أكد هاني قدري وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية الجديد لن يمس الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل. وأن هذه الوحدات لن تخضع للضريبة. لأن القانون يعفي المسكن الخاص حتي مليوني جنيه من الضريبة. كما يعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة ألف جنيه. وهو ما يعني أن نحو 75% إلي 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة. وأشار الوزير إلي أن العقارات المبنية القديمة والتي تسري عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقاً لقانوني 136 لسنة 1981 . 49 لسنة 1977 فسوف تظل علي وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة “العوايد” وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال. وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقاً للقانون. وقال الوزير إن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد. وأن هذه الإخطارات قد تشمل وحدات تعد سكناً رئيسياً لأسرهم وبالتالي فن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد. مشيراً إلي أنه علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها. وقال إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات وحول المطلوبة وأيضاً بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجهاً لذلك. وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصاً لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة. وحول شكوي بعض ملاك الوحدات العقارية بالقري من تسلمهم إخطارات ضريبية أوضحت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزل بالمدن وآخر بالقري وبالتالي فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتي مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقاً للقانون علماً بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة. كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون أقل كثيراً من قيمة العقارات بالمدن. وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم. تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير. أفادت بأن القانون نص علي وضع سقفاً عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن. و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن. من ناحيته أشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلي أن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقري من حق المواطنين طلب إعادة النظر فيها والطعن عليها في المدة المحددة قانوناً وهي ستون يوماً من تاريخ الإخطار علي أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوماً بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفي حالة الإخطار بالضريبة علي السكن الذي يتخذه الممول سكناً رئيسياً له ولأسرته فيتم إخطار المأمورية بذلك علي النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة. وتجدر الإشارة إلي أن الإيجار السنوي للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافي للعقار ومستوي البناء والمرافق ومساحة المبني ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة. كما أن الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر.