وزارات ونقابات

الجارحى: قواعد صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة بعد أجازة العيد

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزارة ستبدأ على الفور فى تطبيق الـ 6 قوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال إن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، الى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة.

وأشار إلى أن من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص على منح العاملين بالدولة ـ سواء الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة التى تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ـ علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وأوضح أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مع مراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصى 130 جنيها على أن تضم العلاوتان للأجر الوظيفى للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه فى حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد فى العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدى للعامل الفرق فى قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.

وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، يقضى القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وقال إن الزيادة فى المعاش سيتم حسابها على اساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتا الى أن القانون حدد حدا أدنى لقيمة الزيادة فى المعاش بـ 150 جنيها، وفى حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو 2017.

وأضاف أن الزيادة لن تسرى على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى إنهاء الخدمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى