spot_img

ذات صلة

جمع

أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 15-6-2024

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 15-6-2024 بالبنوك العاملة في...

وزير المالية: توجيه 320 مليار جنيه للدعم والأجور واستيعاب آثار التضخم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير...

“العقارات” تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 4.1 مليار جنيه

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من...

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 15 يونيو 2024

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب بتعاملات اليوم...

الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

بمناسبة صدور القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وإلغاء بعض “أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وحيث جاءت المادة الثانية عشرة من القانون بما يلى :

المادة الثانية عشرة :

يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

هذا وقد كانت تلك المواد قبل الإلغاء تنص على ما يلى :

مادة (36) بند (1) :

تعفى من الضريبة :

1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أولإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 

مادة (50) بند (2):

يعفى من الضريبة :

1- الوزارات والمصالح الحكومية.

2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساسا الحصول على الربح .

ولما كان صدور القانون 114 لسنة 2008 بإلغاء تلك المواد قد ترتب عليه خضوع كافة المنشآت التعليمية الخاصة متمثلة فى الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة للضريبة على الدخل طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ومن ثم تلتزم تلك الجهات بكافة التزامات القانون المحاسبية والضريبية وإيمانا منا برسالتنا تجاه المجتمع فى شرح الآثار والالتزامات المترتبة لتنفيذ هذا القانون فقد رأينا أن نلقى الضوء على الالتزامات التى يجب القيام بها وكذلك بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 والخدمات التى يمكن ان يقدمها مكتبنا من خلال القطاعات المختلفة .

أ – الالتزامات المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة .

(1) إعداد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

(2) تقديم الإقرار الضريبى المعتمد إلى مصلحة الضرائب المصرية.

(3) إعداد مجموعة دفترية ومستندية تفى بالأغراض الضريبية .

(4) الالتزام بتطبيق أحكام ضريبة المرتبات والأجور .

(5) الالتزام بأستخراج بطاقة ضريبية لمن لم يستخرج .

 

ب- أحكام القانون 91 لسنة 2005 :

تنص المادة (17) على ما يلى :

” يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه “

تنص المادة (75 ) على ما يلى :

” يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا “

” أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من “

” يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة ان يتقدم “

” بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على “

” أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات “

” التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو “

” تجديده ، وعلى المصلحة ، أن تصدر له البطاقة الضريبية . “

” وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها “

” البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول “

” خلاله كما تحدد البيانات الخاضعة بالبطاقة الضريبية “

” للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل “

” تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون . “

منقول
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد – مسجد المدينة – شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام

spot_imgspot_img