ضرائب

النسخة النهائية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة

إعداد ــ فتحية فوزي:

قامت جريدة المساء بنشر تفاصيل النسخة النهائية من التعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات التي سيتم تقديمها إلي مجلس النواب الجديد تحت اسم قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

تحمل النسخة النهائية من تعديلات الضريبة علي المبيعات تاريخ 2 ديسمبر 2015 وتضمپالتعديلات التي اتفقت مع مقترحات كبري مكاتب المحاسبة والتي كان هاني قدري وزير المالية قد طرح عليهم نسخة التعديلات قبل النهائية وكانت تحمل تاريخ 25 أكتوبر .2015
علمت “المساء” بأن اجتماعاً سيعقد اليوم في مكتب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لطرح المشروع المقترح للائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة علي المبيعات والمبني علي النسخة النهائية للتعديلات في القانون والتي سنعرض لتفاصيلها حيث من المنتظر ان يصدر قانون الضريبة علي القيمة المضافة ولائحته التنفيذية معا.
تتضمن النسخة النهائية لمشروع التعديلات في قانون الضريبة علي المبيعات في المادة الأولي منه علي بدء العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة وفي المقابل يتم الغاء العمل بقانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وتضمنت المادة الثانية منه علي ان تكون مصلحة الضرائب المنوط بها تطبيق هذا القانون ويحتفظ المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه بالقانون الجديد كما يحتفظ المسجل لسلعة من سلع الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة علي المبيعات برقم تسجيله إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول رقم 1 بالقانون الجديد.
وتضمنت المادة الخامسة الإلغاء التلقائي لتسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بهذا القانون ما لم يطلب المسجل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله وعلي من الغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخدمات ويلتزم بأداء الضريبة علي المبيعات المستحقة عليه وعلي ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وإلا اعتبر متهرباً من الضريبة كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلاتپوالمستندات لمدة 3 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة ولمن ألغي تسجيله التظلم من ذلك وفقا لاحكام القانون وللمسجل في ظل قانون الضريبة علي القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان احكامه وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه أو رده من الضريبة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات وترد الضريبة العامة علي المبيعات السابق سدادها علي السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة بالقانون.
تضمن القانون الجديد في الباب الثاني منه والخاص بفرض الضريبة بأن الضريبة علي القيمة المضافة تفرض علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم 1 المرافق وسواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثني بنص خاص كما تفرض ضريبة الجدول علي بيع أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول رقم 1 المرافق كما تضمن القانون خضوع السلع والخدمات لسعر عام للضريبة لم يتضمنه مشروع القانون واستثناء من الخضوع للسعر العام للضريبة يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة او تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ويكون سعر ضريبة الجدول رقم 1 وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها بالقانون ويكون سعر الضريبة علي السلع والخدمات وضريبة الجدول صفراً عند التصدير ويلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وضريبة الجدول بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة ويكون استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من استيرادها في مرحله الإفراج من الجمارك بتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركي عنها.
تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمه لمتلقي الخدمة في مصر وتستحق ضريبة الجدول رقم 1 علي السلع والخدمات المنصوص عليها فيه عند البيع الأول للسلعة أو أداء الخدمة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من استيرادها أو واقعه تأدية الخدمة للمتلقي في مصر أياً كان الغرض من استيرادها ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخري إلا اذا حدث تغير في حالة السلعة وذلك ما لم ينص في الجدول علي خلاف ذلك.
كما تضمن القانون انه يعد في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمه في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية وتحصل الضريبة وضريبة الجدول علي السلع المستوردة طبقاً للقواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص وتخضع للضريبة وضريبة الجدول السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي خارج البلاد بسعر صفر ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به لها داخل المنطقة أو المدن أو الأسواق الحرة كما لا تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك ومع عدم الإخلال بالنص السابق تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع والخدمات التي تؤدي إلي المناطق والمدن أو الأسواق الحرة لاستهلاكها محلياً داخل تلك المناطق ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي كما تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه في الفقرتين السابقتين وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.
تضمن القانون أيضاً المعاملة الضريبة في حالة التوقف والبيع لسلع مهربة من الضريبة ونص علي أنه في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعأ للضريبة وضريبة الجدول أو في حالة تصفية النشاط تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه وفقاً لأحكام القانون كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذه في تاريخ وقوع الجريمة او المخالفة فاذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذه وقت الضبط.
تضمن القانون في الباب الرابع الخاص بالفواتير والإقرارات يلتزم المسجل بأن يحررفاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند البيع لسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول علي ان تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً ومع عدم الإخلال بأحكام القانون تزاد فئه الضريبة بواقع 3% في حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة البيع البيانات عند البيع لغير الاستهلاك النهائي المباشر للأشخاص الطبعيين وعلي كل مسجل تقديم إقرار شهري للمصلحة عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة علي النموذج المعد لذلك الغرض خلال 30 يوماً التاليهپلانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المدة بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوع أو أدي خدمات خاضعه للضريبة وضريبة الجدول خلال شهر المحاسبة وإذا لم يقدم الإقرار يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وضريبة الإقرار عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها وذلك دون الإخلال بالمساءلة الجنائية وللمصلحة الحق في تعديل الإقرار ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار وللمسجل ان يتظلم من هذا التعديل لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 60 يوماً يجوز لصاحب الشأن ان يطلب إحاله النزاع إلي لجان التوفيق خلال الـ 60 يوماً التاليه لإخطاره ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو طلب إحالة النزاع إلي لجان التوفيق.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً وتضمن القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لا يخصم إلي الفترات الضريبية التالية ولا يسري الخصم علي سلع وخدمات الجدول رقم 1 سواء كانت سلعاً أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة فيما لم يرد بشأنه نص خاص كما لا يسمح بالخصم للضريبة علي المدخلات المدرجة ضمن التكلفة أو التي لم يتم الإقرار عنها والضريبة علي السلع أو الخدمات المعفاة والضريبة المزادة.
في الباب الحادي عشر الخاص بالعقوبات تضمن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية كل من خالف أحكام هذا القانون بارتكاب أي من المخالفات التالية التأخير في تقديم الإقرار أو أداء الضريبة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع والخدمات إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق أو الأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة وعدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل وعدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم.
كما تضمن القانون أنه يجوز للوزير التصالح في تلك المخالفات مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافيةپفي حالة استحقاقها وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة ويترتب عن التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب عنه من آثار ومع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب علي التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما والضريبة المزادة والضريبة الإضافية ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في التهرب وفي حالة العود يكون الحد الأدني للعقوبة سنة وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها للمحاكم علي وجه الاستعجال وفي كافة الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى