قال هاني قدري، وزير المالية، إن قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة يُلزم الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منها من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة، وذلك خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.
أضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن القرار يُلزم شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة، وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية، كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل، وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.
وأضاف عبدالقادر أن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف، حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك على النموذج (15مكرر/ خ/ دمغة).
أشار إلى أنه على الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.