ذات صلة

جمع

كيف يمكن تحسين القدرة على التعامل مع التوتر

عندما ينتابك الشعور بالتوتر، هل يفسد يومك؟ ليس من...

التعامل مع التوتر النفسي الناتج عن عبء العمل

  بالمقارنة مع العديد من المجتمعات ، إن الحياة في...

قيادة التكلفة و الميزة التنافسية ايهما أفضل للشركات في الوقت الحالي

قيادة التكلفة و الميزة التنافسية في بعض الأحيان، يمكن للشركة...

دراسة مفصلة للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

دراسة مفصلة للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وتحليلها بدقة فائقة وهذه...

ما هى خبرة الموظف؟ وما الذي تتضمنه ؟

ما هى خبرة الموظف؟ What is the Employee Experience ما...

معلومات حول الكتاب الدورى رقم4لسنة 2005بشان قواعد انهاء المنازعات

صدر الكتاب الدورى رقم4لسنة 2005بشان قواعد انهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا للمادة 6 من القانون 91 ل2005
المادةالسادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة منهذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004،طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة منالضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاًللشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةعلى الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةعلى الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتىخمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةعلى الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذاالوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لايجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
ويترتب علىوفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبةوالمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممولإلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها وفى جميع الاحوال يراعى الاتى ..1-تحسب المبالغ الاخرى المستحقة الاداء(مقابل التاخير وغيرها) على قيمة التسوية المحسوبة على الوعاء المتنازع علية بالاضافة الى مقابل التاخير على ما يسدد من الضريبة المستحقة على المبالغ الغير متنازع عليها ..2/اعطاءالممول ما يفيد قيامة بسدادالمبالغ المستحقة وفقالاحكام هذةالمادة لتقديمها الى المحكمةوبراءة زمتة لانتهاء الخصومة ..3/اذا كانت الدعوى تتضمن سنوات لا يزيد فيها الوعاءالسنوى للضريبةعن 10000ج تنتهىالمنازعةتلقائيا بالنسبة لهذا الوعاءوفقا لاحكام المادة الخامسة من القانون 91 اريد تفسير لجزء الخاص بغرامات التأخير ومن أى وقت يتم احتسابها من تاريخ صدور لجنه الطعن ولا من تاريخ تنفيذ قرارالتصالح ارجو الرد للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر