ذات صلة

جمع

كيف يمكن تحسين القدرة على التعامل مع التوتر

عندما ينتابك الشعور بالتوتر، هل يفسد يومك؟ ليس من...

التعامل مع التوتر النفسي الناتج عن عبء العمل

  بالمقارنة مع العديد من المجتمعات ، إن الحياة في...

قيادة التكلفة و الميزة التنافسية ايهما أفضل للشركات في الوقت الحالي

قيادة التكلفة و الميزة التنافسية في بعض الأحيان، يمكن للشركة...

دراسة مفصلة للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

دراسة مفصلة للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وتحليلها بدقة فائقة وهذه...

ما هى خبرة الموظف؟ وما الذي تتضمنه ؟

ما هى خبرة الموظف؟ What is the Employee Experience ما...

معلومات عن التزامات الممولين وغيرهم في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005

التزامات الممولين وغيرهم في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005

الالتزامات التي قررت على الممولين:-
1- الإخطار ببدء مزاولة النشاط خلال 30 يوم من تاريخ بدء مزاولته
2- الإخطار بأي تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة
3- التقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية
4- الالتزام بإمساك الدفاتر
5- الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
6- التزام الممولين من أصحاب المهن بتقديم إيصال عن المبالغ المدفوعة إليهم من الغير
7- الإخطار عن التوقف الكلى أو الجزئي
8- الإخطار عن التوقف بسبب الوفاة
9- الإخطار بالتنازل عن المنشأة خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل
10- الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة في ذات يوم تقديمه
11- الالتزام بتقديم الدفاتر والوثائق والمحررات
12- الالتزام باستقبال موظفي المصلحة وتمكينهم من الإطلاع على الدفاتر والمستندات
13- الالتزام بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات
14- الالتزام بتوقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعين في حالات معينة.
واليكم التفاصيل الخاصة بالممولين:-
1- الإخطار ببدء مزاولة النشاط خلال 30 يوم من تاريخ بدء مزاولته:-
نصت الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون على ما يلي:-
يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجارى أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال 30 يوم من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويسرى حكم تلك الفقرة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية هذا وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 90 منها أن يكون إخطار بدء المزاولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على النموذج 16 حصر وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية على النموذج 17 حصر هذا وسوف تقوم المأمورية المختصة بفتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها ببدء مزاولة النشاط على النماذج سالفة الذكر علماً بأن عقوبة الامتناع عن تقديم هذا الإخطار غرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العودة خلال 3 سنوات
هذا ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديرة أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول بحسب الأحوال .

 

2- الإخطار بأى تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة :-
نصت الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون على ما يلي -:
يلتزم الممول الذي ينشىء فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان أخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة أن يخطر المصلحة بذلك خلال 30 يوم من تاريخ التغيير
هنا يقع التزام أخر على الممول بعد التزامه بتقديم إخطار بدء مزاولة النشاط إلا وهو الإخطار ايضاً عن اى تغيير يتعلق بنشاطه أو منشأته من حيث إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل أو نقل مقر المنشأة أو تغيير نوع نشاطها أو إضافة نشاط أخر إليها بجانب نشاطه الأصلي وغيرها من التغيرات كل ذلك علية أن يخطر به المصلحة خلال 30 يوم من تاريخ حدوث هذا التغيير .
هذا وقد حددت المادة 74 في الفقرة الأخيرة منها أن عبء الإخطار بالنسبة للشخص الاعتباري يقع على عاتق اى من الأتي :-
1- الممثل القانوني للشخص الاعتباري
2- عضو مجلس الإدارة المنتدب
3- مدير الشخص الاعتباري
4- المسئول عن الإدارة
وذلك بحسب الأحوال

3- التقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية :-
نصت المادة 75 من القانون في الفقرة الأولى منها على ما يلي: –
يلتزم كل ممول يزاول نشاط تجارى أو صناعي أو حرفي أو نشاط غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاط مهني بصفه مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده وعلى المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .
من النص السابق لتلك المادة في الفقرة الأولى منها يتبين لنا أن على الممول التزام يتمثل في التقدم للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية وربطت أهمية استخراجها باعتبارها من المستندات الخاصة ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده
هذا وقد حددت المادة 91 من اللائحة التنفيذية للقانون النموذج 18 حصر كطلب لاستخراج البطاقة الضريبية وتمشياً مع الثورة الالكترونية بالمصلحة أوضحت المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون انه يعد في حكم استخراج البطاقة الضريبية استخدام الممول النموذج الالكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بخدمة ممولي الضريبة على الدخل .
هذا وقد بنيت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التي يجب أن تتضمنها البطاقة الضريبية للممول وهى كما يلي :-
1- رقم التسجيل الضريبي
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية
3- تاريخ إصدارها
4- كود المأمورية
5- اسم الممول وعنوانه
6- رقم الملف الضريبي
7- نشاط الممول
8- عنوان النشاط والسمة التجارية
9- رقم التأمينات الاجتماعية
10- رقم السجل التجاري
11- رقم سجل الشركات
12- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن
13- تاريخ بدء مزاولة كل النشاط
14- الكيان القانوني
15- بيانات الإقرار سنته وتاريخه
16- توقيع المختص بالمأمورية
17- بيانات الإعفاءات الضريبية
18- بيان إذا كان الممول خاضع لنظام الدفعات المقدمة
19- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء
20- أي تغيير في بيانات البطاقة
كما حددت المادة 94 من اللائحة أن يكون تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول مرفقاً بها المستندات التالية:
1- صورة من عقد الإيجار
2- صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخه من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صوره من عقدها ونظامها الأساسي.
ومدة سريان البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها وتعتبر لاغيه وغير صالحه للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة طبقاً للمادة 95 من اللائحة التنفيذية للقانون هذا ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي وذلك طبقاً للمادة 96 من اللائحة التنفيذية للقانون .
وقد بنيت المادة 97 من اللائحة التنفيذية أن تصدر البطاقة الضريبية باللون الأخضر للأشخاص الطبيعيين وباللون الأحمر للأشخاص الاعتبارية وأن يتم التأشير عليها في حالة اختيار الممول نظام الدفعات المقدمة الذي استحدثه القانون بما يفيد تمتعه بهذا النظام .

4- الالتزام بإمساك الدفاتر:-
تنص المادة 78 من القانون في الفقرة الأولى منها على ما يلي:-
يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعه أو حرفة أو مهنة كل منهم وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :-
2- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاط تجارى أو صناعي أو حرفي أو مهني إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ 50000جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي 250000جنيه أو تجاوز رقم أعماله صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي نهائي مبلغ 20000 جنيه .
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون مما سبق يتبين أن النص السابق الزم الشخص الطبيعي إذا تجاوز رأس ماله 50000 جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي 250000 جنيه أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي فيها مبلغ 20000 ج بإمساك دفاتر وسجلات تتطلبها طبيعة نشاطه اى إذا توافر اى من الشروط الثلاثة السابقة يتم إلزام الشخص الطبيعي بإمساك دفاتر وسجلات ، أما الأشخاص الاعتبارية فقد تم إلزامهم جميعاً سواء كانوا من شركات الأشخاص أو شركات الأموال بإمساك الدفاتر والسجلات .
هذا وجدير بالذكر بأن المادة 135 فقره ثالثه قد حددت غرامه قدرها 10000 جنيه للشخص الطبيعي في حالة عدم إمساكه الدفاتر طبقاً للشروط الموضحة عاليه وتضاعف الغرامة في حالة العودة خلال 3 سنوات .

5- الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات:-
نصت الفقره الثانيه من المادة 78 من القانون على ما يلى:-
يلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقره الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيده لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون
من النص السابق نجد انه تم إلزام الممول بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والتى تم ذكرها فى الفقره الاولى من المادة 78 والتى تستلزمها طبيعة تجارته او صناعته او حرفته او مهنته وتم تحديد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المقيده لها طوال فترة التقادم المنصوص عليها فى المادة 91 من القانون وهى 5 سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونياً لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة 6 سنوات إذا كان الممول متهرب من أداء الضريبة كما ننوه هنا أنه مواكبة للثورة الالكترونية فى المصلحة فاللممول إمساك حساباته الكترونياً توضح إيراداته وتكاليفه السنوية ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات غير التجاريه المكتوبة إلى الالكترونية وذلك طبقاً لما جاء بالفقرة الاخيرة من المادة 78 من القانون .

 

6- التزام الممولين من أصحاب المهن بتقديم إيصال عن المبالغ المدفوعة إليهم من الغير:-
نصت الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون على ما يلى:-
يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغ مستحق له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو اى مبلغ أخر خاضع لهذه الضريبة إيصال موقع عليه منه موضح به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب
من النص السابق يتضح أن هناك إلزام على كل صاحب مهنه أو نشاط غير تجارى بأن يحرر إيصال موقع منه لكل من يدفع له مبلغ مستحق له بسبب ممارسة مهنته أو نشاطه وأن يكون هذا الإيصال مبين به قيمة المبلغ وتاريخ تحصيله كما يلتزم بتقديم هذا السند إلى المصلحة عند كل طلب .

7- الإخطار عن التوقف الكلى أو الجزئي:-
نصت المادة 79 من القانون في الفقرة الثالثة منها على ما يلى:-
على الممول أن يخطر المأمورية المختصة خلال 30 يوم من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا حسبت الإرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ
هنا نجد أن هناك التزام على الممول وهو أن عليه الإخطار خلال 30 يوم من تاريخ توقفه عن العمل سواء كان هذا توقف كلى والذي يقصد به الانقطاع التام عن مزاولة جميع أوجه نشاطه ويظهر ذلك عند تصفيته لأعمال منشاته خلال السنة أو كان هذا التوقف توقف جزئي والمتمثل في إنهاء الممول لبعض أوجه نشاطه أو فروعه أو احد منها علماً بان الإرباح التي تدخل في وعاء الضريبة هي الأرباح التي تحققت حتى تاريخ التوقف عن العمل مع ملاحظة انه في حالة عدم الإخطار عن التوقف سواء كان توقف كلى أو جزئي يترتب عليه حساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة، وذلك طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون وذلك ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد تاريخ التوقف .
هذا وتعتبر الحالات الآتية من حالات عدم تحقيق اى إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف .
1- مغادرة البلاد نهائي
2- الغلق الجبري أو الإداري
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار
4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة

8- التزام الورثة بالإخطار عن التوقف بسبب الوفاة:-
نصت المادة 79 من القانون في فقرتها الأخيرة على ما يلي:-
إذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها أو إذا توفى صاحبها خلال الـ 30 يوم المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال 60 يوم من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال 90 يوم من هذا التاريخ .
هنا نجد أن هناك التزام يقع على عاتق الورثة وذلك بإخطارهم عن هذا التوقف الناتج عن وفاة الممول والذي يعتبر سبب مباشر لاعتبار المنشأة في حكم المتوقفة عن العمل وأن يتم هذا الإخطار خلال 60 يوم من تاريخ وفاة مورثهم وأن يقوموا بتقديم إقرار ضريبي خلال 90 يوم من تاريخ الوفاة وذلك لأن وعاء الضريبة في هذه الحالة يدخل فيها الأرباح التي حققتها المنشأة حتى تاريخ الوفاة ويتم ربط الضريبة عن السنوات التي لم يسبق إجراء ربط عنها حتى تاريخ وفاة صاحبها باسم الورثة وأن تقديمهم للإقرار والبيانات الخاصة بفترة النشاط الخاصة لمورثهم عن الفترة الضريبية حتى تاريخ وفاته يساعد على المحاسبة الضريبية عن تلك الفترة مع العلم بأنه لا يترتب على عدم الإخطار من جانب الورثة عن واقعة وفاة مورثهم وتوقف المنشأة أي جزاء مالي لأنه ليس عليهم التزام سوى الإخطار بواقعة التوقف بسبب الوفاة خلال 60 يوم من تاريخ الوفاة مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال 90 يوم

 

9- الإخطار بالتنازل عن المنشاة خلال 30 يوم من تاريخ التنازل:-
ورد في الفقرة الأولى من نص المادة 80 من القانون ما يلي:-
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بأخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال 30 يوم من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال 60 يوم من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفق به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أنه تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل
من نص الفقرتين السابقتين للمادة السابقة نلاحظ أن هناك التزام في غاية الأهمية على الشخص الذي يتنازل عن منشاته للغير إلا وهو إخطار المأمورية المختصة بواقعة التنازل خلال 30 يوم من تاريخ حدوث هذا التنازل الذي يعتبر انتقال ملكية المنشأة من شخص لأخر أو من شخصية معنوية إلى شخصية معنوية أخرى بأي طريقة من طرق نقل الملكية سواء بالبيع أو الهبة أو القسمة أو أي تعاقد أخر .
علاوة على ما تقدم على المتنازل أن يتقدم بإقرار مستقل موضحاً به قيمة أعماله بالمنشاة المتنازل عنها وذلك لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل وهذا الإقرار يقدم خلال 60 يوم من تاريخ التنازل على أن يقوم المتنازل بأدراج تلك البيانات ضمن الإقرار السنوي الذي سيقوم بتقديمه طبقاً للمواعيد المقررة لتقديم الإقرار الضريبي وهى للشخص الطبيعي حتى نهاية مارس من كل عام وللشخص الاعتباري حتى نهاية أبريل أو خلال الأشهر الأربعة التالية من انتهاء السنة المالية كما يجب التنويه بأن عدم الإخطار بالتنازل طبقاً لما تم سرده بعاليه يستوجب تطبيق الجزاء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 80 من القانون وهو حساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة بدلاً من حسابها حتى تاريخ التنازل مع ملاحظة هامة وهى أن واجب هذا الإخطار يقع على المتنازل فقط وأن قيام المتنازل إلية بالإخطار لا يعفى من تطبيق الجزاء الوارد ذكره أعلاه على المتنازل حيث أن مسئولية المتنازل إلية بالنسبة لواقعة التنازل تنحصر في مسئوليته بالتضامن فيما يستحق من ضرائب مربوطة باسم المتنازل دون غيرة من المتنازلين السابقين على أرباح المنشأة المتنازل عليها حتى تاريخ التنازل كما أن له الحق في التقدم للمأمورية المختصة بطلب لموافاته ببيان عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عليها وأن المأمورية ملزمة بأن توافيه بهذا البيان خلال 90 يوم من تاريخ تقديم الطلب بكتاب يوصى علية بعلم الوصول وإلا برئت ذمته من الضريبة المستحقة على المنشأة هذا وللمتنازل إلية حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .
(منقول)