تتوع خطابات الضمان من حيث طبيعتها القانونية وغرضها والجهة التي تصدرها ونحو ذلك.
1- أنواعها من حيث صفتها القانونية:
1/خطابات ضمان مقيدة بشرط اخلال العميل وتقصيره.
2/خطابات ضمان غير مقيدة.
2- أنواعها من حيث غرضها:
1/خطابات ضمان ابتدائية،وهي التي تطلب من الشركات والهيئات والأفراد الذي يتقدمون للمشاركة في العطاءات والمناقصات والمزايدات الحكومية من أجل ضمان جدهم في العرض المقدم منهم،وتكون بواقع واحد بالمئة من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال،و2%بالنسبة للعطاءات الأخرى،ويكون للجهة المستفيدة حق مصادرة مبلغ الضمان في حال سحب مقدم العرض عرضه ،أو رفضه للتعاقد بعد ارساء العطاء عليه،،فالهدف من مثل هذا الخطاب التثبت من كفاية المركز المالي لمقدم العطاء وضمان جديته.
2/ خطابات ضمان نهائية ،وهو: الضمان الذي يطلب ممن يرسو عليه الاختيار للقيام بالعمل من أصحاب العروض المقدمة من اجل ضمان حسن التنفيذ وسلامة الأداء وعدم التقصير ومقداره 5% من قمة العرض في مقاولات الأعمال،و10%فيما عدا ذلك،وعند وجود تقصير أو تأخر في التنفيذ فإن للمستفيد الحق في مصادرة المبلغ الذي يحويه خطاب الضمان.
## أنواع الغطاء:
يختلف الغطاء في الحالة التي يطلب فيها البنك غطاء من العميل ،ومن صوره:
أ- أن يكون نقديا ،وذلك بان يقدم العميل مبلغا نقديا إلى البنك يعادل قيمة الضمان أو جزءا من القيمة.
ب- أوراق مالية،وذلك بأن يقدم العميل أوراقا مالية مملوكة له وتكون قيمتها معادلة على الأقل لقيمة الضمان المطلوب..
ج- مكشوفة(أي بدون غطاء)/ وهذا نادر،وتقتصر هذه الحالة على عملاء البنك من الشركات الكبرى والأفراد ذوي المركز المالي المتين.
#مثال ذلك:
وزارة التربية والتعليم تريد انشاء مدرسة ،وعندنا مقاول والبنك الأهلي مثلا،وجهة مستفيدة ،فخطاب الضمان يصدر من البنك الأهلي بناء على طلب المقاول(عميل البنك)فيتعهد البنك بدفع مبلغ إلى الجهة المستفيدة وهي الوزارة لا يتجاوز حدا معينا،وهناك انواع لخطابات الضمان (ابتدائية ونهائية)،
فمثال الأول:
إذا أراد المقاول التقدم للدخول في المناقصة فيأتي بخطاب ضمان 1%أو 2%لتتأكد الوزارة من جديته وهل له مركز مالي أو لا.
مثال الثاني:
إذا رسا الاختيار على المقاول،فيأتي بخطاب ضمان بحيث لو أخل بشيء مما اتفق عليه ،فيخصم عليه.
**تكييف العلاقة بين اطراف خطاب الضمان:
العلاقة بين أطرافه علاقة ضمان ،إلا انه تميز بخصائص معينة ،فالبنك هو الضامن والعميل مضمون عنه والمستفيد مضمون له وما ورد الالتزام عليه هو الحق المضمون..
**حكم اخذ العوض على خطاب الضمان:
اختلف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة أقوال:
الأول:الاباحة،
الأدلة:
1-أن الأصل في المعاملات الاباحة والصحة.
مناقشة الدليل:هم منازعون في ذلك،لأنه وجد ما يخرج عن هذا الأصل وهو الاجماع على منع أخذ العوض من الضمان وأنه يؤدي إلى قرض جر منفعة،ولأن الضمان عقد توثيق.
2- أن خطاب الضمان وكالة،والوكالة جائزة بعوض.
مناقشة الدليل:أن الأصل الذي بنوا عليه لا يثبت،لأنه إن ثبت جعلنا لكل ضامن وكيلا،وهذا غير صحيح لاختلاف الآثار بين الضمان والوكالة،لا في مسمى العقد ولا فيما في يد القابض،ولا ما يترتب على المتصرف وغير ذلك..
القول الثاني/ المنع مطلقا،وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء،وذلك للأمور التالية:
1-أن أخذ المصرف مالا في مقابلة الضمان ،والضمان من باب المعروف الذي يبذل ابتغاء الثواب من الله،وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الضمان ،لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع شرعا.
2-أن المصرف قد ينتفع بالغطاء ،والغطاء هنا من باب الرهن،فكان انتفاع المرتهن به محرما حيث لم يكن ظهرا يركب بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته.
القول الثالث:
التفريق بين المصارف الادارية وبين ما يؤخذ على الضمان نفسه،وبين المغطى وغير المغطى،فقالوا:
ما يؤخذ مقابل المصاريف الادارية ومقابل الوكالة في حالة كونه مغطى فإنه يجوز إذا كان في حدود أجرة المثل،أما ما يؤخذ على الضمان نفسه فلا يجوز سواء كان مغطى أو غير مغطى،وهذه خلاصة قرار المجمع الفقهي.