ضرائب

الأحكام العامة للضريبة

الأحكام العامة للضريبة
من الإختلافات بين قانون 91 لسنة 2005 عن قانون 157 لسنة 1981 أن الأول جعل الإقرار ربطاً للضريبة و الممول هو من يقوم بربط الضريبة عن طريق

الإقرار الضريبي و إذا إكتشفت المصلحة أي بيانات مخالفة للحقيقة فإنها تقوم بتعديل الربط و لابد أن تثبت المأمورية مخالفة البيانات للواقع بالمستندات و ليس بالملاحظات و المشاهدات .
مادة (88)
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

ما هي الدفاتر و السجلات المنتظمة ؟
الرأى : ـ يجب على وزير المالية إستصدار قرار يوضح فيه السجلات و الحسابات المنتظمة حيث أنه كان من الواجب عليه منذ صدور قانون 91 لسنة 2005 أن يصدر قرار بالحسابات المنتظمة و لكن ذلك لم يتم حتى الآن .
مادة (90)
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

متى يكون للمأمورية إجراء الربط ؟ و متى يكون للمأمورية تعديل الربط ؟
يكون للمأمورية إجراء الربط التقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي .
يكون للمأمورية تعديل الربط إذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة ، أي أن التعديل يكون بعد الفحص و إذا تبين مخالفة الإقرار للحقيقة و تم تأييد ذلك مستندياً فإن المأمورية تقوم بتعديل قيمة الضريبة الواردة بالإقرار .
و قد أباح القانون للمأمورية أن تقوم بالتعديل و ليس لها أن تقوم بعمل ربط إضافي .

قسم القانون الأشخاص إلى نوعين : ـ

أ ـ شخص طبيعي ب ـ شخص إعتباري
هو الممول الفرد أو المنشأة ذات الكيان القانوني الفردي أي مشروع يكون بمشاركة فردين على الأقل

شركة الواقع : ـ شركة تقوم بين أشخاص و لم تأخذ إجراءات الإشهار ، أو أن يكون ورثة لصاحب منشأة فردية فإن كل واحد من الورثة يعامل معاملة الممول الفرد و يعتبر كل واحد من الورثة شخص طبيعي و يستحق الإعفاء المنصوص عليه بالقانون و قدره 5000.00 جنيهاً .

مادة (17)
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.

صافي الربح المحاسبي يتحدد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و ينتج من واقع الدفاتر المحاسبية للمشروع ، أما صافي الربح الضريبي يتحدد وفقاً لقانون الضرائب .
أوجه الخلاف بين قيد الحسابات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و إعداد الإقرار وفقاً لقانون الضرائب : ـ
· القروض التي تستخدمها المنشأة
· المصروفات غير المؤيدة بمستندات .
أولاً : ـ التعريفات
· السعر المحايد : ـ يجب أن يتأكد المأمور أن العملية تمت بين الأطراف ذوي العلاقة بنفس السعر الذي تتعامل به مع الغير .
· الشخص المرتبط : ـ
· الإتاوات : ـ المقابل الذي يتم دفعه مقابل الحصول على حق معرفة أو خبرة معينة .
ثانياً : ـ الأحكام العامة
قانون 91 لسنة 2005 أخذ بكل من معيار إقليمية الضريبة ( التبعية السياسية ) و معيار شخصية الضريبية ( التبعية الإقتصادية ) بالنسبة للشخص الإعتبار و ترك الشخص الطبيعي ، و هذا فيه شئ من عدم الدستورية حيث أنه يحاسب الشخص الطبيعي على الضريبة على الأرباح داخل إقليم الدولة فقط .

ما هو الفرق بين البطلان و عدم الدستورية ؟
· عدم الدستورية هو مخالفة قانون أو مادة في القانون لمادة أو أكثر من مواد الدستور فمثلاً في الدستور قال إن جميع المصريين متساوون في الحقوق و الواجبات فإذا صدر قانون أو كان منطوق أي مادة في قانون يخالف هذا النص الدستوري فإن هذا النص يشوبه عدم دستورية .
· البطلان ينتج عند مخالفة نصوص القانون أو عند عدم الإلتزام بالقانون

فمثلاً القانون أعفى الإيرادات المحققة في الخارج للمهن الحرة و أخضع الإيرادات المحققة فقط في مصر للضريبة و هذا فيه عدم دستورية و فيه فرصة للتهرب الضريبي .

يعتر الشخص الطبيعي مقيماً إذا : ـ
كان له موطن دائم بمصر .
الإقامة مدة 183 يوم متصلة أو متقطعة .
المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج و يحصل على راتبه من خزينة مصرية .
و يعتبر الشخص الإعتباري مقيماً إذا : ـ
تأسس وفقاً للقانون المصري .
مصر هي المركز الرئيس للشركة .
إذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة أو أي من الأشخاص الإعتبارية بأكثر من 50% .

الفرق بين الإعفاء و عدم الخضوع
الإعفاء يعني : ـ تقديم الإقرار الضريبي كل سنة و مصلحة الضرائب تفحص الإقرار و تتوصل لصافي ربح و تخطر الممول بصافي أرباحه و قيمة الضريبة المستحقة عليه و تخطره بأنه معفي من سدادها .
عدم الخضوع يعني : ـ ليس على الممول إلتزام ضريبي نهائياً .

قانون 8 لسنة 1997 قسم المشروعات إلى : ـ

1- مشروعات إستثمار داخلي 2- مشروعات المناطق الحرة
  مشروعات المناطق الحرة هي مشروعات تقام في داخل المناطق الحرة و يصدر بتحديد المنطقة الحرة قانون .
و يجب أن نفرق بين المدينة الحرة و المنطقة الحرة .
المدينة الحرة : ـ مثل مدينة بورسعيد و بعض السلع يصدر بها قرار وزاري بإعفاءها من الجمارك طالما داخل المدينة أما إذا خرجت هذه السلع من حدود المدينة فإنها تخضع للجمارك .
المنطقة الحرة : ـ يصدر بتحديد المنطقة الحرة قانون و يقام بداخل المناطق الحرة مشروعات تتمتع بالإعفاء الضريبي .
( بورسعيد تعتبر مدينة حرة بداخلها مناطق حرة )

قانون الضرائب 91 لسنة 2005 قام بإخضاع بعض مشروعات المناطق الحرة للضريبة و ألغى تراخيص بعض المشروعات المنشأة داخل المناطق الحرة و هذا شيء له اثر سلبي على الإستثمار بمصر .

المنشأة الدائمة : ـ هي المنشأة التي من خلالها يتم مزاولة النشاط و لها جميع مقومات مزاولة النشاط .
الفترة الضريبية : ـ هي سنة مالية تبدأ في 1/1 و تنتهي في 31/12 و للمول أن يعمل سنة متداخلة و هي التي تبدأ من 1/7 و تنتهي في 30/6 .

إيرادات الثروة العقارية : ـ

معاملة إيرادات الثروة العقارية بالنسبة للشخص الطبيعي معاملة إيرادات الثروة العقارية بالنسبة للشخص الإعتباري
تخضع للضريبة على الثروة العقارية إيرادات تأجير العقار المملوك للشخص الطبيعي إذا كانت الشركة تملك عقارا ًو تقوم بتأجيره ” العقار ضمن أصول الشركة ” فإن إيرادات التأجير تدخل ضمن إيرادات الشركة .

أما التصرفات العقارية فهي ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقار و يلتزم البائع بسدادها و ذلك في حالة أن يكون البائع شخص طبيعي أما لو البائع شركة و قامت بشراء عقار ضمن أصول الشركة ففي حالة قيام الشركة ببيع هذا العقار تحسب أرباح أو خسائر رأسمالية و تضاف أو تخصم من نتيجة أعمال الشركة .

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة و الضريبة المستقطعة من المنبع : ـ
· الخصم : ـ تكلمت مادة 59 عن الخصم و الجهات الملزمة بالخصم ، و يقوم بالخصم الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقوم بسداد قيمة السلعة أو الخدمة للبائع و يقوم بخصم نسبة معينة من المبلغ المدفوع و يقوم بعد ذلك بتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا النموذج المعد لذلك ” نموذج 41 ”
· الإضافة : ـ يقوم بها البائع حيث يحسب قيمة السلعة أو الخدمة و يضيف عليها نسبة معينة و يقوم بتوريد هذه الإضافة لحساب المشتري في الضرائب و ذلك بشرط أن يكون المشتري تاجراً و ليس مستهلكاً .
” القرار الوزاري رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات الملزمة بالخصم و كذلك نسب الخصم .
مادة (66)
على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.
مادة (67)
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
مادة (68)
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من قيمة الرسم.
مادة (69)
على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.
· التحصيل تحت حساب الضريبة : ـ تقوم به الجهات الحكومية فقط مثل الجمارك حيث تقوم بتحصيل نسبة على البضاعة المستوردة و كذلك المجازر تقوم بتحصيل مبلغ ثابت على كل رأس ماشية و يتم توريده إلى مصلحة الضرائب و كذلك أيضاً الجهات التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة و كذلك أقسام المرور و المحاكم و المستشفيات التي تخصم مبلغ 20 جنيهاً عن كل عملية قام الطبيب بعملها .

· الضريبة المستقطعة من المنبع : ـ مادة ( 56 ) الشخص الإعتباري حتى يخضع للضريبة في مصر يجب أن يكون له منشأة دائمة في مصر أما لو كان هذا الشخص غير مقيم في مصر و له إيرادات من مصر ” مثلاً لو شخص غير مقيم في مصر أو شخص أجنبي تقوم منشأة مصرية بالتعامل معه و تقوم بدفع إتاوة له ” في هذه الحالة ألزم القانون الجهة التي تقوم بدفع هذا الإيراد أن تخصم 20% من المبلغ قبل أن تسلمه للشخص الغير مقيم ـ ” و بمعنى أوضح . . . أي شخص مقيم في مصر طلع فلوس لجهة غير مقيمة مقابل خدمات أو إتاوات أو عوائد قروض حصل عليها من مؤسسات غير مقيمة من المفروض إنه قبل ما يرسل لها الفلوس يخصم منها 20% من المبلغ و يبعت الباقي .

قرار وزاري 771 لسنة 2009
قرار وزاري 579 لسنة 2012
بعدم الإعتراف بالإتفاقيات الدولية و بتطبيق نسبة خصم الـ 20% على كل الأطراف الخارجية و على الأطراف الخارجية أن تتقدم بإلتماس و طلب إلى إدارة الإتفاقيات الدولية بالضرائب لإسترداد الفرق .

مادة (61)
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أى مما يأتى:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.

· الدفعات المقدمة : ـ نظام مستحدث في قانون 91 لسنة 2005 و هو عبارة عن دفع الضريبة مقدماً على 3 دفعات ، الدفعة الأولى شهر يونيو و الدفعة الثانية شهر سبتمبر و الدفعة الخيرة مع الإقرار و يتم تقديم طلب تطبيق هذا النظام قبل إنتهاء السنة المالية بشهرين فإذا كان الرغبة في تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الشركة عام 2014 فلابد أن أقوم بتقديم الطلب قبلها بشهرين أي في شهر أكتوبر 2013 و قيمة الدفعة تكون 60% من آخر ربط أو 60% من الضريبة المتوقع سدادها مع الإقرار ، و يقدم الطلب على نموذج ( 1 ) دفعات مقدمة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى