ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب تكاليف في كبري المطاعم في السعوديه – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – لكبرى المطاعم في (...

مطلوب محاسب عام في شركه للاستيراد والتصدير

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لشركة GlossyMatte للاستيراد والتصدير...

وظائف محاسب في شركه فيلو باك في مدينه بدر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل في شركة فيلو باك...

وظائف محاسب في احدي الشركات في القاهره

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لإحدى الشركات في القاهرة – خبرة –...

مطلوب محاسب للعمل

الوصف مطلوب محاسب مراجع حسابات للعمل خبره من سنه ل 3...

أنعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية

دراســـــــــــــــة

أنعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين للإساءة و الأنحراف في أستخدام السلطة و مخالفة تطبيق صحيح القواعد القانونية و الإجرائية المرتبطة بالنظام العام للفحص الضريبي لعدم قيام مصلحة الضرائب بتنفيذ عملية الفحص الضريبي لعينة الإقرارات الضريبية السنوية المقدمة خلال المدة القانونية الوجوبية المقررة و تجاوز الأجل الزمني القانوني الملزم لتنفيذ عملية الفحص

و هي مدة سنة تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.

 

 

أعداد

خالد عبد النبي محمود

مدير دراسات ضرائب الدخل بقطاع الفحص الضريبي سابقاً.

مدير عام الفحص الضريبي بمنطقة ضرائب الجيزة ثان- حالياً.

المحاضر بمركز التدريب الضريبي

بمصلحة الضرائب المصرية

المحاضر بمركز كبار القادة

عضو جمعية الضرائب المصرية.

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب.

ت : 01007827121

ت : 01226990993

 

 

 

 

تحريراَ في 8/2/2016

                                         

 

أنعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين للإساءة و الأنحراف في أستخدام السلطة و مخالفة تطبيق صحيح القواعد القانونية و الإجرائية المرتبطة بالنظام العام للفحص الضريبي لعدم قيام مصلحة الضرائب بتنفيذ عملية الفحص الضريبي لعينة الإقرارات الضريبية السنوية المقدمة خلال المدة القانونية الوجوبية المقررة و تجاوز الأجل الزمني القانوني الملزم لتنفيذ عملية الفحص و هي مدة سنة تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي. و هي مدة سنة تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي بالمخالفة لقواعد النظام العام المقررة بالمادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و مخالفة ماجاء بكتاب شرح القانون ص (505) الصادر من مصلحة الضرائب و مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة الإدارية العليا و محكمة النقض و القواعد القانونية

(لا أجتهاد مع صراحة النص) ( إنعدام كل ما يخالف النظام العام ) (بطلان كل ما بني علي باطل)

 

و هنا نطرح الأسئلة الهامة التالية.

(1) هل من المقبول دستورياً و قانونياً و محاسبياً أن تقوم مصلحة الضرائب بتجاوز المدي الزمني الملزم و المقرر

     لتنفيذ عملية الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين ؟؟؟!!!

(2) ما هو مدي مشروعية و قانونية تجاوز مصلحة الضرائب للمدي الزمني الملزم و المقرر لتنفيذ عملية الفحص

     الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين ؟؟؟!!!

 

(1) قررت مبادئ و قضاء محكمة القضاء الإداري القواعد القانونية التالية.

توجه إدارة مصدر القرار الى الخروج على روح قانون و أهداف و تسخير السلطة التى وضعها القانون بين يديه فى تحقيق أغراض و مآرب بعيدة عن الصالح العام.

( جلسة 8/6/1950 مجموعة السنة 4 ص780)

إساءة أستعمال السلطة هى أستعمال القانون بقصد الخروج على القانون و بهذه المثابة تكون إساءة أستعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر بأحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل و للقانون ذاته.

( جلسة 7/6/1949 مجموعة السنة 3 ص 93)

 (2) أن قضاء محكمة النقض المصرية قد أرسي مبدأ قانوني رسخ في ضمير المشرع المصري هو ما يلي:-

 

” لا إجتهاد مع صراحة النص” مما  أدي إلي  وجوب الإلتزام بصراحة النص التشريعي وعدم مخالفته علي أعتبار أنه قاعدة قانونية آمره و لا يجوز الأتفاق على مخالفتها عند تطبيق النص و إلا أصابة العوار و الفساد و البطلان.

النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة علي المراد منه.عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى أستهداء الحكمة التي أملته.                       

[ طعن رقم 6549 , للسنة القضائية 75 ق , بجلسة 22/02/2010]

 

 

(3) نص المادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005

 

على المصلحة فحص إقرارات الممولينسنوياً من خلال عينة ,

 

(4) ص (505) من كتاب شرح القانون الصادر من مصلحة الضرائب المصرية .

و يتضح من نص هذه المادة (م94) :أن إقرارات الممولين سيتم فحص عينة منها سنوياً.

مؤدي ذلك :أن لم يكن المشرع يريد تحديد نطاق زمني ملزم لتنفيذ عملية الفحص السنوية لكان ينص

                   (على المصلحة فحص إقرارات الممولينمن خلال عينة) فقط دون تحديد نطاق زمني وجوبي.

    

(5) حدد المشرع بنص المادة السابق و كتاب شرح القانون القواعد التالية :

 

(1) إلتزام وجوبي :قرر المشرع إلزم مصلحة الضرائب بنصه ( علي المصلحة )

(2) الفعل الملزم تنفيذه:حدد المشرع الفعل الملزم تنفيذه علي مصلحة الضرائب بنصة ( فحص إقرارات الممولين)

(3) النطاق الزمني للتنفيذ :قرر المشرع علي المصلحة مدي و نطاق زمني لتنفيذ الألتزام المقرر عليها بفحص

                                       إقرارات الممولين بنصه ( سنوياً ) بمدة قانونية مداها سنة كاملة ( 12 شهر )

(4) وسيلة تنفيذ الفعل الملزم :حدد المشرع أن يتم تنفيذ عملية الفحص الضريبي لإقرارات الممولين سنوياً بنصه

                                          ( من خلال عينة ) من الإقرارات المقدمة.

(6) تحديد المدي الزمني الملزم لمصلحة الضرائب بتنفيذ عملية الفحص لإقرارات الممولين المقدمة.

طبقاً لنص المادة ( 83 ) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 فأن نهاية تقديم الإقرار الضريبي لممولين لضريبة الشخص الطبيعي في 31/3 من كل عام أو قبل نهاية الثالث أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للشخص الطبيعي و بالنسبة للشخص الأعتباري في 31/4 من كل عام أو قبل نهاية الأربع أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للشخص الأعتباري…… مع الأخد في الأعتبار تطبيق و تنفيذ أحكام المادة رقم (5) بالقانون و المادة رقم (6) باللائحة التنفيذية له .

(7) مـــثـــال تـــطـــبــيــقـــي.

بفرض أن الممول ( شخص أعتباري ) طعن علي نموذج 19 ضريبة للسنوات 2005/2007  في 1/3/2011 .

مؤدي ذلك :أن المأمورية قد قامت بتنفيذ عملية الفحص الضريبي بعد مرور أكثر من سنة بمخالفة الألتزام الوجوبي و تجاوز المدة القانونية المقررة لتنفيذ عملية الفحص طبقاً للمادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005…..و دليل ذلك ما يلي :-

السنة

تاريخ الطعن علي نموذج 19 ضريبة

للسنوات 2005/2007

تاريخ بداية تنفيذ عملية الفحص الضريبي السنوي

للسنوات 2005/2007

طبقاً للمادة 83 بالقانون

تاريخ نهاية تنفيذ عملية الفحص الضريبي السنوي

للسنوات 2005/2007

طبقاً للمادة 94 بالقانون

حساب فترة التجاوز زيادة عن المدة القانونية الملزمة

يوم

شهر

سنة

سنة 2005

1/3/2011

1/5/2006

1/5/2007

0

10

3

سنة 2006

1/3/2011

1/5/2007

1/5/2008

0

10

2

سنة 2007

1/3/2011

1/5/2008

1/5/2009

0

10

1

 

 

(8) مبادئ و قضاء محكمة النقض.

 

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – منالقواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها  و رتب البطلان علي مخالفتها .

[ طعن رقم 2186 للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 08/11/2007 ]

[طعن رقم 1279 للسنة القضائية 68 ق  ، بجلسة 22/02/2009]

تقديم المسجل إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمة 0 أثره 0 للمصلحة تعديل هذا الإقرار 0 شرطه إخطار المسجل بالتعديلات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الإقرار 0 علة ذلك 0 المادتان 16 ، 17 ق 11 لسنة 1991 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية )

[ طعن رقم 12199 للسنة القضائية 75 ق , بجلسة 12/02/2007 ]

 

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مدة الثلاث سنوات المحددة لمصلحة الضرائب على المبيعات لتعديل إقرارات المسجل الشهري لا يترتب على تجاوزها سقوط حقها فى المطالبة بالضريبة 0 أثره 0 عدم أحقيتها فى تعديل الإقرارات التى مضى على تقديمها المدة المذكورة 0 إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.

[ طعن رقم 896 للسنة القضائية 72 ق , بجلسة 22/2/2007 ]

[ طعن رقم 901 للسنة القضائية 72 ق , بجلسة 22/2/2007 ]

إخطار المسجل بتعديل مصلحة مصلحة الضرائب الإقرار الشهرى سبيله خطاب مصحوب بعلم الوصول – النموذج 15 ضرائب مبيعات 0 شرطة أن يتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار ، إنقضاؤها دون إخطاره 0 أثره 0 أعتبارها مدة تقادم لدين الضريبة لا يقطعها زيارة الفحص.

[ طعن رقم 18927 للسنة القضائية 77 ق , بجلسة 25/11/2007 ]

و بناء علي ما سبق عرضه.

أن تنفيذ مصلحة الضرائب إجراءات الفحص لعينة الإقرارات المقدمة من الممولين يجب أن يتم سنوياً أعتباراً من نهاية الأجل المقرر لتقديم الإقرارات سنوياً … مما يعد هذا إلزام وجوبى و ليس جوازى أو تنظيمي من خلال نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يعنى إنعدام السلطة التقديرية لوزير المالية (السلطة التنفيذية المختصة) و مصلحة الضرائب و مأموريات الضرائب التابعة لها و من ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال مخالفة هذا النص القانونى الآمر أو التنازل عنه و فى حالة المخالفة يترتب علي ذلك عدم المشروعية و البطلان و أعتماد للإقرارات الضريبية المقدمة كما يعتبر شكل من أشكال الإساءة و الأنحراف في أستخدام السلطة.

تمت بحمد الله و فضلة.

أن هذه الدراسة تمثل رؤية شخصية فرأي صحيح حتي يثبت خطأه و رأي غيري خطأ حتي يثبت صوابه.

و ما توفيقي إلا بفضل الله

مع خالص تحياتي و تقديري………..      خالد عبد النبي محمود