع<br />
* حساب ارباحوخسائر الفرع.</p>
<p>2- حساب بضاعة مرسلة للفرع</p>
<p>* يتم تحميل الجانب الدائنلهذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع ، وتحميل الجانب المدين بقيمة البضاعةالمردودة من الفرع للمركز.</p>
<p>3- حساب الفرع</p>
<p>* يتم تحميل الجانب المدينمن هذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع لاثبات وجودها لدى هذا الفرع وكذلكبقيمة البضاعة المردودة من عملاء الفرع للفرع وكذلك المصروفات المدفوعة .</p>
<p>* الجانب الدائن للحساب يتم تحميله بالبضاعة المردودة من الفرع للمركز ، وبقيمةالدفعات النقدية المحولة للمركز وبقيمة المبيعات على الحساب وبقيمة بضاعة آخرالمدة.</p>
<p>* اما رصيد هذا الحساب فيتم تحميله للجانب المعني عند مجمل الربح اومجمل الخسارة.</p>
<p>4- حساب مديني الفرع</p>
<p>* يتم تحميل جانبه المدين بقيمةالمبيعات على الحساب .<br />
* يتم تحميل جانبه الدائن بقيمة الدفعات النقدية المستلمةمن المدينين وبقيمة البضاعة المردودة من قبلهم.</p>
<p>5- حساب بضاعة آخرالمدة</p>
<p>* يتم تحميل جانبه المدين بقيمة بضاعة آخر المدة لدى الفرع</p>
<p>6- حساب ارباح وخسارة الفرع</p>
<p>* يتم تحميل جانبه المدين اذا كان نتيجة ترصيد حسابالفرع مجمل خسارة ، بالاضافة الى المصاريف .</p>
<p>* يتم تحميل جانبه الدائن اذاكانت نتيجة ترصيد حساب الفرع مجمل ربح وكذلك بالايرادات.</p>
<p>* وعند ترصيدالحساب يتم اقفاله بحساب الارباح والخسائر العام حسب نتيجته ( ربح او خسارة )</p>
<p>ارجو ان يكون الشرح واضح ، لنأخذ مثال ، علما بان المطلوب هو اثباتالعمليات بدفاتر المركز وتصوير الحسابات الخاصة بالفرع :</p>
<p>1- قيمة البضاعةالمرسلة من المركز الرئيسي للفرع (أ) مسعرة بثمن التكلفة هي 60000دينار.</p>
<p>60000 من حـ / الفرع أ<br />
60000 الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع أ</p>
<p>2- قيمة المتحصلات النقدية الموردة للحساب الجاري للمركز في البنك هي 45000دينار.</p>
<p>45000 من حـ / النقدية بالبنك<br />
45000 الى حـ / الفرع أ</p>
<p>3- قيمة المبيعات الآجلة 15000</p>
<p>15000 من حـ / مديني الفرع أ<br />
15000 الى حـ / الفرع أ</p>
<p>4- قيمة المصروفات التي سددها المركز نقدا عن الفرع أ كانت 15000دينار</p>
<p>15000 من حـ / ارباح وخسائر الفرع أ<br />
15000 الى حـ / النقدية</p>
<p>5- قيمة البضاعة التي ردها عملاء الفرع أ هي 3000 دينار</p>
<p>3000 من حـ / الفرع أ<br />
3000 الى حـ / مديني الفرع أ</p>
<p>6- قيمة البضاعة المردودةمن الفرع أ للمركز هي 6000 دينار</p>
<p>6000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع أ<br />
6000 الى حـ / الفرع أ</p>
<p>7- قيمة البضاعة المتبقية لدى الفرع نهاية السنة الماليةهي 8000 دينار</p>
<p>8000 من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع أ<br />
8000 الى حـ / الفرعأ</p>
<p>بعد تصوير الحسابات وقيد العمليات السابقة فيها سيكون رصيد حساب الفرع ألدى المركز الرئيسي دائنا بقيمة 16000 دينار ، اي ان الفرع أ حقق مجمل ربح بهذهالقيمة .</p>
<p>يتم ترحيل هذه القيمة الى الجانب الدائن لحساب ارباح وخسائر الفرعأ بالقيد التالي :</p>
<p>16000 من حـ / الفرع أ<br />
16000 الى حـ / ارباح وخسائرالفرع أ<br />
وبهذا القيد يتم اقفال حساب الفرع أ.</p>
<p>فيتم ترصيد حساب ارباحوخسائر الفرع أ ، فيكون الناتج دائن بقيمة 1000 دينار نتيجة وجود مصاريف بقيمة 15000 دينار بالجانب المدين ، وهذا يعني ان الفرع أ حقق صافي ربح مقداره 1000 دينارويتم ترحيله الى حساب الارباح والخسائر العام بالقيد التالي :</p>
<p>1000 من حـ / ارباح وخسائر العام<br />
1000 الى حـ / ارباح وخسائر الفرع أ</p>
<p>ولم يبقى لديناسوى اغلاق رصيد حساب البضاعة المرسلة للفرع أ بالقيد التالي :</p>
<p>54000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع أ<br />
54000 الى حـ / المتاجرة العام</p>
<p>وبفضل الله تعالى قدانتهيت من هذا الجزء ، ومن له اي سؤال او استفسار حول ما تم طرحه فلا يتردد حتىننتقل الى الطريقة الثانية الخاصة بالتسعير وهي ثمن البيع.</p>
<p>محاسبة الفروع بالاسلوب الثاني<br />
وهي تسعير البضاعة المحولة بثمن البيع.</p>
<p>هذه الطريقة تختلف عن سابقتها بسعر التكلفة فيما يلي :</p>
<p>1- حساب الفرع في سجلات المركز الرئيسي كان يظهر نتيجة متاجرة الفرع حسب طريقة التكلفة ، اما بطريقة التسعير بثمن البيع فهو لا يظهر نتيجة متاجرة الفرع بل يعامل على انه حساب نظامي لضبط حركة البضاعة المرسلة للفرع.</p>
<p>2- مبيعات الفرع لطرف خارجي كان يتم قيدها في حساب الفرع لدى المركز الرئيسي بطريقة التكلفة ، اما بهذه الطريقة فيتم قيدها ضمن مبيعات المركز الرئيسي او ترحل الى حساب خاص بمبيعات الفرع يتم فتحه في الاستاذ العام.</p>
<p>* ملاحظة :<br />
البضاعة المرسلة للفرع لا تعتبر مبيعات نهائية للمركز.</p>
<p>ميزات هذه الطريقة :<br />
1- تعتبر ميزة مهمة للمركز الرئيسي لانه بواسطتها تمارس الادارة دورها الرقابي بشكل فعال على نشاط الفرع بما يتعلق بحركة البضاعة.<br />
2- توفر على المركز الرئيسي الكثير من الجهد من خلال دمج اعمال الفرع مع اعمال المركز مما يوفر عملية فتح حسابات ختامية للفرع.</p>
<p>لنتعرف الان على قيود هذه الطريقة ، علما بانها ايضا تتم في سجلات المركز فقط حسب الطريقة المركزية، ومن ثم سيتم وضع مثال كامل للتوضيح :</p>
<p>عندما يرسل المركز بضاعة للفرع بثمن البيع:</p>
<p>من حـ / الفرع كذا<br />
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا</p>
<p>البضاعة المرتدة من الفرع للمركز بثمن البيع :</p>
<p>من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>اثبات المتحصلات النقدية من الفرع الناتجة عن المبيعات :</p>
<p>من حـ / النقدية<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>المبيعات على الحساب :</p>
<p>من حـ / مديني الفرع كذا<br />
الى حـ / الفرع كذا</p>
<p>مردودات المبيعات :</p>
<p>من حـ / الفرع كذا<br />
الى حـ / مديني الفرع كذا</p>
<p>حتى الآن لم تختلف القيود السابقة عن طريقة التسعير بالتكلفة سوى بقيمة القيد وذلك حسب طريقة التسعير.</p>
<p>بالاضافة الى ما سبق من قيود هناك قيدين اضافيين كما يلي :</p>
<p>اثبات قيد المبيعات النقدية والآجلة باعتبارها مبيعات :</p>
<p>من حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا<br />
الى حـ / المبيعات</p>
<p>قيد مردودات المبيعات :</p>
<p>من حـ / مردودات المبيعات<br />
الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا</p>
<p>وبعد هذا التوضيح البسيط ، سنأخذ الآن مثال للمزيد من التوضيح :</p>
<p>لو فرضنا ان احدى الشركات تقوم بتسعير البضاعة المرسلة للفروع بطريقة ثمن البيع حسب المعادلة التالية :</p>
<p>سعر التكلفة + هامش بنسبة 20%</p>
<p>وكانت البيانات المالية للمركز والفرع خلال السنة كما يلي :</p>
<p>المركز الرئيسي :<br />
بضاعة اول المدة 80000 بالتكلفة<br />
بضاعة آخر المدة 100000 بالتكلفة<br />
المشتريات النقدية 600000<br />
المشتريات الآجلة 150000<br />
مبيعات نقدية 550000<br />
مبيعات آجلة 240000<br />
مردودات مبيعات من العملاء 35000<br />
ديون معدومة 20000<br />
مصروفات ادارية وعمومية 80000</p>
<p>الفرع :<br />
بضاعة اول المدة 30000 بسعر التحويل<br />
بضاعة آخر المدة 24000 بسعر التحويل<br />
بضاعة مرسلة من المركز 300000 يسعر التحويل<br />
مبيعات نقدية 227000<br />
مبيعات آجلة 80000<br />
مردودات مبيعات من العملاء 12000<br />
بضاعة مرتدة للمركز 11000<br />
ديون معدومة 5000<br />
مصروفات ادارية وعمومية 20000</p>
<p>المطلوب : تسجيل الثيود في دفاتر المركز وتصوير الحسابات كما في نهاية السنة المالية.</p>
<p>الحل :</p>
<p>القيود المحاسبية :</p>
<p>مشتريات المركز ( علما سبق وان قلت ان الفروع غير مسؤولة عن المشتريات قطعيا )</p>
<p>750000 من حـ / المشتريات<br />
الى مذكورين<br />
600000 حـ / النقدية<br />
150000 حـ / الدائنون<br />
( يتم اقفال المشتريات في حساب المتاجرة للمركز )</p>
<p>مبيعات المركز :</p>
<p>من مذكورين<br />
550000 حـ / النقدية<br />
240000 حـ / المدينين<br />
790000 الى حـ / المبيعات<br />
( يتم اقفال المبيعات في حساب المتاجرة للمركز )</p>
<p>بالمقابل هناك بضاعة مرسلة للفرع ومبيعات الفرع :</p>
<p>البضاعة المرسلة للفرع :</p>
<p>300000 من حـ / الفرع<br />
300000 الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع</p>
<p>مبيعات الفرع :</p>
<p>من مذكورين<br />
227000 حـ / النقدية<br />
80000 حـ / مديني الفرع<br />
307000 الى حـ / الفرع</p>
<p>ومن ثم يتم القيد بحساب المبيعات لدى المركز لاثبات المبيعات :</p>
<p>307000 من حـ / البضاعة المرسلة للفرع<br />
307000 الى حـ / المبيعات<br />
( يتم اقفال المبيعات في حساب المتاجرة للمركز )</p>
<p>مردودات عملاء المركز :</p>
<p>35000 من حـ / مردودات المبيعات<br />
35000 الى حـ / المدينين<br />
( يتم اقفال المردودات في حساب المتاجرة للمركز )</p>
<p>مردودات عملاء الفرع :</p>
<p>12000 من حـ / الفرع<br />
12000 الى حـ / مديني الفرع</p>
<p>والان اثبات قيد المردودات في حساب مردودات المركز</p>
<p>12000 من حـ / مردودات المبيعات<br />
12000 الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع<br />
( يتم اقفال المردودات في حساب المتاجرة للمركز )</p>
<p>البضاعة المرتدة من الفرع للمركز :</p>
<p>11000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع<br />
11000 الى حـ / الفرع</p>
<p>الديون المعدومة :</p>
<p>25000 من حـ / الديون المعدومة<br />
الى مذكورين<br />
20000 الى حـ / المدينين<br />
5000 الى حـ / مديني الفرع<br />
( يتم اقفال الديون المعدومة في حساب الارباح والخسائر للمركز )</p>
<p>المصروفات الادارية والعمومية :</p>
<p>100000 من حـ / المصروفات الادارية والعمومية<br />
100000 الى حـ / النقدية<br />
( يتم اقفال المصاريف في حساب الارباح والخسائر للمركز )</p>
<p>اثبات بضاعة آخر المدة للفرع :</p>
<p>24000 من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع<br />
24000 الى حـ / الفرع</p>
<p>يتم اغلاق بضاعة اول المدة وآخر المدة للمركز والفرع بالتكلفة في حساب المتاجرة للمركز.</p>
<p>والآن سيتم تصوير الحسابات :</p>
<p>انقر هنا لتحميل الحسابات الختامية</p>
<p>ملاحظات مهمة :</p>
<p>لقد قلت سابقا ان من مميزات هذه الطريقة هي الرقابة الفعالة للمركز على الفرع بخصوص حركة البضاعة ، فلو تلاحظون ان حسابي الفرع والبضاعة المرسلة هما حسابين متقابلين اي ارصدتهما متساوية مع اختلاف جانبه ( مدين ودائن ).</p>
<p>طريقة تحويل قيمة البضاعة اول المدة وآخر المدة للفرع عند قيدهما في حساب المتاجرة كانت كما يلي :</p>
<p>اول المدة = 30000 * 100 / 120 = 25000<br />
آخر المدة = 24000 * 100 / 120 = 20000</p>
<p>ارجو ان يكون الموضوع واضح ، ومن له اي استفسار الرجاء ان لا يتردد في ذلك سواء عن طريقة التكلفة او ثمن البيع.</p>
<p>الطريقة الثالثة والاخيرة<br />
من الطريقة المركزية لتصميم النظام المحاسبي للمنشأة ذات الفروع ،<br />
وهي طريقة تسعير البضاعة المرسلة للفروع بالسعر الافتراضي.</p>
<p>يتم اتباع هذه الطريقة بحيث يكون السعر الافتراضي قريبا من سعر البيع سواء كان اعلى او اقل من سعر البيع وذلك لعدة اسباب اهمها :</p>
<p>1- اعطاء مدير الفرع مرونة في بيع السلعة من حيث السعر ( مثل الخصم )<br />
2- في حالة ورود طلبية للفرع من عميل ما على بضاعة لم تكن الادارة قد قامت بتسعيرها بشكل نهائي ، وبعد التسعير يتم عمل التسويات بين سعر البيع والسعر الافتراضي الذي تم البيع بموجبه في حساب يسمى ( التسوية ).</p>
<p>القيود اليومية :</p>
<p>ارسال بضاعة من المركز للفرع :</p>
<p>من حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي )<br />
الى مذكورين<br />
حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )<br />
حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة )</p>
<p>رد بضاعة من الفرع للمركز :</p>
<p>من مذكورين<br />
حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )<br />
حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة )<br />
الى حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي )</p>
<p>بيع البضاعة نقدا وعلى الحساب :</p>
<p>من مذكورين<br />
حـ / الصندوق ( بسعر البيع )<br />
حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع )<br />
الى حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع )</p>
<p>رد بضاعة مباعة للفرع :</p>
<p>من حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع )<br />
الى مذكورين<br />
حـ / الصندوق ( بسعر البيع )<br />
حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع )</p>
<p>وبالتالي يتم تصوير اربعة حسابات وهي :</p>
<p>1- بضاعة الفرع<br />
2- بضاعة مرسلة للفرع<br />
3- تسوية الفرع<br />
4- ارباح وخسائر الفرع</p>
<p>مثال للتوضيح</p>
<p>السعر الافتراضي يعادل ( التكلفة + 10 % )</p>
<p>بضاعة اول المدة في الفرع 24200 ( سعر افتراضي )<br />
بضاعة مرسلة للفرع 47300 ( سعر افتراضي )<br />
مبيعات الفرع الآجلة 92000 ( سعر البيع )<br />
بضاعة مرتدة الى المركز 1100 ( سعر افتراضي )<br />
بضاعة آخر المدة في الفرع 4950 ( سعر افتراضي )<br />
مردودات مبيعات آجلة 1800 ( سعر البيع )<br />
مصاريف ادارية 5700</p>
<p>المطلوب :</p>
<p>اجراء القيود وتصوير الحسابات الاربعة .</p>
<p>الحل :</p>
<p>47300 * 100 / 110 = 43000 دينار ( التكلفة )</p>
<p>47300 من حـ / بضاعة الفرع ( افتراضي )<br />
الى مذكورين<br />
43000 حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )<br />
4300 حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعرين )</p>
<p>رد البضاعة للمركز :</p>
<p>1100 * 100 / 110 = 1000 دينار ( التكلفة )</p>
<p>من مذكورين<br />
1000 حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )<br />
100 حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعرين )<br />
1100 الى حـ / بضاعة الفرع ( الافتراضي )</p>
<p>بضاعة اول المدة :</p>
<p>24200 * 100 /110 = 22000 التكلفة</p>
<p>22000 من حـ / بضاعة الفرع<br />
22000 الى حـ / بضاعة اول المدة</p>
<p>الفرق 2200 عبارة عن ربح غير محقق :</p>
<p>2200 من حـ / مخصص ارباح غير محققة لبضاعة 1/1<br />
2200 الى حـ / تسوية الفرع</p>
<p>بضاعة آخر المدة :</p>
<p>4950 * 100 / 110 = 4500 دينار ( التكلفة )</p>
<p>4500 من حـ / بضاعة آخر المدة<br />
4500 الى حـ / بضاعة الفرع</p>
<p>والفرق 450 ارباح غير محققة</p>
<p>450 من حـ / تسوية الفرع<br />
450 الى حـ / ارباح غير محققة لبضاعة 31/12</p>
<p>اما المبيعات الآجلة فقيدها :</p>
<p>92000 من حـ / عملاء ( مديني ) الفرع<br />
92000 الى حـ / بضاعة الفرع</p>
<p>والمردودات عكس ذلك :</p>
<p>1800 من حـ / بضاعة الفرع<br />
1800 الى حـ / مديني الفرع</p>
<p>اما المصاريف الادارية فيتم اقفاله في حساب ارباح وخسائر الفرع :</p>
<p>5700 من حـ / ارباح وخسائر الفرع<br />
5700 الى حـ / مصاريف ادارية</p>
<p>ومن ثم يتم تصوير الحسابات حسب ما جاء اعلاه من معطيات وقيود ، ويتم اقفالها كما يلي :</p>
<p>1- يتم اقفال حساب بضاعة الفرع في حساب ارباح وخسائر الفرع ( حسب نتيجته)<br />
2- يتم اقفال حساب البضاعة المرسلة للفرع في حساب متاجرة المركز بالتكلفة.<br />
3- يتم اقفال حساب تسوية الفرع في حساب ارباح وخسائر الفرع<br />
4- يتم اقفال حساب ارباح وخسائر الفرع في حساب ارباح وخسائر العام.</p>
<p>ساقوم بعمل نماذج لهذه الحسابات لاحقا ووضعها في قسم البرامج المحاسبية والتطبيقات العملية مع وضع رابط لها هنا ، وبالتالي سيسهل عليكم حل هذا التمرين وغيره على طريقة السعر الافتراضي.</p>
<p>محاسبة الفروع بطريقة اللامركزية.</p>
<p>طبقاً لهذه الطريقة تعتبر الفروع وحدات مستقلة عن المركز الرئيسي ، ولذلك لا بد للفروع ان تمسك مجموعات دفترية كاملة يسجل فيها كافة العمليات الخاصة بها سواء تمت مع المركز الرئيسي او مع الفروع الاخرى او مع اطراف خارجية.</p>
<p>في نهاية السنة المالية يتم استخراج نتيجة نشاط كل فرع ( حساب المتاجرة والارباح والخسائر ) بالاضافة الى المركز المالي للفرع.</p>
<p>بعد ذلك يتم توحيد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسي والفروع معاً ، لاظهار نتيجة اعمال المؤسسة ومركزها المالي كوحدة متكاملة.</p>
<p>سيتم التطرق الى النقاط التالية :</p>
<p>1- تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية<br />
2- تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي<br />
3- تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى<br />
4- التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي ( التسويات )<br />
5- تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع في دفاتر المركز.</p>
<p>النقطة الاولى : تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية</p>
<p>كما اشرت في البداية ان كل فرع يعتبر كوحدة محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي ، وبالتالي جميع العمليات الخاصة بالفرع تتم بطريقة اي مؤسسة مستقلة اخرى من حيث الشراء والبيع وتسديد المصاريف&#8230;.الخ</p>
<p>النقطة الثانية : تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي</p>
<p>من المعروف ان علاقة الفرع بالمركز تكمن في ارسال اصول ثابتة للفرع وبضاعة &#8230;الخ ، وبالمقابل يقوم الفرع بتوريد النقدية للمركز ، وربما باعادة جزء من البضاعة المستلمة من المركز &#8230;الخ</p>
<p>هذه العمليات المتبادلة بين الفرع والمركز لا تؤثر على المعالجة المحاسبية لعمليات الفرع مع الاطراف الخارجية في سجلات الفرع ، ولكن العمليات التي تتم بين الفرع والمركز تتطلب فتح حسابين وهما :</p>
<p>1- في سجلات المركز الرئيسي يتم فتح حساب ( جاري الفرع ) وفيه يتم قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز مهما كان طبيعتها ( ارسال اصول ثابتة ، ارسال بضاعة للفرع ، مردودات بضاعة من الفرع&#8230;الخ ) ويكون رصيد هذا الحساب مدين.<br />
2- في سجلات الفرع يتم فتح حساب ( جاري المركز الرئيسي ) وفيه يتم ايضاً قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز الرئيسي ويكون رصيد هذا الحساب دائن.</p>
<p>اذن الحسابين متبادلين ومتقابلين ، وبالتالي لا بد من تعادل الرصيدين مع اختلاف جانب الرصيد ، ومن هنا تكون رقابة المركز الرئيسي على الفروع في العمليات المتبادلة بينهما.</p>
<p>ومن عمليات الفرع مع المركز الرئيسي وقيودها في سجلات الطرفين ما يلي :</p>
<p>أ ) ارسال اصول ثابتة للفرع ، بحيث تعتبر راس المال للفرع :</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي :<br />
من حـ / جاري الفرع – راس المال<br />
الى مذكورين<br />
حـ / الاثاث<br />
حـ / السيارات &#8230;&#8230;الخ</p>
<p>اما في سجلات الفرع فتكون :<br />
من مذكورين<br />
حـ / الاثاث<br />
حـ / السيارات &#8230;..الخ<br />
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – راس المال</p>
<p>ب ) ارسال بضاعة للفرع :</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي<br />
من حـ / جاري الفرع – بضاعة<br />
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع</p>
<p>سجلات الفرع<br />
من حـ / بضاعة واردة من المركز<br />
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة</p>
<p>ج ) في حالة رد جزء من البضاعة للمركز</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي<br />
من حـ / بضاعة مرسلة للفرع<br />
الى حـ / جاري الفرع – بضاعة</p>
<p>سجلات الفرع<br />
من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة<br />
الى حـ / بضاعة واردة من المركز</p>
<p>ولا بد هنا ان اذكر بان البضاعة المرسلة للفرع قد تكون بسعر التكلفة او بسعر البيع او بالسعر الافتراضي والتي سبق توضيحها في المداخلات السابقة ، وفي نهاية السنة المالية وفي حالة وجود بضاعة آخر المدة لدى الفرع مسعرة بغير التكلفة ، لا بد من عمل مخصص ارباح غير محققة لبضاعة آخر المدة لدى الفرع عند توحيد الحسابات معاً تماشياً مع سياسة الحيطة والحذر ، وذلك باجراء القيد التالي :</p>
<p>من حـ / الارباح والخسائر العام<br />
الى حـ / مخصص ارباح غير محققة</p>
<p>ويظهر هذا المخصص في الميزانية العمومية مطروحا من المخزون السلعي للفرع حتى يظهر المخزون بثمن التكلفة.</p>
<p>د ) ارسال مبالغ نقدية للفرع</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي<br />
من حـ / جاري الفرع – نقدية<br />
الى حـ / الصندوق</p>
<p>سجلات الفرع<br />
من حـ / الصندوق<br />
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية</p>
<p>هـ ) ارسال نقدية من الفرع للمركز</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي<br />
من حـ / الصندوق<br />
الى حـ / جاري الفرع – نقدية</p>
<p>سجلات الفرع<br />
من حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية<br />
الى حـ / الصندوق</p>
<p>النقطة الثالثة : تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى</p>
<p>تتم معالجات هذه العمليات باحدى الطريقتين التاليتين :</p>
<p>1- الطريقة المباشرة دون توسيط حساب المركز الرئيسي<br />
2- الطريقة غير المباشرة بتوسيط حساب المركز الرئيسي</p>
<p>الطريقة الاولى يتم معالجتها بين الفروع مباشرة ، كما لو كانت بين الفرع والمركز ، ومثال بسيط للتوضيح :</p>
<p>لو ارسل فرع أ بضاعة للفرع ب يكون القيد :</p>
<p>سجلات الفرع أ<br />
من حـ / جاري الفرع ب<br />
الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع</p>
<p>سجلات الفرع ب<br />
من حـ / بضاعة واردة من الفروع<br />
الى حـ / جاري الفرع أ</p>
<p>وهكذا لبقية العمليات الاخرى وحسب طبيعتها.</p>
<p>الطريقة غير المباشرة ، يتم توسيط حساب المركز الرئيسي بين الفروع في جميع العمليات بين الفروع ، ومثال ذلك للتوضيح :</p>
<p>عودة الى المثال الاخير اعلاه :</p>
<p>سجلات الفرع أ<br />
من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة<br />
الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع</p>
<p>سجلات ب<br />
من حـ / بضاعة واردة من الفروع<br />
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي<br />
من حـ / جاري الفرع ب<br />
الى حـ جاري الفرع أ</p>
<p>النقطة الرابعة : التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي</p>
<p>احيانا وفي نهاية السنة المالية ، عندما تتم عمليات بين المركز والفروع وقيد العمليات في حساباتهم الجارية المتقابلة ، يتم احيانا قيد العملية في سجلات احد الطرفين ولم يتم تقييدها في سجلات الطرف الآخر نتيجة وصولها بعد انتهاء السنة المالية ، وهنا لا بد من عمل التسويات الجردية اللازمة باستخدام حسابات وسيطة باحدى الطريقتين التاليتين :</p>
<p>1- اسلوب الاثبات<br />
2- اسلوب الالغاء</p>
<p>اسلوب الاثبات :</p>
<p>ارسل المركز بضاعة للفرع وتم قيدها في سجلات المركز ، ولم يتم قيدها في سجلات الفرع لعدم وصولها له قبل انتهاء السنة المالية :</p>
<p>سجلات الفرع :<br />
من حـ / بضاعة واردة بالطريق<br />
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة</p>
<p>وعند استلام البضاعة :<br />
من حـ / بضاعة واردة من المركز<br />
الى حـ / بضاعة واردة بالطريق</p>
<p>اما في سجلات المركز فلا يسجل اي قيد لانها مسجلة سابقاً.</p>
<p>اسلوب الالغاء :</p>
<p>سجلات الفرع :<br />
لا يتم تسجيل اي قيد يثبت ان البضاعة في الطريق.</p>
<p>عند استلام البضاعة :<br />
من حـ / بضاعة واردة من المركز<br />
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي :<br />
من حـ / بضاعة مرسلة بالطريق<br />
الى حـ / جاري الفرع – بضاعة<br />
الغاء القيد الذي تم قيده في السابق بالسجلات.</p>
<p>وعند استلام الفرع للبضاعة في السنة التالية :<br />
من حـ / جاري الفرع – بضاعة<br />
الى حـ / بضاعة مرسلة بالطريق</p>
<p>وبنفس الطريقة يتم عمل تسويات النقدية والبضاعة المرتجعة وحسب طبيعة العملية.</p>
<p>النقطة الخامسة : اعداد الحسابات الختامية</p>
<p>سجلات الفرع : يتم تصوير الحسابات الختامية والميزانية مثل اي مؤسسة مستقلة.</p>
<p>سجلات المركز الرئيسي :<br />
عندما يستلم المركز حسابات الفرع يتم تصوير الحسابات الختامية الموحدة باتباع احدى الطرق التالية :</p>
<p>1- تسجيل صافي النتيجة للفرع بدون تفاصيل الايرادات والمصاريف.<br />
2- تسجيل تفاصيل الحسابات الختامية بتوسيط حساب الارباح والخسائر للفرع<br />
3- تسجيل تفاصيل الحسابات الختامية بتوسيط حساب ارباح وخسائر العام</p>
<p>واخيرا يتم تصوير الميزانية العمومية للمؤسسة كوحدة واحدة.<br />
الموضوع منقول من مشاركة استاذ رائد محمد جزاة الله خير</p>
<p>المحاسبة في المؤسسات ذات الاقسام</p>
<p>الركائز الواجب توفرها كي يحقق النظام المحاسبي في المؤسسات ذات الاقسام اهدافه :</p>
<p>1- توفير المجموعات الدفترية ومنها سجلات احصائية تحليلية لتوفير البيانات التفصيلية حول نشاطات الاقسام في المشتريات والمبيعات والمصروفات.<br />
2- توفير المجموعات المستندية للمنشأة ككل ولكل قسم ومنها سندات القبض والصرف والفواتير&#8230;.الخ<br />
3- توفير التقارير الخاصة بكل قسم لتقييم اداءه ومنها قائمة الدخل.<br />
4- تطبيق مفاهيم محاسبة المسؤولية للمساءلة وتقويم الاداء.</p>
<p>وبالرغم من ذلك هناك بعض المشاكل المحاسبية المتعلقة بالنظم المحاسبية في المؤسسات ذات الاقسام ومنها :</p>
<p>1- معالجة المصروفات العامة او المشتركة<br />
2- معالجة الربح غير المتحقق الناتج عن التحويل بين الاقسام.<br />
3- عرض البيانات المالية المتعلقة بالاقسام في الحسابات الختامية للمؤسسة ككل.</p>
<p>سأبدأ في المشكلة الاولى حول معالجة المصروفات العامة المشتركة ، فهذا الامر يقودنا الى محاسبة التكاليف ، حيث ان المصاريف العامة يجب توزيعها على الاقسام توزيعاً عادلاً باستخدام اساس مناسب.</p>
<p>ويقودنا هذا الكلام الى تقسيم المصاريف الى مصاريف مباشرة ، ومثل هذه المصاريف لا مشكلة في معالجتها وتحميلها للقسم المعني و تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :</p>
<p>من مذكورين<br />
حـ / الارباح والخسائر لقسم أ<br />
حـ / الارباح والخسائر لقسم ب &#8230;&#8230;.الخ<br />
الى حـ / الصندوق</p>
<p>اذن من السهل جداً معالجتها وتحميلها للقسم المعني ، وتكمن المشكلة في النوع الثاني من المصاريف وهي المصاريف غير المباشرة والتي يشترك فيها اكثر من قسم ، فمثل هذه المصاريف تحتاج الى اساس معين مناسب لتوزيعها على الاقسام بطريقة عادلة ومنصفة ، ولهذا تم ايجاد بعض الاسس المتعارف عليها لبعض المصاريف غير المباشرة والمشتركة بين الاقسام وهي كما يلي :</p>
<p>1- الاجور غير المباشرة والمتعلقة بالانتاج على اساس عدد العمال في كل قسم.<br />
2- ايجار المصنع على اساس مساحة كل قسم<br />
3- فاتورة الكهرباء على اساس المساحة لكل قسم<br />
4- القوى المحركة على اساس ساعات تشغيل الالات في كل قسم<br />
5- التامين على الاصول على اساس قيمة الاصل في كل قسم<br />
6- تامين حوادث العمل على اساس عدد العاملين في كل قسم<br />
7- الاستهلاكات على اساس قيمة الاصل في كل قسم<br />
8- خدمات مجانية مقدمة للعمال ( وجبات غذائية وخدمات صحية &#8230;الخ )على اساس عدد العمال في كل قسم<br />
9- مصاريف التخزين على اساس قيمة المواد المخزنة او حجمها او وزنها</p>
<p>مثال :</p>
<p>لو كان ايجار المصنع 10000 دينار سنوياً ، وكانت الاقسام في المصنع ومساحة كل منها بالمتر المربع كما<br />
يلي :</p>
<p>قسم التقطيع 150 متر مربع<br />
قسم التجميع 200 متر مربع<br />
قسم التشطيب 50 متر مربع<br />
قسم التغليف 100 متر مربع</p>
<p>اذن الاساس المستخدم في هذه الحالة هي مساحة كل قسم الى اجمالي مساحة المصنع ، مضروباً في قيمة ايجار المصنع ، وبالتالي الناتج يكون :</p>
<p>قسم التقطيع = 10000 * 150 / 500 = 3000 دينار<br />
قسم التجميع = 10000 * 200 / 500 = 4000 دينار<br />
قسم التشطيب = 10000 * 50 / 500 = 1000 دينار<br />
قسم التغليف = 10000 * 100 / 500 = 2000 دينار</p>
<p>ويكون القيد :<br />
من مذكورين<br />
3000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التقطيع<br />
4000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التجميع<br />
1000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التشطيب<br />
2000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التغليف<br />
10000 الى حـ / الصندوق<br />
توزيع ايجار المصنع على الاقسام</p>
<p>وايضاً بامكاننا عمل قيدين ، الاول بجعل حصة كل قسم من الايجار في الجانب المدين ( مثال : حـ / ايجار المصنع – قسم التقطيع &#8230;.الخ ) والجانب الدائن يكون النقدية مثلا او البنك &#8230;.الخ ، والقيد الثاني باغلاق مصروف الايجار الموزع على الاقسام في الارباح والخسائر لكل قسم كما جاء اعلاه.</p>
<p>بعد هذا الاجراء يتم تسجيل حصة كل قسم من الايجار في دفتر المصروفات التحليلي بحيث تظهر الخانات التالية :</p>
<p>التاريخ : تاريخ السداد<br />
رقم الفاتورة : ان وجد<br />
البيان : اسم المصروف<br />
الاجمالي : اجمالي قيمة المصروف<br />
الحسابات الدائنة : ويكون مقسم الى اعمدة بعدد الاقسام ، بحيث كل عمود يحمل اسم القسم وتحته يتم قيد حصته من المصروف المشترك.<br />
الاستاذ العام : صفحة الاستاذ العام للمؤسسة</p>
<p>وبهذه الطريقة يتم معالجة كافة المصاريف المشتركة بين الاقسام في المؤسسة ذات الاقسام.</p>
<p>المشكلة الثانية وهي المعالجة المحاسبية للتحويلات بين الاقسام ، احياناً يحتاج قسم ما لخدمة او سلعة معينة تكون متوفرة في قسم آخر ( فائض عنده ) وبالتالي يجري التحويل بين القسمين لهذه السلعة او الخدمة ، واذا عدنا الى موضوع محاسبة الفروع ، نجد ان التحويلات بين الاقسام مثلها من حيث سعر التحويل سواء كان بسعر التكلفة او بسعر التكلفة مع هامش ربح.</p>
<p>اذا كان التحويل بسعر التكلفة تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :</p>
<p>من حـ / التحويلات – القسم ب ( الآخذ )<br />
الى حـ / التحويلات – القسم أ ( العاطي )</p>
<p>وفي نهاية السنة المالية يتم اقفال حسابات التحويلات في حساب المتاجرة لكل قسم :</p>
<p>من حـ / المتاجرة – القسم ب<br />
الى حـ / التحويلات – القسم ب</p>
<p>من حـ / التحويلات – القسم أ<br />
الى حـ / المتاجرة – القسم أ</p>
<p>اذا كان التحويل بسعر التكلفة مع هامش ربح تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :</p>
<p>يتم تسجيل نفس القيود السابقة بالقيمة المحولة بها ( تكلفة + هامش ) ، ولكن المشكلة تكمن في البضاعة او الخدمة الباقية في نهاية السنة المالية ولم يتم بيعها لطرف ثالث خارجي ، فهي تحتوي على ارباح تحويل غير محققة ولا يتم الاعتراف بها الا عند بيعها لطرف خارجي.</p>
<p>وتماشياً مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها والمعايير الدولية لا بد من اجراء مخصص للارباح الغير متحققة ، بحيث تظهر في الميزانية العمومية مطروحة من قيمة مخزون آخر المدة .</p>
<p>فلو كان السعر بالتكلفة 1000 والهامش 100 دينار فيكون القيد :</p>
<p>1100 من حـ / التحويلات – القسم ب ( الآخذ )<br />
1100 الى حـ / التحويلات – القسم أ ( العاطي )</p>
<p>في نهاية السنة المالية كانت البضاعة الباقية عند القسم ب بقيمة 220 دينار ، التكلفة قيمتها 200 دينار ، واما الفرق البالغ 20 دينار فهو ربح تحويل غير محقق يتم تكوين مخصص له :</p>
<p>20 من حـ / الارباح والخسائر – ارباح تحويل غير محققة<br />
20 الى حـ / مخصص ارباح تحويل غير محققة</p>
<p>وبالتالي يظهر المخزون آخر المدة في الميزانية كما يلي :</p>
<p>220 بضاعة ( مخزون آخر المدة )<br />
-20 مطروح منه مخصص ارباح تحويل غير محققة<br />
200 صافي البضاعة آخر المدة</p>
<p>مثال :</p>
<p>مصنع يتكون من قسمين الانتاج والبيع ، تم تحويل 2000 وحدة بتكلفة 80 دينار للوحدة من قسم الانتاج لقسم البيع بسعر تكلفة مضاف اليه هامش ربح 25 %.</p>
<p>في نهاية السنة المالية وعند لجرد تبين وجود 300 وحدة في قسم البيع وتم تقدير السعر السوقي لها بقيمة 20000 دينار</p>
<p>الحل :</p>
<p>قيمة الوحدات آخر المدة بسعر التحويل = 300 * 80 * 125% = 30000 دينار</p>
<p>قيمة ارباح التحويل لاغير المحققة = 30000 – ( 300 * 80 ) = 6000 دينار</p>
<p>القيود :</p>
<p>200000 من حـ / التحويلات – قسم البيع<br />
200000 الى حـ / التحويلات – قسم الانتاج</p>
<p>200000 من حـ / المتاجرة – قسم البيع<br />
200000 الى حـ / التحويلات – قسم البيع</p>
<p>200000 من حـ / التحويلات – قسم الانتاج<br />
200000 الى حـ / المتاجرة – قسم الانتاج</p>
<p>6000 من حـ / ارباح وخسائر – قسم البيع<br />
6000 الى حـ / مخصص ارباح تحويل غير محققة</p>
<p>وفي الميزانية يظهر رصيد المخصص كما يلي :</p>
<p>30000 بضاعة لقسم البيع ( سعر التحويل )<br />
-6000 مخصص ارباح تحويل غير محققة<br />
24000 بضاعة قسم البيع ( بالتكلفة )<br />
-4000 مخصص هبوط اسعار<br />
20000 بضاعة قسم البيع ( بسعر السوق )</p>
<p>ملاحظة : يتم عمل تسويات سنوية لمخصص ارباح التحويل الغير محققة مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم المحاسبة في الجمعيات الخيرية</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307254</guid>

					<description><![CDATA[المحاسبة في الجمعيات*الخيرية المحاسبة هي العلم الذي يتضمن دراسة المبادئ التي يستنداليها في معالجة العمليات الدفترية لمنشأة ما بتدوينها، وتصنيفها، واستخراج نتائجهاوتحليلها. ويجدر في البداية أن نشير الى الفرق بين محاسبة الجمعيات الخيرية،وبين محاسبة المنشآت الصناعية، أو التجارية، فالاولى هي أساس وعمار الحياةالاجتماعية، والثانية هي أساس وعماد الحياة الاقتصادية. والمنشآت التجاريةوالصناعية تسعى لتحقيق الربح ولهذا [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>المحاسبة في الجمعيات*الخيرية</p>
<p>المحاسبة هي العلم الذي يتضمن دراسة المبادئ التي يستنداليها في معالجة العمليات الدفترية لمنشأة ما بتدوينها، وتصنيفها، واستخراج نتائجهاوتحليلها.</p>
<p>ويجدر في البداية أن نشير الى الفرق بين محاسبة الجمعيات الخيرية،وبين محاسبة المنشآت الصناعية، أو التجارية، فالاولى هي أساس وعمار الحياةالاجتماعية، والثانية هي أساس وعماد الحياة الاقتصادية.</p>
<p>والمنشآت التجاريةوالصناعية تسعى لتحقيق الربح ولهذا تسمى بالمنشآت الربحية، أما الجمعيات الخيريةفهي مؤسسات غير ربحية أي لا تسعى الى تحقيق الكسب المادي. فاذا حدث في سنة منالسنوات أن زاد ايرادها عن مصروفها فلا يعتبر هذا كسباًً أو ربحاً بالمعنى المعروفمن كلمة الربح حيث يبقى في حسابات الجمعية، واذا تقرر حل جمعية من الجمعيات لسبب أولآخر فان جميع ما تملكه الجمعية لا يوزع على الاعضاء وانما يستخدم في ضوء ما نصعليه نظام الجمعية الأساسي.</p>
<p>فيما يلي مجموعة من النقاطالتي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بمحاسبة الجمعيات الخيرية:</p>
<p>1. إنللجمعيات الخيرية أهدافاً تسعى الى تحقيقها وهذا يستلزم أن يكون للجمعيات مصادرواضحة من الايرادات للانفاق عليها.</p>
<p>2. في نهاية كل سنة ينبغي أن تتقدمالهيئة الادارية الى الهيئة العامة بالحساب الختامي والميزانية لمناقشتهاواقرارها.</p>
<p>3. يجب على كل جمعية خيرية تسجيل الايرادات والمصروفات في سجلاتخاصة وأن تنسق، وتبوب بوضوح الأمر الذي يساعد على اعداد الحساب الختامي واعدادالميزانية.</p>
<p>4. من واجب المحاسب المعين أو أمين الصندوق المنتخب وضع النظامالمحاسبي الملائم للجمعية، و تحديد الدفاتر المالية اللازمة، وتحديد الحساباتالمراد فتحها حتى يتمكن في نهاية كل سنة مالية من استخراج الحساب الختامي والبياناتالتفصيلية اللازمة وذلك حسب الأصول المالية والمحاسبية المتعارف عليها.</p>
<p>5. على المحاسب أو أمين الصندوق المنتخب أن يتأكد من أن تسجيل كافة العمليات فيالدفاتر (الايرادات والمصروفات) متمشية مع أحكام القانون، والنظام الأساسي للجمعيةوعليه دراسة الجوانب المالية دراسة جيدة.</p>
<p>6. إذا كان للجمعية نشاطاً صناعياًأو أي مشروع انتاجي فان ذلك يتطلب مراقبة مالية وامساك دفاتر حسابات مساعدةللمجموعة الدفترية للجمعية حسب الأصول المتعارف عليها.</p>
<p>تسجيل العمليات المحاسبية و تبويبها في الدفاتر</p>
<p>تسجيلكافة العمليات والأحداث المالية اليومية على الشكل التالي:<br />
1. تسجيل كافة عملياتالصرف وتبويبها وفق طريقة القيد المزدوج وحسب الأصول.</p>
<p>2. تسجيل عمليات القبضوتبويبها حسب الأصول. وبعد تبويب عمليات الصرف والقبض وعمل القيود اللازمة لها يتمالتسجيل في دفتر اليومية وحسب الطريقة المحاسبية المعتمدة والمناسبة لعملالجمعية.</p>
<p>3. بعد التسجيل في سجل اليومية وتجميعه بشكل أفقي وعمودي، والتحققمن التوازن للأطراف المدينة والدائنة نقوم بالترحيل للمجاميع من سجل اليومية لكلحركات الشهر بشكل اجمالي الى دفتر الاستاذ العام.</p>
<p>ويكون الترحيل لكل حسابالى صفحته الخاصة في دفتر الأستاذ وبعد تجميع دفتر الأستاذ يجب أن يتوازن طرفيحسابات الاستاذ المدينة والدائنة، وبهذا نستطيع استخراج ميزان المراجعة، كما يمكنالحصول على كشف المصاريف بأنواعها من واقع دفتر المصاريف.</p>
<p>ويجب على المحاسب،أو أمين الصندوق إعداد ميزان المراجعة والكشوفات المساعدة له في نهاية كل شهر علىالأقل وفق مصلحة الجمعية وبالتالي استخراج الحسابات الختامية من واقع نتائج ميزانالمراجعة في نهاية الفترة المالية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم السيولة وأثرها على نمو المشروع</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307255</guid>

					<description><![CDATA[الواقـــــــــع أن الأمر يستدعى معرفة التدفق النقدى الداخلى والتدفق النقدى الخارجى والفرق بينهما ومدى احتياج المشروع لهذا الفرق لتغطية توسعاته المتوقعة خلال فترة زمنية متوقعة , وذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات التالية : &#8211; &#8211; تحديد الفرق بين السيولة النقدية المقدرة وصافى السيولة النقدية الفعلية في نهاية فترة زمنية معينة . &#8211; &#8211; تقدير الاحتياجات التمويلية [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> الواقـــــــــع أن الأمر يستدعى معرفة التدفق النقدى الداخلى والتدفق النقدى الخارجى والفرق بينهما ومدى احتياج المشروع لهذا الفرق لتغطية توسعاته المتوقعة خلال فترة زمنية متوقعة , وذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات التالية :</p>
<p>&#8211; &#8211; تحديد الفرق بين السيولة النقدية المقدرة وصافى السيولة النقدية الفعلية في نهاية فترة زمنية معينة .</p>
<p>&#8211; &#8211; تقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع من التوسع المحدد والمتوقع .</p>
<p>&#8211; &#8211; تحديد الوقت اللازم والمناسب لإنشاء التوسعات والأموال المطلوبة خلاله .</p>
<p>&#8211; &#8211; تحديد القدرة على سداد الدفعات اللازمة للغير من التمويل الخارجى على أساس التوسع المنشود مع تحقيق فائض مستمر للمشروع .<br />
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة<br />
( الشركات القابضة والتابعة لهــا )</p>
<p>تراعى الأسس التالية في إعداد هذه القوائم :-</p>
<p>1- 1- استبعاد بند استثمارات في الشركات التابعة الموجودة بقائمة المركز المالى للشركة الأم مقابل إدراج صافى أصول وخصوم الشركات التابعة في قائمة مركز مالى موحد .</p>
<p>2- 2- لا يسجل في تلك القائمة نصيب الشركة القابضة في رأس مال الشركات التابعة أو الاحتياطات والأرباح أو الخسائر المرحلة الموجودة بقوائم المركز المالى للشركات التابعة ويكتفى باستبعاد بند الاستثمارات في الشركات التابعة الظاهرة بقائمة المركز المالى للشركة القابضة وإدراج صافى أصول وخصوم الشركات التابعة بدلا منها في قائمة المركز المالى الموحد .</p>
<p>3- 3- يستبعد من القوائم المالية الموحدة أية عمليات تبادلية من القابضة والتابعة أو العكس لذلك فمن المفروض إنها جميعا وحدة اقتصادية واحدة .</p>
<p>4- 4- لا تسجل التسويات الخاصة بالقوائم المالية في الدفاتر المحاسبية الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بل تجرى في قائمة تسويات خاصة تعد لإعداد القوائم المالية الموحدة – وحين تمتلك القابضة اسهم اقل من 100% من التابعة تحدد حقوق أقلية المساهمين في قائمة المركز المالى الموحد في جانب الخصوم بعد حقوق مساهمى الشركة القابضة .</p>
<p>5- 5- تطبق هذه الأسس في الأحوال التالية لإعداد قائمة المركز المالى الموحد .</p>
<p>&#8211; &#8211; في حالة تاريخ امتلاك الأسهم أو شرائها .</p>
<p>&#8211; &#8211; في حالة تاريخ لاحق لامتلاك الأسهم وبالتالى يتم معالجة الأرباح المحققة بعد تاريخ الشراء .</p>
<p>&#8211; &#8211; في حالة وجود عمليـــات متبادلة بين الشركة القابضة والتابعة .<br />
العلاقة بين السيولة والتمويل الداخلى والخارجى</p>
<p>الواقـــــــــــــع أن السيولة هى جزء من الأموال وهى الأموال النقدية المتاحة داخل المشروع من التمويل الداخلى والتمويل الخارجى , والحصول على هذه السيولة من التمويل الداخلى فان عائد الاستثمار يوزع على المساهمين .</p>
<p>ولذلــــــــــك عند الحاجة إلى السيولة يجب أن تجرى دراسة متوسعة بين الأوفر للمشروع للحصول على تمويل داخلى أو تمويل خارجى , بل أن هناك بعض العوامل التي يجب دراستها لمعرفة مدى تأثر درجة السيولة مثل نوع النشاط الاقتصادى للمشروع والظروف التي يمر بها من ناحية الإنتاج والتسويق والتخزين والبيع .</p>
<p>كمـــــــــا يقتضى الأمر دراسة مدى التنشيط في تحصيل الديون والتأخير في سداد الدائنين والاتجاه إلى زيادة المبيعات النقدية , كل ذلك يؤدى إلى الحصول على السيولة النقدية من التمويل الذاتى , أما إذا أريد الاعتماد على السيولة الناتجة من التمويل الخارجى وبالتالى العمل على زيادة المبيعات الآجلة والتعجيل في سداد الدائنين , والواقع أن الخطة النقدية هى انسب مقياس لتحديد السيولة .<br />
المؤشرات المالية لتحديد السيولة</p>
<p>هناك عدة مؤشرات لتحديد السيولة قد نجد من أهمها :<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> رأس المال العامل<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
الأصول المتداولة</p>
<p>المخزون السلعى<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
الأصول المتداولة</p>
<p>الأصول السائلة<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
الأصول المتداولة</p>
<p>ونقـــــــــــــارن هذه المؤشرات الثلاث لمعرفة مركز السيولة في المشروع الواحد على مدار عدة فترات زمنية مختلفة أو لمقارنة السيولة بين عدد من المشروعات عن فترة زمنية معينة .</p>
<p>والعوامــــــــــــل المؤثرة على السيولة قد تكون قرارات مصادر التمويل أو قرارات استخدامات الأموال وتناول مشكلة السيولة , هيكل التمويل ويوضح نسبة مصادر التمويل داخلية وخارجية ومدة مهلة الدفع للغير ونسب استخدام الأموال وجدولة أعمار الديون وحركة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية – مع إحداث توازن في الهيكل النموذجى للمشروع مع الآخذ في الاعتبار كل النسب المالية الممكنة لتحديد السيولة .</p>
<p>ومــــــــــــن الطبيعى أن الدراسات الميدانية هى المحدد الحقيقى لهذه الدراسات فالمحاسبة بطبيعتها علم تطبيقى تظهر أهميته وقوته في التطبيق العملى .</p>
<p>وعمومـــــــــا فان آثارا أخرى على بنود القوائم المالية لا تقل تأثيرا عما سبق فان هذه الآثار نابعة وتابعة للنشاط الاقتصادى للوحدة الاقتصادية التي تعبر عنها ولها القوائم المالية – هذه الآثار هى الأحداث المالية وكيفية ترجمتها إلى معالجات محاسبية &#8230; أي بقيود محاسبية للبنود المحاسبية الأساسية من أصول وخصوم واستخدامات وموارد .<br />
&#8211; &#8211; وممــــــــا لا شك فيه أن بذور وجذور القوائم المالية تتأتى أيضا من التنظيم المحاسبى والتكاليفى من ناحية لقيمه وأهدافه .</p>
<p>مفهوم المشتريات وأنواعها</p>
<p>يقصــــــــــد بالمشتريات كل ما تشتريه الوحدة بغرض استخدامه في الإنتاج سواء في الإنتاج الخدمى و السلعى وبغرض بيعه ولذلك فانه ينطوى تحت هذا المفهوم &#8220;المشتريات بغرض البيع &#8221; وهى الوحدات المنتجة إنتاجا تاما , فان المستلزمات السلعية بأنواعها المختلفة من خامات ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل وقطع غيار ومهمات ومواد تعبئة وتغليف ومخلفات وأدوات كتابية , كما تشمل السلع الرأسمالية التي تستخدم في إنتاج السلع الاستهلاكية أو في إنتاج الخامات وسنقتصر في هذا الكتاب على دراسة الميزانيات التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة على كل من المشتريات بغرض البيع و &#8221; المستلزمات السلعية &#8221; تاركين النوع الثالث من المشتريات وهى &#8221; السلع الرأسمالية &#8221; .</p>
<p>&#8221; الموازنات التخطيطية &#8221; كأداة لتخطيط ومتابعة المشتريات بغرض البيع</p>
<p>&#8211; مفهوم &#8221; المشتريات بغرض البيع &#8221; :</p>
<p>وتتمثـــــــــــل هذه المشتريات في كافة السلع المشتراة لغرض بيعها سواء كانت هذه السلع مشتراة محليا أو من الخارج .</p>
<p>&#8211; نموذج &#8221; الموازنة التخطيطية &#8221; الخاص بالمشتريات لغرض البيع</p>
<p>وهو النموذج رقم ( 2 / أ ) الخاص بقائمة الموارد والاستخدامات للسلع المشتراة بغرض البيع . وينقسم هذا النموذج إلى قسمين أساسيين :</p>
<p>أولهما : خاص بالمشتريات بغرض بيعها .<br />
ثانيهما : خاص بكيفية التصرف في هذه المشتريات سواء بالبيع أو بالاستخدام أو بتقديم هدايا وعينات منها . مع بيان موقف المخزون في كل قسم .</p>
<p>وهــــــــذا النموذج بالذات يهم الوحدات الاقتصادية التي تزاول نشاطا تجاريا بحتا . ولكن ذلك لا يمنع الوحدات الاقتصادية الصناعية من أن تستخدمه في حالة شرائها لآية منتجات بغرض بيعها .</p>
<p>ويلاحـــــــــظ أن القسم الأول يحتوى على بيان المشتريات بغرض البيع لكل من القطاع الخاص والمشتريات بغرض التصدير على أن يوضح مصدر هذه المشتريات إما من العالم الخارجى أو من السوق المحلى . بالإضافة إلى توضيح المخزون أول الفترة سواء من المستورد أو من المحلى .</p>
<p>كمــــــــا أن القسم يوضح مصادر البيع سواء كان للقطاع العام أو للقطاع الخاص أو للتصدير مع بيان مصدر هذه السلع المباعة إما من العالم الخارجى أو من السوق المحلى . بالإضافة إلى توضيح عجز المخزون – أن وجد – والمخزون في آخر الفترة وتوضيح الاستخدام الآخر من هذه السلع إما بالهدايا والعينات وإما بالاستخدام الداخلى في المشروع مع بيان مصدر هذه السلع المستخدمة إما من العالم الخارجى أو من السوق المحلية .<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> الاستراتيجية المالية في الموازنات التخطيطية</p>
<p>يتكون من :-</p>
<p>تمهيـــــــــــــــــــد</p>
<p>(1) الموازنات التخطيطية كأداة للتنبؤ .</p>
<p>(2) الموازنات كأداة للتخطيط .</p>
<p>(3) الاستراتيجية المالية للموازنات .</p>
<p>تمهيــــــــــد</p>
<p>يتضـــــــــح من التفكير مليا في &#8221; الموازنة التخطيطية &#8221; في النظام المحاسبى الموحد أن لها أهمية خاصة في التخطيط على مستوى المشروع وعلى المستوى القومى ولذلك لم يكن التركيز على الموازنة المالية والنقدية فقط كما ورد بالقوائم المالية ولكن أيضا التركيز على الموازنة العينية كذلك يتضح من النماذج العديدة لمحتوى هذه الموازنة أهمية الوصول إلى معلومات واضحة ومحددة بهدف التخطيط للمستقبل مع إجراء المقارنة على الماضى ولذلك كانت خطوطنا الفكرية الأساسية تتكون من عرض ودراسة وتحليل لمدى اعتبار هذه الموازنة أداة للتنبؤ وليس التخطيط فقط كذلك مدى استخدامها كأداة لقياس الطاقة الإنتاجية في المشروع الصناعى بالذات بتحليل وتوضيح .</p>
<p>ثم كان لعرض نماذج هذه الموازنة مع الشرح والتعليق عليها .</p>
<p>(1) الموازنات كأداة للتنبؤ</p>
<p>ويتكون من :-</p>
<p>1- الإطارات الفكرية العامة للتنبؤ .</p>
<p>2- الموازنات التخطيطية &#8221; كأداة للتنبؤ .</p>
<p>3- الموازنات التخطيطية &#8221; كأداة لتخطيط ومتابعة المشتريات .</p>
<p>1- الإطارات الفكرية العامة للتنبؤ</p>
<p>ويتكون من :-</p>
<p>(أ) مفاهيم التنبؤ والتقدير والتخطيط .</p>
<p>(ب) أدوات التنبؤ .</p>
<p>(ج) خطوات التنبؤ .</p>
<p>الإطارات العامة للاستراتيجية المالية</p>
<p>تتكون من :</p>
<p>تمهيـــــــــد</p>
<p>(1) الاستراتيجية المالية لنمو الربح ومتانة المركز المالى وصحة الهيكل التمويلى .<br />
(2) مؤثرات ومؤشرات الاستراتيجية المالية .<br />
(3) بعض أساليب التنبؤ الإستراتيجي .</p>
<p>تمهيد</p>
<p>نقصد : &#8221; الاستراتيجية المالية &#8221; في هذا الصدد الخطط المالية طويلة المدى لأكثر من 25 سنة والأهمية الاقتصادية الكبرى المحددة مستقبلا .</p>
<p>والشركــــــــة أو الوحدة الاقتصادية ما هى إلا خلية في المجتمع الاقتصادي للدولة وهذا المجتمع ما هو إلا خلية في خلايا الاقتصاد العالمى &#8230;</p>
<p>ولذلـــــــــك فان الاستراتيجية المالية للشركة ( أو الوحدة الاقتصادية أيا كانت ) لا يمكن أن ترسم أو تخطط ( لأكثر من خطة ) إلا في نطاق الاستراتيجية الاقتصادية الدولة والتى بدورها لا تكون صحيحة صحة مطلقة إلا إذا كانت في حدود الاستراتيجية الاقتصادية للعالم خاصة بعد أن اصبح كله ذو توجه رأسمالي بعيدا عن الاستراتيجية الاشتراكية .</p>
<p>ولمـــــــــا كان البيانات لدينا وأساس دراستنا هو أرضية البيانات المحاسبية المالية للوحدة الاقتصادية داخل المجتمع المصرى ولذلك فان الاستراتيجية المالية المرسومة لنا ستكون في حدود البيانات النابعة من قوائم الوحدة الاقتصادية ذاتها .</p>
<p>فـــــالأدوات المحاسبية هى أساليب استراتيجية من مؤشرات مالية وأساليب كمية محددة بأرقام من داخل الوحدة الاقتصادية ( شركة كانت أم بنك ) المصرية .</p>
<p>والأوعيــــــــــة الاستراتيجية التي لدينا هى القوائم المالية بأنواعها الشركة سواء كانت قوائم مالية فعلية او قوائم ملية مخططة كالميزاينات التقديرية والموازنات التخطيطية وكذلك طريق الاستراتيجية المالية والذى رأينا أن يكون في اتجاهات ثلاث هى :-</p>
<p>الاتجاه الأول – الاستراتيجية المالية لنمو الربح .<br />
الاتجاه الثانى – الاستراتيجية المالية لتقوية المركز المالى .<br />
الاتجاه الثالث – الاستراتيجية المالية لتصحيح الهيكل التمويلى .</p>
<p>ولمــــــــا كان مفهوم الاستراتيجية هو التنبؤ المستقبلى – كما سبق البيان – لذلك فان من المفهوم أن الاتجاهات الثلاث السابقة هى تنبؤات لكل من :-</p>
<p>&#8211; &#8211; نمو الربح .<br />
&#8211; &#8211; متانة المركز المالى .<br />
&#8211; &#8211; تقوية الهيكل التمويلى .</p>
<p>آخذين في الاعتبار كل الوسائل المالية الممكنة وكل القرارات الصحيحة التي تؤدى إلى الأهداف السابقة من نمو للربح ومتانة المركز المالى وتقوية الهيكل التمويلى والشكلين التاليين يوضحا ذلك .</p>
<p>مبدأ التكلفة التاريخية<br />
( كأحد المبادئ المحاسبية المؤثرة على حسابات النتيجة )</p>
<p>نــــــــــود أن نشير أن كلمة &#8221; مبدأ &#8221; تحمل في طياتها معنى القاعدة الثابتة التي تفيد المرء في الوصول إلى حكم نهائى علمى ولذلك فان المبدأ يجب أن يرتكز بصفة عامة على :</p>
<p>&#8230; مصادر مؤكدة .</p>
<p>&#8230; حقائق راسخة .</p>
<p>&#8230; حكم أو أحكام نهائية سابقة .</p>
<p>&#8230; قانون طبيعى أو علمى سابق<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> والواقــــــــــع أن الهدف من وضع المبادئ المحاسبية سالفة الذكر هو محاولة إظهار القوائم والحسابات الختامية على أساس موضوعى سليم بحيث تعبر &#8221; قائمة الدخل &#8221; عن نتيجة نشاط المشروع قدر الإمكان وتعبر &#8221; قائمة المركز المالى &#8221; عن المركز المالى السليم قدر المستطاع .</p>
<p>ويقصــــــــد &#8221; بالتكلفة التاريخية &#8221; التكلفة الفعلية التي تحدد بها المدفوعات النقدية الفعلية المقابلة لالتزامات على المشروع , كما تعبر عن المصروفات الفعلية التي يدفعها المشروع .</p>
<p>ويسيــــــــر المحاسبون على أساس هذا المبدأ عند تقويمهم للأصول بنوعيها الثابتة والمتداولة بصرف النظر عن اثر تقلبات العملة على قيم هذه الأصول وما يستتبع ذلك من تأثير على رقم الربح المحدد . كذلك يسير المحاسبون وفق هذا المبدأ عند تحديد مستحقات الغير على المشروع إذ يفترضون عدم تغير قيمتها خلال الفترات المالية المختلفة بل هى ثابتة القيمة التي نشأت على أساسها دون اخذ تغيرات العملة في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية الختامية مما يؤثر حتما على ما تعبر عنه هذه القوائم من نتيجة لنشاط المشروع أو إبراز لمركزه المالى .</p>
<p>ويعنـــــــــــى هذا المبدأ أيضا أن قيمة خدمات الأصول المؤداة خلال حياة هذه الأصول الإنتاجية يجب أن تساوى قيمة الأصول الفعلية التاريخية وقت شرائه . وإذا ما ارتفعت قيمة هذه الخدمات أو نقصت في مجموعها عن قيمة الأصول التاريخية , فان ذلك لا يؤخذ في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية من فترة مالية لأخرى , ولذلك فان قيمة قسط الإهلاك – المقابل لقيمة الخدمات الذى يؤديها الأصل – يحسب على أساس تكلفته الأصلية التاريخية ووفق لعمره الإنتاجي المقدر بمعرفة الفنيين .</p>
<p>كمـــــــــا أن قيمة باقى العناصر المحاسبية من ذمم وأوراق قبض ونقدية بالصندوق والبنوك وغيرها تحدد على أساس قيمتها التاريخية الفعلية بصــرف النظر عما اعتراها من تغير وقت إعداد الحسابات والقوائم المالية .</p>
<p>وهكــــــــــذا نجد أن استخدام هذا المبدأ في المحاسبة أدى إلى أن تنطوى الحسابات والقوائم المالية الختامية على عناصر ذات قيم مختلفة في تواريخ مختلفة مما يؤدى إلى عدم تناسقها القيمى من جهة والى عدم تعبيرها تعبيرا صادقا على قيمتها الواقعية وقت إعداد هذه القوائم وبالتالى إلى استقاء بيانات وتحليلات منها تقوم على غير أساس علمى .</p>
<p>ذلـــــــــــك دعى المحاسبون إلى أن يقدموا عدة حلول مختلفة لمعالجة هذا الوضع يكفينا أن نذكر منها ما آتى به &#8221; النظام المحاسبى الموحد &#8221; الذى أشار إلى استخدام &#8221; مخصص تقلبات العملة بالنسبة للأصول الثابتة &#8221; كمجمع يضاف إلى مخصص الإهلاك ليشترى بهما اصل جديد في حالة تخريد الأصل السابق . ولكن لم يشر هذا النظام كما لم يوضح كيفية حل مشكلة التغير النقدى السليم لباقى بنود حسابات النتيجة وعناصر المركز المالى لمشروع .</p>
<p>مـــــــــــن الطبيعى أن يتصدى لحل هذه المشكلة بعض المحاسبين وينادون باستخدام الأرقام القياسية كحل منطقى لجعل هذه البنود والعناصر المحاسبية معبرة بقدر الإمكان عن قيمتها السليمة .<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> الــوعـي الـضـريـبــي<br />
(إلقاء الضوء على بعض أنواع الضرائب المطبقة عربيا )<br />
ضريبة المبيعات في مصر ( أهم مواصفاتها )<br />
· هي ضريبة تفرض على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما تم استثناؤه بشكل خاص منصوص عليه . كما وأنها تفرض على بعض الخدمات المحددة حصرا بالجداول المرافقة للقانون .<br />
· القيمة ( السعر العام للضريبة ) هو 10% وتنخفض لـ 5% وأقل لبعض السلع الضرورية ذات الاستخدام اليومي الشعبي .وترتفع إلى 25% للسلع الكمالية ( غير الضرورية ) وتنخفض لسعر صفر للسلع والخدمات المصدرة للخارج لتشجيعها على المنافسة .<br />
· تسرى الضريبة على كل من :<br />
المنتجين الصناعيين ومؤدين الخدمات الذين تزيد مبيعاتهم السنوية على 54ألف جنيه وكذلك مستوردي السلع بغرض الاتجار فيها بغض النظر عن قيمة وارداته بالإضافة لعدد من السلع الحصرية بالجدول رقم (1) المرافق للقانون .<br />
· يتم تحصيل الضريبة عن طريق التزام كل المكلفين بها قانونا بتسجيل أنفسهم لدى المصلحة والحصول على شهادة تسجيل تعتبر هى أساس التعامل بينهم وبين المصلحة وبين المتعاملين معهم من بائعين ومشترين كما أنهم ملتزمون بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال شهرين من نهاية شهر التحصيل برفقة إقرار يقدمونه للمصلحة يوضح مبيعاتهم ومشترياتهم والضريبة المستحقة .<br />
· لا تستحق الضريبة إلا عند إتمام واقعة البيع<br />
· تسمح بخصم الضريبة المدفوعة على دخل المكلف بها من الضريبة المستحقة على مبيعاته.<br />
· تسرى الضريبة على السلع المستوردة لتحقيق المنافسة المتكافئة مع مثيلاتها المحلية لتنشيط المنتج المحلى.<br />
· تراعى البعد الاجتماعي من خلال إعفاء السلع الغذائية الأساسية وبعض السلع الضرورية وتزداد قيمة الضريبة كلما زادت درجة كماليتها .<br />
بعض السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات :<br />
(1) البقول والفواكه والخضر والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المحفوظة فيما عدا المستوردة .<br />
(2) المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والدكاكين ( غير السياحية ) للمستهلك النهائي مباشرة .<br />
(3) الزيوت النباتية للطعام ( المدعومة فقط ) سواء كانت ثابتة أو سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة<br />
(4) منتجات الألبان ونواتج اللبن ( بتغيير عنصر أو أكثر من عناصر اللبن الطبيعية )<br />
(5) عجائن الورق ونفاياته والورق المقوى<br />
(6) ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة<br />
(7) الصحف والمجلات<br />
(8) الكتب والمذكرات الجامعية<br />
(9) الطحينة والحلاوة الطحينية<br />
(10) الأنواع ( الأصناف ) المصنعة أو المجهزة من الأسماك ( ويستثنى منها الأسماك المدخنة و الكافيار )<br />
(11) الأنواع ( الأصناف ) المصنعة والمحفوظة من اللحوم<br />
(12) الذهب الخام<br />
(13) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي<br />
أسوق رأس المال</p>
<p>أسواق رأس المال هي التي يتم من خلالها التعامل في الأرصدة المالية لمدة متوسطة الآجل وطويلة الآجل ,ويتم ذلك إما في شكل قروض أو شكل مسا هما ت في رؤوس أموال الشركات على اختلاف أنواعها وخاصة شركات المساهمة .</p>
<p>ويمكن تقسيم أسواق رأس المال من حيث العمليات التي تقوم بها إلي نوعين :</p>
<p>الأول:<br />
الإقراض المتوسط والطويل الآجل , وتقوم بذلك البنوك المتخصصة في هذا النوع من الإقراض وكذا الهيئات المتخصصة في ذلك .</p>
<p>الثاني :<br />
التعامل في شراء وبيع الأوراق المالية طويلة الآجل كالأسهم و السندات من خلال سوق الأوراق المالية , والتعامل في هذا النوع يمثل استمارات رأسمالية حيث تعقد لمدة طويلة .</p>
<p>ويقوم بالعمل في هذه الأنشطة المؤسسات الآتية :</p>
<p>الحكومة – الوسطاء الماليون سواء كانوا مؤسسا ت مصرفية أو غير مصرفية – البنوك العقارية – البنوك الزراعية – بنوك التنمية الصناعية – بنوك الاستثمار والأعمال – بنك الاستثمار القومي – شركا ت الاستثمار وتلقى الأموال – شركا ت التأمين – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صناديق التأمين والادخار الخاصة<br />
شركا ت الأموال – صناديق الاستثمار في الأوراق المالية – بورصة الأوراق المالية .<br />
تقسيما ت الأسواق المالية من حيث طبيعة العمليات</p>
<p>تقسيم الأسواق المالية من حيث طبيعة العمليات التي تقوم بها إلي :</p>
<p>&#8211; &#8211; أسواق القرض .<br />
&#8211; &#8211; أسواق الأوراق المالية .</p>
<p>أولا:أسواق القروض:<br />
وتتضمن هذه السوق جميع القروض بآجالها المختلفة فيكون قوامها الأساسي المشروعات و الأفراد من ناحية ، والبنوك التجارية ومؤسسا ت الإقراض المتخصصة في تقديم الائتمان بأنواعه من ناحية أخرى ، ويلا حظ أن هذه الأسواق قد تكون محلية أو دولية ، وهذه الأخيرة حديثة التكوين نسبا ويعود تاريخها إلي منتصف الستينيات ، وتشمل هذه الأسواق كلا من الأسواق النقد الدولية التي تتخصص في إقراض الأموال لآجال قصيرة ، وسوق رأس المال التي تتخصص في إقراض الأموال لآجال متوسطة وطويلة الآجل .</p>
<p>ثانيا:أسواق الأوراق المالية :</p>
<p>يجرى التعامل في هذه الأسواق على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات وهى:</p>
<p>1- 1- الأسهم : التي تمثل حقوقا لحامليها على رؤوس أموال شركا ت المسا همة والتوصية بالسهم.<br />
2- 2- السندات : والتي تمثل حقوق الدائنين التي لحامليها على الشركات المقترضة.<br />
3- 3- صكوك التمويل ذات العائد المتغير : وهى صكوك ذات طبيعة خاصة إذ تمثل قرضا لصا حبها على الشركة المقترضة وتعطى صاحبها عائدا متغيرا ، بالإضافة إلي قيمة الصك عند حلول اجله<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> وهذه الأسواق تتفرع من فرعين :الأول :إصدار الأوراق المالية ، والثاني: سوق التداول.</p>
<p>الأول : سوق الإصدار :</p>
<p>وقد تسمى هذه السوق بالسوق الأولية ،وهى السوق التي تشمل بيع وشراء الأوراق المالية التي تطرح لأول مرة من طرف الهيئات والشركات التي تصدرها ، ويكتتب فيها الأفراد والمؤسسات ، وينشأ بداخل هذه السوق علاقة مباشرة بين المدخر والمستثمر .</p>
<p>و يتجلى دور السوق الأولية في تنظيم و مراقبة إصدار الأوراق المالية قبل عرضها للتداول في السوق الثانوية لجمهور المستثمرين، و يتولى هذا التنظيم و الإشراف عليه كل من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ، و هيئة سوق المال في مصر ، و هيئة الاستثمار ، و البنك المركزي .</p>
<p>و لهذه الجهات دور محدد في عمليات السوق الأولية ، و يبين قانون كل جهة اختصاصاتها و مدي صلاحيتها من حيث الترخيص و المراقبة و التنظيم لجميع إصدارات الأوراق المالية في مصر .</p>
<p>و يقوم بشراء الأوراق المالية المصدرة بواسطة الشركات و الهيئات الفئات الآتية :</p>
<p>&#8211; &#8211; الهيئات المالية و تشمل البنوك ، شركات الاستثمار ، شركات التأمين ، تجار الأوراق المالية من الأفراد و بنوك الاستثمار – المستثمرون و هم إما أفراد أو مشروعات تجارية و صناعية .</p>
<p>الثاني : سوق التداول أو البورصة :</p>
<p>و يسمي بالسوق الثانوية ، وهو الذي يتم التعامل فيه علي الأوراق المالية بعد إصدارها ، ووفقا للنظم السليمة لتشغيل البورصات فانه لا يجوز التعامل في الأوراق المالية خارج البورصة ، و يقصر التعامل داخل البورصة علي وسطاء السوق حيث انهم يمثلون حلقة الوصل بين البائعين و المشترين . و يلاحظ أن كلا من السوق الأولية و السوق الثانوية يؤثران أحدهما في الآخر ، فإذا كانت هناك بورصة نشطة يتم فيها تداول الأوراق المالية بكفاءة و يسر فان هذا يشجع المستثمرين علي ارتياد سوق الإصدار ، ذلك انه يكونون مطمئنين إلى إمكانية تحقيق السيولة ، و السعر العادل لما اكتتبوا فيه من الأوراق المالية ، و في الجانب المقابل فان الإقبال علي تأسيس شركات المساهمة و الاكتتاب فيها (سوق الإصدار) من شأنه أن يتيح مزيدا من الأوراق المالية التي تجد طريقها إلى البورصة ( سوق التداول ) فينشط هذا السوق و يحقق إحداثه في إضفاء السعر العادل و السيولة للأوراق المقيدة في ضوء تقييمها حسب ظروف العرض و الطلب و يقوم سوق التداول بعمليات متعددة في الأوراق المالية، فقد يقوم بعمليات حاضرة و عاجلة ، أو عمليات أجله أو يقوم بعمليات الاختيارات .</p>
<p>و قد تخصص أسواق مستقلة لكل نوع من هذه الأنواع ، أو يخصص جزء من نشاط سوق لممارسة كل نوع ، فيعقد في البورصة الصفقات الحاضرة و الآجلة و الاختيارات .<br />
و تمثل هذه الأسواق البديل للتخطيط المركزي للنشاط ، الاقتصادي ، و لذا يصبح من الضروري إنشاء تلك الأسواق علي أساس سليم و إلا ترتب علي وجودها آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> صناديق الاستثمار<br />
صناديق الاستثمار هي :</p>
<p>كيانات مالية تقوم علي تجميع مدخرات الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية في وعاء واحد توجهه نحو شراء و بيع الأوراق المالية المختلفة .<br />
و قد تعرف بأنها : شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة و مؤدي كل من التعريفيين واحد .</p>
<p>ويتضح من هذا التعريف ما يلي :</p>
<p>¨ ¨ صناديق الاستثمار شركات تتلقى الأموال من المدخرين تتخذ شكل شركة المساهمة .<br />
¨ ¨ توجه صناديق الاستثمار حصيلة الأموال التي تتلقها في شراء و بيع الأوراق المالية فقط و بالتالي لا يجوز لها مزاولة<br />
أي أعمال مصرفية و علي وجه خاص إقراض الغير أو ضمانه .<br />
¨ ¨ لا تقتصر صناديق الاستثمار علي شراء أوراق مالية لشركة واحدة فقط أو نوع واحد فقط من الأوراق المالية بل تقوم<br />
بالتنويع فيتشكل الصندوق من اسهم شركات مختلفة النشاط و الأغراض و كذا يتشكل من اسهم و سندات و سائر<br />
الأوراق المالية التي يجوز تداولها في البورصات .</p>
<p>و الأصل ألا تزاول صناديق الاستثمار نشاطها إلا في مجال الأوراق المالية فقط و لكن يجوز لهذه الصناديق التعامل في القيم المنقولة الأخرى بترخيص من مجلس إدارة هيئة سوق المال.<br />
مزايا صناديق الاستثمار<br />
تتمثل مزايا صناديق الاستثمار فيما يلي:</p>
<p>1 &#8211; الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة</p>
<p>في حالة الاستثمار المباشر يصبح لزاما علي المستثمر أن يضطلع بنفسه علي كافة المتطلبات العملية الأزمة لذلك فهو يتخذ القرار الاستثماري بنفسه بما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة و يحتفظ بسجلات كافة المعاملات للأغراض الضريبية ، و علية مراقبة حركة الأسعار في السوق ، و ضرورة متابعته لمستوي المخاطر و غير ذلك . كل هذا يلقي بمسئوليته علي عاتق الإدارة المحترفة التي تتولى إدارة صندوق الاستثمار .</p>
<p>2 &#8211; التنويع الكفء</p>
<p>في مقدمة مزايا شركات الاستثمار هي قدرتها علي تنويع التشكيلة التي يتكون منها صندوق الاستثمار بطريقة تسهم في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها حملة أسهمها ، فصندوق الاستثمار ربما يتضمن أوراقا مالية لعشرات بل ربما لمئات من المنشآت فإذا ما خسرت واحدة ربح الباقي . ولا يستطيع المستثمر الفرض أن يقوم بمثل ذلك .</p>
<p>3 – المرونة و الملائمة</p>
<p>في شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة و التي يكون الصندوق فيها مستعدا لإعادة شراء الحصص من حائزها في أي وقت و بأي كمية ، هذه المرونة من شأنها أن تقدم خدمة متميزة لأولئك المستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم الاستثمارية عبر الزمن .</p>
<p>4 – تنشيط حركة أسواق راس المال</p>
<p>تبدو الحاجة ملحة لمثل هذه الشركات من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تناسب ظروف المستثمرين فخاصية التنويع وما يترتب عليها من انخفاض المخاطر من شأنها أن تشجع المستثمرين قليلي الخبرة و المعرفة في أسواق المال و كذا محدودي الموارد لان يستثمروا مدخراتهم في شراء الأسهم و غيرها من االأوراق المالية.<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p> نظريات سعر الفائدة<br />
سعر الفائدة يشغل دورا رئيسا في البنيان الاقتصادي الوضعي . ويعتبر من أهم المؤشرات التي تستخدم لتحليل حركة واتجاه الاقتصاد الكلى .ويستخدم أداة لتحقيق التأثير فى النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية . ومع بداية عصر ما يسمونه النهضة، واتجاه الفكر الكنسي للترخص في إباحة سعر الفائدة بداية بحجة الاستثمار، جمع الاقتصاديون القدماء (الكلاسيك) بين الربح و الفائدة في المسمى، دون تفرقة تذكر بين ثمن النقود وعائد المخاطرة.رغم أنه من البديهيات اعتبار محددات سعر الفائدة غير محددات الربح . وقد سلك كينز سلوكا صحيحا حين فرق بين الكفاية الحدية لرأس المال،وبين محدداتها وبين سعر الفائدة،وبين محدداته . إلا أن الإصرار على الخلط ما زال مستمرا، حيث يعالج المفكرون بعد كينز كهيكس الفائدة والربح دون تمييز في عرضهم لنموذج الاقتصاد الكلى جامعين الاقتصاد النقدي، الممثل في عرض النقود والطلب عليها، مع الاقتصاد الحقيقي . الممثل في عرض الادخار والطلب على الاستثمار عند مستويات الدخل المختلفة . ولما كان سعر الفائدة يقدم في سياق تحليل النظرية النقدية، فان هذا مكان عرض نظريات سعر الفائدة قديما وحديثا لنناقش المنطق الذي بنى وجودها عليه محاولين تحرير العقل الاقتصادي المعاصر من صنم يطوف حوله ومن وهم يكاد يذهب بحكمته .<br />
والنظريات التى تعالج محددات سعر الفائدة هى<br />
loanable funds theory النظرية التقليدية : ويمثلها نظرية الأرصدة المعدة للإقراض<br />
liquidity preference النظرية الحديثة : وهى نظرية التفضيل النقدي<br />
قواعد القيد الجديدة ببورصة الأوراق المالية</p>
<p>تــــــــــــم البــدء في تطبيــق قـواعــد القيـد ببورصـة الأوراق الماليـة التي أقرتهــا هيئة سوق المال وسوف تلتزم بها الشركات التي تتقــدم للقيــد لأول مرة حيــث إن التصنيــف الجديد يتضمن (4) جـداول منهــا جدولان رسميان و آخران غير رسميين وفيما يلـــي بيــــان جــــداول الأوراق الماليــــة المقيدة في جداول البورصة :</p>
<p>الأوراق المالية المقيدة في جدول البورصة</p>
<p>جـــداول رسمية<br />
جداول رسمية (2) جداول رسمية (1)<br />
1) الأوراق المالية التي تصدرها الدولة 0 1) تطرح 20% على الأقل للاكتتاب 0<br />
2) الأوراق المالية التي تصدرها شركات القطاع العام 0 2) عدد المكتتبين لا يقل عن 150 مكتتباً 0<br />
3) الأوراق المالية التي تصدرها شركات قطاع الأعمال العام 0 3) أصدرت قوائم مالية عن 3 سنوات سابقة<br />
4) أصدرت قوائم مالية عن 3 سنوات سابقة 0 4) رأس المال لا يقل عن 20 مليوناً مدفوعة بالكامل<br />
5) رأس المال لا يقل عن 20 مليوناً مدفوعة بالكامل 5) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5 % من رأس المال المدفوع<br />
6) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع 6) إلا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع<br />
7) إلا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 7) إلا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليوني سهم 0<br />
8) ألا تقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليوني سهم</p>
<p>جـــداول غير رسمية<br />
جداول غير رسمية (2) جداول غير رسمية (1)<br />
1) أن تكون قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل 0 1) ألا تقـل الأوراق المطروحـة ( عام / خاص ) عن 10 % 0<br />
2) صافي الربح لا يقل عن 1% من رأس المال قبل الضرائب المدفوع 0 2) ألا يقل عدد المكتتبين عن 50 مكتتباً 0<br />
3) ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5 ملايين مدفوع بالكامل 3) شهادة تصنيف (BBB-) للسندات 0<br />
4) ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 0 4) أصدرت قوائم مالية عن سنتين 0<br />
5) ألا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن 500 ألف سهم 5) ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين مدفوعة بالكامل 0<br />
6) شهادة تصنيف للسندات (BBB-) 0 6) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع 0<br />
7) ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 0<br />
8) ألا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليون سهم 0<br />
والمزايا التي تتمتع بها الشركة في حالة القيد بأحد هذه الجداول هي :<br />
يعفى من الضريبة :<br />
مادة 120 ق 157 لسنة 1981 الفقرة الأولى :<br />
(1) إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص و وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية 0</p>
<p>مادة 120 ق 157 4 مكرر (2) :<br />
(2) عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام و الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية 0<br />
قانون 95 لسنة 1992 مادة 11 :<br />
(3) مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون تعفى الأسهم المقيدة في الجداول المبينة بالبند (أ) من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل 0</p>
<p>تحديد نظام العمل بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر</p>
<p>أصــــدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة التي تضمنت تطبيق أنظمة مستقلة خاصة بهذه المناطق بالنسبة للإدارتين الجمركية و الضريبية حيث أعطت اللائحة صلاحيات موسعة لمجلس إدارة الهيئة المسئولة عن إدارة هذه المناطق . فقد أشارت اللائحة التي شملت (34) مادة إلي مسئولية مجلس الهيئة عن إصدار القرارات الخاصة بإدارة وتنمية المناطق وتنظيم العمل بها بالإضافة إلي تحديد النسبة التي تؤدي إلي الخزانة العامة من صافي فائض العمليات الجارية بعد أداء الضرائب بناء على اتفاق مع وزير المالية 0</p>
<p>وأكــــــــدت اللائحة أنه لا يجوز إنشاء أي مشروع داخل المنطقة الاقتصادية أياً كان شكله القانوني إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يتضمن طلب الإنشاء أسماء المؤسسين وجنسياتهـم والتكاليف الاستثمارية ومصادر التمويل و الآثار البيئيــة للمشــــروع 0</p>
<p>وأضـافـــت اللائحة أن يكون للهيئة اختصاص مصلحة التسجيل التجاري المنصوص عليه في القانون رقم (34) لعام 76 بالنسبة للمنشآت والفروع والشركات المقامة داخل المنطقة 0</p>
<p>وطـالبــــــت اللائحة بإنشاء لجنة عليا يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة تكون مسئولة عن الإشراف على تطبيق النظام الضريبي بالمنطقة بعد موافقة وزير المالية 0</p>
<p>كمــــــــــــــا أوضحت اللائحة وذلك بالمادة (20) أن يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلي داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج 0</p>
<p>كمــــــــــــــــا أشارت اللائحة إلي أن السلع و البضائع المصدرة من داخل البلاد إلي مشروعات المناطق الخاصة تعامل معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج ويتعين أن تستوفي جميع الإجراءات التصديرية و النقدية المعمول بها بالنسبة لهذه الصادرات في تاريخ تقديم البيان الجمركي 0<br />
مبدأ استقلال السنوات الضريبية ( مصر )</p>
<p>تســــــــري ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على نتيجة العمليات التي تمت أثناء مدة معينة هي سنة و ليس على كل نتيجة كل عملية على حدة ، وهذه القاعدة تعرف بقاعدة سنوية الضريبة ، ويتصل بذلك مبدأ أخر هو مبدأ استقلال السنوات المالية فعمليات السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن غيرها من السنوات لها ربحها الإجمالي وتكاليفها الواجبة الخصم و لا تمتد إلي غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها بمعنى أن الأرباح تتحقق في سنة لا تمتد إلي غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها 0<br />
مدى حجية علم الوصول في إثبات<br />
استلام الإخطارات الصادرة من مصلحة الضرائب<br />
والتي لــــم يتسلمهــــا نفــــس الممـول ( مصر )</p>
<p>وضــــــــع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات تجعل من الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوى الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ المشرع أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلي المرسل إليهم و وضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة (258) من التعليمات العمومية على أن &#8221; المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلي المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلي نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم و ذلك تماشياً مع قانون المرافعات &#8221; ومفاد ذلك أن تعليمات البريد فد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ، ويترتب على عدم بيان صفة مستلم الخطاب بطلان الإعلان 0<br />
هل يحق للممول تصحيح إقراره السابق تقديمه<br />
لمصلحـــة الضرائب في أي وقت يشــــــــــاء ؟<br />
( مصـــر )</p>
<p>حيـــــــــث إنه يحق لمصلحة الضرائب أن ترف ما جاء بالإقرار المقدم من الممول و تقوم بتعديل بنوده ، ففي المقابل يحق للممول أيضاً تعديل إقراره بالنقص وذلك بإضافة بعض التكاليف إلي ما ورد فيه أو تخفيض بعض الإيرادات ، وقد يكون بالزيادة بخفض التكاليف وزيادة الإيرادات 00 ويظل هذا الحق قائماً ما دامت المحاسبة الضريبية لم تتم و ما دامت الضريبة لم تربط بعد 00 أما بعد ذلك فيسقط حق الممول في إجراء هذا التصحيح 0</p>
<p>وذلــــــــــك طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 م 0<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم التمويل العقاري</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307256</guid>

					<description><![CDATA[تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري: · تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005 والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يخص طرق إثبات دخل المستثمر، وتعريف المستثمر المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومعايير اعتماد وسطاء التمويل وخبراء [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري:<br />
· تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005 والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يخص طرق إثبات دخل المستثمر، وتعريف المستثمر المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومعايير اعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم.<br />
· إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ليسمح بالقيام بنشاط التوريق لتنشيط السوق الثانوي.<br />
· تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003 بما ينظم نطاق تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ليشمل شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، وكذلك السماح بإنشاء شركات تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني.<br />
ثانياً: تطوير الإطار المؤسسي والضوابط الرقابية لحماية حقوق المتعاملين بالسوق ودعم الشفافية:<br />
· تطوير اللوائح والضوابط الخاصة بمنح ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري للشركات وكذلك الخبراء المتخصصين في هذا المجال من وسطاء، ووكلاء، ومقيمين عقاريين.<br />
· تطوير نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري ونماذج اتفاقات التمويل العقاري الموحدة تيسيراً للقيام بعمليات التوريق.<br />
