ذات صلة

جمع

الغرفة التجارية بالقاهرة: 70% تخفيضات في «أهلا مدارس»

استعدت الغرفة التجارية فى القاهرة لإقامة معرض “أهلًا مدارس...

قفزة كبيرة في سعر الذهب الفترة المقبلة، وخبراء ينصحون بالشراء قبل هذا الموعد

أشارت العديد من التوقعات العالمية إلى ارتفاع سعر المعدن...

تعرف على أسباب ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق الأجلة.. تعرف عليها

ارتفعت أسعار النفط الخام بالأسواق الأجلة (بورصة نيويورك التجارية...

البنك المركزى يعقد اجتماع أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم...

البرلمان يوافق نهائيا على استبدال المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على  عبد العال نهائيا على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.