ذات صلة

جمع

وظائف محاسب موقع في شركه كريتف للمقاولات – البحيره

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب موقع – شركة كريتف للمقاولات – الخبرة...

مطلوب محاسب عام في مصنع بلاستيك باكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لمصنع بلاستيك بأكتوبر – من...

وظائف محاسب في شركه مستلزمات طبيه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره او حديث التخرج وذلك للعمل...

وظيفة محاسب تكاليف في الشركه الوطنيه للمقاولات العامه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – الشركة الوطنية للمقاولات العامة –...

وظائف محاسب مالي في سلسله البان بالعبور

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب مالي – سلسلة ألبان بالعبور – خبرة...

الإعفاءات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

من كتاب شرح أحكام القانون 91 لسنة 2005 للأستاذ/سيد محمود أحمد عوض – مدير عام الادارة العامة للتخطيط وتصميم البرامج بمصلحة الضرائب

الإعفاء من الضريبة :
تناولت المادة ( 50 ) من القانون نوعان من الإعفاءات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وذلك على الوجه التالى :
النوع الأول : إعفاءات مطلقة وتناولتها البنود من 1 إلى 10 من المادة ( 50 ) من
القانون 0
النوع الثانى : إعفاءات محددة المدة وتناولها البندان 11 ، 12 من نفس المادة 0


وسنتناول فيما يلى هذين النوعين من الإعفاءات على الوجه التالى :


أولاً : الاعفاءات المطلقة :
بنود من 1 إلى 10 من المادة ( 50 ) من القانون
1 – الوزارات والمصالح الحكومية
يقضى البند ( 1 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ، وهو إعفاء طبيعى نظراً لأنها لا تهدف أصلاً إلى الربح ، وإذا ما تحقق إيراداً لأى منها فإن هذا الإيراد يؤول إلى الخزانة العامة 0


2 – المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.

طبقاً للبند ( 2 ) من المادة ( 50 ) من القانون يعفى من الضريبة المنشآت التعليمية بالشروط الآتية :
– أن تكون خاضعة لإشراف الدولة سواء مثلتها فى هذا الإشراف الوزارة المعنية بالتعليم أو إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة 0
– ألا يكون الهدف الأساسى لهذه المنشآت التعليمية هو الحصول على الربح 0
• ويلاحظ أن المشرع قد اختار لهذا الاعفاء لفظ المنشآت التعليمية لتشمل المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وغيرها من المنشآت التى تقوم بعملية التعليم تحت إشراف الدولة ، أما المعاهد أو المنشآت الأخرى التى لا تخضع لهذا الإشراف فلا تتمتع بهذا الإعفاء مثل معاهد تعليم الرقص أو الخياطة أو الكمبيوتر وغيرها من المعاهد المثيلة 0


3 – الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله
طبقاً لنص البند ( 3 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى أنشئت هذه الجمعيات أو المؤسسات من أجله ، بمعنى أن الأرباح التى تحققها هذه الجمعيات والمؤسسات ، طالما تحققت نتيجة مزاولة الأعمال الناتجة عن أغراض انشائها ، وتستخدم فى تحقيق هذه الأغراض فإنها تعفى من الضريبة 0
وعلى ذلك فلو حققت هذه الجمعيات والمؤسسات أرباحاً من أنشطة أخرى بخلاف نشاطها المحدد فى نظام تأسيسها فإن هذه الأرباح لايسرى عليها الإعفاء الوارد فى هذه المادة0


4 – الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة إجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
امتداداً للإعفاء الوارد بالبند ( 3 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، يقضى البند ( 4 ) من نفس هذه المادة بإعفاء الجهات التى لا تهدف للربح وتزاول أنشطة إجتماعية أو علمية أو ثقافية وذلك مثل الأندية الرياضية ودور المسنين أو دور رعاية الأيتام وغيرها من الجهات التى تباشر أنشطة إجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية طالما كانت هذه الأنشطة ليست لها صفة تجارية أو صناعية أو مهنية ، أما لو زاولت أى من هذه الجهات نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً ، كتأجير محلات تجارية أو تقديم خدمات طبية وغيرها من الأنشطة المثيلة ، فإنها تخضع للضريبة 0


5 – أرباح صناديق التأمين الخاصة
يقضى البند ( 5 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 0
” وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وتقضى المادة الأولى من هذا القانون بأنه يقصد بصناديق التأمين الخاصة كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أى صلة إجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حدود الحالات الآتية :
( أ ) زواج العضو وذويه أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله 0
( ب ) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق 0
( ج ) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث 0
( د ) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين 0
وتقضى المادة ” 11 ” من نفس القانون بأن يكون من بين موارد الصندوق إشتراكات الأعضاء ، وما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق 0
والهدف من هذا الإعفاء هو تشجيع الإدخار فى مجال التأمين نظراً لأن الإدخار فى مجال التأمين يتميز بطول المدة التى تستثمر فيها الأموال ، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة أموال الإدخار المستثمرة فى المشروعات الإقتصادية طويلة الأجل المنتجة واللازمة للتنمية الإقتصادية ، هذا بالإضافة إلى أن عملية الإدخار فى حد ذاتها فى أى صورة من الصور تساعد على الحد من ظاهرة التضخم ، ذلك لأنها تجنب جزءاً من الأموال المخصصة للإستهلاك ، أضف إلى ذلك هدفاً إجتماعياً هو أن عملية التأمين تعطى للأفراد المشتركين فيه شعور بالإستقرار والأمان ، وهذا الهدف تسعى الدولة لتحقيقه لأفراد المجتمع لإنعكاسه على إنتاجية أفراد المجتمع وإستقرار هذا المجتمع 0
6 – المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها :
طبقاً للبند ( 6 ) من المادة ( 50 ) من القانون تعفى أرباح المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها ، وبالتالى فإن هذه المنظمات وكذلك من يمثلها سواء كان مكتباً أو شركة أو وكالة ، تعفى من الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية طالما كانت هناك اتفاقيات دولية تنص على إعفائها 0


7 – أرباح وتوزيعات صناديق الإستثمار وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية :
يقضى البند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ، وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية 0
وتنص المادة ( 55 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
” تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ، فى تطبيق حكم البند ( 7 ) من المادة (50 ) من القانون ، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق ” 0
* هذا وقد وردت الأحكام الخاصة بصناديق الاستثمار بالفصل الثانى من الباب الثالث من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 حيث تنص المواد من 35 حتى 38 على ما يلى :
مادة 35 – يجوز إنشاء صناديق إستثمار تهدف إلى إستثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية 0
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى ، أو فى غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى ، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة 0
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0
مادة 36 – يحدد النظام الأساسى لصندوق الإستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية 0
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق إستثمار يشارك حاملوها فى نتائج إستثمارات الصندوق 0
ويتم الإكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير0
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق وإسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة 0
مادة 37 – يجب أن تتضمن نشرات الإكتتاب فى وثائق الإستثمار التى تطرحها صناديق الإستثمار للإكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية :
1 – السياسات الإستثمارية 0
2 – طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية 0
3 – إسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة 0
4 – طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات إسترداد قيمة وثائق الإستثمار 0
مادة 38 – يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة 0
كما تنص المادة ( 41 ) من ذات القانون على ما يلى :
” يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه ” 0
وعلى ذلك فإن الإعفاء الخاص بصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون 95 لسنة 1992 يشمل ما يلى :
– أرباح وتوزيعات تلك الصناديق 0
– الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية لوثائق الاستثمار0
كما يشمل الإعفاء الوارد بالبند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، اعفاء عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية 0


8 – ناتج التعامل فى الأوراق المالية
طبقاً لحكم البند 8 من المادة ( 50 ) من القانون ، يعفى ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0
ومن واقع هذا البند فإنه لإعفاء الاستثمارات فى الأوراق المالية يجب توافر الشروط التالية :
– أن يحصل على ناتج هذه الاستثمارات أشخاص إعتبارية مقيمة ، وقد سبق إيضاح متى يكون الشخص الإعتبارى مقيماً فى مصر عند تناول أحكام المادة 47 من القانون 0
– أن تكون الاستثمارات فى أوراق مالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية0
– لا يسمح بخصم الخسائر الناتجة عن التعامل فى تلك الاستثمارات أو ترحيلها لسنوات تالية 0


9 – عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى
طبقاً لحكم البند 9 من المادة ( 50 ) من القانون المعدل بالقانون 181 لسنة 2005 ، تعفى العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من القانون 0
ويتضح من هذا البند أن عوائد الأوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى وكذلك إيرادات التعامل فى تلك الأوراق المالية تعفى من الضريبة طالما حصل عليها شخص اعتبارى ، وسواءً كان هذا الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر أو غير مقيم فيها ، وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى لأغراض السياسة النقدية 0
مع ملاحظة أن إعفاء الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة من الضريبة على تلك العوائد يجىء استثناءاً من حكم البند 1 من المادة 56 من القانون الذى يقضى بخضوع العوائد أياً كان مصدرها والتى تدفع لغير المقيمين فى مصر دون خصم أى تكاليف منها بسعر 20% 0
10 – التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى
طبقاً لنص البند 10 من المادة ( 50 ) من القانون ، تعفى التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
– أن الإعفاء الوارد بهذا البند يرتبط بوجود أشخاص اعتبارية مقيمة يمثلان طرفى العلاقة كشرط لسريان هذا الإعفاء سواءً فى ذلك الشخص الاعتبارى الذى حصل على الربح أو الشخص الاعتبارى الدافع للربح حيث يجب أن يكون كل منهما من الاشخاص الاعتبارية المقيمة 0
– أن الإعفاء خاص بما تحصل عليه الأشخاص الاعتبارية المقيمة من توزيعات وأرباح وحصص نظير مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى 0


ثانياً : إعفاءات محددة المدة :
البندان 11 ، 12 من المادة ( 50 ) من القانون 0
11 – أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى :
يقضى البند 11 من المادة ( 50 ) من القانون ، بإعفاء أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال ووفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0
ولتحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج ، تنص المادة ( 56 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
” يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند 11 من المادة ( 50 ) من القانون ، وفقا لما يأتى :
1 – إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأى من النشاطين 0
2 – إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضى المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة 0
3 – إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال ” 0
* ويثور التساؤل حول موقف شركات استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كان مقرراً لها إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة طبقاً لحكم البند 6 من المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 ، حيث يوجد بشأنها حالتان نوضحهما فيما يلى :
الحالة الأولى :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وانتهت مدة الإعفاء العشرى لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة فلن تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء اضافى حيث استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0


الحالة الثانية :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وفى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات ( طبقا للمادة الثانية من قانون الإصدار ) 0


12 – أرباح شركات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك
طبقاً لحكم البند 12 من المادة ( 50 ) من القانون تعفى هذه الشركات من الضريبة لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط وذلك على الوجه التالى :
أ – شركات تربية النحل :
* نظراً لأن شركات تربية النحل كانت تتمتع بإعفاء مطلق فى ظل القانون 157 لسنة 1981 0
فقد أوضحت المادة (57) من اللائحة التنفيذية موقف هذه الشركات من الإعفاء فى ظل القانون 91 لسنة 2005 حيث تنص على ما يلى :
” فى تطبيق حكم البند ” 12 ” من المادة ( 50 ) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء 0


ويتضح من ذلك أنه بالنسبة لشركات تربية النحل يوجد الحالات الآتية :
– شركات تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ، تتمتع هذه الشركات بالإعفاء لمدة 10 سنوات بالكامل 0
– شركات أنشئت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم يمضى على بدء مزاولتها النشاط مدة العشر سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
تتمتع هذه الشركات بالإعفاء فى حدود ما تبقى من مدة العشر سنوات 0
– شركات تمتعت بالإعفاء لمدة عشر سنوات أو أكثر فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وهذه لن تتمتع بأى إعفاء إضافى فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وإنما تخضع للضريبة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون 0
– ويلاحظ أيضاً بالنسبة لمشروعات تربية النحل ، أن المصلحة قد سبق أن أصدرت التعليمات التفسيرية رقم ( 2 ) للمادة 33 بتاريخ 18/7/1988 بشأن مدى خضوع الأرباح الناتجة من بيع عسل النحل للضريبة ، وقد جاء بهذه التعليمات أنه بإستطلاع رأى مجلس الدولة فى مدى خضوع الأرباح الناتجة عن بيع عسل النحل للضريبة ، فقد رأت إدارة الفتوى إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع العسل المنتج من المناحل من الضريبة إذا اقتصر الأمر على مجرد تنقيته من الشوائب وتعبئته قبل طرحه للبيع ، وقد جاء فى حيثيات هذا الرأى ما يلى :
( من حيث أنه لما كانت أرباح مشروعات تربية النحل معفاة من ضريبة شركات الأموال، وأن الإعفاء قد ورد عاماً ومطلقاً ، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص 0 ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن مشروعات أو شركات تربية النحل أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه تكون معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، والضريبة على أرباح شركات الأموال على النحو المشار إليه ، ومقتضى إعفاء الربح من الضريبة ، أن يتحقق هذا الربح وهو لا يتحقق إلا نتيجة التعامل بالبيع فى منتجات مشروعات تربية النحل ، ومن هنا فإن بيع العسل لا يمنع إستحقاق الإعفاء بل إنه يلازمه ويظل الأمر كذلك إذا اقتصر نشاط المشروع على مجرد تنقية العسل المنتج وتصفيته من الشوائب وتعبئته فى عبوات تمهيداً لبيعه أياً كان حجم تلك العبوات ، وسواء تم البيع جملة واحدة أو على عدة مراحل ، إذ يعد ذلك تسويقاً للعسل المنتج على النحو الذى يراه صاحب المشروع محققاً للأرباح ، ولكن إذا أجريت عليه عمليات تكميلية كإضافة عناصر أو مواد أخرى إلى العسل المنتح بحيث تخرجه عن طبيعته السلعية كعسل فإنه فى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن العمليات التكميلية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ) 0


ب – شركات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى ومصايد الأسماك :
* أما بالنسبة لشركات الانتاج الداجنى ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها وكذلك شركات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 فهناك موقفان للإعفاء بالنسبة لها نوضحهما فيما يلى :
الموقف الأول :
خاص بشركات الأشخاص التى تعمل فى مشروعات الانتاج الداجنى أو حظائر تربية المواشى وتسمينها أو مشروعات مصايد الأسماك والتى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، حيث كانت تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات إبتداءً من تاريخ مزاولة النشاط طبقاً لحكم البند ثالثاً من المادة 36 0
هذه الشركات يوجد حالتان بشأنها وينطبق عليها ما سبق إيضاحه بالنسبة لشركات استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 :
– شركات استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فلن تتمتع بأى إعفاء إضافى 0
– شركات لم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فيستمر الإعفاء لها فى ظل القانون 91 لسنة 2005 فى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات 0
• أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0


الموقف الثانى :
موقف الإعفاء بالنسبة لشركات الأموال التى تعمل فى مجالات الإنتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط طبقاً لحكم البند 7/ ب من المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 وهذه الشركات نوضح بشأنها ما يلى :


الحالة الأولى :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى أن تستكمل مدة الخمس سنوات المقررة كإعفاء فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وذلك طبقا لما تقضى به المادة الثانية من قانون الإصدار رقم 91 لسنة 2005 0


الحالة الثانية :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، واستنفذت مدة الإعفاء المقررلها خمس سنوات ، وقد خضعت للضريبة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وقبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة لا تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء آخر فى ظل القانون 91 لسنة 2005.


• أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0


الأثر الفورى المباشر للقانون 91 لسنة 2005 على شركات الأموال فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المنشأة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 :
سبق أن أوضحنا موقف شركات الأموال التى تعمل فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات فقط إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط 0


غير أنه يثور التساؤل حول مدى إعمال الأثر الفورى المباشر للقانون 91 لسنة 2005 بالنسبة لهذه الشركات بحيث يمكن أن تستفيد باستكمال الإعفاء لمدة عشر سنوات خاصة وأنه يوجد حالات مشابهة بالنسبة لمشروعات الانتاج الداجنى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات ثم صدر القانون 187 لسنة 1993 وقرر إعفاءً عشرياً لهذه المشروعات ، ولمعالجة موقف هذه الشركات من التمتع بالإعفاء العشرى إعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون 187 لسنة 1993 فقد سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم (1) لسنة 1996 الصادرة بتاريخ 11/12/1996 والتى تنص على ما يلى :


تعليمات تفسيرية رقم ( 1 ) لسنة 1996 ( صدرت فى 11 ديسمبر 1996 )
للفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من القانون رقم 187 لسنة 1993
تقابل المادة ( 33 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته
نصت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته على ما يلى :
مادة 36 : يعفى من الضريبة :
ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 0
وتوجه المصلحة النظر إلى أن تطبيق أحكام هذه المادة يسرى إعتباراً من 1/1/1994 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 ووفقا للضوابط التالية :
(1) بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتمتعت أرباحها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى هذا القانون وإنتهت فترة الإعفاء الممنوحة لها قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن هذه المشروعات لا تستفيد من الإعفاء العشرى المنصوص عليه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 إلا فى حدود ما يكون متبقيا لها من العشر سنوات محتسبة من بداية مزاولة النشاط حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 إعمالا للأثر الفورى المباشر 0
فإذا كانت بداية مزاولة النشاط فى المشروع 1/1/1985 فإنه يتمتع بالإعفاء الخمسى حتى سنة 1989 وفق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ويكون خاضعا للضريبة خلال السنوات 1990 حتى نهاية سنة 1993 إعمالا لنص أحكام ذات القانون 0
وبصدور القانون رقم 187 لسنة 1993 المعمول به إعتبارا من 1/1/1994 وتطبيقا للأثر الفورى المباشر يتم إعفاء المشروع مما يكون متبقيا من العشر سنوات فى ظل هذا القانون أى يتم إعفاء سنة 1994 0
(2) بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى هذا القانون – وتعدل القانون رقم 187 لسنة 1993 وكانت أرباحها مازالت فى فترة الإعفاء الخمسى فإن أرباح تلك المشروعات يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لإستكمال مدة العشر سنوات المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 0
(3) بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإنها تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات المنصوص عليها بهذا القانون وذلك من تاريخ مزاولة النشاط 0 ويراعى تنفيذ ما تقدم بكل دقة 0
وبتطبيق ذلك بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 على شركات الأموال العاملة فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، نجد أنفسنا أمام الحالات الآتية :
الحالة الأولى :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى أن تستكمل مدة العشر سنوات المقررة كإعفاء للشركات المثيلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وإعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون 0


الحالة الثانية :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته واستنفذت مدة الإعفاء المقررة لها لمدة خمس سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ، كما خضعت للضريبة لمدة خمس سنوات أخرى أو أكثر قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة لا تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء آخر فى ظل القانون 91 لسنة 2005.


الحالة الثالثة :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 واستنفذت الإعفاء المقررة لمدة خمس سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ولكنها لم تستنفذ مدة العشر سنوات المقررة كإعفاء طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة وإعمالاً للأثر المباشر للقانون أيضاً تستكمل هذه الشركات مدة الإعفاء العشرى فى ظل القانون 91 لسنة 2005 مع اعتبار الفترة من تاريخ إنتهاء الإعفاء الخمسى المقرر بالقانون 157 لسنة 1981 وتاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فترة خضوع للضريبة ثم تستكمل باقى السنوات العشر كفترة إعفاء فى ظل القانون 91 لسنة 2005 0


مثال :
شركة أموال تعمل فى مجال الانتاج الداجنى بدأت مزاولة النشاط فى 1/1/1998 ، يكون موقف هذه الشركة من الإعفاء على الوجه التالى :
– إعفاء لمدة خمس سنوات طبقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 ينتهى فى 31/12/2002 0
– تخضع الشركة للضريبة عن عامى 2003 ، 2004 0
– بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 يتبقى للشركة ثلاث سنوات لاستكمال مدة الإعفاء العشرى طبقاً لأحكام المادة 50/12 وعلى ذلك تعفى السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 من الضريبة بالنسبة لهذه الشركة 0


• غير أن ذلك كله مرهون بصدور تعليمات تفسيرية من المصلحة بما يفيد إمكانية تطبيق الأثر المباشر للقانون على هذه الحالات وذلك على غرار التعليمات السابق صدورها فى ظل القانون 187 لسنة 1993 والتى أوردنا نصها من قبل وذلك حتى لا تكون شركات الأموال المنشأة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والعاملة فى تلك المجالات فى وضع أسوأ من شركات الأشخاص ذات الظروف المثيلة خاصة وأن القانون 91 لسنة 2005 قد ساوى فى المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال0