بقلم أ.عبده أبو الرجال – المحاسب القانونى
المصروفات غير المؤيده بمستندات بين النص القانونى واللائحة
وضعت م22من القانون الشروط الواجب توافرها فى التكاليف والمصروفات الوجبة الخصم من اجمالى الربح وهى أن تكون حقيقيه ومرتبطه بالنشاط ولازمه له وأن تكون مؤيده بمستندات فيما عدا المصروفات والتكاليف التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات…وبذلك فان النص التشريعى قد وضع ضوابط وشروط للمصروفات والتكاليف واجبة الخصم المؤيده بمستندات ولم يضع تلك الضوابط أو الشروط للمصروفات والتكاليف التى لم يجر العرف على اثباتها مستندات وان كان من الممكن أنه وفقا للعرف المحاسبى والتعليمات السابقه للمصلحه وما تعلمناه وما أستقرت عليه القرارات والأحكام ان المصروفات التى لم يجرى العرف اثباتها بمستندات أو اثباتها بمستندات داخليه ومنها الاكراميات كانت تحتسب بنسبة 3%من رقم الأعمال الخاص بالمنشأه……
الا أن اللائحة التنفيذيه للقانون فى الماده28 قد اشترطت الا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات بما فيها الاكراميات عن 7% من اجمالى المصروفات المؤيده بمستندات ……وهنا يتضح بجلاء وبما لايدع مجالا للشك أن نص باللائحه قد جاء مخالفا للنص القانونى حيث أن المشرع لو أراد أن يحدد نسبه لهذا النوع من المصاريف والتكاليف لما أعوزه ذلك من النص عليه صراحة فى القانون الا أن النص القانونى أراد اطلاقها ولم يقيدها بنسبه محدده ولم يحيل بشأن هذه النسبه الى اللائحه ….مما يعنى أن اللائحه التنفيذيه قد تجاوزت اختصاصاتها……حيث أنها قامت بقيد المطلق دون مبرر واقعى أو منطقى أو قانونى…..مما يعنى أن اللائحه قد خالفت النص ويؤكد ذلك ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض فيما قضت به من أن:-
(( خروج اللائحه التنفيذيه على النطاق التشريعى يجعلها معدومة الأثر. حق السلطة التنفيذيه فى اصدار اللوائح الازمه لتنفيذ القانون مشروطا بألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها و الاعفاء عن تنفيذها واستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع))
نقض فى الطعن 124لسنة70ق جلسة 2005/7/7
يتضح مما سبق ومن وجهة نظرى المتواضعه أن الشرط الوارد بالمادة28من اللائحه باعتبار ألا تزيد المصروفات والتكاليف التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات عن 7% من المصاريف المؤيده بمستندات هو شرط فى حكم المنعدم لمخالفته صحيح نص م22من القانون بند 2 حيث أضاف هذا الشرط واستحدث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع بأن قيد المطلق دون مبرر واقعى أومنطقى أو قانونى….
تلك وجهة نظرى فى هذا الموضوع المهم والجوهرى والتى تحتمل الصواب أو الخطأ ….
ومن خلال وجهة النظر الموضحه بالمقال فإننى أرى أن الكتاب الدورى 48 لسنة 2017 وإن جاء متفقاً مع اللائحة الا أن اللائحة والكتاب الدورى خالفا أحكام القانون .
وعلى الله قصد السبيل ،،،،،،،
عبده حسين أبو الرجال…المحاسب القانونى