ضرائب

توضيح المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 بتقرير حوافز لأداء الضرائب

المجلس الأعلى للقوات المسلحه

مرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012
بتقرير حوافز لأداء الضرائب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
و على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
و على قانون ضريبه الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980
و على قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981
و على القانون رقم 147 لسنه 1984 بشأن رسم تنميه الموارد البشريه
و على قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005
و بعد موافقه مجلس الوزراء
قـــــــــــــــرر
المرسوم بقانون الاتى نصه و قد أصدرناه :
( الماده الاولى )
يتم تخفيض رصيد الضرائب واجبه الاداء المستحقه على الممول – حتى و لو صدر بها قرار تقسيط – و مقابل التأخير و المبالغ الاضافيه اذ بادر بسدادها أو جزء منها على النحو التالى :
(25%) على المبالغ التى يتم دفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/3/2012
(15%) على المبالغ التى يتم دفعها من 1/4/ 2012 حتى 30/6/2012
(10%) على المبالغ التى يتم دفعها من 1/7/2012 حتى 31/12/2012
(الماده الثانيه )
لا يسرى منح الحافز المشار اليه فى الماده الأولى على الضرائب التى يلزم سدادها مع الاقرار أو توريدها بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبه أو بنظام الحجز عند المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحه و لا على المخاطبين بحكم الفقره الثانيه من الماده (49) من قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنه 2005
( الماده الثالثه )
يصدر وزير الماليه القرارات التنفيذيه
( الماده الرابعه )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريده الرسميه و تكون له قوه القانون و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بالقاهره فى 22 صفر سنه 1433 ه
( الموافق 16 يناير 2012 م )
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى