ذات صلة

جمع

الجنيه الذهب يفتتح حركة البيع والشراء اليوم على تراجع كبير

سعر الجنيه الذهب، شهد سعر الجنيه الذهب، تراجعا بنحو...

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.. توقعات بعودة الارتفاع

تراجع سعر الذهب في مصر، اليوم بشكل محدود للغاية،...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11- 3 – 2025 فى منتصف اليوم

في منتصف اليوم؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية،...

وظيفة محاسب في شركه فرانكس للصناعات الغذائيه – العاشر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – شركة فرانكس للصناعات الغذائية – الخبرة...

القانون يجيز الإعفاء الجزئى أو الكلى للمشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

ووفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.