· وضع الضوابط والقواعد العامة لتنظيم التعاملات في السوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومقررات بازل ii.<br />
· توحيد كافة الإجراءات المستخدمة لحساب جداول استهلاك الدين وأقساط التمويل.</p>
<p>· إصدار ضوابط إعادة التمويل العقاري، ووضع الإطار التنظيمي اللازم لنشاط صناديق الاستثمار العقاري.<br />
· إصدار ضوابط الاستحواذ على حصص في شركات التمويل العقاري المرخصة.<br />
· تطوير الضوابط الرقابية لشركات التمويل العقاري بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br />
· تبسيط إجراءات التنفيذ على العقارات وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لذلك.<br />
· إصدار الضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري بالعملات الأجنبية.<br />
· توفير التغطيات التأمينية اللازمة لتفعيل سوق التمويل العقاري وذلك فيما يخص التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر الحريق.<br />
ثالثاً: تطوير نظام التسجيل العقاري وإزالة المعوقات الخاصة به:<br />
· تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 2000 جنيه كحد أقصى وذلك بموجب<br />
قرار وزير العدل رقم (5424) لسنة 2006.<br />
· تيسير إجراءات التسجيل العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسمح بتحويل خطابات التخصيص إلى سند قانوني قابل للتسجيل وكذلك التسجيل الجزئي للمشروعات.<br />
· إعفاء عقود التمويل العقاري من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية.<br />
رابعاً: تطوير السوق الثانوي:<br />
· تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في يونيو 2006 لتقوم بتوفير التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال بضمان محافظهم العقارية مما سيساعد على خفض مخاطر الائتمان ومعدلات الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، هذا بالإضافة إلى القيام بعمليات التوريق.</p>
<p>خامساً: إتاحة المزيد من فرص الإسكان من خلال توسيع نطاق المستفيدين من نشاط التمويل العقاري:</p>
<p>· تفعيل دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتطوير آليات العمل به.</p>
<p>· توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم من قبل الصندوق من خلال رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لمستحقي الدعم ليصل إلى 1750 جنيه شهرياً للأعزب و2500 جنيه شهرياً للأسرة وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1846) لعام 2008.</p>
<p>· رفع قيمة الدعم المقدم من قبل الصندوق من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، هذا فضلاً عن رفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المدعمة إلى 95 ألف جنيه.</p>
<p>· التعاون مع القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل حيث تم الانتهاء من العديد من المشروعات التي تم دعمها من خلال الصندوق وإنشائها من خلال القطاع الخاص.<br />
سادساً: نشر وتنمية الوعي بنشاط التمويل العقاري:</p>
<p>· تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية واسعة النطاق والتي تضمنت إعلانات تلفزيونية وإذاعية وأخرى بالصحف.</p>
<p>· تطوير دليل المستثمر لحمايته وتعريفه بكل حقوقه وكذلك التزاماته.</p>
<p>· المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات ذات الصلة للتعريف بنشاط التمويل العقاري.<br />
· إصدار العديد من المطبوعات والأدلة الاسترشادية لتوعية المواطنين بأهمية وإجراءات التمويل العقاري والتي تضمنت كلٍ من تقرير الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري خلال الفترة من (2005-2008)، ودليل خدمات الهيئة، ونشرة تعريفية بدور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.<br />
· عقد العديد من الدورات التدريبية لخبراء التقييم العقاري بالتعاون مع مجموعة من جهات التدريب المعتمدة في هذا المجال.<br />
· إنشاء البوابة الإلكترونية للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ومركز للرد على استفسارات المواطنين.<br />
· عقد مؤتمر اليورومني السنوي للاستثمار والتمويل العقاري والذي ُيعد أول المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال.<br />
واستكمالاً لخطة تطوير سوق التمويل العقاري، تستهدف المرحلة الثانية من برنامج إصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2012 المساهمة في زيادة معدلات نمو القطاع العقاري، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير المسكن الملائم.<br />
ويرتكز برنامج تطوير سوق التمويل العقاري على ثلاثة محاور تتمثل فيما يلي:<br />
أولاً: التطوير التشريعي وزيادة معدلات التمويل:</p>
<p>· دراسة بعض التعديلات المقترحة لقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والتي تضمنت أربعة محاور أساسية شملت الأحكام العامة للقانون وإضافة مجالات تمويلية جديدة كإعادة التمويل، والإيجار الذي ينتهي بتملك العقار، والشراء بنظامي المشاركة والمرابحة، وإعادة دراسة اختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وأخيراً العقوبات الواجب إعادة النظر فيها والإجراءات التنفيذية المطلوب إضافتها.<br />
· إضافة بعض الإجراءات التنفيذية لتسهيل التعامل مع منظومة التمويل العقاري مثل إجراءات التسجيل والرهن.<br />
ثانياً: رفع كفاءة سوق التمويل العقاري وتطوير أداء المتعاملين به:<br />
· زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري والخبراء المتخصصين في هذا المجال من وكلاء، ووسطاء، وخبراء التقييم.<br />
· تطوير نشاط الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتقوم بطرح سندات بضمان محافظ القروض العقارية لتوفير المزيد من السيولة اللازمة للتمويل طويل الأجل.<br />
· توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر ليشمل التأمين ضد مخاطر الائتمان، وعدم صحة سند ملكية العقار، وعدم التنفيذ خلال فترة التشييد.<br />
· تصميم نظام معلومات متكامل عن قطاع الإسكان والاستثمار والتمويل العقاري في مصر.<br />
· إعداد سجل خاص لتسجيل الرهون الحيازية على ضمانات شركة إعادة التمويل العقاري.<br />
· الإطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون في مجال التدريب لإعداد المزيد من الكوادر المتخصصة في مجال التمويل العقاري.</p>
<p>ثالثاً: تنفيذ خطة تثقيفية شاملة لرفع الوعي التمويلي لدى المواطنين:<br />
تهدف الخطة التثقيفية إلى رفع الوعي بنشاط التمويل العقاري وذلك من خلال:<br />
· تأسيس شركة لخدمات المعلومات لقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية.<br />
· تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية.<br />
· المزيد من التطوير لقواعد الإفصاح والنشر.<br />
· تأسيس اتحاد للجهات العاملة في قطاع التمويل العقاري.</p>
<p>كما تتضمن الخطة المستقبلية لتطوير سوق التمويل العقاري المزيد من التفعيل لنشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتطوير آليات العمل به وفصل نظام الدعم عن الضمان حيث سيتم تطبيق برنامج جديد لدعم الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل يستهدف تخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية، وتكون فيه الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعمة 95000 جنيه وألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 1750 جنيه مصري للفرد و2500 جنيه مصري للأسرة ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في الدخل.<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
<p>تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لنشاط التمويل العقاري</p>
<p>تم تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري من خلال تفعيل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتي تم تعديلها على النحو الذي أضاف العديد من التيسيرات للمتعاملين بالسوق.</p>
<p>وقد شمل التطوير القوانين ذات العلاقة بنشاط التمويل العقاري والمؤثرة عليه حيث تم إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 يسمح بنشاط التوريق لتفعيل السوق الثانوي، كذلك فقد تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية حيث تم تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى بموجب قانون رقم 83 لسنة 2006 وتبسيط إجراءات التسجيل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تبسيط إجراءات التنفيذ على العقار، وإصدار قواعد إنشاء وتنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني.</p>
<p>ويتولى الإشراف والرقابة على نشاط التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك منذ بداية العام المالي 2009/2010 بموجب قانون رقم (10) لسنة 2009 والذي أسند للهيئة ضمن مهامها تنظيم نشاط التمويل العقاري والذي سبق وأن قامت به الهيئة العامة للشئون التمويل العقاري خلال الأعوام السابقة والتي قامت بتطوير الضوابط الحاكمة للنشاط والمنظمة لعمل شركات التمويل العقاري والخبراء المتخصصين في هذا المجال من وكلاء، ووسطاء ومقيمين عقاريين.</p>
<p>ثانياً: تفعيل نشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري</p>
<p>يقوم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتقديم الدعم للأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض الراغبين في شراء وحدات سكنية وذلك من خلال خفض قيمة التمويل إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وهو جهة ذات شخصية اعتبارية عامة وقد تم إنشائه بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2003.</p>
<p>تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير نشاط صندوق ضمان وعم نشاط التمويل العقاري، تمثل أهمها في توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم من قبل الصندوق ليشمل الأفراد ذوي الدخول الأقل من 1750 جنيه شهرياً والأسر ذات الدخول الأقل من 2500 جنيه شهرياً، هذا فضلاً عن زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية المدعمة إلى 95.000 جنيه.</p>
<p>ثالثاً: تطوير السوق الثانوي للتمويل العقاري</p>
<p>تم تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في يونيو 2006 برأسمال 212 مليون جنيه وذلك بهدف توفير التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال بضمان محافظهم العقارية ووفقاً للضوابط المحددة. ومن المقرر أن تقوم الشركة بإصدار سندات بضمان محافظ القروض العقارية مما سيساعد على تنشيط سوق السندات وتوفير الموارد المالية طويلة الأجل.</p>
<p>وعلى الجانب المؤسسي، فقد انتهت الشركة من إعداد كافة اللوائح والسياسات الداخلية هذا فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لتعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة. وقد ارتفع عدد مساهمي الشركة ليصل إلى 27 مساهم متضمناً البنك المركزي المصري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما زاد رأسمالها المدفوع ليصل إلى 241 مليون جنيه في يونيو 2009.</p>
<p>__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دليلك لفهم المنظور التاريخي للمحاسبة</title>
		<link>https://almohasben.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اعداد محاسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almohasben.com/?p=307257</guid>

					<description><![CDATA[تأسيس أول المستعمرات الانكليزيه في اميركا ، او المحاسبه ومسك الدفاتر ، كما كان الانضباط المشار اليها ثم ، بسرعة بدور هام في تنمية التجارة الاميركية. مئتي سنة ، ومع ذلك ، ستمر قبل سيفصل من المحاسبه ومسك الدفاتر ، ويقرب من ثلاث مائة سنة ستمر قبل ان مهنة المحاسبه ، كما هي عليه الآن [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تأسيس أول المستعمرات الانكليزيه في اميركا ، او المحاسبه ومسك الدفاتر ، كما كان الانضباط المشار اليها ثم ، بسرعة بدور هام في تنمية التجارة الاميركية. مئتي سنة ، ومع ذلك ، ستمر قبل سيفصل من المحاسبه ومسك الدفاتر ، ويقرب من ثلاث مائة سنة ستمر قبل ان مهنة المحاسبه ، كما هي عليه الآن تمارس ، ستظهر. لالافراد والمؤسسات التجارية ، وسجلات المحاسبه في المستعمره الامريكية غالبا ما كانت غاية الابتداءيه. معظم سجلات هذه الفترة يعتمد على طريقة دخول واحدة &#8211; او كانت مجرد سرد للحسابات المعاملات. كما بداءيه كما كانت ، وهذه السجلات هي مهمة لأن الاقتصاد الاستعماري الى حد كبير المقايضه ونظام الائتمان كبيرة مع مرور الوقت قبل ان المبالغ قد دفعت. سجلات المحاسبه وكانت الوحيدة التي يعول عليها في كثير من الاحيان من هذه السجلات التاريخية المعاملات</p>
<p>ظهور المحاسبه<br />
قبل اواخر القرن التاسع عشر ، حيث مسك الدفاتر المحاسبيه وكثيرا ما تستخدم بالتبادل لأن تسجيل / عملية التسكين في الوظائف الوسطى كان لكلا النشاطين. وكان هناك القليل الحاجة الى البيانات المالية (سياسي ، وبيانات الدخل) لأن معظم اصحاب معرفة مباشرة اعمالهم التجارية ، وبالتالي يمكن ان تعتمد على مسك الدفاتر الاجراءات الاولية للحصول على معلومات. ورغم ان الشركات (سياسي ، والمصارف ، وشركات القناة) كان موجودا في الولايات المتحدة قبل أوائل القرن التاسع عشر ، وكانت اعدادهم قليلة. بدءا من أواخر العشرينات ، ومع ذلك ، فان عددا من الشركات بسرعة مع زيادة انشاء وتوسيع السكك الحديديه. العمل بنجاح ، والسكك الحديديه يحتاج تكلفة التقارير ، وانتاج التقارير ، والبيانات المالية ، ونسب التشغيل التي كانت اكثر تعقيدا من اجراءات التسجيل بسيطة يمكن ان توفر. الفرد شاندلر جونيور (1977) ، لاحظت اثر للسكك الحديد على تطوير المحاسبه في تقريره الكلاسيكيه العمل ، واليد المرءيه ، عندما قال &#8221;بعد 1850 ، وكأن السكة الحديد المركزية في تطوير مهنة المحاسبه في الولايات المتحدة &#8221;<br />
مع زيادة في عدد الشركات ، كما نشأت هناك طلبا على معلومات مالية اضافية ليتلتون ان الف &#8211; جيم (1933 / 1988) في كتاب له معلما ، ونشأة مهنة المحاسبه ، ودعا &#8221;الرقم&#8221; المعرفه. مع أي معرفة مباشرة عمل تجاري ، وكأن المستثمرين الى الاعتماد على البيانات المالية للحصول على معلومات ، والى خلق تلك التصريحات ، وأكثر تعقيدا الاساليب المحاسبيه المطلوبة. المحاسب المسؤولية ، وبالتالي ، توسيع مدى أبعد من مجرد تسجيل الدخول لتشمل الإعداد ، التصنيف ، وتحليل البيانات المالية. كما لام جون كاري (1969) كتب في ظهور مهنة المحاسبه ، &#8221;وشهد القرن التاسع عشر الى المحاسبه ومسك الدفاتر الموسعه&#8221; وبالاضافة الى ذلك ، كما تطور الشركة اوجدت حاجة اكبر للحصول على خدمات المحاسبين ، ودراسة التجارة والمحاسبه اصبحت اكثر اهمية. وان كانت هناك تجارة المدارس التجارية والنصوص المنشوره على المحاسبه / مسك الدفاتر ، قد الكليات التقليديه الى حد كبير تجاهل دراسة الأعمال والمحاسبه. في عام 1881 ، ومع ذلك ، وارتون المدرسة المالية والاقتصاد تأسس ، وبعد ذلك بعامين ، واضاف المدرسة الى منهج المحاسبه. وكما غيرها من كبريات جامعات انشئت مدارس للتجارة ، محاسبة تأمين مكان كبير في المناهج الدراسيه. مع الفصل بين الملكيه والادارة فى الشركات ، وهناك ايضا نشأت حاجة لطرف مستقل لمراجعة البيانات المالية. احدهم هناك حاجة لتمثيل أصحاب المصلحه ، والتحقق من ان البيانات بدقة وعرض الاوضاع المالية للشركة. وعلاوة على ذلك ، كثيرا ما كان هناك توقع بأن استعراض مستقل وسوف نكتشف ما اذا كان مديرو منتهكه الاءتمانيه واجبات لاصحابها. وبالاضافة الى ذلك ، لأن أواخر القرن التاسع عشر كان فترة من الاندماجات الصناعية الكبرى ، وكان احدهم يحتاج الى التحقق من القيم المبلغ عنها من الشركات. محاسب العامة المستقلة ، والتزام الشخص الذي لم يكن لمديري الشركة ولكن لمساهميها والمستثمرين المحتملين ، وقدمت المعارف والمهارات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.<br />
في 1913 ، مسؤوليات وفرص عمل للمحاسبين مرة اخرى موسعه مع التصديق على التعديل السادس عشر على الدستور ، والتي شكلت فرصة لضريبة الدخل الاتحادية. المحاسبين قد اصبحت مالوفه الى حد ما مع تنفيذ خطة وطنية لضريبة مع مرور وقت سابق من شركة لقانون ضريبة المكوس. وبالرغم من القانون السابق ، الا ان كثيرا من الشركات لم تكن قد انشأت نظم سليمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة وقليلة كانت مالوفه مع مفاهيم مثل الاستهلاك والمحاسبه على اساس الاستحقاق. كما زادت معدلات الضرائب ، ضريبة الخدمات أصبح أكثر أهمية لشركات المحاسبه وكثيرا ما فتحت الباب لتقديم الخدمات الاخرى التي تقدم الى الزبائن. شركات المحاسبه ، لذلك ، كثيرا ما كانت تعمل لاقامة نظام سليم للمحاسبة ومراجعة البيانات المالية وكذلك اعداد المطلوبة الضرائب العودة</p>
<p>وهكذا ، وخلافا لمسك الدفاتر التي غالبا ما كانت تعتبر التجارة ، فان مسؤوليات المحاسبه قد توسعت بها مطلع القرن العشرين ، الى درجة انه الآن يسعى المركز المهني. مؤسسة واحدة من المهن التي انشئت (سياسي ، والطب والقانون) هو منح شهادات مهنيه ، والتي لم يكن لدى المحاسبه. في عام 1896 ، بدعم من عدة منظمات المحاسبه ، لولايه نيويورك قانونا يقيد حق الملكيه او محاسب (سلطة الائتلاف المؤقتة) لاولئك الذين اجتازوا امتحان الدولة واكتسبت ثلاث سنوات على الاقل من الخبرة المحاسبيه. قوانين مماثلة سرعان ما مرت في عدة دول.<br />
المنظمات المهنيه<br />
طوال تاريخهم المحاسبه ، والمنظمات المهنيه ، وقد اسهامات رئىسية في تطوير المهنة. على سبيل المثال ، في عام 1882 ، ومعهد المحاسبين وكتبه الحسابات من نيويورك (iabny) نظمت بهدف اساسي هو زيادة مستوى الموارد التعليميه المتاحة للمحاسبين. فى عام 1886 ، أصبحت iabny معهد الحسابات ، وانها واصلت نشاطها في تعزيز المحاسبه والتعليم منذ ما يقرب من عشرين عاما. وفي الوقت نفسه ، اول منظمة وطنية للمحاسبة والمربين ، والرابطه الامريكية للجامعة المعلمين في المحاسبه (aauip) ، ونظمت في العام 1916. في عام 1935 ، أعيد تنظيم aauip كما رابطة المحاسبه الامريكية.<br />
الوطنية للمحاسبة العامة للمنظمة ، والرابطه الامريكية للمحاسبين عموميين (الموانئ) ، تأسست في 1887. مما يعكس الحاجة لمعظم المهن لمدونة لقواعد السلوك ، والموانئ واضاف اداب المهنة الباب الى القوانين المحلية فى عام 1907. فان نشطا كما اعيد تنظيم المعهد الامريكى للمحاسبين فى الولايات المتحدة الامريكية وثم في وقت لاحق حسب المعهد الامريكى للمحاسبين (aia). في عام 1921 ، والمجتمع الاميركي من المحاسبين القانونيين العامين (الفجوه) انشئت وأصبح منافسا لaia للقيادة في مجال المحاسبه العموميه. التنافس استمر حتى عام 1937 ، عندما اندمج مع الفجوه aia. وفي عام 1957 ، اصبحت aia المعهد الامريكى للالمحاسبين القانونيين العامين (العموميين).<br />
وفي المقابل لالمحاسبه العموميه التركيز من aia والمتبادل ، والرابطه الوطنية للمحاسبين التكلفه (النسائيات) تأسس فى عام 1919. فان النسائيات وضعت التركيز على وضع ضوابط التكاليف والابلاغ السليم داخل الشركات. وفي عام 1957 ، النسائيات غيرت اسمها الى الرابطه الوطنية للمحاسبين (naa) في الاعتراف توسيع المحاسبه الاداريه ومحاسبة التكاليف وراء التقليديه. ثم ، في عام 1991 ، واذ تسلم تركيزه على الجوانب الاداريه والمحاسبه ، naa اصبح معهد محاسبي الادارة</p>
<p>اللاءحه الداخلية والخارجية<br />
وخلال القرن التاسع عشر ، فان الحكومة الاتحادية عموما يسمح للمحاسبة لتنظيم نفسها. ثم ، في 1913 ، انشأ الكونغرس الاحتياطى الفيدرالى والنظام ، وبعد سنة واحدة ، لجنة التجارة الاتحادية (لجنة التجارة الفيدراليه). من هذا التاريخ الى الامام ، والوكالات الاتحادية كان لها تأثير متزايد على مهنة المحاسبه. الحكومة الاولى الرئيسية في محاولة اضفاء الطابع الرسمي على حجيه معايير الابلاغ كان في عام 1917 مع مجلس الاحتياطي الاتحادي للنشر محاسبية موحدة. وفي عام 1918 ، أعيد اصدار هذه النشرة على النحو الذي وافقت اساليب لاعداد بيانات الميزانيه العموميه. ورغم ان اتجاه مراجعة الميزانيه العموميه ، وقدم التقرير ونموذج الدخل وبيان الميزانيه العموميه. لان الاقتراح هو مجرد توصية ، الا ان قبولها كان محدودا.<br />
الحافز اكثر صرامه لاعداد التقارير المالية وفرها انهيار سوق الاوراق المالية في عام 1929 والكشف عن الغش الجماعي في شركة مدرجة في بورصة نيويورك (سوق نيويورك للأوراق المالية). في عام 1933 ، اعلنت سوق نيويورك للأوراق المالية ان الشركات تقدم بطلب للحصول على قائمة على تبادل يجب ان تكون بياناتهم المالية المراجعه من قبل عامة مستقلة لمحاسب. نطاق هذه المراجعات وكان على التقيد بالمبادئ التوجيهيه المنقحه التي حددها مجلس الاحتياطي الاتحادي في عام 1929.<br />
آخر الابتكارات الرئيسية في تنظيم المحاسبه هو المرور من قانون الاوراق المالية لعام 1933 وقانون الاوراق المالية والبورصه لعام 1934. فإن قانون عام 1933 لجنة التجارة الفيدراليه المخوله للسلطة ان تفرض أساليب المحاسبه للشركات متابعة. وبموجب هذا القانون ، يمكن للمحاسبين ان يعتبر مسؤولا عن الخسائر الماديه التي نجمت عن الأخطاء أو بيانات كاذبة في تسجيل البيانات المعتمدة لديها. فإن قانون عام 1934 نقل السلطة الى ان يصف اساليب المحاسبه التي انشئت حديثا لجنة الاوراق المالية والبورصه (الفرع) والمطلوب ان البيانات المالية التى قدمت الى لجنة مراقبة عمليات البورصه ان يكون مصادقا عليها من محاسب مستقل العامة.<br />
مع انشاء لجنة مراقبة عمليات البورصه ومرور جديدة قوانين الاوراق المالية ، فان الحكومة الاتحادية تولى دورا مركزيا في انشاء والمتطلبات الاساسية للاصدار ومراجعة التقارير المالية. وبالاضافة الى ذلك ، هذه الأفعال زادت اهمية المحاسبين ، ووسع المحاسب المسؤولية الى عامة الجمهور. وفي ظل هذه الافعال ، لم يقتصر الامر المحاسبين نتحمل المسؤولية امام الجمهور ، ويحتمل انهم الآن مسؤولا عن اعمالهم. في عام 1938 ، لجنة مراقبة عمليات البورصه فوض الكثير من سلطتها ان تفرض على الممارسات المحاسبيه الى aia ولجنتها المعنية اجراءات المحاسبه (كاب). في عام 1939 ، وكأب صدر أول من fiftyone المحاسبه البحوث والنشرات. وردا على انتقادات من كاب ، المعتمدين (الذي كان يعرف سابقا aia) فى عام 1959 حلت محل كاب مع المبادئ المحاسبيه المجلس (فرع الانشطه والبرنامج). فان فرع الانشطه والبرنامج صمم لمسألة المحاسبه الآراء بعد أن يكون قد نظر في البحوث والدراسات السابقة ، وعام 1962 ، اصدر فرع الانشطه والبرنامج دورته الحاديه والثلاثين من أحد الآراء. ورغم ان لجنة مراقبة عمليات البورصه قد فوض الكثير من وضع المعايير المعتمدين لدى السلطة ، واللجنة مارست حقها في ان يوافقوا على جميع المعايير عندما اعلنت ان الشركات لم تكن مضطره الى اتباع القواعد المبينه في فرع الانشطه والبرنامج رقم 2 ، والائتمان والاستثمار.<br />
وردا على انتقادات من فرع الانشطه والبرنامج ، دراسة الفريق الذي يرأسه فرانسيس م القمح التي تم انشاؤها لاستعراض هيكل المجلس ووضع قواعد عملية. وأوصت اللجنة بأن مستقلة ، بدوام كامل ، اكثر تنوعا معايير المجلس تحل محل فرع الانشطه والبرنامج. وفي اعقاب التوصيات ، ومجلس معايير المحاسبه المالية (fasb) انشئت فى 1973. وهذا المجلس هو المستقلة للمحاسبين وأصدر بيانه الأول في عام 1973. </p>
<p> المتغير genderization من قوة العمل<br />
مع فصل من مسك الدفاتر المحاسبيه ، والطلب بالنسبة للمرأة وكاتبو حسابات زيادة هاءله ، وبحلول عام 1930 ، ما يزيد على 60 في المئة من جميع كاتبو حسابات هم من النساء. زيادة مماثلة في الطلب على النساء والمحاسبين ، ولكن لم يحدث. ورغم ان الحرب العالمية الثانية تسببت في بعض الفرص للمرأة في مجال المحاسبه ، في بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، لا تزال المحاسبه لم يكن متتالية sidered مناسب الوظيفي لمعظم النساء. في الواقع ، في 1950 ، فقط 15 في المئة من أكثر من 300،000 محاسبين فى الولايات المتحدة هم من النساء. وعلاوة على ذلك ، أقل من 4 في المئة من طلاب الجامعات في تخصص المحاسبه ثم هم من النساء.<br />
في الستينات ، والاجتماعية والقانونية الاحداث بدات في نهاية المطاف ان تتيح فرصا للمرأة في مهنة المحاسبه. كما وقعت هذه الاحداث ، فان اجمالي الطلب على خدمات المحاسبه والمحاسبين أيضا زيادة كبيرة. وهذا الطلب اصبح من الضخامه بحيث ان الطريقة التقليديه لعمل مجموعة من الرجال لم تكن كافية للحفاظ على قوة العمل والمحاسبه. بالتزامن ، تخصص النساء في المحاسبه زيادة هاءله من اقل من 5 في المئة من جميع شركات الكبرى المحاسبه في عام 1960 الى ما يزيد على 50 ٪ في عام 1985.<br />
ونظرا لزيادة عدد النساء محاسبة الشركات الكبرى وعدم قدرة العمل التقليدي مجمع لتلبية الطلب على قوة العمل ، والمحاسبه (وخصوصا المحاسبه العموميه) زيادة توظيف النساء. وبحلول عام 1990 ، وتشكل النساء اغلبيه من المحاسبه قوة العمل. وسيكون مطلع القرن الحادي والعشرين ، ولكن قبل ان بدأت النساء في الحصول على عدد كبير من المستويات العليا في وظائف الادارة والمحاسبه.<br />
في القرن الحادي والعشرين<br />
المحاسب ، وشركة المحاسبه ، ومهنة المحاسبه من القرن الحادي والعشرين هي مختلفة تماما عن ما هو موجود في بداية القرن العشرين. وفي المقابل إلى كاتب الحسابات يدويا تسجيل الدخول في مجلد كبير ، محاسب مسؤولة الان عن معلومات بشان جميع جوانب تجارية وتعتمد على آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا لتجهيز تلك المعلومات. على النقيض من الشركات المحلية الصغيرة ، وشركات المحاسبه الآن يمكن ان يكون كبيرا مع المنظمات الدولية وافادت ايرادات المليارات من الدولارات. وبالاضافة الى مراجعة الحسابات التقليديه / تشهد المعلومات ، وشركات المحاسبه أن تقدم لعملائها مع ضريبة الخدمات ، والتخطيط المالي ، ونظام التحليل والاستشارات ، والخدمات القانونية. في بداية القرن العشرين ، كانت مهنة المحاسبه الخارجة لتوها. اليوم ، والمهنة وتضم الالاف من الرجال والنساء العاملين في الشركات العامة والخاصة وكذلك الربح ومنظمات غير ربحيه كأعضاء في فرق ادارة او ما قيمته الاستشاريين.<br />
__________________<br />
لا الـــــــــــه إلا الله</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
