بقلم : الدكتور عرفان فوزى …
مدير عام فى قطاع البحوث بالمصلحة والمحاضر بكليات الحقوق
وفقاً للبند (5) من المادة 36 قانون 91 لسنة 2005، يتمتع أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملون في نقابات مهنية في مجال تخصصهم بالإعفاء من الضريبة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة، إذا كان قد مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
ولقد حرص المشرع على النص على هذا الإعفاء تشجيعاً لشباب المهن الحرة على ممارسة مهنتهم، ومراعاة للخبرة المحدودة التي يبدأ بها هؤلاء حياتهم العملية.
وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء لم يكن وارداً في مشروع القانون رقم 91 لسنة 2005 المقدم من الحكومة ولكن أثناء مناقشة القانون في مجلس الشعب أصر نواب الشعب على التمسك بهذا الإعفاء كما كان في ظل القانون السابق.
وقد اشترط المشرع لتمتع الممول بالإعفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:
(1)- أن يكون الممول مقيداً كعضو عامل في نقابة مهنية.
وذلك مثل: [نقابة الأطباء، أو المهندسين، أو التجاريين، أو المحامين].
(2)- أن يكون القيد في النقابة في مجال تخصصه.
(3)- وقد أضاف القانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل للقانون 91 لسنة 2005(3) شرطاً جديداً وهو ألا يتجاوز صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة خمسون ألف جنية سنوياً ،وقد قصد المشرع من هذا التعديل منع التحايل واستغلال هذا الاعفاء لتجنب الضريبة.
(4)- أن يزاول الممول المهنة منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين لهم نفس ظروفه في التمتع بالإعفاء
ويقصد بالمشاركة أن تقوم بين اثنين أو أكثر مشاركة، بغرض مزاولة نشاط مهني، سواء اتخذت هذه الشركة شكل قانوني أم يقررها الواقع، مثل قيام الممول مع زميل له بافتتاح مكتب مهني، وإصدار مطبوعات المكتب بأسمائهم، أو التعاقد مع المتعاملين معهم باسم الشركة.
ومن ثم فإذا حصل الممول المهني على أتعاب من ممول مهني آخر، مقابل تأدية عمل أسند إليه فلا توجد مشاركة في هذه الحالة، ويعتبر أنه يعمل منفرداً ويكون من حقه الإعفاء المقرر، وترجع الحكمة من اشتراط هذا الشرط إلى أن المشرع قصد من ذلك الشرط منع كبار الممولين من التهرب من الضريبة، وذلك بمشاركتهم صغار الممولين المبتدئين، باستغلال تمتعهم بالإعفاء، وعدم إخضاع أنصبتهم [الصورية غالباً] للضريبة.
وجديراً بالذكر أن هذا الإعفاء يسري بالنسبة لكافة أصحاب المهن الحرة، دون تفرقة بين الحاصلين على مؤهلات دراسية وبين غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية، طالما توافرت الشروط سالفة الذكر.
فعلى سبيل المثال يسري هذا الإعفاء على المرشدين السياحيين من غير الحاصلين على بكالوريوس الإرشاد السياحي والمرخص لهم بمزاولة المهنة
ويلاحظ أن المشرع قد فرق في مدة الإعفاء تبعاً لتاريخ التخرج كالتالي:
(أ) حيث تكون مدة الإعفاء ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، بالنسبة لحديثي التخرج، الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من خمسة عشر عاما.
(ب) تكون مدة الإعفاء سنة واحدة من تاريخ مزاولة المهنة، لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، والحكمة من اختلاف مدة الإعفاء في الحالتين، ترجع إلى أن الممول حديث التخرج يحتاج إلى بذل جهد أكبر لكي يتعرف عليه العملاء مما يحتاجه غيره من الذين مضي على تخرجهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وله من الخبرات والعلاقات ما يمكنه من تحقيق الدخل في مدة أقصر، فكان من العدل أن يعطي لحديث التخرج مدة أطول من زميله الآخر في الإعفاء من الضريبة.
كما يلاحظ أنه يبدأ حساب مدة الإعفاء المقررة من تاريخ المزاولة الفعلية للمهنة، مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، [مثل قانون نقابة المحامين الذي حددها بالنسبة للمحامي المبتدئ بسنتين].
ومضافاً إليها فترات الخدمة العامة أو العسكرية، [التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط] التالية لمزاولة المهنة لأن هذه الفترات تعد فترات انقطاع إجباري عن مزاولة العمل فمن العدل أن يوقف سريان مدة الإعفاء.
وإذا حدث انقطاع أثناء مدة الإعفاء في غير هاتين الحالتين، [التدريب أو الخدمة العسكرية] كان ينقطع عن مزاولة المهنة للسفر، أو المرض مثلاً، ثم يعاود مزاولة المهنة بعد هذا التوقف، فلا تحتسب فترة الانقطاع ضمن مدة الإعفاء، ومن ثم يكون من حقه التمتع بالإعفاء بقدر المدة الباقية له منذ الانقطاع.