يقصد بالنصاب بأنه الحد الأدنى الذي دونه لا تجب الزكاة، فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ، ونصاب زكاة
الشركات هو نصاب عروض التجارة أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة.
ولقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني على أنه: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرون مثقالا ذهبيا (85 جراما) وجبت فيه الزكاة وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره، ويرجع فيم عرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء.
وتأسيسا على هذا القرار وهو ما أخذت به مجامع الفقه الإسلامي يتم حساب النصاب على النحو التالي:
( أ ) معرفة سعر جرام الذهب الخالص عيار 21 أو 24 في نهاية الحول وقت حلول ميعاد الزكاة …. فرضا كان 100 جنيه مصري.
(ب) حساب قيمة النصاب عن طريق ضرب 85 جراما في سعر الجرام وهو 100جنيه فرضًا يكون الناتج هو فرضا = 85 × 100 = 8500 جنيه.
(جـ) يقارن وعاء الزكاة المحسوب في البند السابق بقيمة النصاب فإذا بلغ الوعاء النصاب تحسب الزكاة.