ضرائب

عدم الاقرار عن سلع معفاه أو غير خاضعة أو مسدد عنها الضريبة لا تشكل جريمة تهرب طبقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

  •  
     

    بقلم: الأستاذ  / جمال الجنزورى –  مدير مركز الجنزورى للعدالة الضريبية‏ لدى ‏مدينة 6 اكتوبر محام بالنقض والادارية والدستورية العليا وخبير ضرائب‏ لدى ‏مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية

     

    صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتضمن بابا مستقلا بالجرائم والعقوبات التى تقع بالمخالفة لاحكامه هو الباب الخامس من ابواب القانون والذى تضمن المواد من 66 حتى المادة 72 من بداية وقوع المخالفة او الجريمة وحتى التصالح فيها وتناولت الماده 66 المخالفات التى  لا تعد عملا من اعمال التهرب  فى حين تناولت المادة 67 العقوبات التى وضعها المشرع لاعمال التهرب فى حين اوردت المادة 68 وعلى سبيل الحصر ما يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول المعاقب عليها بمقتضى المادة 67 .

وسوف نأخذ مثالا واقعيا على ما يعد تهربا فى نظر ادارة مكافحة التهرب الضريبى ولا يعد كذلك من نظر القانون والمشرع ، هذا المثال هو : مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية  ، يلتزم بتقديم أقراراتة الضريبية الشهرية فى مواعيدها القانونية ويسدد الضريبة المستحقه من واقع اقراره المقدم . لكنه يتعامل فى سلع وخدمات خاضعه ومعفاه أو مقاول باطن تم سداد الضريبة المستحقة عن ذات الاعمال المقاول العام . وعندما تقدم باقراره أقر فقط عن تاملاتة الخاضعه وسدد الضريبة المستحقة عنها واغفل الاقرار عن التعاملات المعفاه أو الغير خاضعه أو المسدد عنها الضريبة المستحقة بمعرفة المكلف القانونى والواقع عليه عبء تحصيلها وسدادها ظنا منه انها ليست جريمة اذ لا ضريبة مستحقة .
وفى اقرارات الدخل المقدمة لمصلحة الضرائب العامة عن مجموع الفترات الضريبية أو السنة المالية أقر عن جميع تعاملاتة هنا تجد مكافحة التهرب الضريبى وبعد قراءة المستندات ومناقشة المكلف وبيان تمام الصورة وعدم وجود لبس امامها تصر خلافا للقانون والواقع ان هناك جريمة تهرب وتعلم علم اليقين ان هذا أفتراء وكذب ما انزل الله به من سلطان . لماذا ؟
اولا : نعم قانون القيمة المضافة تتضمن أحكامه الاقرار عن جميع التعاملات سواء كانت خاضعه للضريبة أو معفاه منها حسب نص المادة (14) من القانون والمادة (16) من اللائحة التنفيذية  ولكن الذى جرمه القانون واعتبره مخالفة وليس جريمة هو ما نص عليه فى البند رقم (1) من المادة 66 وهو “التأخر فى تقديم الاقرار واداء الضريبة وضريبة الجدول عن المده المحدده فى المادة (15) من القانون ولم يضع القانون عقابا على على مخالفة المادة (14) منه سواء باعتباره مخالفة طبقا لاحكام الماده (66) أو جريمة تهرب طبقا للمادتين (67،68) . هذا من ناحية .
ثانيا : ومن ناحية اخرى جريمة التهرب الضريبى غايتها القانونية والفلسفية والتشريعية بل والدستورية والعقابية هى أداء الضريبة وضريبة الجدوول المستحقة أن وجدت فاذا لم توجد فلا جريمة لان الضريبة المستحقة تدور وجودا وعدما مع التهرب فاذا كان حاصل الفعل ونتيجتة لا ضريبة فأن مقدماتة يقينا لا جريمة .

ثالثا : عقوبة التهرب وطبقا للوارد بنص المادة 67 وما يجب أن يتضمنه حكم الادانة هو الحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة وضريبة الجدول أو كليهما والضريبة الاضافية فاذا لم تكن هناك ضريبة كيف سيقضى القاضى بالادانة دون ان يتضمن حكمه هذا الحكم على المسجل بضريبة وضريبة أضافية ؟
رابعا : مقاولى الباطن فى المثال المذكور مثلا :تضمنت الفقرة (9) من البند اولا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون على مايلي :
المقاولات واعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب ) تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة المستخلص المعتمد من الاستشارى .  واتى المشرع القانونى فى الهامش رقم 2 الموضح للفقره 9 من البند اولا من جدول السلع والخدمات المرافق وعرف المقصود بالقيمة هى قيمة المستخلص المعتمد من الاستشارى ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الاعمال . وبالتالى نحن امام تسوية ولسنا امام واقعة تهرب ضريبى ولا يعد ناتج التسوية كذلك عملا من اعمال التهرب .
وفى النهايه اقول للمسجل موقفك سليم وان كان القانون قد الزم المسجل بالاقرار عن الخاضع والمعفى فان المؤثم جنائيا هو عدم الاقرار عن التعاملات الخاضعة وليس المعفاة التى لا يستحق عنها ضريبة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى