اعداد محاسب

نصوص قواعد السلوك المهني

نصوص قواعد السلوك المهني كما وردت في منشورات جميعة المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط هي كما يلي :

1- يجوز لكل مؤسسة أو شركة جميع شركائها زملاء في هذه المهنه أن تعرف نفسها باسم محاسبون قانونيين معتمدون.

2- لا يحق لأي عضو أن يكون مديرا آو مساهما أو ممثلا أو وكيلا أو شريكا أو موظفا في منشاه يتم تدقيق حساباتها عن طريق المدقق.

3- لا يحق للعضو أن يسمح لأي شخص أخر أن يزاول المهنة بصفته ممثلا له آو أن يستعمل اسمة إلا إذا كان الشخص شريكة أو موظف يعمل لدية في كل الوقت.

4- لا يحق لأي عضو أن يوافق أو يشهد أو يقدم رأيا يتعلق بصحة البيانات المالية التي لم تدقق أو تراجع.

5- لا يحق لاي عضو ان يعد او يوقع او يبدي رأيا يتعلق بأي تقرير او بيان حسابي اذا كان يعلم انة يحتوي على مواد مغايرة للواقع .

6- يكون العضو مذنبا عند ارتكاب عمل مشين بحق المهنة عند ابداء راية حول بيانات حسابية قام بفحصها ويكون عرضة للطرد من الجمعية بناء على توصيات لجنة السلوك المهني.

7- على العضو الا يبدي رأيا في البيانات الحسابية لاي مؤسسة اذا كان يملك او مفوضا لامتلاك منفعة مادية او مالية او جوهرية.

8- لا يجوز لاي عضو ان يغري بشكل مباشر او غير مباشر أي عميل بواسطة منشورات او اعلانات او القيام بالاتصال الشخصي او المقابلات التي لا تنتج عن علاقات شخصية سابقة.

9- لا يجوز لاي عضو ان يعلن عن خدماتة المهنية .

10- لا يجوز لاي عضو ان يؤدي مباشرة او بطريقة غير مباشرة الى شخص غير محاسب اية عمولة او سمسرة او مشاركة في الاجور او الاتعاب عن أي عمل مهني مهما كان نوعة.

11- لا يجوز لاي عضو ان يجمع بين أي مهنة او تجارة اخرى ومهنة المحاسب القانوني بحيث لا تتناسب او تتلائم معها.

12- لا يجوز استعمال اسم العضو مقرونا باي تقدير للارباح المرتقبة .

13- لا يجوز تقديم او عرض أي خدمة مقابل اجر متوقف على ما يتبين من النتائج بعد اداء الخدمة.

14- لا يجوز لاي عضو أي يعرض مباشرة او بشكل غير مباشر الاستخدام على أي موظف في خدمة محاسب قانوني اخر.

15- لا يجوز لاي عضو ان يدخل في مضاربات كمنافس لاي محاسب قانوني اخر.

16- على العضو ان يحفظ كل المعلومات التي يحصل عليها من أي عميل وان لايفصح عنها لاي شخص اخر.

17- على العضو ان يسير بحياتة الخاصة بطريقة لا تنقص من كرامة الجمعية.

18- لا يجوز لاي عضو ان يجيز لاحد موظفية او لممثلة ان يقدم لعملائة اية خدمات لا يجوز للعضو نفسة او لمؤسستة القيام بها.

19- لا يجوز لاي عضو كلف بالقيام بعمل معين لعميل معين بواسطة محاسب قانوني اخر ان يتوسع بتقديم خدمات اخرى خارج نطاق المهمة الاصلية.

20- لا يجوز لاي عضو ان يسمح بان يظهر اسمة على أي بيان يبين الوضع المالي ونتائج العمليات بطريقة يمكن معها الاستنتاج بانة يتصف كمحاسب قانوني مستقل الرأي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى