الاستهلاك المحلى
نص المادة8:
“مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من
خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق االحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه
الأماكن”
ويعتبر الاستيراد بفرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن
والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها
للإستهلاك أو الاستعمال المحلى
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة
التعليق على نص المادة 8 من القانون
حالات استحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة للمناطق والمدن والأسواق الحرة
يحدد النص الحالات التى تستحق فى الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات المناطق والمدن والأسواق
الحرة وذلك على الإيجاز التالى:
الحالة الأولى:استحقاق الضريبة على ما يرد للاستهلاك المحلى داخل المناطق الحرة:
أوجبت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون أن تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة
للضريبة إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
وقد أوجبت الفقرة ثالثا من المادة الخامسة من اللائحة أن “تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاصة للضريبة
والوارد للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك
ويبين مما تقدم أن الواقعة المنشئة للضريبة المستحقة على السلع الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والأسواق
الحرة هى واقعة “الإفراج عن السلع من الجمارك”
وتحصل الضريبة وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها وتطبق عليها القواعد المتعلقة للأنظمة الجمركية الخاصة
المنصوص عليها فى قانون الجمارك
الحالة الثانية:معاملة الاستيراد بغرض الاتجار بحكم الاستهلاك المحلى داخل المناطق الحرة:
فى الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون أعتبر المشرع أن الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل
مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى
وقد نصت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 5 من اللائحة على أن:يعتبر الاستيراد بفرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى
تشمل مدينة بأكملها
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد لا تستحق الضريبة على
المبيعات إلا على قيمة الضرائب الجمركية عليها
الحالة الثالثة:استحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد:
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون أن تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة
وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى
الفقرتين السابقتين من هذه المادة(عدا ما يكون قد ورد إلى المناطق الحرة من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بغرض
الاستهلاك المحلى أو الاتجار داخل هذه المناطق التى تشمل مدينة بأكملها وذلك لسبق سدلد ضريبة المبيعات عنها عند
الافراج الجمركى لها)
فالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والتى تستوردها المناطق الحرة بغرض الاستهلاك المحلى أو
الاتجار داخلها والتى سبق سداد الضريبة العامة على المبيعات عنها حال الافراج الجمركى ولا تستحق عليها ضريبة
مبيعات مرة أخرى عند خروجها من المناطق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد وذلك مالم تدخل على السلع المذكورة
أى إضافات أو إعادة تغليف فتستحق عليها ضريبة مبيعات ويخصم ما سبق سداده على هذه السلعة عند الاستيراد
الحالة الرابعة:معاملة السلع المصنعة فى المناطق الحرة بحكم السلع المستودة عند سحبها للاستهلاك المحلى:
أوجبت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 8 من القانون أن”تعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق الحرة
معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك والاستعمال المحلى