مازال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الملقب إعلامياً بالحزام الناسف للحركة العمالية مثار جدل وحوارات اجتماعية منذ أكثر من 3 سنوات ولم تتفق الاطراف الإنتاجية حتي كتابة هذه السطور علي صيغة واحدة.. “الجمهورية” تناولت مع ممثلي العمال أهم مقترحاتهم ليخرج القانون بعدها للنور وتستقر الحركة داخل المصانع والمنشآت ومن بعدها تشهد الاقتصادات الوطنية استقراراً يصعد بعدها مؤاشرتها إلي ما يتمناه الوطن وعماله خاصة وشعبه عموماً.
أكدت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه لابد من تصريح واضح لحظر الفصل التعسفي للعامل أو انهاء خدمته علي ان يتضمن نص المادة تشريعاً يحافظ علي حقوق طرفي الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال علي ان يكون لصاحب العمل أو من يفوضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فتكون من اختصاص المحكمة العمالية والتي يعرض عليها فصل العامل في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ المخالفة مع الالتزام بصرف كافة الحقوق المالية للعامل علي الأجر الشامل خلال فترة نظر الدعوي أمام المحكمة العمالية.
واستطرد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد لشئون الاعلام أنه لابد من اضافة تشريع عقابي لصاحب العمل في حالة مخالفة مادة إذا فصل أحد العمال دون الرجوع إلي المحكمة العمالية حيث يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة لكل صاحب عمل قام بفصل عامل من عمله وتضاعف هذه العقوبة إذا تم فصل العامل بسبب نشاطه النقابي أو إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بعودة العامل إلي عمله.
أما أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالنقل البري فقال ان مسودة مشروع قانون العمل الجديد المطروح للحوار المجتمعي الآن “فشنك” مؤكداً ان الدستور المصري ينص علي انه يحظر كافة أشكال التمييز بين المصريين ولذلك نطالب بالمساواة في منح العاملين بالقطاع الخاص نفس رصيد الاجازات والضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة بما يحقق المساواة مع صرف التعويضات والمقابل النقدي لرصيد الاجازات والبدلات والأرباح وغيرها باعتبار كل ما يحصل عليه العامل أجراً. مؤكداً ان يتم ذلك تزامناً مع اهمية إلزام صاحب العمل بضرورة شمول كل الطوائف العمالية تحت مظلة التأمين الصحي.
وطالب محمد عبدالفتاح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الداخلية بتفعيل دور المفاوضة الجماعية والالتزام بالحضور خلال الدعوة إليها مع التشديد علي الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن المفاوضة بعد توثيقها بعقوبات تصل إلي الغرامة الكبري والحبس وذلك حفاظاً علي استقرار علاقات العمل.
أضاف انه لابد من وجوبية التفاوض ويكون بتقديم المعلومات الصحيحة من كلا طرفي التفاوض وفرض عقوبة مالية مشددة علي الطرف الذي يمتنع عن البدء في عملية التفاوض أو الامتناع عن تقديم معلومات صحيحة تساعد علي انجاح التفاوض.
قال محمد جلال نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الداخلية ان المطالبة بتغليظ العقوبات علي عدم منفذي المفاوضة الجماعية يرجع إلي ان التجربة الماضية الخاصة بشأنها كانت لا تتم بحسن نية ولا يلتزم أطرافها بمضامينها خاصة بعض أصحاب الأعمال الذين لا يرحبون بالمفاوضة ويمتنعون في معظم الأحيان عن تقديم المعلومات الصحيحة التي تساعد علي انجاح المفاوضة ويعد ذلك أسرع طريق للاضراب.
وشدد علي استحداث عقوبات سالبة للحرية في حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم العمالية وعدم تنفيذ الاتفاقيات الجماعية وكانت مرجعيتها نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب الموظف العام بالحبس إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
مايسة عطوة الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات طالبت بتغليظ العقوبات وتصل للسجن بشأن قرار رقم “118” لسنة 2003 في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية وهي العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها وإذابة الزجاج وانضاجه واللحام بالأكسجين والاستيلين وبالكهرباء وصنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية والدهان بمادة الدوكو ومعالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي علي الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية علي أكثر من 10% من الرصاص وصنع أول أكسيد الرصاص “الزنك الذهبي” أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص “السلقون” وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية وتنظيف الورش التي تزاول بها إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة وصنع الأسفلت والعمل في المدابغ ومستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم وسلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها وصناعة الكاوتشوك ونقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانيء ومخازن الاستيداع وتستيف بذرة القطن في عنابر السفن وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها والعمل كمضيفين في الملاهي ومحال بيع أو شرب الخمور “البارات” والأعمال التي يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها علي الاضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
بينما شدد الدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة العمالية بالتشدد في العقوبة لكل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الغرامة في حالة العود ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولاً بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.. ويري رئيس الجامعة ان العقوبة بسيطة لأن الإهمال أصبح سمة في المجتمع ولذلك فإن تشديد العقوبة لابد ان تكون وجوبية بالسجن المشدد ومع وجوب تنفيذ غرامة كبيرة ولا تقل للعامل عن 50 ألف جنيه وتزيد بطبيعة ما يتعرض له العامل مؤكداً علي تنفيذ العقوبتين في آن واحد لايقاف نزيف إهمال ملف السلامة والصحة المهنية.