يحكم عمليات الإثبات والقياس والإفصاح المحاسبي لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية مجموعة من الأسس المحاسبية المستنبطة من المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، من أهمها ما يلي : –
1- أساس استقلال الذمة المالية للشركة المصدرة (المنشئة) للصكوك عن الذمة المالية للمشاركين في الصكوك ، ويتم التعامل مع هذه الشركة على أن لها شخصية معنوية مستقلة ، وتتم المحاسبة على عمليات الصكوك على هذا الأساس ، ولاسيما عند التعامل مع الجهات الحكومية ومع الغير ، وتأسيساً على ذلك يكون لها تنظيمها المحاسبي وقوائمها المالية ، ويكون لها مراقب حسابات خارجي ، وكذلك هيئة رقابة شرعية .
2- أساس الفترة المالية ، حيث تقسم حياة المشروع أو العملية الاستثمارية التي أصدرت من أجلها الصكوك إلى فترات مالية قصيرة ، مثلاً سنوية ، حيث يتم في نهاية كل فترة إعداد القوائم المالية والتقارير المختلفة ، ويطبق في هذا الخصوص مبدأ التنضيض الفعلي أو التنضيض الحكمي التقديري حسب ما يتم الاتفاق عليه ، وكلاهما جائز من المنظور الفقهي المالي والمحاسبي على النحو الذي سنفصله فيما بعد .
3- أساس استمرارية المشاركة حتى انتهاء المشروع أو العملية التي أصدرت الصكوك من أجلها سواء كانت مرابحة أو استصناع أو سلم أو إجارة أو نحو ذلك ، وتتم المحاسبة الفترية على نتائج الأعمال على أساس التنضيض الفعلي لمرحلة معينة أو التنضيض الحكمي التقديري في ضوء المعايير الشرعية التي تضبط ذلك .
4- أساس تحميل الشركة المصدرة للصكوك بالمصروفات التي أنفقت على إصدار الصكوك مثل مصروفات الاكتتاب والترويج والتسويق ومصروفات البنوك ذات العلاقة بإصدار الصكوك وما في حكم ذلك ، ويجب أن يشار إلى ذلك في نشرة الاكتتاب ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، ولا تحمل الصكوك بأي مصروفات هي من مسئوليات الشركة المصدرة (المديرة) حيث أخذت في الاعتبار عند تحديد حصتها الشائعة في الأرباح .
5- أساس التقويم وفقاً للقيمة السوقية ، وذلك لموجودات المشروع أو العملية موضوع الصكوك عند إعداد القوائم المالية ، وهي قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل – ويستعان بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك ، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقويم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية .
6- أساس الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد ، وذلك للمحافظة على رأس المال .
7- أساس المقابلة بين مصروفات العمليات وإيراداتها عند إعداد قائمة الدخل للمشروع أو العملية الممولة من الصكوك ، وذلك بهدف قياس العوائد التشغيلية التي سوف توزع بين حملة الصكوك (المشاركين) وبين الشركة المصدرة للصكوك والمديرة (رب العمل) ، ويحكم ذلك الضوابط الشرعية لنفقات شركة المضاربة كما هي مبينة تفصيلاً في فقه المضاربة .
8- أساس توزيع دفعات تحت حساب الأرباح ، وذلك إلى أن تتم التصفية النهائية للصكوك ، وفي هذه الحالة يجوز أن تجبر أي خسارة لاحقة بالربح الموزع تحت الحساب وذلك لوقاية رأس المال ، ويطبق في هذا الخصوص مبدأ التنضيض الحكمي أو التقديري كما سبق الإيضاح ، ولقد صدرت فتوى عن ندوة البركة الثامنة رمضان 1413هـ/ 1993م نصها : ” للتنضيض الحكمي بطريقة التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة ، شريطة أن يتم التقويم وفقاً للمعايير المحاسبية المتاحة “
9- أساس توزيع عائد المشروعات أو العمليات موضوع الصكوك على أساس نسبة شائعة لكل من المشاركين والشركة القائمة على الصكوك ، فعلى سبيل المثال يذكر نسبة كذا في % للمشاركين ، ونسبة كذا % للشركة ، وذلك حسب المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب .
10- يتم تقويم الصك لأغراض التداول على أساس سعر السوق في سوق الأوراق المالية ، أو التراضي عليه بين الأطراف (البائع والمشتري) وقد يكون المشتري الشركة الصادرة للصكوك .
11- يتم إهلاك الصكوك على فترات دورية أو في نهاية أجل العملية أو المشروع التي أصدرت من أجله ، وذلك وفقاً لأسس ومعايير المحاسبة السائدة والمتعارف عليها والتي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
12- يتم توزيع أرباح أو خسائر المشروع أو العملية موضوع الصكوك الرأسمالية وفقاً لأسس ومعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أو السائدة ، متى كانت تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية .
13- يتم الإفصاح المحاسبي عن كل فترة دورية مناسبة عن معاملات الصكوك بالوسائل والأدوات والطرق المحاسبية المتعارف عليها.
14- يتم الإفصاح عن التدقيق الشرعي لمعاملات الصكوك من خلال تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المصدرة للصكوك .