spot_img

ذات صلة

جمع

تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراجع سعر كيلو الطماطم، والبطاطس، والخيار البلدي والصوب، خلال...

التنمية المحلية: توريد 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه

آمنة: شراء 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات...

سعر الدولار اليوم الخميس 13/6/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2024، مقابل الجنيه المصرى...

بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

ننشر سعر الدواجن اليوم الخميس في مصر عقب تغيرات...

تعرف على ضوابط الضريبة الجمركية وكيفية سدادها فى القانون

أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك،...

رفض دعوى عدم دستورية المادتين 161و162 من قانون الضرائب على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981، وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من ذات القانون.

 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وقبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق.
 
وقالت المحكمة، حيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية “دستورية” الذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانياً: سقوط عبارة “أمام المحكمة الابتدائية” الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
 
وأضافت: وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى هذا الشق من الدعوى منتهية.

spot_imgspot_img