اعداد محاسب

البيع بالتقسيط بين قانون الضريبة العامة على المبيعات ومعايير المحاسبة

هناك عدة صور للبيع طبقا للقانون رقم 11لسنـة1991 وهذه الصور:
1. إصدار الفاتورة.

2. تسليم السلعه أو تأدية الخدمة .
3. أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان :
أ- كله
ب- بعضه 
جـ – دفعة تحت الحساب
د – تصفية حساب 
هـ – بالآجل
و- غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
 
يعنى ذلك أنه لو قامت شركه ببيع منتجاتها بالتقسيط وتم تحصيل دفعه تحت الحساب أو مقدم من العميل فإن مبلغ الضريبة على المبيعات يستحق بالكامل بمناسبة تحقق البيع بتحصيل هذه الدفعه أو هذا المقدم والذي يمكن أن يكون أقل من قيمة الضريبة.
 
ويرى الباحث ضرورة استبعاد فوائد التقسيط من وعاء الضريبة لأنها تعتبر مقابل خدمه ائتمانية لأن الخدمات الائتمانية ليست من ضمن الخدمات التى تفرض عليها الضريبة على المبيعات.
• ومن الجدير بالذكر أن هذا الرأى يتفق مع معايير المحاسبة المصرية حيث أوصى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) والخاص بالأصول الثابتة و إهلاكها بأن يكون حساب ثمن شراء الأصل الثابت المؤجل السداد (الشراء بالتقسيط) على أساس سعره النقدي، أما الأعباء المالية (فوائد التقسيط وخلافه) والمتمثلة فى الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المبالغ المدفوعة فيتم معالجتها على أنها مصروفات تمولية توزع على فترات الائتمان كل فتره بما يخصها من هذه الفوائد، كما أوصى المعيار المحاسبى المصرى رقم (11) والخاص بالإيراد بأن يتم الاعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد فى تاريخ البيع ، ويكون سعر البيع هو القيمة الحالية للمقابل ويتم تحديدها عن طريق خصم كافة المتحصلات المستقبلية ( الأقساط المستحقة ) محسوبة على أساس معدل العائد المستهدف .
• ومن الجدير بالذكر أيضا أن مصلحة الضرائب على المبيعات أصدرت تعليمات بشأن المعاملة الضريبية لفوائد البيع بالتقسيط مؤيده للرأى السابق فى حالة كون البنك طرف ثالث فى تمويل عملية البيع باعتبارها تكلفة ائتمان أما فى حالة البيع المباشر للمشترى فيتم فرض الضريبة على كامل القيمة بما فيها فوائد التقسيط . 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى