مال واقتصاد

رجال الأعمال تعد مذكرة لوزير التجارة لتعديل لائحة الاستيراد والتصدير

تعكف جمعية رجال الأعمال المصريين علي إعداد مذكرة تفصيلية للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للمطالبة بإعادة النظر في تعديلات لائحة الاستيراد والتصدير لتعزيز حركة التجارة في مصر‏.‏

وقال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية إن القرار43 لسنة2016 لوزير الصناعة والتجارة والمتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي مصر منح الوزير سلطة مطلقة إذ إنه أجاز له إعفاء الشركات من شروط التسجيل.
وأضاف إن قانون118 لسنة1975 بشأن الاستيراد والتصدير منح الوزير نفس السلطة المطلقة إذ أجاز له استثناء الحالات التي يراها, مشيرا إلي أن مواد القانون بها تداخل وبحاجة لمراجعة شاملة للتعديل.
وقال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية إن اللائحة تشترط أن تكون الفاتورة الاستيرادية موثقة من الغرف التجارية الأجنبية ووضع شهادة المنشأ في السفارة التابعة للدولة المستورد منها متضمنة اسم المنتج و صاحب المنتج وعلامته التجارية وعنوانه ورقم هاتفه والفاكس وهي إجراءات تزيد من تعقيد العملية الاستيرادية.
وأشار إلي أن بعض المنتجات المستوردة ليست كاملة الصنع و بالتالي كل جزء منها يحتاج إلي تكرار الإجراءات سالفة الذكر مع وضع أختام للغرف التجارية الأجنبية وهي إجراءات مبالغ فيها ولا تهدف إلي الحد من تزوير الفواتير, حيث انه من الممكن أن يحدث التزوير في بلد المنشأ وليس في بلد الوصول, مطالبا بإعادة النظر في تلك اللائحة التي لا تواكب متطلبات نظم التجارة الدولية الحديثة.
من جانبه أكد المهندس, مصطفي النجاري, رئيس لجنة التصدير بالجمعية, ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بعقوبات المخالفات التي ترتكبها الشركات المصدرة بالقانون رقم118 لسنة1975 ولائحته التنفيذية رقم770 لسنة2005. وأوضح, أن كثيرا من مخالفات المصدرين ترتقي لدرجة الجرائم التي تمس سمعة الصادرات المصرية, إذ يلجأ من خلالها المخالف للتزوير وتعمد إثبات بيانات مخالفة بغرض التهرب من رسم الصادر او الحصول علي مساندة تصديرية غير مستحقة او استخدام علامات تجارية مملوكة للغير دون الحصول علي موافقة كتابية من مالك العلامة.
ولفت النجاري إلي أنه يتم التلاعب عمدا بالتزوير في الشهادات بعد إصدارها للكميات المصدرة علي خلاف ما هو مثبت بالشهادة الجمركية بغرض التربح دون وجه حق أو تهريب مواد غير مصرح بتصديرها أو الاتجار بها.
وطالب بتعديل المادتين6 و16 من قانون118 لسنة1975 في شأن الاستيراد والتصدير, بحيث يتم تحديد درجة المخالفة وأن ترتبط في كل درجة من درجات المخالفة بسداد غرامة مالية متصاعدة تبدأ بـ25% من قيمة الشحنة ثم50% من قيمة الشحنة عند تكرار المخالفة انتهاء بـ100% من قيمة الشحنة وشطب الشركة المخالفة نهائيا وذلك للمخالفت المذكورة.
وطالب إبراهيم سودان عضو الجمعية, بضرورة عقد لقاء موسع بين الجمعية ولجنة الاستيراد ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل, من أجل توضيح كافة وجهات النظر والأضرار المترتبة علي قرارات الوزارة الأخيرة.
وقال إن هناك بعض الإجراءات التي فرضتها الوزارة مؤخرا سوف تؤدي إلي إهدار العملة الصعبة وليس توفيرها, لافتا إلي أن مطالبة المستوردين بإحضار شهادات فحص ومراجعة معتمدة من الخارج سوف تؤدي إلي إهدار ملايين الدولارات. وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات بأن يتم تحصيل مبلغ1500 جنيه مقابل خدمات عن الرسالة المستوردة, ولكن في نفس الوقت طلبت أن يقوم المورد الخارجي بإصدار الشهادة التي يمكن لهيئة الرقابة علي الصادرات أن تصدرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى