اإلقرار الضريبي علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين
يلتزم كل ممول بتقديم هذا اإلقرار إلي مأمورية الضرائب المختصة فيما عدا الحاالت األتية :-
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منها خمسة االف جنيه في السنة .
3- إذا اقتصر دخله على كل من المرتبات وما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منهما خمسة
االف جنيه سنويا .