ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم وسط توقعات بتراجعه فى مصر.. وعيار 21 يسجل 4820 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم...

بالبنك المركزى50.87 جنيه.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 18 قرشًا خلال...

انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. وسعر الأوقية يتراجع إلى 3318.28 دولار

انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال التعاملات الآسيوية اليوم...

ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. وخام برنت يصل إلى 66.6 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط عالميا قليلاً ، اليوم الجمعة، لكنها...

24 أبريل 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في المصانع المحلية خلال...

الاستثمار تصدر قرارا بشأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات في الهيئة

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا حول ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمن القرار، أنه دون الإخلال بحق المستثمر فى إنهاء إجراءات تأسيس شركته أيًا كان شكلها القانونى بشخصه، أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة به، يجب على الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسى الشركات فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الإلكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتنشر قائمة بأسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدى الهيئة على الموقع الإلكترونى ويتم تحديثها دوريا.

وحدد القرار عددا من الاختصاصات لوكيل المؤسسين منها التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار فى كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، والقيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التى تكون مطلوبة لتلقى الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتوقيع الإلكترونى على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.

كما تضمن القرار فى مادته الخامسة، إنه تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة ” متابعه وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت فى طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسى الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على أن تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذى للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

كما حظر القرار على وكيل المؤسسين وتابعيه تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إلى، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة، أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية حتى لا يتعرض إلى الإيقاف أو الشطب بقرار الرئيس التنفيذى للهيئة وبتوصية من اللجان المختصة .