س1 – من المطالب بالتسجيل؟
· كل منتج صناعي بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاه منها حد التسجيل (54 ألف جنيه) في أي سنة مالية أو جزء منها ، ويعد منتجا صناعياً كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة إعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أيه عمليه تصنيع.
· كل مؤدي خدمة خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 91 بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ (54 ألف جنيه ) في أي سنة ماليه أو جزء منها .
· كل منتج صناعي لسلعة من السلع الجدول رقم (1) المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 مهما كان حجم مبيعاتة أو إنتاجة.
· كل مستورد بغرض الإتجار مهما كان حجم مبيعاته .
· كل تاجر جمله وتاجر تجزئه تجاوزت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاه منها حد التسجيل( )
· وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم
س2- ما هو هدف الفاتورة الضريبية في ظل نظام ضريبة المبيعات ؟
ج2- الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة. و مصر قد اقتربت من استكمال نظام ضريبة القيمة المضافة مع تطبيق المرحلة الثانية و الثالثة من ضريبة المبيعات (الخاصة بنظامي الجملة و التجزئة). و في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة تحصل الضريبة من المورد و تخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتى تصل السلع أو الخدمات إلى المستهلك . لهذا، تعد الفاتورة الضريبية ضرورية، فإذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة. أضف إلى هذا أنه إذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات على الضريبة المستحقة للحكومة.
س 3 – من الذي يجب أن يصدر فاتورة ضريبية ؟
ج3- جميع المسجلين مطالبون بإصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1و 2و 3 و ذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة. و لكن برجاء الملاحظة أنه يتعين على تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة إصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
س4- هل أنا ملزم بإصدار فاتورة ضريبية؟
ج4- بصفتك مسجل لدى المصلحة يتعين عليك إصدار فاتورة ضريبية للعميل وفقاً للقانون . و تصدر الفاتورة عند بيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة و يجب أن تحرر من اصل و صورة . يسلم الأصل للمشتري و تحفظ الصورة لديك. و لابد من تسجيل بيانات الفاتورة بدفاتر المبيعات أول بأول .
س5- ما الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبية؟
ج5- يتمثل الفرق بينهما في المحتوى. فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية
أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتى:
– أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل و بها تاريخ تحريرها.
– أن يكون بها اسم البائع المسجل و عنوانه و رقم تسجيله.
– أن يكون عليها اسم المشتري و عنوانه و رقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفا.ً
– بيان السلعة أو الخدمة المباعة، قيمتها، فئة الضريبة المقررة، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة.
س6- ماذا لو لم أصدر فاتورة ضريبية؟
ج6- إذا كنت مسجلاً و لم تصدر فاتورة ضريبية أو أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بالفاتورة ضريبياً وفقا لأحكام القانون 11لسنة91 ويعد ذلك تهرباً طبقا لأحكام المادة (44) من القانون المشار إليه و يتعين في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب .
س7- و إذا أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهل هذا يمثل خطورة؟.
ج7- نعم، فهذا يعنى أنه ليس بإمكان عميلك المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له . و إذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية و على الأخص بيان اسم المشتري و عنوانه و رقم تسجيله إن كان مسجلاً وجب تطبيق أحكام المادة (41) من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية .
س8- هل يجب أن أطالب دائما بفاتورة ضريبية من المورد المسجل؟
ج8- نعم، فالحصول على فاتورة ضريبية من المورد يعطيك ميزة الخصم الضريبي بمعنى خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء. ثم تقوم بحساب الخصم بإقرارك الضريبي الشهري الذي تقدمه للمصلحة. فمن شروط حصولك على الخصم الضريبي هو حيازة فواتير ضريبية مسجلة بدفاتر و سجلات المسجل .
س10- متي تسري خصم الضريبة علي المدخلات ومتي لا تسري؟
ج 10 – تسري خصم الضريبة علي المدخلات في الحالات الاتيه
1) الضريبة السابق تحميلها علي المدخلات القابلة للخصم :-
§ السلع الوسيطة الداخلة في انتاج السلعة الخاضعة للضريبة
§ مواد التعبئة والتغليف.
§ ماسبق سدادة من ضريبة علي السلع المستوردة.
2) الضريبة السابق تحميلها علي ذات السلع المبيعة بمعرفة المسجل عند البيع في مرحلة التوزيع.
3) الضريبة السابق تحميلها علي مدخلات السلع المصدرة
4) الضريبة السابق تحميلها علي مردودات المبيعات.
5) الضريبة السابق تحميلها في حاله تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل.
وبالنسبة لعدم سريان خصم الضريبة فأنها لاتسري علي الاتي:-
1- الضريبة المسددة علي السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق للقانون.
2- الضريبة المسددة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق للقانون.
3- الضريبة المسددة علي مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمي 2،1 المرفقين للقانون.
4- الضريبة المسددة علي السلع الرأسماليه والمهمات وقطع الغيار .
5- الضريبة المسددة علي المواد والسلع الوسيطة التي تدخل في انتاج سلع معفاه أو غير خاضعة للضريبة.
6- الضريبة المسددة علي مدخلات السلع المباعه لجهات معفاه.
س11 : هل يجوز رد الضريبة للمصدر؟
ج11 : نعم يجوز رد الضريبة للمصدر عن طريق تقديمة لطلب رد للضريبة الى مأمورية الضرائب على المبيعات المسجل بيها مرفقا بة كافة المستندات المؤيدة للرد وهى :
1- اقرار بالمسئولية عن بيانات الطلب والمستندات المرفقة بة
2- على المسجل الذى يطلب رد الرصيد الدائن لاول مرة ان يقدم اقرار يفيد بأن الشركة تقوم بالتصدير بصفة منتظمة مرفق بة صورة آخر ميزانية.
3 – المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج وهى :-
– أصل الفواتير الضريبية وذلك اذا كانت السلعة محلية .
– صورة اذن الافراج الجمركي أو صورة شهادة الوارد مرفقا بها اصل قسيمة التحصيل الجمركى وذلك اذا كانت السلعة مستوردة.
4 – صورة شهادة الصادر الجمركية المعتمدة والمستندات الدالة على تمام التصدير
س12- ما مدى خضوع عملية نزع الحشائش للغير للضريبة على المبيعات ؟
ج12- هذه الخدمة تخضع للضريبة كخدمه تشغيل للغير حيث أن الخدمات التي تقدم دون توريدات فتخضع للخدمة بفئة 10% من قيمة الخدمة المؤداة . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 ) ، أما إذا كانت عملية نزع الحشائش يوجد بها توريدات سلعية (مبيدات أو غيرها ) فإنه يطبق بشأنها ما ورد بالمنشور رقم 5 لسنة 94.
س13 – ما مدى خضوع عملية تكسير الأحجار وتغيير شكلها للضريبة على المبيعات ؟
ج13-يخضع كسر الأحجار بمواصفات محددة أو طحنها للضريبة 10% كخدمة تشغيل للغير مع تحصيل الضريبة علي السلع التي تم تصنيعها كمنتج صناعي . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )
س14- ما مدى خضوع نقل البضائع والأفراد لضريبة المبيعات ؟
ج14- تخضع خدمة نقل البضائع للغير بفئة 10% كخدمة تشغيل للغير أما نقل الأفراد بالسيارات المكيفة أو السكك الحديدية تخضع بفئة 5% كما تخضع خدمات شركات النقل السياحي بفئة 5% وما عداها كنقل رحلات لا تخضع للضريبة . (جدول 2 )( مسلسل 11 )
س15 – هل نشاط شركات النظافة خاضع للضريبة على المبيعات أم لا ؟
ج 15- نعم تخضع بفئة 10% من قيمة الخدمة باعتباره خدمة خاضعة للضريبة
س16- شركة أمن وحراسة تستفسر عن سعر الضريبة ؟ وكيفية حسابها فى الفاتورة ؟
ج16- سعر الضريبة 10% من قيمة الخدمة شاملة تكاليف كافة عناصر أداء الخدمة وتوضع منفصلة في الفاتورة
س17- ما مدى خضوع ألعاب الجيم والبلياردو والبولينج وهزازات الأطفال التي تدار بمعرفة مطاعم أو فنادق سياحة ؟
ج17- يخضع مقابلها بفئة 5% من قيمة الخدمة وأي نشاط يمارس داخل المنشآت السياحية سالفة الذكر للنزلاء يخضع بنفس الفئة .
س18 – الاستفسار عن كيفية حساب الضريبة على خدمة الشحن للخارج ؟
ج18- تحتسب الضريبة بسعر صفر على خدمة شحن السلع المصدرة .
س19 – ما هو الموقف في حالة قيام المنشأة الفندقية بتقييم العملات الاجنبيه التي تحصل عليها من النزلاء مقابل تأدية الخدمة الفندقية بمعامل ثابت لأغراض التسجيل بالدفاتر ؟
ج20- يجب مراعاة تقويم العملات الأجنبية التي تحصل عليها المنشأة مقابل تأدية الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزي حين تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . (تعليمات)
س21- هل أعمال المقاولات لبناء المساجد تخضع للضريبة ؟
ج21- أعمال مقاولات دور العبادة لا تخضع للضريبة حيث لا يوجد غير.( تعليمات)
س22 ما مدى خضوع نشاط مكتب الاتصالات التليفونية المحلية والدولية للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج22- يخضع للضريبة وذلك بتحصيل الضريبة على القيمة المسددة مقابل الخدمة مع تسوية ما سبق سداده لهيئة التليفونات وهذا هو المتبع حالياً . (جدول 2 ) ( مسلسل 3 )
س23- ما مدى خضوع نشاط الاستشارات الهندسية والجسات للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج23- إذا تم هذا العمل منفرداً فإنه يعتبر من الأعمال الذهنية ولا يخضع للضريبة.
أما إذا كان متضمناً العملية مقاولة فإنه يخضع حسب فئة المقاولة.
س24- الافاده عن مدى خضوع العمليات والإنشاءات والاستكمالات الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة لضريبة المبيعات ؟
ج 24- تعفى في حالة وجود شهادة إعفاء إذا كان ذلك مخصصاً لأغراض الدفاع والأمن القومي ، ويشترط أن تكون معتمدة من الإدارة العامة للإعفاءات بالمصلحة . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )
س25 – هل يتم إعفاء الجمعيات الخيرية أو جمعية تسويق الخضراوات من سداد ضريبة المبيعات ؟
ج25- لا إعفاء ألا بنص ولا ضريبة ألا بنص وحيث لا يوجد بالقانون نص بإعفاء هذه الجمعيات ، ومن ثم فهي مخاطبة بأحكام القانون متي بلغت مبيعاتها من السلع الخاضعة للضريبة حد التسجيل المنصوص عليه قانوناً . (ق 29 ،ل 23) ( خصم الضريبة والإعفاء منها)
س26 – الافاده عن مدى خضوع أنشطه محطة البنزين من غسيل وتشحيم وورشة الميكانيكا للضريبة ؟
ج26- في حالة قيام محطات البنزين بممارسة النشاط خدمة الصيانة والإصلاح والأعمال الميكانيكية بكافة أنواعها داخل المحطة كوحدة أساسية وبصفة منتظمة فإن هذه الانشطه تخضع للضريبة فئة 10 % من قيمة الخدمة المؤداة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير.
أما إذا أقتصر النشاط علي خدمة تمويل السيارات والغسيل فقط دون ممارسة الأنشطة سالفة الذكر فإنها لا تخضع للضريبة. (جدول 2 ) ( مسلسل 11)
س27- شركة لفلا تر المياه تستفسر عن مدى خضوع الإيراد الناتج عن تأجير فلتر مياه لقرية سياحية نظير إنتاج كمية معينه من المياه النقية مع العلم بأن الفلتر من تصنيع الشركة وهى مسجله بضريبة المبيعات ؟
ج27- مقابل تأجير فلتر المياه للغير يخضع للضريبة فئة 10% باعتباره من خدمات التشغيل للغير . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )
س28- هل يجوز الإعفاء من سداد ضريبة المبيعات عن خدمة نقل سلعة معفاه ؟
ج28- فى حالة النقل بسيارات الشركة مالكة السلعة المعفاة فلا تستحق عليها ضريبة مبيعات أما إذا تم النقل بمعرفة الغير لسلعة معفاة ملك الآخرين فتخضع هذه الخدمة للضريبة بفئة 10% من قيمة الخدمة صرف النظر عما إذا كانت السلعة المنقولة معفاة أو غيرها خاضعة للضريبة . (جدول 2 ) مسلسل 11
س29- ما مدى خضوع رياضة الغوص لضريبة المبيعات في الحالات الثلاثة التالية
الحالة الأولى : نادى الغوص يحمل أسم الفندق ويدار بمعرفة الفندق
الحالة الثانية : نادى الغوص يحمل أسم الفندق ومؤجر للغير
الحالة الثالثة : نادى الغوص ليس له صله بالفندق ويقدم خدمات من خلال شركات أخرى خاصة به
ج29- الحالة الأولى : يخضع نادى الغوص للضريبة على المبيعات وأن مناط خضوعه هو كونه خدمه يقدمها الفندق ضمن خدماته بفئة 5%.
الحالة الثانية : يخضع للضريبة إيراد مقابل استغلال هذا المكان كخدمه فندقيه بفئة 5%.
الحالة الثالثة : تخضع للضريبة بفئة 10% كخدمة تشغيل للغير.
س30 – هل يتم اعتماد الخصم التجاري والخصم النقدي أثناء الاوكازيون ؟
ج 30- نعم يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها في حالة البيع من مسجل إلي مشتري مستقل عنه عند تحقيق واقعة البيع .
أما بشأن الخصومات المعلقة علي شرط أو تلك التي لا تظهر بفاتورة البيع فلا يعتد بها عند حساب الضريبة .
ومن ثم فإن الخصومات التجارية التي تتم طبقاً للسياسة البيعية والتي تظهر بالفواتير الضريبية فإنه يعتد بها وتحسب الضريبة علي القيمة البيعية بعد الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً . (ل6) ( تقدير قيمة)
س31 – بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج31- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة ” فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ “.(تعليمات)( تقدير قيمة )
س32- ما هو حد التسجيل بالنسبة لمكلف نشاطه الاتجار في أجهزة كمبيوتر وصيانتها وعمل برامج محملة على ديسكات ؟
ج 32- حد التسجيل هو 54000 ألف جنيه باعتباره منتج برامج حاسب آلي علي ديسكات وكذا مؤدي خدمة صيانة أجهزه الحاسب بالاضافه إلي نشاطه في الاتجار.
س33- هل تاجر التجزئة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية عند كل عمليه بيع ؟
ج33- نعم ملزم بإصدار فاتورة ولكن في حالة عدم استطاعة تاجر التجزئة إصدار فاتورة عن كل عملية بيع يمكنه إتباع أحد أنظمة التجزئة التي أصدرتها المصلحة وبعد موافقة المأمورية المختصة وفي الحالة الأخيرة إذا طلب المشتري فاتورة فالتاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية . ( ق 14 ، ل 7)
س34- ما هو موقف تقديم الإقرار الشهري في حالة عدم تحقيق بيوع ؟
ج34- على المسجل الالتزام بتقديم الإقرار الشهري ولو لم يكن قد حقق بيوعاً ، أو أدي خدمات خاضعة للضريبة. (ق 16 ، ل 11 ) (فواتير وسجلات)
س35- هل ينطبق على المسجل أحكام القانون قبل التسجيل أم ينطبق على الفترة ما بعد التسجيل؟
ج35- تنطبق أحكام القانون على من يقوم بالتسجيل عن فتره ما قبل التسجيل إذا ثبت للمصلحة أنه قد بلغ حد التسجيل في تاريخ سابق لتسجيله بالمصلحة .(تسجيل) (تعليمات)
س36- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم (1) فقط فهل هو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟
ج36- إذا اقتصر نشاط التاجر على الاتجار في سلع الجدول (1) المرافق للقانون فقط فهو غير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة أما إذا أشتمل نشاطه على سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاة وسلع جدول رقم (1) فهو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متي بلغت مبيعاته منها حد التسجيــل. (ل 12)( تسجيل)
س37- هل يتعامل تاجر الجملة بالنظام الأصلي أم بأحد أنظمة التجزئة ؟
ج37- تاجر الجملة ملزم بالتعامل بالنظام الأصلي وملزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية . (ق 14 ، ل 7 ) (فواتير وإقرارات)
س38 التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟ وكيفية حساب الضريبة ؟
ج38- نعم .. التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 17 لسنه 2001 ( 150000 ج) حيث أن السلع المستعملة سلع صناعية خاضعة للضريبة ، وتحسب الضريبه طبقاً لما يلي :-
إذا كان البائع المسجل يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط { الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع } .
أما إذا كان لا يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة .
وفى جميع الأحوال يكون تحصيل الضريبة حسب الفئة المقررة قانوناً . (ق 14 ، ل 17 ) (فواتير وسجلات وتعليمات)
س39- مستورد بغرض الاتجار لديه معرض لم يبلغ نشاطه التجاري الإجمالي (150000 ج) فهل هو مطالب بتسجيل المعرض ؟
ج39- 1-المستورد بغرض الاتجار مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته.
2-على هذا المسجل التقدم للمأمورية بطلب لإضافة نشاط التجارة إلي طلب التسجيل ويلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة على مبيعاته الخاضعة للضريبة سواء كانت مستوردة أو محليه . (ق 21 ، ل 15)( تسجيل)
س40- ما مدى خضوع إيرادات السوبر ماركت الموجودة داخل الفندق للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج40- يتم التفرقة بين حالتين :-
الأولى : السوبر ماركت الذي يدار من خلال الفندق وتدخل إيراداته ضمن إيرادات الفندق تعتبر تلك الإيرادات خاضعة للضريبة كخدمة فندقيه بفئة 5% .
الثانية : السوبر ماركت الذي يدار بمعرفة شخص مستقل عن الفندق ويقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة فإنه مطالب بالتسجيل كتاجر متى بلغت مبيعاته حد التسجيل وعليه تحصيل وتوريد الضريبة بالفئات المقررة قانوناً لكل سلعه (جدول رقم 2 ) (مسلسل 1)
س41- ما مدى التزام شركات تجارة الورق بالتسجيل في المصلحة ؟
ج41- إذا اقتصر نشاط الشركة على الاتجار في ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة فقط فإنها غير مطالبه بالتسجيل.
أما إذا اشتملت مبيعاتها على أنواع أخرى من الورق الخاضع للضريبة فإنها مطالبة بالتسجيل متى بلغت إجمالي مبيعاتها من الخاضع والمعفى حد التسجيل ( 150 ألف جنيه ) . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س42- هل الجمعيات الاستهلاكية للعاملين بالشركات والمصالح مطالبه بالتسجيل ؟
ج42- نعم .. هذه الجمعيات مطالبة بالتسجيل متى بلغت مبيعاتها حد التسجيل (150 ألف جنيه ) طالما أن لها شخصية قانونية مستقلة وميزانية مستقلة باعتبارها تمارس نشاط التجارة وتحقق قيمة مضافة علي مبيعاتها . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س43- تاجر يقوم بتوريد سلعة خاضعة لجهات معفاة ( قوات مسلحة ) هل هو مطالب بالتسجيل ) ؟
ج43- نعم .. مطالب بالتسجيل متى بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل حيث أن الإعفاء استثناء من الأصل العام وهو الخضوع .
(ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س44- تاجر لديه مخزون وقد سبق الإقرار عنه ولم يتم بيع إلا 20% فقط منه والباقي ما زال بالمخزن . هل يستطيع أن يقوم بارتجاع هذا المخزون إلى الشركات الموردة له ؟
ج44- نعم .. يستطيع ارتجاع هذا المخزون بشرط أن يكون لدية مجموعة دفترية منتظمة ويتم تحصيل الضريبة طبقاً للنظام الأصلي على ما يتم بيعه من هذا المخزون من التاجر والشركة المرتجع إليها ويتعين علي كل من البائع والمشتري إصدار إشعارات الخصم والاضافه وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية (ق 23 ، ل 17 ) (خصم الضريبة أو الإعفاء منها أو ردها)
س45- ما هي المعاملة الضريبية للدفعة المقدمة عن أمر توريد لسلع علماً بأن التوريد يتم على دفعات ؟
ج45- انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشترى يعد بيعاً في حكم القانون وكذا إصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو بالأجل أيهما اسبق ومن ثم فإنه في حالة سداد ( جزء من الثمن ) تستحق الضريبة على كامل قيمة السلعة. (ق2،ل2) (فرض الضريبة)
س46- تاجر تجزئه يستفسر على النظام الذي يمكن أن يتبعه ؟
ج46- 1-إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة فقط فإنه يتبع النظام رقم 1.
2- . إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات تخضع لأكثر من فئة ويستطيع فصل المتحصلات في كل فئة ضريبية على حدة عند البيع يتبع نظام رقم2.
3- . إذا كان يتعامل في سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية ويصعب الفصل بين متحصلات كل فئة على حده يتبع النظام رقم3 ، بشرط موافقة المأمورية المختصة علي أتباع أياً من نظم التجزئة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)
س47- هل يمكن لتاجر التجزئة استخدام أكثر من نظام في حالة ما إذا كان لديه مركز رئيسي وفروع مختلفة ؟
ج47- ممكن في حالة وجود فروع أو أقسام تتعامل في أنشطة مختلفة فيجب اتباع النظم التي تتفق وهذه الأنشطة بشرط الفصل بين حسابات الفروع أو الأقسام المختلفة وذلك بعد أخذ موافقة المصلحة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)
س48- هل يلزم موافقة المصلحة على أتباع أحد الأنظمة ؟ وما الواجب اتباعه عند تغيير النظام ؟
ج48- يجب حصول التاجر على موافقة رسميه كتابيه من المأمورية المختصة قبل البدء في اتباع أي من النظم ولا يجوز تغيير النظام قبل مرور سنه على اتباعه ولكن من الممكن الرجوع للمصلحة إذا لزم الأمر لبحث ما يمكن إجراؤه ويلزم موافقة المصلحة على النظام الجديد قبل استخدامه . (ل 7) (فواتير ودفاتر)
س49- هل يسمح للمشترى ( التاجر ) بخصم الضريبة السابق سدادها بموجب فواتير صادره من المستورد ولا تحمل أسم ( المشترى ) نقداً ؟
ج49- لا يتم خصم الضريبة السابق سدادها على مشتريات هذه الفاتورة حيث أنها فقدت شرط من شروطها وهو أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله . (ق23،ل17) (خصم الضريبة)
س50- ما هو موقف الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تقدم لرواد المحل ؟
ج50- تخضع للضريبة بالفئة المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد . (ق 6 ) ( فرض الضريبة)
س51- هل يتم خصم الضريبة عما تم بيعه فقط أم يتم خصم ضريبة المشتريات بالكامل ؟
ج51- يتم خصم الضريبة القابلة للخصم والسابق سدادها علي كامل المشتريات بغرض الاتجار خلال شهر الإقرار بشرط توافر الفواتير الضريبية وأن تكون واردة ببيان المشتريات .(ق23،ل17) (خصم الضريبة)
س52- هل يمكن الأخذ بقوائم البيانات ” شريط آلة تسجيل النقدية ” التي يتم استخدامها في ماكينات تسجيل النقدية ؟
ج52- نعم .. يمكن الأخذ بهذه القوائم طبقاً للقانون واللائحة شريطة أن تعبر عن حقيقة مبيعات المسجل . ( ل 10 ) (فواتير إقرارات)
س53-هل هناك استفادة للتاجر من تسجيله لدى المصلحة خاصة أن هناك تجاراً لم يتقدموا للتسجيل ؟
ج53- نعم .. حيث أنه يتمتع بميزة خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته فضلاً عن إمكانه دخول المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة ومؤسساتها حيث يشترط لدخولها التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
بالإضافة إلي تجنب تعرضه لمخالفة أحكام القانون في حالة بلوغه حد التسجيل وعدم تقدمه للتسجيل . (ل 17 ، ق 23)(خصم الضريبة)
س54- ماهو موقف بضاعة الأمانة من الضريبة ومتى يتم إثباتها بالإقرار؟
ج54–إذا كانت نصوص العقد الخاص ببضاعة الامانه ترتب مسئولية كاملة للمستلم للبضاعة وتنتهي مسئولية البائع فإنه يعد بيعاً تستحق معه الضريبة .
-ما إذا كانت البضاعة تحت مظلة المنتج أو المستورد وله عليها كافة الحقوق والالتزامات مع تفويضه للتاجر في البيع للسلعة بالسعر المحدد من المنتج دون زيادة أو نقصان ، وكذلك يتم البيع باسم ولحساب المنتج فهنا تعتبر بضاعة أمانة تعليمات رقم 17 لسنة 2001 مرفقة .(تعليمات)
س55- تاجر أشترى سلعة من منتج مسجل ولكن الفاتورة كانت شاملة ضريبة المبيعات وغير موضح بها فئة وقيمة الضريبة. هل يمكن له خصم الضريبة ؟
ج55- لا يحق له الاستفادة من خصم ما سبق سداده . ( ق 23،ل17)(خصم الضريبة)
س56- هل من الممكن لتاجر تجزئه يتبع أحد القواعد التحاسبيه أن يبيع بدون فواتير في حالة عدم طلب المشترى الفاتورة ؟
ج56- لا .. فهو ملزم بإصدار الفاتورة الضريبية طبقاً لما ورد بهذه القواعد وذلك لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين( الجملة والتجزئة ). (فواتير وإقرارات) (تعليمات)
س57- تاجر مشغولات ذهبيه وفضيه هل يتقدم للتسجيل وما هي قيمة الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته ؟
ج57- نعم .. يلتزم بالتسجيل في حالة بلوغه حد التسجيل (150 ألف جنيه ) وهناك قواعد إجرائية لتبسيط عملية تحصيل الضريبة ملخصها كالآتى:-
مرحلة تجارة الجملة
-عند قيام تاجر الجملة المسجل بالبيع إلى تاجر التجزئة المسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 5ر0 % من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر، 1% بالنسبة للمشغولات عيار 18 فأقل.
-وفى حالة البيع من تاجر الجملة للمستهلك مباشرة أو لتاجر تجزئه غير مسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 1% من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر وما يعادل 2% من القيمة البيعيه على ما دون ذلك من العيارات.
-وفي جميع الأحوال يلتزم تاجر الجملة بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها أسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة. (فرض الضريبة) (تعليمات)
س58 – هل شركات تجارة الجملة فى الملابس الجاهزة مطالبه بالتسجيل إذا بلغت مبيعاتها ( 150 ألف جنيه ) ؟ وما هو أسلوب المحاسب في ظل الاتفاق التحاسبى والمطبق بالمرحلة الأولى للقانون ؟
ج58- في ضوء ما يقضى به القانون رقم 17 لسنه 2001 فإن تاجر الملابس الجاهزة عليه التسجيل متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر وهو ( 150 ألف جنيه ).
أما بشأن كيفية المحاسبة فى ظل تطبيق القواعد الاجرائية بالمرحلة الأولى من تطبيق القانون فقد عقد إتفاق بين غرفة الصناعات النسيجية والمصلحة فى 30/6/2001 والمتضمن:
1- قيام تاجر الجملة المسجل بتحصيل ما يعادل 1% على قيمة مبيعاته إلى تاجر التجزئة المسجل و2% على قيمة مبيعاته للمستهلك النهائي أو لتاجر تجزئة غير مسجل .
2- أما تاجر التجزئة المسجل فيقوم بتحصيل ضريبة مبيعاتة بما يعادل 1% من قيمة بيع السلعة وبما لا يقل عن تكلفة الشراء مضافاً إليها هامش الربح المقرر لتجارة التجزئة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الخارجية “بشرط وجود فاتوره ضريبية من تاجر الجملة المسجل” .
3-فى حالة قيام المنتج المسجل بالبيع رأساًَ إلى تاجر جمله غير مسجل أو تاجر تجزئه غير مسجل أو البيع إلى المستهلك مباشرة يتم تحصيل 2% كاملة على القيمة البيعية الواردة بالفاتورة.(ق18،ل12) (تسجيل)
س59 – ما هو الموقف بالنسبة لتاجر الموبيليا في ظل المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق القانون ؟
ج59- تاجر الموبيليا مطالب بالتسجيل متى بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً (150 ألف جنيه ) ومن الممكن أن يتبع النظام الأصلى أو القواعد التحاسبية أثناء سريانها والتي تقضى:-
1- بتحصيل 3% من ثمن البيع للمستهلك الوارد بالفاتورة إذا كان الشراء قد تم من ورش إنتاج مسجله بالمصلحة.
2-أما فى حالة قيامه بالشراء من ورشه غير مسجله أو بدون فواتير ضريبية ففي هذه الحالة يقوم بتحصيل وتوريد الضريبة بما يعادل 6% من ثمن البيع للمستهلك . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س60- ما هي كيفية التعامل بالنسبة لورشة أحذية في ظل القانون 17 لسنة 2001 ؟
ج60- في حالة أتباع النظام الأصلي يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 10% مع أعمال مبدأ الخصم . أما فى حالة أتباعه للقواعد الإجرائية يقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة :
1-3.5 % عند البيع لتاجر جملة مسجل.
2-4% عند البيع لتاجر تجزئة مسجل .
3-6% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين.
س61- هل يعتبر التنازل عن رسالة جمركيه في حكم البيع ؟
ج 61- نعم تعد بيعاً باعتبار التنازل تصرف من التصرفات القانونية . (ق 2 ، ل 2 ) ( فرض الضريبة واستحقاقها )
س62 عينه تم استيرادها لاستخدامها في الدخول للمناقصة هل تعتبر استيراد ويتم تطبيق القانون عليها ؟
ج62- العبرة بالواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وحال الإفراج عنها تستحق عنها الضريبة بالفئات المقررة قانونا. (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )
س63 – هل المستورد بغرض الاتجار يلزم أن يكون مسجلاً بمصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج63- نعم ويلزم أن يسجل بمجرد استخراجه البطاقة الاستيراد يه بغرض الاتجار أيا كان حجم استيراده . (ق 18 ، ل 12) (تسجيل)
س64- ما مدى خضوع تجارة التوابل للضريبة العامة على المبيعات في ظل المرحلة الثانية والثالثة ؟
ج64- الخاضع للضريبة هو البقول والحبوب والملح والتوابل المستوردة المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المحفوظة أو المجمدة _ وفى حالة بلوغه حد التسجيل يجب التوجه للمأمورية للتسجيل .
(الاعفاءات)( سلع ، معفاة )
أما المحلي منها معفي طبقاً لنص المسلسل 6 من جدول السلع المعفاة.
س65- ما مدى خضوع نشاط التخزين في الدائرة الجمركية بضريبة المبيعات ؟
ج 65- يخضع نشاط التخزين بفئة 10% باعتباره من ضمن خدمات التشغيل للغير أما إذا كانت السلع محل التخزين بغرض التصدير فتخضع تلك الخدمة للضريبة بسعر صفر. (جدول 2) (مسلسل 11)
س66 – شركة تستورد أدوية بيطرية كيف يتم تقديم الإقرار الشهري ؟
ج66- يتم تقديم الإقرار الضريبي على نموذج سلع الجدول ويتم دفع الضريبة عنها في الجمرك ولا يحصل عنها ضريبة عند البيع وبالتالي لا يحق لها الخصم لأنها سلع جدول . (ق 14 ، ل 7 )( فواتير وإقرارات)
س67 – هل البيع الأول في الاستيراد خاضع للضريبة أو لا ؟
ج67- بتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2001 أصبح الأمر يتعلق بكافة مراحل التجارة سواء كانت السلعة محليه أو مستوردة . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها)
س68 – مستورد لا يقوم بالاستيراد إلا مره واحدة كل عامين _ فهل ممكن إعفاءه من تقديم الإقرارات ؟
ج68- يجوز الاكتفاء بتقديم الإقرارات عن الشهور التي لا يقوم فيها بالاستيراد بشرط استصدار موافقة رئيس المصلحة على ذلك . (ل 11 ) ( فواتير وإقرارات)
س69- ما هو الموقف القانوني لتصنيع مواد التعبئة والتغليف المستخدمة لأغراض سلع معفاة فقط ؟
ج69- يعد التغليف مرحلة من مراحل تصنيع السلعة لدي منتجها حيث تفرض الضريبة علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة ألا ما استثني بنص خاص .
ويستثني من ذلك تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها لدي مالكها … أما أداء نشاط التعبئة والتغليف لسلعة مملوكة للغير فتعد من خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة . (ق 2 ، ل 2 )( فرض الضريبة )
س70- ما هو موقف الشركات الغير مسجله ويتم دخولها مناقصات عامه مع الحكومة ؟
ج70- طبقاً لكتاب السيد / وزير شئون مجلس الوزراء يقتصر تعامل المصالح الحكومية مع المسجلين فقط .
س71- هل يحق خصم مدخلات سلع جدول مشتراة بفاتورة ضريبية صحيحة؟
ج71- لا تسري قواعد الخصم علي السلع والخدمات الواردة بالجدولين 1،2 المرافقين القانون سواء كانت سلع وخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات مع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة . (ق 23 ، ل 17) ( خصم الضريبة والإعفاء منها) .
س72- ما هي فئة الضريبة على ألواح الخشب المتعاكس( الكونتر ) والخشب المسدب ؟
ج 72- الخشب الكونتر المتعاكس يخضع للضريبة بفئة 5% .
والخشب المسدب يخضع للضريبة بفئة 10%.
س73- ما كيفية المعاملة الضريبية للمياه الغازية والعصائر الطبيعية المحلية ؟
ج73- بالنسبة للمياه الغازية تخضع للضريبة باعتبارها من سلع الجدول (1) وبالنسبة للعصائر الطبيعية فلا تخضع للضريبة
س74 – شركة صناعات غذائية تستفسر هل جميع المشتريات تخصم سواء داخله فى المنتج أو غير داخله فى المنتج ؟
ج74- لا يتم التخصيم إلا في المستلزمات الداخلة في إنتاج المنتج النهائي الخاضع فقط .
باعتبار أن الضريبة علي المدخلات هي الضريبة السابق تحميلها علي السلع الداخلة في أنتاج السلعة الخاضعة للضريبة . (ق 23 ، ل 17 ) ( خصم الضريبة )
س75 – ما هو الموقف الضريبي من المدخلات والمخرجات في حالة إنشاء وحدة داخل المصنع لإنتاج عبوات من الكرتون لتعبئة السيراميك ؟
ج75- 1- فى حالة تعبئة منتج المصنع نفسه بداخل الكرتونات تخصم الضريبة على المدخلات وسعر البيع يشمل كامل قيمة العبوه شاملة السيراميك والكرتون.
2- بالنسبة لبيع العبوات فارغة ففي هذه الحالة تحصل ضريبة على سعر البيع مع خصم المدخلات . (ق 2 ، ل 2 ) ( فرض الضريبة واستحقاقها).
س76- ما مدى خضوع إنتاج شركة من قراقيش الذرة بالحرارة للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج76- يخضع منتج المصنع من قراقيش الذرة بالحرارة وتعبئة في أكياس للبيع بفئة 5% باعتباره من المنتجات المصنعة. (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )
س77- ما هي كيفية التعامل بالنسبة لورشة أحذية في ظل القانون 17 لسنة 2001 ؟
ج77- في حالة أتباع النظام الأصلي يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 10% مع أعمال مبدأ الخصم . أما فى حالة أتباعه للقواعد الإجرائية يقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة :
1-3.5 % عند البيع لتاجر جملة مسجل.
2-4% عند البيع لتاجر تجزئة مسجل .
3-6% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين.
وبالنسبة لمبيعات تاجر الجملة فيقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة:-
1- 0.5% عند البيع لتاجر تجزئه مسجل .
2- 2.5% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين .
وعند البيع بمعرفة تاجر التجزئة يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 2% مع ملاحظة ضرورة حيازة فواتير ضريبية عن المشتريات . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )
س78 -تاجر مسجل ويخضع لاتفاقية من الاتفاقيات الإجرائية ( الحكميه ) . ما هي النماذج التي عليه أن يقدمها رفق إقراره الشهري ؟
ج78- عليه أن يقدم الإقرار الشهري مرفق معه نموذج 10 ض ع ( نموذج المشتريات ) ونموذج 126 ض ع ( نموذج خاص بمتبعي الإجراءات التي تم عقدها بين المصلحة وبعض الغرف التجارية المحددة كالصناعات النسيجية والمنتجات الخشبية والذهب والجلود ) . (ق 14 ، ل 7 ) ( فواتير وإقرارات )
كما عليه أن يحتفظ بموافقة المأمورية علي أتباعه للقواعد الإجرائية.
س79- ما مدى التزام الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية ومستحضرات التجميل وحفاظات الأطفال للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج79- عليها التقدم للتسجيل متى بلغ إجمالي مبيعاتها (150 ألف جنيه ) ويتم محاسبتها عن السلع الخاضعة فقط دون الأدوية على أن تقوم شركات إنتاج المستلزمات الطبية التي تحددها شعبة الصيادلة وايضاً الذين يقومون باستيرادها بتحصيل وتوريد الضريبة عن هذه المستلزمات بمعرفتهم . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س80- ما هى المعاملة الضريبية لقيمة الضمان عند بيع تاجر الجملة وتاجر التجزئة لسلع بها خدمة ضمان ؟
ج80- إذا كانت قيمة الضمان الواردة بفاتورة تاجر الجملة أو التجزئه هى نفس القيمة الواردة بفاتوره المنتج برقم إجمالي للضمان شامل ضريبة المبيعات ففى هذه الحالة لن يتم إخضاع الضمان للضريبة مره ثانيه ومن ثم يتعين أن تكون فاتورة التاجر كالآتي:-
xxx قيمة السلعة
xx ضريبة المبيعات ( قيمة السلعة × فئة الضريبة)
xx قيمة الضمان خالص الضريبة(قيمة الضمان + ضريبة الضمان 10% )
xxx إجمالى سعر بيع التاجر ( جدول 2) ( مسلسل 11)