ذات صلة

جمع

عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 اجراءات جنائية

الدفع الثانى عشر ------------------- عدم تمتع شاهدى الاثبات بالأهلية والحيادية وحرية...

سعر الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. الاثنين 13 -1-2025

ننشر آخر التطورات فى سعر الذهب اليوم فى مصر،...

إضافة احتياطى 85 مليون برميل خام.. اكتشافات بترولية جديدة 2023-2024

شهد العام المالى 2023-2024 تحقيق 67 كشفًا بترولياً جديداً...

سعر الذهب اليوم الاثنين.. السبيكة وزن 50 جراما تسجل 217 ألف جنيه

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر، بعد...

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 وفقا لاخر تحديث بعدد...

القانون يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.

ووفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.

ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.