ذات صلة

جمع

أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-7-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-7-2024،...

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجعت متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات...

“حديد عز” يتراجع في الأسواق اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم...

كيفية حساب الضريبة العقارية الجديدة على المبانى السكنية الخاضعة

أصدرت وزارة المالية تفسيراً لقانون الضريبة العقارية يوضح كيفية حساب الضريبة والمبانى السكنية الخاضعة، وأعلن هانى قدرى دميان وزير المالية عن تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، موضحاً أن القانون اجاز لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة للنظر فيها.

وحول تفسير القانون أكد ان المسكن الخاص للاسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية للعقار واذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل اعباء الصيانة. وأضاف الوزير أن أى وحدة سكنية اخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناؤهما القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام وايا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا الى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الايجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف بـ«العوائد».
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية للوحدات الإضافية الأخرى أكد الوزير ان عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 الف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه. واوضح ان تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية أختصاص لجان قانونية تسمى «لجان الحصر و التقدير» والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة ، وتشمل مستوى البناء «فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى»، والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات «كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى».
وأضاف أن تقدير القيمة الايجارية الذى توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن احد اهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة فى السوق بما يسهم فى تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.
وأكد الوزير أن القانون يضع حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة، وذلك ارساء لمبدأ العدالة الاجتماعية و بث الطمأنينة.
من جانبه أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح اثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ـضرب رئيس المصلحة مثالا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليونى جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فاذا كانت مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما اذا كانت 5 ملايين جنيه فان الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والاراضى الملحقة بالعقارات قال ان الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة. اما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات فهى تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها  بمعرفة  لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»، إما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر، أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة, كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.