ضرائب

احكام وشروط التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات في الاردن

التسجيل

المكلف بالتسجيل :
عرفت المادة رقم (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بان المكلف ” اي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معاً وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة “
لذلك فان مفهوم التكليف قد جاء على كل شخص طبيعي او إعتباري بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل والمقصود بحد التسجيل (هو الحد او رقم مبيعات معين خلال فترة محددة يصبح عنده الشخص ملزماً بالتسحيل لدى دائرة ضريبة المبيعات والحصول على رقم ضريبي وشهادة تسجيل يخولانه بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للدائرة رفقاً لاحكام القانون ، ويجدر الذكر ان المبيعات التي تحتسب لغايات حد التسجيل هي المبيعات الخاضعة للضريبة ( بما فيها الخاضعة لنسبة الصفر ) وتستثنى منها المبيعات المعفاة او المبيعات غير الخاضعة للضريبة .

حيث ان المكلفون بالتسجيل هم :-
1- المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة ، والمقصود بالضريبة الخاصة هي الضريبة المفروضة على سلع محدودة بالجدول رقم (1) الملحـق بالقانون نذكر منها على سبيل المثال ” الاسمنت بجميع انواعه ، المسكرات ، التبغ والسجائر ، السيارات ……………… “
ويكون حد التسجيل لهذا الشخص اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 10000 دينار .

2- المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة العامة او النسب الاخرى والمقصود بالمنتج الصناعي هو كل شخص طبيعي او معنوي يمارس بصورة اعتيادية او عرضية وبصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع ويكون حد التسجيل اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 50000 دينار .
3- التاجر الذي يقوم ببيع السلع على حالتها ويكون حد التسجيل اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 100000 دينار.
4- مؤدي الخدمة والمقصود به هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 30000 دينار .
5- المستورد والمقصود به هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع او خدمات خاضعة للضريبة الا اذا كان الا ستيراد للاستخدام الشخصي ولا يوجد حد للتسجيل اي بمعنى مهما بلغ حجم الاستيراد فيكون المستورد ملزم للتسجيل

مفهوم الاستعمال الشخصي:
الشخص الطبيعي الذي يستورد لاستخدامه الخاص كأن يستورد اثاث لبيته او سيارة ،وهذا لا يخضع الشخص للتسجيل الا انه يسدد الضريبة على المستوردات في مرحلة الافراج الجمركي ، حيث ان مفهوم الاستخدام الشخصي يتعدى كذلك الشخصية الاعتبارية كأن يقوم مصنع باستيراد الات ومعدات وهذا ايضا لا يخضع الشخص للتسجيل الا انه يسدد الضريبة على المستوردات في مرحلة الافراج الجمركي.

وقت التقدم للتسجيل
هنا تتحدث عن تاريخ الالتزام القانوني وهو التاريخ الذي يتوجب على الشخص التسجيل حيث يتم احتساب الايرادات الخاضعة على اساس مستمر وهناك ثلاث فترات يجب ان يتم اخذها بعين الاعتبار وهي :-
1- الاثني عشر شهراً القادمة .
2- الاثني عشر شهراً الماضية .
3- الاحدى عشر شهراً الماضية اضافة الى الشهر التالي .
الحـالة الاولى تنطبق على الاعمال الكبيرة التي يكون فيها من الواضح عند التاسيس بلوغ حد التسجيل في فترة قريبة .
اما في الحالة الثانية فيتم في نهاية كل شهر احتساب قيمة المبيعات الخاضعة التي تحققت خلال الاثني عشر شهراً المنقضية او اي جزء منها وفي الحالة الثالثة يتم احتساب المبيعات خلال احد عشر شهراً سابقة او اي جزء منها اضافة للمبيعات المتوقعة للشهر التالي .
وبحلول اي من التواريخ اعلاه وايها اسبق يتوجب على الشخص المبادرة بالتسجيل على النموذج المعد لهذه الغاية ( طلب التسجيل ) .

كما وانه تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي :-
1- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصل المالي الخاص بدفع الضريبة على اول استيراد لسلعة خاضعة للضريبة .
2- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول استيراد لخدمة خاضعة للضريبة وفي حال تعذر تحديد هذا التاريخ تبدأ المدة من تاريخ دفع او تحويل بدل هذه الخدمة .

كيفية التسجيل والاجراءات والوثائق المطلوبة
يقوم الشخص بتقديم طلب التسجيل للدائرة مرفقاً معه كافة البيانات ادناه ويتم توقيع الطلب من المالك او الشخص المفوض عنه او من يقوم المالك بتفويضه امام الموظف المختص او ان يكون التوقيع مصادق عليه من البنك او من اي جهة رسمية مخولة بذلك .

البيانات المطلوبة من الشخص الاعتباري
– وثيقة اثبات الشخصية للمالك او المفوض او من ينيبه خطياً .
– صورة مصدقة عن شهادة التسجيل لدى مراقب الشركات ( ان وجدت ) .
– صورة عن شهادة السجل التجاري ( ان وجد ) .
– صورة عن رخصة المهن .
– رقم ضريبة الدخل .
– بطاقة مستورد اذا كان الشخص مستورد .

شهادة التسجيل او اشعار التسجيل
يتم فتح شهادة تسجيل للمكلف ويتوجب عليه تثبيتها في مكان ظاهر وتوقع من المدير او من ينيبه وتوضع صور عنها في الفروع وتحتوي على معلومات مثل :
(نوع النشاط ، اسم المالك ، الاسم التجاري ، الرقم الضريبي ، تاريخ التسجيل )
كما ويتم ايضاً اصدار اشعار تسجيل يسلم للمسجل او للمفوض عنه ويحتوي على ( اسم المسجل …………..)

حالات الاعفاء من التسجيل
يجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل او إلغاء تسجيله بناء على طلبه اذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته تخضع لنسبة الصفر واذا اصبح اي جزء من مبيعاته خاضع لنسبة اخرى يتوجب عليه ان يقدم طلب للتسجيل او لاعادة تسجيله خلال 30 يوم من وقوع التغيير .

اشتراك اكثر من شخص في بيع سلعة او تأديه خدمة
تشير الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الى ما يلي :-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر اذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة او خدمة وكان أي منهم غير مسجل وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة او حرفة او اختصاص واحد ويمارسون اعمالهم معاً او في موقع واحد فانهم يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة .
وتفسيراً لهذه الفقرة فقد صدر قرار عن لجنة التخطيط والتنسيق يفيـد بأن الاشخـاص لكي يكونوا ( مجتمعين ) يشترط ان يكون لهم حرفة او مهنة او اختصاص واحد وبترخيص واحد ويستعان ISIC3 لتحديـد النشاطات الـتي تندرج تحت نفس التصنيف او ذات الطبيعة الواحدة اما عبارة ( معاً ) فتعني ان تكون الخدمات او السلع متلازمة بحيث لا يمكن الفصل بينهما .

مثال : شخص طبيعي يمارس نشاط بيع المكسرات الخاضع للضريبة ضمن سوق تجاري بنفس رخصة المهن ، فا ذا علمت ان السوق التجاري مسجل في ضريبة المبيعات فما هو حد التسجيل لهذا الشخص؟
الجواب : لا يوجد حد تسجيل اي بمعنى يتوجب عليه التسجيل مباشره وقبل البدء بالنشاط لانه اشترك مع شخص اخر مسجل بنفس المكان ونفس رخصة المهن .

8- التسجيل بأثر رجعي :
يجوز للمدير تسجيل الشخص المتخلف عن التسجيل بأثر رجعي اعتباراً من التاريخ الذي كان يتوجب عليه التسجيل فيه بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري على المسجل أحكام التسجيل الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات .
وان التسجيل باثر رجعي يخول المسجل الاستفادة من الخصم حتى وان تم بيع البضاعة قبل التسجيل بمعنى ان الغرامة تكون على صافي الضريبة بعد الخصم .

تعديل التسجيـل:
أ- يجب أن يقوم المسجل بإعلام الدائرة بأي تغييرات على المعلومات الواردة بطلب التسجيل خلال 30 يوم من حدوث التغييرات .
أ‌- إذا تقدم أي شخص لتعديل التسجيل باعتباره خلف قانوني لنشاط كان يقوم به مسجل فلا يتم تسجيله إلا بعد إبراز كتاب من الجهة المختصة بأنه خلف قانوني .

9- الغاء التسجيل :
أ‌- يتم إلغاء تسجيل أي مكلف بقرار من المدير في الحالتين التاليتين :-
– إذا ثبت أن المكلف توقف عن ممارسة بيع سلع أو خدمات خاضعة .
– إذا قدم المكلف طلب لإلغاء تسجيله لأنه لم يعد ملزماً بالتسجيل ويسري مفعول إلغاؤه في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم فيها بالإلغاء .
ب – واجبات الشخص الملغي تسجيله
1- يجب أن يثبت فقدانه لشرط من شروط التسجيل
2- احتساب الضريبة على جميع السلع التي بحوزته في نهاية الفترة التي قدم فيها طلب الإلغاء وفق سعر التكلفة أو السوق بتاريخ الإلغاء أيهما أقل .
هذا مع الاشارة الى ان الضريبة تستحق على السلع الموجودة بحوزة الشخص والتي تتكون مما يلي:
ا- مواد اولية سواء سبق خصم الضريبة عنها ام لا
ب- سلع نصف مصنعة سواء سبق خصم الضريبة عنها ام لا
ج- سلع جاهزة سواء سبق وان خصم الضريبة عنها ام لا
د- الموجودات التي سبق وان خصم الضريبة عنها مثل : الالات , المعدات ,السيارات , الاثاث , والاجهزة وغيرها ولا يشمل ذلك الموجودات التي لم يسبق له خصم الضريبة عنها , حيث يتم احتساب الضريبة في هذه الحالة وفق نسب الاستهلاك المعتمدة من الدائرة وهي 20% ، ووفقا لاساس القسط الثابت
3- تقديم إقرار نهائي .
4- دفع المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك الضريبة على السلع التي بحوزته ما عدا المتنازع عليها في المحكمة خلال شهر من نهاية الفترة التي تقدم فيها بالإلغاء .
5- إعادة شهادة التسجيل والصور المصدقة عنها للدائرة .

ملاحظة :
أ- إذا تقدم الشخص الملغي تسجيله بطلب إعادة تسجيل فيتم تسجيله بنفس الرقم السابق.
ب‌- يجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل أو إلغاء تسجيله بناء على طلبه إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته تخضع لنسبة الصفر وإذا أصبح أي جزء من مبيعاته خاضع لنسبة أخرى عليه أن يقدم طلب للتسجيل أو لإعادة تسجيله خلال 30 يوم من وقوع التغيير .
ج‌- يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين :-

1 قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الإنترنت، على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا التسجيل، وبعكس ذلك يعتبر تسجيله لاغياً.
2 قيام الدائرة بضبط شخص غير مسجل، وذلك لغاية متابعته داخلياً، إلى أن يتبين ثبوت أو عدم ثبوت التزامه بالتسجيل وفق أحكام القانون.

يتم الغاء تسجيل اي مكلف بقرار من المدير في الحالتين التاليتين :-
أ‌- اذا ثبت ان المكلف توقف عن ممارسة بيع سلع او خدمات خاضعة .
ب‌- اذا قدم المكلف طلب لالغاء تسجيله لانه لم يعد ملزماً بالتسجيل ويسري مفعول الغاؤه في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم فيها بالالغاء .

10- الاثار المترتبة على عدم التقدم بالتسجيل
يعد تهرباً من الضريبة التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل حسب ما ورد اعلاه وتفرض غرامة بواقع مثلي الضريبة المتهربة منها ، واذا كانت المدة اقل من 60 يوم تكون جنحة تفرضه غرامة من 100 – 500 دينار هذا بالاضافة الى غرامة 0.004 عن كل اسبوع تاخير في دفع الضريبة في كل الاحوال .

ممارسة اكثر من نشاط من نفس الشخص:

إذا كان الشخص يمارس أكثر من نشاط من النشاطات الواردة أعلاه فيكون حد التسجيل هو المبلغ الأدنى المحدد لأي من هذه الأنشطة .
مثال :
شخص يمارس تجارة الادوات الكهربائية وكانت ايرادته خلال 12 شهر متتالية من التجاره 27000 دينار وكان لديه ضمن النشاط نشاط اخر لصيانة الاجهزة الكهربائية وكانت ايرادته من الصيانه 4000 دينار فيكون حد التسجيل له هــو الحــد الأدنى (30) ألف . باحتساب كافة المبيعات الخاضعة للنشاطين . اي حجم المبيعات ( 27000+4000) = 31000 دينار اي تجاوز حد التسجيل المقرر عليه والبالغ 30000 دينار ،لذلك فهو ملزم بالتسجيل .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى