ضرائب
اإلقرار الضريبي 2008 علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين
اإلقرار الضريبي علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين
يلتزم كل ممول بتقديم هذا اإلقرار إلي مأمورية الضرائب المختصة فيما عدا الحاالت األتية :-
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منها خمسة االف جنيه في السنة .
3- إذا اقتصر دخله على كل من المرتبات وما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منهما خمسة
االف جنيه سنويا .