ضرائب

الإقرار الضريبي وثيقة الممول في مواجهة المصلحة

    **الإقرار بيان مكتوب يقدمه الممول إلي مصلحة الضرائب خلال مدة زمنية محددة يبين فيه نتيجة أعماله عن فترة ضريبية من مصادر دخل المختلفة بالشكل و بالأوضاع المنصوص عليها في القانون و اللائحة و يعتبر الإقرار ملزما للممول وحجة له أو عليه فيما تضمنه من بيانات عن الفترة المقدم عنها .

    **و يعتبر الممول بتقديمه للإقرار طرفا في تحديد الضريبة المستحقة عليه من خلال البيانات الموضحة به بل أن القانون رقم 91 لسنة 2005 قد اعتبر ربط الضريبة يتم ذاتيا بمعرفة الممول من واقع اقراره الضريبي ذلك ان مصلحة الضرائب ستقوم بربط الضريبة وفقا لهذا الاقرار اذا لم يدرج ضمن العينة التي يتم فحصها كل سنه فقد نصت المادة (89)علي ان (( تربط الضريبة علي الارباح الثانيه من واقع الاقرار المقدم من الممول و يعتبر الاقرار ربطا للضريبة و التزاما بادائها في الموعد القانوني و تسدد الضريبة من واقع هذا الاقرار ))
    **و يقصد بربط الضريبة هنا تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الاقرار هذا و يكون سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار وفي ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة و الدفعات المقدمة .
    **وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة و الدفعات المقدمة عن مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة فاذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة الزمت المصلحة برد الزيادة مالم يطلب كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد ايه مستحقات ضريبية في المستقبل .
    **جدير بذكر انه في حالة ربط الضريبة من واقع الاقرار فان الممول لا يخطر بعناصر ربط الضريبة و قيمتها علي نموذج 19 ضريبة ذلك ان الاقرار هو الربط .
    من هذا المنطق جاء ربط الضريبة في القانون سابقا في الترتيب علي الفحص .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى