ضرائب

اثر قانون 91فى تفعيل دور مراقب الحسابات

إن المتفحص لنصوص القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، يجد أنها تعمل على ايجاد دور فعال لمراقب الحسابات فى انجاح هذا التوجه الجديد للتشريع الضريبي.

فاذا ما تطرقنا إلى بعض الصلاحيات التى أعطاها القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية لمراقب الحسابات، نجدا منها ما يلى:-

أولا: اعتماد الإقرار الضريبى السنوى لكل من شركات الأموال والجمعيات التعاونية –كذلك شركات الأشخاص والأشخاص الطبيعيون اذا تجاوز رقم الأعمال لاى منهم مليونى جنيه سنويًا (مادة 83) .

ثانيًا: الاشتراك فى تشكيل لجان الطعن، حيث تم اضافة عضوية اثنين من المحاسبين القانونيين يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية من ذوى الخبرة.

ثالثًا: الاشتراك فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب –بحد أقصى اثنين من المحاسبين- كما نصت عليه المادة 142 من القانون 91 لسنة 2005 بشرط ان يكون المحاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.

رابعًا: اقامة نقاط خدمات ضريبية بمكاتب المحاسبة –مراقبى الحسابات- حيث بدأت الادارة الضريبية لأول مرة تجربة الاستعانة ببعض مكاتب المحاسبة الرائدة فى اقامة نقاط خدمات ضريبية بها وربطها آليا بمواقع المصلحة، وتقوم هذه المكاتب بخدمات ارشاد الممولين ضريبيًا وتلقى اقراراتهم الضريبية وتحصيل الضريبة وتوريدها والقيام بخدمات الاخطار عن بدء النشاط أو التوقف وغيرها… الخ.

خامسًا: تقديم تقرير بمبلغ الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر الشركة وحساباتها ويقر فيه بتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون 91 لسنة 2005

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى