نشرت الوقائع المصرية- ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور محمد معيط، رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بإلزام الشركات العاملة بقطاعات ( الحديد والصلب- الألومنيوم – النحاس) عند قيامها بشراء مدخلات من الإنتاج (حديد، ألومنيوم. -نحاس) الخردة بخصم قيمة الضريبة على القيمة المضافة عن قيمة تلك المشتريات، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية باسم المورد (التاجر).
ونص القرار على أن يتم العمل بأحكامه اعتبارا من أول فبراير الجاري، ويلغى ما يخالفه من أحكام.