ذات صلة

جمع

السجن 3 سنوات لمدير شركة تصدير واستيراد لتهربه من سداد ضريبة القيمة المضافة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار...

وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج في شركتين بعد نجاح مفاوضات جماعية

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس عن عودة...

وزارة ‫الرى: تراخيص الشواطئ توافق على 25 طلبا لمستثمرين و2 لمشروعات قومية

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص...

وزير الثقافة: عودة بينالى القاهرة الدولى وصالون النسيج من جديد

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن بينالى القاهرة...

بورصة الدواجن اليوم.. تعرف على أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس 5 سبتمبر...

الإيرادات الخاضعة للضريبة

    تسري الضريبة على الإيرادات الآتية :

    1- العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلي حاملي السندات وغيرهم من الدائنين .

    2- عوائد القروض علي اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.

    3- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال .

    كما تسرى الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها .

    4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية .

    5- عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج .

    6- عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متي كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة .

    7- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية .

    8- ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها .

    9- المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون ، وذلك مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة لكل منهم دون الإخلال بحكم البند (5) من المادة (49) من هذا القانون.

    10- بدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ( 8 ) وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم .

    11- تسرى أحكام البنود (8) ، (9) ، (10) من هذه المادة علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ( ألغى بالقانون رقم 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ) والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام

    ( ألغى بالقانون 8 لسنه 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار )