اعداد محاسب

توضيح اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والنقد

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهم والشرآات ذات
، المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
وعلى قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم
، ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
وعلى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة
التنفيذیة لقانون البنوك والائتمان ،
وعلى قرار وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤
بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد
الأجنبى ،
وعلى اقتراح مجلس ادارة البنك المرآزى بجلسته المعقودة بتاریخ
،٢٠٠٤
/٢/٤
وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء .
– ٢ –

.
یعمل بأحكام اللائحة التنفيذیة لقانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المرفقة .

) ?????? א?????? (א
یقصد بكلمة القانون أینما وردت فى هذه اللائحة قانون البنك المرآزى والجهاز
.
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

) ?????? א?????? (א
یلغى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذیة
لقانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ ، وقرار وزیر الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى ، آما یلغى آل نص یخالف أحكام اللائحة
التنفيذیة المرفقة
.

) ??? א?? א?????? (א
ینشر هذا القرار فى الجریدة الرسمية ویعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره
.

(
محمد حسنى مبارك) ?
صدر برئاسة الجمهوریة فى ٣٠ المحرم لسنة ١٤٢٥ ه
الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م

٣ –

.
.
.
.
.
(
مادة ( ١

یضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدیة بالاتفاق مع الحكومة وذلك من
خلال المجلس التنسيقى المشكل بقرار رئيس الجمهوریة
.

ویجتمع هذا المجلس المنصوص عليه فى المادة
( ٥) من القانون بدعوة من
رئيسه مرة على الأقل آل ثلاثة أشهر وآلما دعت الضرورة لذلك ، ولا یكون
اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثى أعضائه على أن یكون من بينهم ممثل
للبنك المركزى وممثل للحكومة .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
.

ویكون للمجلس أمانة فنية یصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ،
وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد محاضرها
.

ویستعين المجلس فى مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات
التى تعدها الادارات والوحدات واللجان المختصة فى البنك المرآزى وغيرها من
الجهات المعنية ، آما یحاط المجلس علما بما یصدره مجلس ادارة البنك من قرارات
وتوصيات ، وذلك آله فيما یتعلق بأهداف السياسة النقدیة
.

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة
( ٥) من القانون یكون
الافصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من یفوضه فى ذلك .
– ٤ –

الفصل الثانى
حصر ومتابعة المديونية الخارجية
(
مادة ( ٢

تكون مباشرة البنك المرآزى اختصاص حصر ومتابعة المدیونية الخارجية
على الجهات المنصوص عليها فى البند
(ح) من المادة ( ٦) من القانون وفقا للقواعد
والإجراءات والنماذج التى یصدرها مجلس ادارة البنك المرآزى ، وعلى الجهات
المذآورة موافاة البنك بالنماذج المشار اليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى
للشهر المعد عنه البيان ، ویتم تسجيل أرصدة تلك المدیونية فى النظام المعد لهذا
الغرض بالبنك المرآزى .
– ٥ –

الفصل الثالث
ضمان البنك المرآزى للتمويل والتسهيلات الائتمانية
(
مادة ( ٣

یكون ضمان البنك المرآزى للتمویل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل
عليها الأشخاص الاعتباریة العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، من البنوك
والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية وفقا لحكم المادة
( ٩) من القانون
طبقا للشروط والقواعد الآتية :-

أ
– اذا آان الضمان للتمویل أو التسهيلات الائتمانية بناء على طلب شخص
اعتبارى عام ، یتم الحصول على تفویض منه بالخصم على حساباته
بالنقد الأجنبى أو بالمعادل بالنقد المصرى بحسب الأحوال بقيمة
الالتزامات المترتبة على التمویل أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ
الاستحقاق ، آما یتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على
حساباتها لدى البنك المرآزى بالقيمة ذاتها ، وذلك فى الحالات التى
یقدرها محافظ البنك .

ب
– اذا آان الضمان بناء على طلب أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، یتم
الحصول على تفویض من البنك الطالب بالخصم على أرصدة حساباته
لدى البنك المرآزى بالنقد الأجنبى بقيمة التزاماته المترتبة على التمویل
أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ الاستحقاق للجهة الدائنة .

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقدیم طلب الحصول
عليه ، مرفقا به موافقة السلطة المختصة والمستندات التى توضح صيغة الضمان
وقيمته وأجله ، والأعباء المتعلقة به
.

ویعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المرآزى لاتخاذ قرار فى شأنه
.
– ٦ –

الباب الثانى
: تنظيم الجهاز المصرفى
الفصل الأول : إنشاء وتسجيل البنوك

(
مادة ( ٤

یقدم ذوو الشأن الى البنك المرآزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية
لاتخاذ اجراءات تأسيس بنك ، ویرفق بالطلب المستندات الآتية
:-

أ

صورة من مشروع النظام الأساسى تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين
وجنسياتهم وعناوینهم وحصة آل منهم فى رأس المال ، وصور النظم
الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتباریة وبيان نسبة الأسهم التى
ستطرح فى اآتتاب عام
.

ب
– بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية على ألا یكون مماثلا
أو مشابها لاسم بنك آخر یعمل فى مصر .

ج
– قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ، وعدد الأسهم والقيمة
الاسمية لكل سهم .

د
– أغراض البنك ومدته وعنوان مرآزه الرئيسى .

ه
– إقرار من المؤسسين بألا یقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن
خمسمائة مليون جنيه مصرى .

و
– دراسة الجدوى المالية والاقتصادیة لتأسيس البنك تتضمن على الأخص :


الهدف من تأسيس البنك .


الخدمات التى سيؤدیها البنك .


دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

ز
– الهيكل التنظيمى المقترح للبنك وخطته فى انشاء الفروع .

ح
– سياسات البنك الائتمانية والاستثماریة وسياساته المتعلقة بادارة المخاطر.

ط
– بيان نسبة مساهمة آل مؤسس والأطراف المرتبطة به فى مؤسسات مالية
أخرى عاملة فى مصر ، وذلك وفقا لمفهوم الأطراف المرتبطة
المنصوص عليه فى المادة ( ٥٦ ) من القانون .
– ٧ –

ویعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنك على مجلس
ادارة البنك المرآزى لإصدار قرار فى شأنه فى ضوء الأوضاع الاقتصادیة العامة
.

ویتم البت فى الطلب خلال ثلاثين یوما من تاریخ تقدیمه مستوفيا المستندات
المطلوبة
.

وعلى ذوى الشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال ستة أشهر
من تاریخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المرآزى بالموافقة المبدئية على
التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة آأن لم تكن
.

(
مادة ( ٥

یقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ اجراءات
تأسيسه، وفقا للشروط والأوضاع الواردة بالمادة
( ٤) من هذه اللائحة ، الى البنك
المرآزى على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق بالطلب المستندات الآتية :-

أ
– القرار الصادر بتأسيس البنك .

ب
– صورة من العقد الابتدائى والنظام الأساسى المعتمد للبنك.

ج
– صورة من صحيفة قيد البنك فى السجل التجارى .

د
– صورة من عقود الادارة التى تم ابرامها مع أى طرف یعهد اليه بإدارة
البنك – ان وجدت – وذلك لاعتمادها طبقا لأحكام القانون .

ه
– صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين أعضاء مجلس
الادارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المدیرین التنفيذیين ،
وما یفيد أخذ رأى محافظ البنك المرآزى فى قائمة بأسمائهم جميعا قبل
انات

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى