ذات صلة

جمع

مطلوب محاسب في شركه بحدائق القبه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب وذلك للعمل فى شركة بحدائق القبه...

وظائف محاسب في مصنع اثاث بالتجمع الخامس

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب او محاسبه خبره من عام لسنتين...

مطلوب محاسب في شركه تكييف بالتجمع الاول

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب وذلك للعمل لدي شركه تكييف بالتجمع...

كيفية إعداد خطة عمل ناجحة لمشروعك؟

كيفية إعداد خطة عمل ناجحة لمشروعك؟ خطة عمل المشروع هي...

تعرف على فن إدارة الأزمات

تعرف على فن إدارة الأزمات ادارة الأزمات .. الفن الصعب...

الاجازات المُستحقة للعامل طبقا لقانون العمل والقوانين ذات الصلة

الحقيقة ان الاجازات المُستحقة للعامل هى من اكثر الامور التى تؤدي الى نشوب نزاعات بين العامل ورب العمل سواء فى شخصه او فى ادارة الموارد البشرية لديه وعليه قد خصصنا مبحثا شاملا نتناول من خلاله الاجازات المستحقة للعامل وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة على النحو التالى :-
1- الاجازة السنوية :- وهى عبارة عن الاتى :-
– 21 يوم لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة
– 30 يوم لمن امضى فى خدمة صاحب عمل او اكثر مدة عشر سنوات او لمن تجاوز سن الخمسين {بشرط مرور عام كامل فى الخدمة}
– إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة وامضى فى الخدمة مدة ستة أشهر استحق اجازة بنسبة المدة التى قضاها
– تزداد مدة الاجازة السنوية سواء كانت واحد وعشرون يوما او ثلاثين يوما حسب الاحوال سبعة ايام للعمال الذين يعملون فى الاعمال الصعبة او المضرة بالصحة او فى المناطق النائيه والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى الجهات المعنية .
ملاحظات بخصوص الاجازة السنوية
1- تحدد الاجازة السنوية بمعرفة صاحب العمل حسب ظروف العمل ومقتضياته
2- لايجوز لصاحب العمل قطع اجازة العامل إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
3- إذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه فى إقتضاء مقابلها
4- لايجوز ترحيل الاجازة السنوية كاملة ويجوز ترحيل مايزيد عن الخمسة عشر يوما وهو الحد الادنى للاجازة السنوية التى يجب ان يقوم بها العامل خلال السنة منها ستة ايام متصلة على الاقل
5- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الاكثر
6- إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل لرصيد اجازاته استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد
7- لايجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة للاطفال
8- للعامل الحق فى تحديد موعد اجازته السنوية إذا كان متقدما لاداء الامتحان فى احدى مراحل التعليم على ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوما على الاقل.
2- الاجازة العارضة :- وهى انقطاع العامل عن العمل لسبب عارض وتكون دون اذن مسبق من رب العمل وهى عبارة عن مدة لاتتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصي يومان فى المرة الواحدة وتحسب من الاجازة السنوية المقررة للعامل .
3- الاجازات والعطلات الرسمية :- يستحق العامل اجازة باجر كامل فى تلك الاجازات والمناسبات ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصي ثلاثة عشر يوما فى السنة وفى حالة قيام صاحب العمل تشغيل العامل فى تلك الايام واقتضت ظروف العمل ذلك يستحق العامل بالاضافة لاجره عن هذا اليوم مثلى هذا الاجر .
4- اجازة اداء فريضة الحج :- تستحق للعامل الذى امضي فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وهى مدة شهر وباجر كامل وتكون هذة الاجازة مرة واحدة طول مدة خدمته .
5- الاجازة المرضية :- مستحقات العامل خلال الاجازة المرضية
فرق القانون بين المستحق للعامل الذى يعمل بالمنشأت الصناعية والمنشأت الغير صناعية
اولا المنشأة غير الصناعية
طبقا لنص المادة 54 من قانون العمل والذى احال تعويض الاجر للمادة 76 من قانون التامينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 يستحق العامل بالمنشأت غير الصناعية والذى يثبت مرضه تعويضاً للأجر تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
وتبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العامل لصاحب العمل بمرضه ولا بد من إبلاغ هيئة التأمين الصحى بمرض العامل وتاريخ إبلاغه بمرضه ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرض العامل لمدة لاتجاوز 180 يوم فى السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت الاجازة المرضية عن 180 يوم بالاضافة الى إستنفاذ رصيد اجازته السنوية يتم احتساب بقية الايام اجازة بدون مرتب.
وإستثناء مما تقدم يمنح المريض بالدرن او الجزام او بأحد الامراض المزمنة التى يتم تحديدها بمعرفة وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى ان يشفى أو تستقر حالته يمكنه من العودة الى مباشرة عمله او يتبين عجزه عجزا كاملا .
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن الاجازة المرضي فى المنشأة غير الصناعية
1- تلتزم هيئة التامينات الاجتماعية طبقا لنص المادة 76 من قانون رقم 148 لسنة 2019 بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضي للعامل المريض بالمنشأة غير الصناعية ولا تتحمل جهة العمل اى تعويض عن الاجر للاجازة المرضى إلا ان العرف جرى فى كثير من الشركات على صرف الفرق بين مايتحصل عليه العامل من تعويض عن الاجر من التامينات الاجتماعية وبين اجره الشامل .
2- تلتزم هيئة التامينات الاجتماعية طبقا لنص المادة 78 من قانون رقم 148 لسنة 2019 بتحمل مصاريف إنتقال المريض بوسائل الانتقال العادية الى مكان العلاج اذا كان مكان العلاج خارج المدينة التى يقيم بها المريض وتتحمل وسائل الانتقال الخاصة اذا قرر الطبيب المعالج ان حالة المريض لاتسمح باستعماله وسائل المواصلات العادية .
ثانيا المنشأة الصناعية
طبقا لنص المادة 54 من قانون العمل للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشأت الصناعية الحق فى اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي فى الخدمة على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية أشهر باجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون اجر ،وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه . وللعامل ان يستفيد من متجمد اجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية ،كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك وبعد مرور عام يتم تحويل العامل الى اللجنة الطبية لبيان درجة عجزه .
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن الاجازة المرضي فى المنشأة الصناعية
بالرجوع لنص المادة 54 من قانون العمل والمادة 76 من قانون التامينات الاجتماعية يتبين ان الجهات المختصة بتعويض الاجر عن الاجازة المرضي للعامل فى المنشأت الصناعية هى
1- التامينات الاجتماعية وتقوم بصرف النسبة المقررة بالمادة 76 من قانون التامينات وهى 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
2-ثم يقوم صاحب العمل بصرف مقابل الاجازة المرضية عن الاجر الشامل مخصوما منه ماتم صرفه من التامينات.
ملحوظة :-
1- يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا اذا استنفذ العامل اجازته المرضية بالاضافة الى متجمد إجازته السنوية المستحقة وبعد عرضه على لجنة العجز وعلى صاحب العمل اذا رغب فى انهاء العقد لمرض العامل ان يخطر العامل بذلك قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستنفاذ على انه اذا شفى العامل قبل تمام الاخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل
2- لكي يستحق العامل تعويض اجر عن الاجازة المرضية من التامينات الاجتماعية يجب ان يقدم العامل استمارة كشف طبى 111 بالاضافة الى البطاقة العلاجية الصادرة من التامين الصحى اما فى حالة عدم التامين على العامل من جانب صاحب العمل او قيام صاحب العمل بطلب الاعفاء من مقابل اشتراك الرعاية الطبية فان مقابل اجر الاجازة المرضية يتحمله صاحب العمل .
6- اجازة الوضع
– نصت عليها المادة 91 من قانون العمل تستحق العاملة التى أمضت فى خدمة صاحب عمل او اكثر عشرة أشهر اجازة وضع مدتها تسعون يوم بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط تقديم شهادة طبية موضحا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوما التالية للوضع ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
وتنص المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على {للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كا مـل ، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة}
وحيث ان النص الوارد فى قانون الطفل هو النص الاحدث فيضبح هو الواجب تطبيقه
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن اجازة الوضع
1- التامينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية علي أساس أجر الاشتراك 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
{مادة 77 من قانون التامينات الاجتماعية}
2- صاحب العمل بعد خصم ماتم ادائه من التامينات الاجتماعية على اساس الاجر الكامل {مادة 70 من قانون الطفل}
7- اجازة رعاية الطفل
نصت عليها المادة 94من قانون العمل يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذة الاجازات لاكثر من مرتين طوال مدة الخدمة .
ونصت المادة 72 من قانون 12 لسنة 1996 على {للعاملة فى الدولة وقطاع الاعمال العام الحصول على اجازة رعاية طفل لمدة سنتين وتستحق ثلاث مرات طوال مدة الخدمة وتتحمل الجهة التى تعمل بها العاملة إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملاً فـأكثر الحـق فـي الحصـول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها}
وحيث ان قانون العمل هو الاحدث فيكون واجب التطبيق وعليه تستحق العاملة طوال مدة خدمتها اجازة رعاية طفل طبقا للمادة 94 من قانون العمل مرتين طوال مدة خدمتها .
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن اجازة رعاية الطفل.
1- بالنسبة للعاملة فى الدولة وقطاع الاعمال العام تتحمل الجهة التى تعمل بها إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .
2- بالنسبة للعمالة فى القطاع الخاص تكون اجازة رعاية الطفل اجازة بدون اجر ولاتتحمل جهة العمل اى تعويض عن الاجر عن تلك الاجازة ولا تسدد اشتراكات العاملة عن تلك الفترة بالتامينات الاجتماعية وللعاملة سداد حصتها وحصة صاحب العمل ان ارادت احتساب فترة الاجازة بدون اجر ضمن مدة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية
ملحوظة :- اصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى بتاريخ 25/12/2012 والتى ساوت مابين العاملة فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى تحمل الجهة التى تعمل بها العاملة إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها الا ان تلك الفتوى قد خالفت صحيح القانون وخرجت عن صريح النص خلافا للقاعدة التشريعية {لا إجتهاد مع النص} وبالتالى لايمكن العمل بها لمخالفتها صريح نص القانون الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل وايدت ذلك محكمة النقض المصرية بحكمها الصادر فى الطعن رقم 12149 لسنة 76 ق بتاريخ 20/11/2016 والذى رفض التوسع فى تفسير نص المادة 72 سالفة الذكر بمساواة العاملة بالقطاع الخاص مع نظيرتها بالقطاع العام.
8- اجازة الاستدعاء للتجنيد
طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية :-
1- تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط إجازة استثنائية بمرتب أو اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الأصلية وذلك علاوة ما تدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء
2- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد على اثني عشر شهرا.
3- يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .